المادة السادسة من قانون المرافعات العراقي
بقلم المحامي محمد حامد ألزبيدي
يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي اذا كان هناك كا يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى اشترط المشرع توافر المصلحة في الدعوى كي يقبل النظر فيها فهي موضوع الدعوى والغاية منها وان اشتراطها جاء رغبة منه بتنزيه ساحة القضاء من العبث بسوحه من اجل حصر الدعوى في حدود اذ لايمكن ان لايترك هذا الامر لرغباتالافراد مما يشغل القضاء دون فائدة والمصلحة هي المنفعة او الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بدعواه فهي مناط الدعوى وقد نص المشرع على صفات هذه المنفعة .
١-ان تكون قانونية يشترط في المنفعة ان تكون مستندة الى مركز قانوني فالدعوى هي وسيلة حماية الحقوق ولذا يجب ان تكون قانونية غير مخالفة للنظام العام فالمطالبة بمايخالف النظام العام كالمطالبة بدين نشا عن قمار فلايجد الحماية التي تولاها المشرع في الدعوى كونها مصلحة غير قانونية 2-ان تكون معلومة
يشترط ان يحدد رافع الدعوى في عريضتها فلا يجوز ان تكون مجهولة جهالة فاحشة فلايجوز الحكم بالمجهول اذ يجب تحديد محل الدعوى من اجل تحديد مقدار رسمها وتحديد طرق الطعن فيها وتحديد وسائل اثباتها فالدعوى تتحدد بعريضتها لذا وجب تحديد المصلحة ٣-يجب ان تكون ممكنة
اي يجب ان تكون غير مستحيلة استحالة طبيعية او قانونية كما نصت المادة ١٢٧ مدني على صور الاستحالة وهو حكم مستوحى من نص,١٦٢٩ من مجلة الاحكام العدلية التي اشترطت ان يكون المدعى به محتمل الثبوت عقلا وعادة ٤- ان تكون محققة
الاصل ان تكون المصلحة محققة اي قائمة بمعنى ان الاعتداء قد وقع فعلا على الحق محل الحماية وان الغرض من اشتراط تحقق المصلحة هو تحقيق الغرض من اقامة الدعوى فالدعوى هي وسيلة حماية الحقوق فيشترط لمباشرتها ان تكون الحقوق قائمة وان اللجوء اليها انما هو لطلبها او حمايتها او اقرارها ولكن اجاز المشرع استثناءا ان تكون المصلحة محتملة فالاصل ان تكون محققة فالمصلحة المحتملة تفيد ان الاعتداء لم يقع وانما قد يقع والدعوى هنا للوقاية من تحقق الاعتداء.
فهي احتياط نتيجة التخوف من امكانية الاعتداء وتحقق الضرر على الحق محل الحماية فهي اما للاحتياط من وقوع ضرر كحالة حفر اساس من قبل جار لصاحب دار قد يضر بداره فيرفع الدعوى دفعا للضرر المحتمل الوقوع المحدق والحالة الثانية هي للاستيثاق والتي هي لتثبيت حق ممكن زواله وضياع معالمه مما يخشى ضياعه كما هو الحال في نصوص المواد ١٤٣و١٤٤و١٤٥و١٤٦ من قانون المرافعات
٥- ان تكون شخصية
يشترط ان تكون المصلحة او المنفعة شخصية تتعلق بشخص رافعها اي ان تكون باسم صاحب الحق المعتدى عليه او عن طريق نائبه القانوني او القضائي او الاتفاقي الذي يعمل لمصلحته