طرق الطعن فى امر الاداء : عند الطعن فى امر الاداء بالتظلم او الاستئناف يلاحظ الاتى
1- ان كلا منهما طريق طعن عادى بالنسبة لامر الاداء
2-يترتب على الطعن تحول خصومة الاداء الى خصومة كاملة مثل اى دعوى عادية
3- الطعن لا يؤثر فى امر الاداء اذا انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء
4- حق الطعن مكفول للمدين دون الدائن فليس للدائن حق الطعن فية
55- الطعن يخضع للقواعد العامة للطعن فى الاحكام كما انة يجوز الطعن فية بالنقض والتماس اعادة النظر
اولا: التظلم من امر الاداء : يجوز للمدين التظلم خلال عشرة ايام من اعلانة بامر الاداء فاذا انقضت العشرة ايام سقط الحق فى التظلم كما يسقط الحق فية فى حالة الاستئناف مباشرة من الامر ويرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا وتقضى المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن من تلقاء نفسها اذا لم يحضر المتظلم الجلسة الاولى ويبقى امر الاداء صحيحا كما يطبق الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات على عدم التكليف بالحضور خلال ثلاثة اشهر كما يجوز ابداء طلبات عارضة وتعديل الطلبات والمتظلم يكون مدعيا كما ان لة ان يدخل ضامنا فى الدعوى وللمتظلم ضدة ايضا ابداء الطلبات العارضة ردا على طلبات المتظلم واخال ضامن
ثانيا : يقبل الاستئناف فى امر الاداء شانة شان الاحكام وفقا لقيمة الدعوى فاذا كان النصاب انتهائيا فلا يقبل الاستئناف ويخضع امر الاداء لمواعيد وقواعد واجراءات اشتئناف الاحكام على ان ميعاد الاستئناف يبدأ من انتهت الخصومة لاى سبب كالسقوط او الانقضاء تاريخ فوات ميعاد الظلم او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ولمحكمة الاستئناف ان تتصدى للحكم فى الدعوى طالما استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بشأنة
ثالثا : جواز الطعن بالنقض فى امر الاداء : وذلك اذا صدر مخالفا لحكم اخر سبق صدورة بين ذات الخصوم وحاز قوة الامر المقضى وفقا للراى الراجح من الفقة
رابعا : يجوز الطعن بالتماس اعادة النظر على امر الاداء اذا كان نهائيا وتوافر سبب من اسبابة مثل الامر الذى بنى على سند قضى بتزويرة فيما بعد
خامسا : جواز رفع دعوى اصلية ببطلان امر الاداء : ذكرنا انفا ان امر الاداء شانة شان بطلان الاحكام وانعدامها ومن ثم اذا فقد الامر ركنا من اركانة جاز رفع دعوى بانعدامة