عزيزي المختص بالقانون :
تجنب اقامة دعوى لابطال اجراءات معينة اذا كان القانون قد رسم لها طريقة للاعتراض عليها ، وعند عدم استعمالك لحق الطعن في تلك الاجراءات قانونا وضمن المدد القانونية المضروبة للاجراء يحصن الاجراء ويجعله قانونيا ويسقط حقك بالاعتراض مستقبلا ويجعل منك راضِ بها .
المبدأ :لا يجوز الادعاء بدعوى عدم صحة الإجراءات التنفيذية التي بموجبها بيع العقار صحيحة ما دام أن هذه الإجراءات لها مرجع طعن و هو الطعن تمييزا في صحة هذه القرارات
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح و موافق للقانون حيث أن إجراءات التنفيذ إذا كانت غير صحيحة يلجئ إلى تمييز قرارات المنفذ العدل لدى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة بصفتها التمييزية و حيث أن التسجيل جاء بناء على قرار مزايدة علنية قامت بها دائرة التنفيذ فان الطعن في عدم صحة المزايدة لا يجوز بإقامة الدعوى لابطال قيد العقار.
و حيث أن المحكمة ردت الدعوى فان حكمها جاء موافقا للقانون قرر تصديق ورد الطعون التمييزية و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 4/رمضان/1427 هـ الموافق 26/9/2006م.