ماذا يعني التحقيق الابتدائي؟
ان التحقيق في الحوادث الجنائية يجب ان يجرى من قبل المحققين المختصين وباشراف قاضي التحقيق او من قبل قاضي التحقيق شخصيا وفقا للقانون , لتامين تنفيذ الاجراءات اللازمة في موقع الحادثة وضبط معالم الحادثة والاثارالمادية الموجودة في الموقع وضبط اقوال الشهود من المتواجدين وقت وقوع الحادث وجمع المعلومات المهمة المتعلقة بالحادثة الجرمية واصدار القرارات اللازمة بشانها- .ومن اهم تلك الاجراءات التحقيقية هو اجراء الكشف على محل الحادث الجرمي ووصف الاثار المادية الموجودة فيه اوالاثارالواقعة على جسم المجنى عليه في جرائم القتل اوالاعتداء – واجراء مرتسم لموقع الحادثة ,
ب- اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن قاضي التحقيق موجودا فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على اي قاضي في منطقة اختصاص قاضي التحقيق او اي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم .ج- لاي قاضي ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن قاضي موجودا.
د- تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين (ب وج) على قاضي التحقيق المختص باسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليا بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق المختص.
واشارة المادة 52-من القانون المذكور اعلاه –
(أ- يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين .
ب- يجري الكشف من قبل المحقق او القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة -43-من القانون –ووصف الاثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجنى عليه وبيان السبب الظاهر في للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان .ج- اذا اخبر قاضي التحقيق بوقوع جناية مشهودة وجب عليه ان يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وان يخبر الادعاء العام بذلك.) كما في جرائم القتول اوفي جرائم الاعتداء على الاشخاص اوالجرائم الواقعة علىالممتلكات والاموال العامة والخاصة ودور السكن وغيرها من الاماكن لاي سبب كان وكذلك في جرائم السرقات وغيرها من الجرائم الاحرى .مما يتضح ان المحققين القضائيين واعضاء الضبط القضائي المخولين بالتحقيق الابتدائي بموجب القانون في الحوادث الجنائيةهم يشكلون حلقة مهمة في القضاء الجنائي الذين يقومون باهم الاجراءات التحقيقية الابتدائية لما لها من الاهمية البالغة في التاثير على صحة ومقدار نسبية العدالة المتحققة من اصدار الاحكام على ضؤها اذا ما اعتمدت بشكل اساس من قبل قاضي التحقيق المختص . من هنا يكون من الضروري ان يقوم قاضي التحقيق بمراقبة مدى كفاءة ودقة وصحة الاجرءات التحقيقية التي يقوم بها اعضاء الضبط القضائي ومنهم مسؤلي مراكزالشرطة والمحققين القضائين, كذلك وباشراف المدعي العام .
عدم تدخل السلطات الاخرى بالشؤون التحقيقية طبقا لمبدئ الفصل بين السلطات , ليحافظ القضاء على استقلاله وان يكون القضاء محايدا بين السلطات الاخرى ولكي يكون حرا باصدار قراراته واحكامه بعيدا من اي تاثيرعند الفصل والحكم في المنازعات بين الافراد وفي الحوادث الجنائية عامة . ورد في المادة 88 من الدستور العراقي (القضاة مستقلون .لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة ) لياخذ كل ذي حق حقه وينال كل مسئ اومخالف او مرتكب جريمة جزائه العادل . وان لا يتهم برئ محل مجرم ويفلت المجرم الحقيقي من قبضة القانون والعدالة. وهذا لايتحقق الا اذا كان القضاء مستقلا لا يخضع لاي تاثير خارجي مهما كان نفوذه وسلطانه .