الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ … لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائيّ

الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ

الحرية الشخصية حق طبيعي.. مكفولة لا تُمسّ … لا يجوز التوقيف إلا بأمر قضائيّ ،، لا يجوز لأيّ سلطة التدّخل في القضاء .
مبادئَ عامّة رسمها القانون الأساسي حفاظاً على الحريّات العامّة وغلّ يد السلطة التنفيذيّة عنها ، بذريعة أن عطوفة المحافظ يملك التوقيف والاحتجاز حفاظاً على الأمن العام وفي هذا أقول: 
اولاً : لا يجوز لأي سلطة ان تعتدي على ولاية القضاء في الرقابة على الحريات العامة. 
ثانياً: إن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية جريمة تستوجب المساءلة ، ويقع لزاماً على السلطة التنفيذية تحريك دعوى المساءلة التأديبية والتي تكون نتيجتها الفصل من الوظيفة سندا لأحكام المادة ١٠٦ من القانون الأساسي. 
ثالثاً : إن تذرع المحافظ بأن القانون يعطيه الحق بالتوقيف على ذمته هو محض افتراء على القانون ، ذلك أن محكمة العدل العليا وفي أكثر من ١٠٠ حكم اعتبرت أن هذا توقيف غير مشروع.
رابعاً : إن من حق المتضررين من التوقيف غير المشروع – على ذمة المحافظ أو غيره – الحق في اللجوء إلى القضاء لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حجز حرياته.
خامساً : إن من واجب السلطة الفلسطينية الحفاظ على الحريات العامة ومتابعة تنفيذها ، وان من واجب النائب العام احالة المعتدين على استقلال القضاء والممتنعين عن تنفيذ الاحكام القضائية الى القضاء لإنزال العقوبات الرادعة بحقهم .
وتذكروا دائما ” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”.

بقلم المحامي نائل الحوح – عضو نقابة المحامين الفلسطينيين

متصلة :