رقم القرار : 104 / جزائية / متفرقة / 2013التأريخ : 24 / 3 / 2013
المميز / …………….
المميز عليه / قرار محكمة جنح ……
خلاصة القرار :-
أن الصك أداة وفاء و قابل للتداول بالتظهير أو المناولة و يقوم مقام النقد في التعاملات التجارية و يشترط ﻷعتباره ورقة تجارية توفر كافة البيانات الالزامية الوارد ذكرها في المادة 138 من قانون التجارة رقم 40 لسنة 1984 و منها تقديمه خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 175 من القانون المذكور و حيث ان المشتكي قد تراخى في تقديم الصك الى المصرف المسحوب عليه الصك خلال تلك الفترة و بذلك فقد الصك صفته كورقة تجارية و أصبح ورقة دين عادية و تكون جريمة اعطاء صك بدون رصيد منتفية ابتداء ﻷن أساس التعاملات التجارية تقوم على سرعة ايداع اﻷموال و سحبها من الحسابات الجارية و ان هذه الجريمة ﻻ تنهض الا عندما يكون الصك اداة وفاء و بذلك يكون الصك موضوع الدعوى غير مشمول بالحماية القانونية للصك الواردة في قانون العقوبات كما ﻻ يخل ذلك بتقادم الدعوى المصرفية و انتفاء المسؤولية الجزائية و المدنية و تأسيسا” على ذلك يكون الحكم المميز مخالف للقانون لذا تقرر نقضه و الغاء التهمة الموجه للمتهم …. و الحكم ببراءته و اشعار المؤسسة الاصلاحية لتنفيذ القرار و صدر بالاتفاق استنادا” للقرار 104 لسنة 1988
تعليق
1 / الخصومة في الطعن غير متوجهة لكون الطعن التمييزي موجه لحكم المحكمة و ليس الى الخصم في الدعوى خلافا” للمادة 252 / ج اﻷصولية و هذه الحالة تستوجب رد اللائحة التميزية شكلا و ﻻ يخل ذلك بسلطة محكمة التمييز في التدخل التمييزي اذا رأت هناك خرق للقانون م 264 اﻷصولية
2 / اﻷستدلال بالمادة 175 من قانون التجارة ليس له حضور في هذه الدعوى ﻷنها تتعلق بدعوى الرجوع بمبلغ الصك و هي دعوى مدنية و ﻻ يمكن قياسها على الدعوى الجزائية
3 / ﻻ يوجد تقادم في جريمة أعطاء صك من دون رصيد ﻷن الدعوى فيها تتعلق بالحق العام اضافة للحق الشخصي فاذا تنازل المشتكي عن حقه الشخصي نهض الحق العام و ﻻ تنتهي الاجراءات بالتنازل ﻷنها من الجرائم غير الواردة بالمادة 3 الأصولية و ﻻ يوجد نص قانوني يشير الى تقادم هذه الدعوى او عدم تحريكها الا بشكوى
4 / قانون العقوبات لم يجرم اعطاء صك كونه ورقة تجارية أو اداة وفاء و انما جرمه ﻷنه صك من دون رصيد أو غير قابل للتداول و أن أجتهاد الهيئة الموقرة التي أصدرت القرار خلاف مورد النص و حملت هذه النصوص أكثر مما تستوعب ….. و الا ما هو الحكم لو خلى الصك من احد البيانات الالزامية الواجب توفرها فيه ….
فبموجب قانون التجارة يتحول الصك الى ورقة عادية و ليست تجارية هل يصح القول انها غير مشمولة بالحماية القانونية بموجب قانون العقوبات ﻷنها ورقة عادية كما ورد بالقرار التمييزي ….. اذا كيف يفسر الشق اﻷخير من المادة 459 / 1 من قانون العقوبات (( او كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه ))