إصدار حجة الوفاة / أبطالها / تصحيح سبب الوفاة / تصحيح تاريخ الوفاة

من الحجج التي تصدرها محاكم الأحوال الشخصية وتقف في المقدمة من حيث اهميتها وخطورتها اصدار حجة الوفاة .. الأمر يستلزم التأكد بشكل واضح وجلي عن وفاة المطلوب اصدار الحجة بحقه .. الامر لا يتوقف على مفردات (سمعنا / وصلنا العلم / اخبرني فلان) الامر يستلزم مشاهدة الجثة وحتى دفنها من قبل الشهود ..
 لأن الامر يترتب عليه مسائل شرعية وقانونية من الجسامة التي تؤثر على مسار العائلة .. فالزوجة قد تتزوج مجدداً من رجل اخر والورثة قد يتصرفون بمال وممتلكات المتوفى (والذي لا يكون كذلك) وأمور اخرى كثيرة ومتشعبة .. المحكمة عليها التريث في اصدار حجة الوفاة وان تستكمل تحقيقاتها بعد الاستماع للبينة الشخصية التي شاهدت واقعة الوفاة واستلمت الجثة وتم دفنها وإجراء مراسيم الفاتحة عليها من خلافه .. وأعمار الشهود المناسبة بتاريخ الحادث المذكور .. ومخاطبة دائرة الأحوال المدنية المختصة لبيان عدم تأشير الوفاة في سجلاتهم وربط المستمسكات المطلوبة .. والتأكد من التاريخ المضبوط لحادث الوفاة وأسباب عدم تأشير الوفاة في الظروف الامنية التي احاطت بالوفاة لاسيما وان مراكز الشرطة تقيد كافة الحوادث التي تحصل ضمن اختصاصها ..
 ولو عدنا مجدداً الى الدعاوى التي تثار امام محاكم الأحوال الشخصية حول عدم صحة الوفاة .. وان المذكور هو مفقود وليس متوفى .. او لا صحة لتاريخ الوفاة ولا صحة لسبب الوفاة وتبقى هذه الاضابير لسنوات دون حسم .. لأنها ولدت من رحم عدم احاطة المحكمة لإصدار حجة الوفاة بالدقة والأهمية التي تتطلبها .. (حجة الوفاة قابلة للتصحيح بموجب مستند رسمي له نفس قوة الاثبات بالنسبة للحجة / المدعي استند في دعواه على بينات تحريرية في الاثبات ومعتبرة قانوناً واقوى من الادلة التي اعتمدت عليها المحكمة في اصدار حجة الوفاة / تغيير سبب الوفاة يعتمد على سندات رسمية توازي حجية الاحكام القضائية / ان المفقود ثابت فقدانه بصدور حجة القيمومة قبل صدور حجة الوفاة ..
 بالتالي فأن صدور حجة الوفاة خلافاً للمادة 92/2 من قانون رعاية القاصرين التي رسمت طريقاً للحكم بوفاة المفقود / ان القول بأن تاريخ الوفاة المثبت بحجة الوفاة غير قابل للتصحيح هو قول غير صحيح .. لان الحجة صدرت بناءاً على اخبار من ذوي العلاقة .. وانه قابل للتصحيح) .
– ولابد هنا من الإشارة إلى قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1970 .. رقم التشريع (1) في 18/2/2007 المادة (1) الفقرة (2) اشارت إلى : ( لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او اضافة الايضاحات الناقصة إلا بالاستناد إلى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات ) . والفقرة (3) أشارت إلى : ( استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة .. يجوز تصحيح الأخطاء الحاصلة في الأسماء الواردة في شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة .. بناء على طلب من دائرة الأحوال المدنية .. وذلك بالاستناد إلى البطاقة الشخصية أو صورة قيد الأسرة الموثقة منها .. وأن يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة إلى تلك الدائرة وعلى السجل) والفقرة (4) أشارت إلى : ( لا يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطأ أو سهو أثناء النقل من الشهادة إلى السجل إلا بتصديق رئيس الدائرة أو المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب أو الإضافة ) .
