من الفقه الجزائي في سرقة الزوجين أحدهما للآخر
الاستيلاء الصادر من زوج أوابن أوأب:الأصل أن كلا من الزوجين يحوز بيت الزوجية بكل مايشتمل عليه،ذلك أن في سلطته أن يستعمل محتوياته سواء في مصلحته أومصلحة زوجه،وله عليها صفة قانونية مستمدة من مركزه القانوني كزوج،ولايخرج عن هذا الأصل إلا الأشياء التي اتجهت إرادة مالكها إلى الاستئثار بحيازتها ،فجعلها في غير متناول زوجه، وتطبيقا لذلك فلا سرقة إن استولى الزوج على أثاث الزوجية الذي تملكه زوجته،أواستولت الزوجة على بعض هذا الأثاث الذي تثبت للزوج ملكيته الخالصة له،ولكن يرتكب كلا من الزوجين سرقة إذا استولى على مال زوجه الذي استأثر بحيازته،فإذا كانت الزوجة تودع مالها الخاص أومجوهراتها أو مستندات عائلية في خزانة خاصة تغلقها وتبقي مفتاحها في غير متناول زوجها،ففتحها واستولى عليها،كان مختلسا لها، وكذلك الحكم بالنسبة لما يودعه الزوج في مكان من بيت الزوجية يحرص على بقائه بعيدا عن متناول زوجته ٠
أما الوضع بين الزوجين،فإن الأمر لايخلو من أحد فروض ثلاثة،فإما أن يكون المال خاصا بأحد الزوجين كالملابس والأوراق،وفي هذا الفرض تقع السرقة من الزوج للآخر،وإما أن هذا المال في حيازة الآخر على سبيل الأمانة،وفي هذا تتحقق إساءة الإئتمان،وإما أن يكون المال مملوكا للزوجين معا وفي حيازتهما معا في نفس الوقت،وفي هذا الفرض تعتبر يد كل منهما على المال يد أمين فتتحقق بذلك إساءة الإئتمان ٠
هذين رأيين في الفقه الجزائي ،الأول منهما للدكتور محمود نجيب حسني ،في كتابه شرح قانون العقوبات وفقا للقانون المصري، والثاني للدكتور علي القهوجي في شرح قانون العقوبات اللبناني،وهما قد يتفقان إلى حد ما مع بعضهما وإن كان الشرح الأول فيه تفصيل أكثر،ومايلاحظ عليه أن هذه الحالة هي حالة فقهية اجتهادية لم تنص عليها قوانين العقوبات بشكل مباشر سواء منها السوري أواللبناني أو المصري٠