مفهوم علم الإجرام
تعريفه :
هو ذلك العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية تكون احتمالية في حياة الفرد .
علاقة علم الإجرام بقانون العقوبات : علم الأجرام يؤثر في قانون العقوبات والدليل على ذلك أن أغلب التعديلات التي تطرأ على قوانين الجزائية تعتمد على النتائج التي توصلت إليها الدراسات الإجرامية .
علاقته بقانون الإجراءات الجزائية : ان القاضي يستعين بعلم الإجرام قبل النطق بالحكم أو تنفيذ العقوبة بعلم الإجرام الذي يساعده على معرفة أحوال الجاني .
علاقته بعلم العقاب كل منهم يقدم الخدمة للقانون الجزائي /لكل منهما دوره فعلم الإجرام يهتم بالجريمة وعلم العقاب يهتم بالعقوبة .
فروع علم الإجرام :
علم الانترويولوجي : يهتم بالمظاهر العقوبة للمجرم.
علم حياة الجاني: يهتم بحياة الجاني عموما والوراثة الإجرامية مثلا .
علم النفس الجنائي : يهتم بالحالة النفسية لجاني من خلال ذكائه وغرائزه وانفعالاته .علم الاجتماع الجاني : تأثير الظروف الاجتماعية في الظاهرة الإجرامية .
محتوى علم الإجرام :
تفسير الظاهرة الإجرامية – تفسير الأسباب التي تؤدي إلى الإجرام.
*هناك من يربط الجريمة بسبب واحد حسب طبيعته
*هناك من يربط الجريمة بسبب جماعي تأثير المجتمع والعوامل الأخرى على ارتباط الجريمة
*-الجريمة هي نتيجة لأسباب فردية واجتماعية في آن واحد يؤثر بعضها على البعض
*العوامل الإجرامية الفردية :العوامل الفردية الأصلية التكوين الطبيعي للمجرم وظهرت عدة نظريات تبرز هذه الفكرة نوجزها فيما يلي :
النظرية الفيزيولوجية : وهي تقوم على أن هناك علاقة بين المظهر الخارجي للجريمة والسلوك الإجرامي للشخص وأن له تكوين فيزيولوجي يدفعه لارتكاب الجريمة
نقد : لا يمكن أن يكون من تتوفر هذه الشروط مجرما
* نظرية العضوية : هناك صفات معينة توجد لدى الأشرار لا نجدها عن الأشخاص الحريين كما أنه باعتبار أن الجاني هو عنصر شاذ اعتمد على ناحيتين ناحية من الناحية العضوية من خلال مضهره الخارجي ومن ناحية النفسية وذلك ان الجناة ليس لهم أحساس وهو بذلك ركز على الجانب* المتعلق بالجاني دون ان يركز على الجانب الاجتماعي و العوامل الأخرى .
ج/- النظرية النفسية : وتقوم هذه النظرية على ثلاث أقسام .
الاول : هو النفس أي تحقيق اكبر قدر ممكن من الغرائز دون مراع الآخرين . والثاني: هو الضمير أي انعدامه . ويغلب عليه الأنا اى تحقيق مآربه الشخصية فقط أم القسم الثالث فهو العقل اى ان تفكيره ينصب حول التملك
02/- تأثير الوراثة في الإجرام:وهناك من يربط الجريمة بالوراثة وقد حاول هذا التيار إجراء عدة مقارنات بين مختلف شرائح المجتمع وطبقاته من اجل التوصل الى ان .
.03/- النوع : قد أثبتت الدراسات ان الجرائم تختلف حسب نوع مرتكبيها مثل الجرائم التي ترتكبها المرآة تكون اقل حدة من التي يرتكبها الرجل
.04/- الجنس : أي ان الجرائم تختلف باختلاف الأجناس البشرية
.05/- الضعف العقلي حالة تصيب الشخص منذ ولادته :وهى عبارة عن توفق قدراته العقلية في مستوى معين والضعف العقلي ليس أمر ا مؤثرا على الإجرام .06/-الإمراض العصبية والنفسية : الإمراض العصبية : هي تلك الإمراض التي تصيب العقل وتؤدي الى انحرافه عن مجراه الطبيعي وهو بذلك يرتكب أفعالا إجرامية وهو لات يدرك ولا يعرف ولا يتذكر ما يفعله .
* الإمراض النفسية : وهي خلل نفسي لقوى المريض تؤدي به الى ارتكاب الجرائم وبذلك قد تعتبر عاملا من عوامل الإجرام .
07/- ظروف الحمل والولادة : وقد حاول الفقهاء هنا ربط الإجرام بالحمل والولادة وفد ركزوا على :
– الولد الوحيد : الأنانية والإفراط في الدلال وشدة القلق .
– العوامل الفردية المكتسبة : العوامل المتصلة بالمجرم .