ـ المبادئ التمييزية ادناه قد توضح مضمون التساؤل لدينا .
• .. لإطلاع المحكمة على حجة الوفاة الموصوفة وعلى اولياتها المجلوبة من مخزن هذه المحكمة ومنها صورة القيد التسجيل العام 1957- الخاص بالمرحوم – وكافة افراد عائلته .. والمؤشر فيها وفاته بموجب حجة الوفاة المرقمة اعلاه .. وكذلك صورة قيد الوفاة – وان تاريخ الوفاة في 17/6/2002 .. والإطلاع على وثيقة الوفاة الصادرة من الجمهورية اللبنانية وان تاريخ الوفاة المثبت فيها في 5/12/2000 وان محل الوفاة هو صيدا .. والإطلاع على شهادة الوفاة – الصادرة عن وزارة الصحة / القسم الصحي والحياتي / عن القنصل العراقي في لبنان وان اسم المتوفى هو – ولا قرار المدعى عليها بدعوى المدعي ولا مانع لديها من ابطال الحجة المذكورة اعلاه .. وحيث ان الثابت هو وفاة المرحوم اعلاه بموجب وثيقة الوفاة الصادرة عن الجمهورية اللبنانية والمؤشرة في المؤسسات الصحية في وزارة الصحة في جمهورية العراق .. بذلك يكون المدعي قد استند في دعواه على بينات تحريرية في الاثبات ومعتبرة قانوناً واقوى من الادلة التي اعتمدت عليها المحكمة عند اصدار حجة الوفاة اعلاه ..
لذا قرر الحكم بأبطال حجة الوفاة الصادرة من هذه المحكمة – التي تقضي بوفاة المرحوم – بتاريخ – في منطقة – وتأشير ذلك في سجل الحجة اعلاه .. والإشعار بذلك الى الدوائر المعنية ومنها دائرة الصحة في بغداد ودائرة الأحوال المدنية المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
(محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية العدد / 3739 / ش / 2014 في 23/7/2014) .
• .. ان ما تراه هذه المحكمة ان المدعية استندت في طلبها على كتاب وزارة المالية – الذي يشير الى (رئاسة محكمة الثورة المنحلة) بكتابها المرقم – اعلمهم بصدور قرارها بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدعو – ودون ان يكون وجود لهذا القرار .. كذلك على تأييد حجية السجناء الاحرار / المقر العام الذي يؤيد الحكم على المدعو – بالإعدام .. والإطلاع على كتاب امن بغداد – الذي يشير الى تنفيذ حكم الاعدام شنقاً حتى الموت .. وان جميع ما ورد لا يرقى الى حجية الاحكام القضائية المكتسبة درجة البتات وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الموقرة في احد قراراتها بالعدد / 775 ش / 2008 في 25/7/2008 على ان سبب وفاة المدعية ثابت بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد حاز قوة الشيء المقضي به .. وصدرت بموجبه صورة قيد وفاة من الجهة الصحية المختصة .. عليه فأن تغيير سبب الوفاة يقتضي ان يعتمد على سندات رسمية توازي حجية الاحكام القضائية .. وان ما استندت عليه المدعية في دعواها لا يرقى الى حجية الاحكام .. عليه قرر الحكم برد دعوى المدعية .. 
(محكمة الأحوال الشخصية في البياع العدد / 3069 / ش / 2008 في 25/11/2008) .
• .. ثبت للمحكمة ان السيد – قد سافر خارج العراق بتاريخ 1982 ولم تثبت وفاته الى الان او فقدانه حسب ما جاء في اوليات حجة الوفاة المرقمة – اي انه بتاريخ اصدار حجة الوفاة في – لم يثبت وفاته .. عليه قرر الحكم بأبطال حجة الوفاة – الصادرة من هذه المحكمة المتضمنة الحكم بوفاة – .
(محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة العدد /303 / ش / 2010 في 13/4/2010) .
