اسئلة واجوبة قانونية في قانون الشركات – اسئلة قانونية عامة


اسئلة قانونية واجوبتها في قانون الشركات 

اعداد المحامي جهاد الزغبي

1. الشركات بمقتضى قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 هي:

أ‌- الشركات العادية.

ب‌- الشركات المساهمة.

ت‌- شركات المقاصة.

ث‌- أ+ب.



2- الشركات العادية هي:

أ- شركات أشخاص.

ب- شركات أموال.

ت- شركات أشخاص وأموال.

ث- جميع ما ذكر.



3- يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن أسمها عبارة( محدودة الضمان):

أ- نعم يجوز

ب- لا يجوز.

ت- يجوز بموافقة مراقب الشركات.

ث- يجوز بموافقة الوزير بعد تنسيب مراقب الشركات.



4- في حالة التغيير في بيانات الشركة يجب تبليغ مراقب الشركات خلال:

أ- خمسة عشر يوما.

ب- عشرون يوما.

ت- ثلاثون يوما.

ث- أربعون يوما.



5- يشترك في الشركة المساهمة الخصوصية:

أ- عشر شركاء.

ب- عشرون شريكا.

ت- خمسون شريكا على الأكثر.

ث- لا شيء مما ذكر.



6- بحسب قانون الشركات الساري في الضفة الغربية وتعديلاته فإن رأس مال الشركة المساهمة العامة يجب أن لا يقل عن:

أ- 30000 دينار

ب- 50000 دينار.

ت- 100000 دينار

ث- 250000 دينار.



7- بموجب قانون الشركات الساري في الضفة الغربية فإن رأس مال الشركة المساهمة العامة يجب ان لا يقل عن:

أ- 2000 دينار

ب- 8000 دينار.

ت- 16000 دينار.

ث- لا شيء مما ذكر.



8- هل يجوز تجزئة السهم بموجب قانون الشركات الساري في الضفة الغربية:

أ- نعم.

ب- لا.

ت- يجوز بموافقة مراقب الشركات.

ث- يجوز بشرط أن يجيز النظام الداخلي للشركة ذلك.



9- هل يجوز ان يشترك في ملكية السهم أكثر من شخص:

أ- نعم 

ب- لا.

ت- يجوز بموافقة المراقب.

ث- يجوز بشرط أن يجيز النظام الداخلي للشركة بذلك.



10- عند عدم اكتمال تأسيس الشركة من يتحمل النفقات:

أ- يتم تقسيم النفقات على كل من شارك في عملية الاكتتاب.

ب- يتحملها من أفشل تأسيس الشركة . 

ت- يتحملها المؤسسون بالتضامن والتكافل.

ث- يتحمل النفقات جميع من ذكر.



11- يجوز للمكتتبين بأسهم عينية التصويت على القرارات التي تتعلق بأسهمهم:

أ- نعم.

ب- لا.

ت-يجوز بموافقة مجلس الإدارة.

ث- يجوز بموافقة المراقب.



12- في الحالات التالي لا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على بيع أو نقل الأسهم :

أ- إذا كان السهم مفقودا ولم يعط به شهادة جديدة.

ب- إذا كان السهم مرهونا أو محجوزا أو محبوسا.

ت- إذا كان البيع أو النقل مخالفا لهذا القانون او نظام الشركة.

ث- جميع ما ذكر.



13- لا يجوز تداول الأسهم العينية قبل:

أ- قبل مضي سنة على إصدارها.

ب- قبل مضي سنة ونصف على إصدارها.

ت- قبل مضي سنتين على قبولها.

ث- قبل مضي سنتين على إصدارها.



15- زيادة رأس المال يتم بأغلبية:

أ- 50%

ب- 60%.

ت- 75%

ث- بحسب النسبة التي يحددها النظام الداخلي للشركة.



16- لا يجوز أن يقل او يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن:

أ- 4-11.

ب- 5-11.

ت- 6-11.

ث- 7-11.



17- فيما يتعلق بأحكام الشركة يتم الرجوع إلى المصادر التالية بالترتيب:

أ- النظام الداخلي وعقد التأسيس والقانون.

ب- عقد التأسي والنظام الداخلي والقانون.

ت-القانون وعقد التأسيس والنظام الداخلي.

ث- القانون والنظام الداخلي وعقد التأسيس.



18- هل يجوز أن تكون الشركة المساهمة الخصوصية باسم شخص:

أ- نعم يجوز.

ب- لا يجوز.

ت- يجوز بموافقة المراقب,

ث- يجوز بموافقة الوزير بتنسيب من المراقب.



19- يمكن أن الاتفاق ما بين الشركاء على وجود أسهم ممتازة في الشركة:

أ- نعم.

ب- لا.

ت- بموافقة المراقب.

ث- بموافقة الوزير بتنسيب من المراقب.



20- يجوز تغطية كامل أسهم الشركة المساهمة العامة من خلال المؤسسين فقط:

أ- نعم.

ب- لا.

ت- يجوز بموفقة المراقب.

ث- يجوز بموافقة الوزير بتنسي من المراقب.



21- تجوز الإنابة في اجتماعات مجلس الإدارة:

أ- نعم.

ب- لا.

ت- يجوز بموافقة المراقب.

ث- يجوز بموافقة رئيس وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.



22- يجوز للشركة العادية الأجنبية العمل داخل فلسطين: 

أ- نعم.

ب- لا.

ت- بموافقة الوزير بتنسيب من المراقب.

ث- بموافقة مجلس إدارتها.



23- بخصوص ديون شركة التضامن:

أ- يجوز للدائنين الرجوع على الشركاء والشركة معا.

ب- يجوز للدائنين الرجوع على الشركاء قبل الشركة.

ت يجوز للدائنين الرجوع على الشركة ومن ثم الشركاء.

ث- لا شيء مما ذكر.



24- الجهة الرقابية على الشركات في غزة:

أ- مراقب الشركات

ب- وزارة الاقتصاد.

ت- مسجل الشركات.

ث- جميع ما ذكر.



25- في حالة مضي 60 يوم ولم يتم الرد على طلب تأسيس الشركة فإن الطلب يعتبر 

أ- موافق علية.

ب- مرفوض.

ت- موافق علية بلشروط

ث- لا شيء مما ذكر.