– السن : أجريت عدة بحوث ووجدوا ان الظاهرة الإجرامية تكثر عند حديثي السن بين 13و30 سنة وعند الذكور الباغين خاصة الإدمان على السكر والمخدرات : وهما عاملان يساعدان ويحفزان على ارتكاب الجرائم وذلك عن طريق اللامبالاة .
الإمراض العقلية والعضوية الطارئة : وهي التي تلحق الشخص بعد ميلاده و هي تؤثر على الجهاز العصبي و النفسي و بذلك تكون عاملا من عوامل الإجرام .العوامل الإجرامية الاجتماعية :وهي مجموعة الظروف و الوقائع الخارجة عن إرادة المجرم وهي متعلقة بالوسط الذي يعيش فيه .
العوامل الإجرامية الطبيعية :
و هي تلك العوامل المتصلة بالظواهر الطبيعية مثل تأثير درجة الحرارة و البرودة و قد أكدت الدراسات ان الجرائم تنتشر في فصل الصيف .
العوامل الاقتصادية:
هي العوامل التي تسود المجتمع من ثبات او اضطراب نتيجة توزيع الثروات او الدخل و ان الكساد الاقتصادي و الاضطرابات الاقتصادية تؤثر على المجتمع و بالتالي تساعد على انتشار الظاهرة الإجرامية.
العوامل الإجرامية السياسية :
و ان ظواهر الإجرامية تتبع الوضع السياسي السائد في الدولة .
العوامل الثقافية :
يقصد بها ما هو متصل بالمستوى الحضاري للمجتمع و قيمة الاجتماعية و الدينية حيث نجد ان الأشخاص الأكثر إجراما هو ذو مستوى ثقافي و تعليمي منحط.
علم العقاب :
تعريفه :
هو فرع من فروع العلوم الجنائية هدفه الأساسي هو البحث في المحكمة من توقيع الجزاء الجنائي و اختيار أحسن الأساليب لتنفيذ هذا الجزاء .
موضوع علم العقاب :
الجزاء الجنائي : و هو الأثر المترتب على اقتراف الجريمة و هو قد يكون اما عقوبة جزائية او تدابير احترازي .
– المعاملة الجنائية :وهو معاملة الجاني أثناء تنفيذ العقوبة بنوع من التهذيب و التثقيف و التدريب المهني و كذلك متابعته صحيا و ونفسيا حتى يندمج بعد ذلك في المجتمع .
علاقة علم العقاب بالعلوم الأخرى :
*مع قانون العقوبات : يقدن أهم الأساليب و والطرق من اجل تنفيذ العقوبة لقانون العقوبات .
مع قانون الإجراءات الجزائية :من خلال المشرع يحدد كيفية إتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية تنفيذ العقوبة و هو ما يستمدها من علم العقاب
أنواع الجزاء الجنائي :
العقوبة:
تعريفها :جزاء يقرره المشرع و يوقعه القاضي ضد المتهم بارتكاب والجريمة .
خصائصها :تخضع لمبدأ الشرعية : من خلال تجديد الحدين الأدنى و الأقصى و يحدد العقوبات لكل الأفعال المجرمة.
هي شخصية : أي أنها لا تو قع الا على من اقترف الفعل والإجرامي .عادلة : أي أنها تطبق على الفعل المجرم و المعاقب عليه .
قضائية : أنها تصدر عن القضاء .
مؤلمة :من خلال حرمان الجاني من بعض حقوقه
أنواع العقوبات :
عقوبات أصلية :و هي تحدد وفق معيار جسامة والفعل حيث صنفت الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات و قد حددت المادة5 عقوبات المواد الاصلية في هذه الجرائم .
عقوبات تبعية : حددتها المادة 9 من قانون العقوبات – الحرمان من مباشرة بعض الحقوق (10-11-12) عقوبات
أهداف العقوبة :
الردع العام : أي ردع المجتمع وإخافته .
الردع الخاص : المجرم من عدم معاودة الفعل
العدالة الاجتماعية : من خلال تأهيل الجاني من اجل إعادة إدماجه في المجتمع .
موفق الفقه من تطبيق العقوبة : اتجاه يرى بالأخذ بفكرة الحبس او السجن فقط توحيد بينهما . اتجاه يرى ان العقوبة تكون على حسب جسامة العمل للمرتكب ( قا ع )
التدابير الاحترازية :تعريفه : هو مجموعة من الإجراءات التي يصدرها القاضي قصد مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة بداخل الجاني بهدف تخليصه منها . خصائصها : خضوعها لمبدأ الشرعية صدورها من هيئة قضائية أي بموجب حكم قضائي . ان يكون غير محدد المد وفق لخطورة الإجرام . ان يوقع على الشخص الذي ارتكب الجريمة فعلا .