– (تمييزية) .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون .. ذلك لان محكمة الموضوع قبلت دعوى المدعيتين رغم كونهن غير وريثتين للمتوفي – ولا يوجد في الدعوى ما يشير الى وجود مصلحة قانونية في اقامة الدعوى .. ولم يكن مأذونين بمراجعة المحكمة لإبطال الحجة موضوع الدعوى مما كان الواجب تكليف المدعيتين بيان المصلحة التي يرجونها من اقامة الدعوى .. وإبطال حجة الوفاة لشخص ليستا وريثتين له بصورة مباشرة .. وان ما ينتقل لهن من ارث والدتهن عن ابنها – لا يبيح لهن اقامة الدعوى بصفتهن الشخصية .. مما كان الواجب البت في هذه النقطة التي اثارها وكيل المدعى عليه بأكثر من جلسة .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 2307 / شخصية اولى / 2010 التسلسل / 2938 في 3/8/2010) .
• .. ادعت المدعية بواسطة وكيلتها بأنه سبق وان اصدرت محكمة الأحوال الشخصية – شهادة الوفاة – للشهيد – وهو ابنها بأنه توفي نتيجة القصف المدفعي .. وقد وردت هذه الحالة سهواً .. عليه طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصحيح سبب الوفاة للشهيد المذكور .. كونه استشهد في المعارك التي تدور مع ازلام النظام السابق .. اصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً قضى برد الدعوى .. طعنت وكيلة المدعية بالحكم المذكور تمييزاً .
القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 5795 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 6354 في 12/8/2012) .
• .. ادعى وكيل المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في – بأن سبق للمدعى عليها الاولى – وان استحصلت على حجة الوفاة – الخاصة بالمدعو – وحيث ان الاخير مفقود ولم تثبت وفاته لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإبطال حجة الوفاة اعلاه .. اصدرت محكمة الموضوع حكمها – يقضي بإبطال حجة الوفاة – وتأشير ذلك في سجل حجج الوفاة ودوائر الأحوال المدنية المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .. ارسلت الدعوى وفق المادة 309 مرافعات الى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات ..
القرار .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المراد تمييزه وفق حكم المادة 309 مرافعات مدنية صحيح وموافق للقانون .. اذ ثبت للمحكمة من خلال التحقيقات التي اجرتها وإطلاعها على حجة الحجر والقيمومة الخاصة بالمفقود – ان المذكور ثابت فقدانه بصدور الحجة المذكورة قبل صدور حجة الوفاة الخاصة به – بالتالي فأن صدور حجة الوفاة له خلافاً لأحكام المادة 92/ثانياً من قانون رعاية القاصرين التي رسمت طريقاً معيناً للحكم بوفاة المفقود وينبغي على المحكمة اتباعه فيكون الحكم المميز صحيحاً .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 6118 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 6604 في 5/8/2013) .
• .. ادعت المدعية انه سبق وان اصدرت هذه المحكمة حجة الوفاة – للمتوفاة – بناءً على طلب المدعى عليه .. وحيث ان تاريخ الوفاة لا يطابق تاريخ الوفاة الحقيقي .. حيث ان تاريخ الوفاة في الحجة هو 4/3/1984 والوفاة الحقيقية في الشهادة هو 4/4/1984 لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه تصحيح تاريخ الوفاة .. اصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي .. طعن وكيل المدعي بالحكم المذكور اعلاه تمييزاً .
القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون للأسباب التي استند اليها الحكم المميز .. كما انه ليس من الاخطاء المادية الواردة في المادة 167 من قانون المرافعات المدنية .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 6648 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 6857 في 13/8/2013) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان المحكمة قضت برد الدعوى كون ان حجة الوفاة موضوع الدعوى لا يجوز تصحيحها بل يجب ابطالها وإصدار حجة جديدة .. وجهة النظر هذه غير صحيحة لان حجة الوفاة قابلة للتصحيح بموجب مستند رسمي له نفس قوة الاثبات بالنسبة للحجة .. وحيث ان المميزة ابرزت نسخة مصورة في المستند الذي يؤيد ادعائها مما يتعين تكليفها ابراز اصل المستند المذكور وكونه مستوفياً للتصديقات القانونية وعلى وفق احكام القانون رقم 52 لسنة 1970 .. ومن ثم السير بالدعوى وإصدار القرار المناسب .. لذا قرر نقضه 
(العدد / 4369 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل 4872 في 12/6/2013) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان تاريخ الوفاة هو واقعة مادية ويمكن للمحكمة ان تكلف الخصوم بإثباتها .. وان تتوصل الى التاريخ الصحيح من خلال تحقيقاتها وإجراءاتها المتخذة بالدعوى .. وان القول بأن تاريخ الوفاة المثبت بحجة الوفاة غير قابل للتصحيح هو قول غير صحيح .. لان الحجة صدرت بناءاً على اخبار من ذوي العلاقة وإنها قابلة للتصحيح في حالة ثبوت عدم صحة الاخبار .. وكان يتعين على محكمة الموضوع ان تستكمل تحقيقاتها على ضوء الادلة المطروحة امامها بعد ربط صورة قيد المتوفاة .
(العدد / 7732 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 8948 في 1/11/2013) .
• .. بناءاً على طلب المتظلم المقدم من قبل وكيلة طالبة للتظلم – لدى محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر بصدد اصدار حجة وفاة المدعو – الذي تم تغييبه وإعدامه من قبل النظام السابق عام 1982 بعد ان تم اعتقاله وتسفير عائلته خارج العراق .. وحيث ان طالبة الحجة لم تقدم اي دليل جديد يؤيد وفاة المدعو – قررت المحكمة المذكورة تأييد الامر الصادر في – طعن وكيل طالبة التظلم بالقرار طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه بعريضته .
القرار .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون .. لان طالبة الحجة / المتظلمة لم تقدم ما يشير الى وفاة ولدها .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 1162 / الهيأة الشخصية الثانية / 2011 التسلسل / 1258 في 13/9/2011) .
• .. قدمت المدعوة – طلباً الى محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر تطلب فيه اصدار حجة وفاة لشقيقها المرحوم – كونها لم تخبر الجهات المختصة بوفاته سهواً .. قررت المحكمة اعلاه بتاريخ – رفض الطلب .. تظلمت المدعوة – والدة الشهيد لدى المحكمة اعلاه .. وسبق وان استصدرت له شهادة الوفاة المرقمة – ولكونه اعدم من النظام السابق طلبت الاحتفاظ بحقوق الشهداء .. فقدمت المميزة شقيقة المتوفى لائحتها في – .
القرار .. لدى التدقيق والمداولة وجد عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر على التظلم المقدم ليكون محلاً للطعن التمييزي .. لذا قرر رد اللائحة التمييزية شكلاً وإعادة الاضبارة الى محكمتها للبت في التظلم المقدم .
(العدد / 4948 / الهيأة الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 5189 في 3/10/2011) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان محكمة الموضوع لم تتحقق من صحة الوثيقة المبرزة ومنها شهادة الوفاة الصادرة من جمهورية ايران الاسلامية .. حيث ان حجة الوفاة قابلة للتصحيح بموجب مستند رسمي له نفس قوة الاثبات بالنسبة للحجة الصادرة عن المحكمة .. اذ كان المتعين على المحكمة التثبت من كون المستند المبرز مستوفي للتصديقات القانونية على وفق القانون رقم 52 لسنة 1970 وعلى ضوء النتائج التي تتوصل اليها اصدار الحكم القانوني السليم .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 10346 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 في 2/2/2014) .
• .. ان المدعية تطلب جعل سبب الوفاة هو الاعدام .. وان ذلك يخرج عن مندرجات حجة الوفاة .. مما تكون دعوى المدعية واجبة الرد .
(العدد / 2666 / شخصية اولى / 2007 في 23/9/2007) .