بعضا من قرارات محكمة التمييز في دعوى فسخ الهبة – .طلب تصحيح قرار – التعويض عن الضرر الادبي – تبليغ
المبداء …..دعوى فسخ الهبة ……
تصح الهبة بشرط العوض فاذا لم يقم الواهب لة بالشرط كان للواهب ان يفسخ الهبة بعد اعذار الموهوب لة وفقا للمادة 611 مدني والمادة 177 مدني
رقم القرار 66هيئة موسعة 2015……تاريخ 113\2015
المبداء ….طلب تصحيح قرار ……
حيث ان القرارات الصادرة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لا تقبل طلب التصحيح وبما ان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهئية العامة في بعض اختصاصاتها فان القرارات الصادرة عنها هي الاخرى لا تقبل طلب التصحيح….
ملاحظة ..ان الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب المادة 133اولا ب من قانون التنظيم القضائي ….وان القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة لا تقبل التصحيح ىبموجب المادة 220 1 مرافعات ….
رقم القرار 189هيئة موسعة 2015…..تاريخ 224\2015
المبداء …التعويض عن الضرر الادبي …..
ان المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي من حق الاشخاص الطبيعية ولا يحق للاشخاص المعنوية المطالبة بذلك …….
ملاحظة ….ان المادة 48 2 من القانون المدني ….اشارة الى تمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وفي الحدود التي يقررها القانون
رقم القرار 1650 الهيئة المدنية 2010 ……تاريخ 2112\2010
المبداء ….تبليغ …..
اذا كان المطلوب تبيلغة قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق الاخرى موضوع الدعوى فانها تكون ملزمة لة بشان التبليغات التي تجري بشانها بحقة فاذا تبين اثناء التبليغ انة انتقل الى محل اخر فيشرح القائم بالتبليغ ذلك ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمة طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فاذا كانت مجهولة فيبلغ بصحيفتين يوميتين ……
ملاحظة …..هذا ما اشارت الية المادة 21ف2 من قانون المرافعات المدنية
رقم القرار 972م 2015…..تاريخ 2710 2015
رزاق حمد العوادي …عضو المجلس …مدير الدورات