شروط تطبيق التدابير : ضرورة توافر الخطورة الإجرامية . خضوع التدابير الاحترازية الى شرط المدة الزمنية .
المؤسسات العقابية :
أنواعها :
المؤسسات العقابية المغلقة : تتميز بأسوار مرتفعة وحراسة مشددة ومعاملة قاسية وسلب كلي للحرية وهي تصلح للمجرمين الخطيرين .
عيوبها : إبعاد المساجين عن المجتمع وفقدانهم الثقة في النفس.
المؤسسات العقابية شبه المجتمع : تكون خارج المدن في مناطق زراعية حيث يمارس المساجين النشاط الفلاحي مع نوع من الليونة في المعاملة .
عيوبها : قلة الحراسة مما يسهل هروب السجناء
المؤسسات العقابية المفتوحة : شبيهة بالمدارس والمستشفيات وأسوارها منخفضة مع عدم وجود الحراسة الخارجية ودور هذه المؤسسات علاجي .
أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر : مؤسسات شبه مغلفة : نصت عليها المادة 26 من قانون تنظيم السجون وهي أماكن مغلقة وتحت مراقبة مستمرة بهدف التقويم وهي على 06 أنواع :
مؤسسة الوقاية : للمحكوم عليهم بمدة 03 أشهر .
مؤسسات إعادة التربية : المسجونين احتياطيا و المحكوم عليهم من 03 اشهر الى سنة .
مؤسسات إعادة التأهيل: من سنة فأكثر .- مراكز النساء .- مؤسسات التقويم .- مراكز الأحداث.
المؤسسات المفتوحة : المادة 47 من قانون تنظيم السجون والرقابة فيه مفتوحة . الأجهزة المكلفة بتنفيذ العقاب :
01/- مدير المؤسسة : رئس العاملين ومشرف على سير المؤسسة ويحل المشاكل بين المساجين وهو وسيلة اتصال بين المؤسسة والهيئات الأخرى.
العاملين الآخرين : وهم عادة إداريون .
الفنيون :أطباء ونفسانيون
الحراس: داخل وخارج المؤسسة .
الإشراف القضائي على التنفيذ : أي إشراف القضاء على تنفيذ العقوبة منذ الحكم النهائي والقاضي يصدر نوعين من القرارات :
01/- ذات طابع إداري : ذات صبغة إدارية مثل نقل المحكوم عليهم او ضبط سير المؤسسة العمومية .
02/- ذات طابع قضائي : من خلال تعديل الحكم .المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية : هي كل الإجراءات المتخذة داخل المؤسسة العقابية .
تصنيف المحكوم عليهم: يقصد به عملية التقسيم المحكوم عليهم لنشأة مهمة طبقا لمعايير مختلفة كالسن والجنس والحالة وذلك من خلال عزل المجرمين الخطيرين عن العاقل خطورة حتى لا يؤثر بعضهم على بعض نضام التصنيف العام . ان لكل مؤسسة عقابية يوجد مكتب لتصنيف نظام متخصص للظاهرة الإجرامية .
النظام التكاملي :
يجمع بين الفنيين والإداريين داخل المؤسسة العقابية يتولى الفنيين تشخيص الحالات المختلفة في حين يعمل الإداريين على ووضع برامج المعاملة .
نظام الاستقبال :
من خلال اختيار المؤسسة المناسبة لاستقبال كل مجرم حسب خطورة فعله الإجرامي .
الرعاية الصحية : و ذلك من خلال رعاية المحكوم عليهم صحيا و نفسيا .
أساليب الوقاية الصحية :
تشرف عليها هيئات صحية في أماكن مخصصة .
العلاج الطبي : من واجب الدولة و للسجين الحق في اختيار الطبيب من المؤسسة .الرعاية الاجتماعية : بهدف تكييف المساجين الحياة داخل المؤسسة و تقديم برامج ثقافية و ترفيهية و إصلاح الأوضاع النفسية و الاجتماعية للمسجونين و حل مشاكلهم .
نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابية : نظام عدم تنفيذ العقوبة :الحكم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ و تطبق العقوبة في حالة ارتكاب جرم قبل انقضاء مدة وقف التنفيذ .
التنفيذ الجزئي للعقوبة :
1/ الإفراج المشروط : أي إخلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضي مدة معينة من العقوبة و ذلك قبل انقضاء المدة المحددة و يتم الإفراج بشروط :اثبات حسن السيرة و السلوك .مضي نصف مدة العقوبة .الإفراج بطلب ممن المحبوس ضرورة الإقامة في مكان محدد في قرار الإفراج .
2/ نظام البارول : في الدول الانجلوسكسونية و هو نوعان الإفراج المشروط و نظام المعاملة العقابية و بمقتضى يفرج عن المحكوم علية الذي أدى جزءا من العقوبة المقررة .
ما هو المفهوم القانوني لعلم الإجرام