المرافعات المدنية
الخصومة
يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقديرثبوت الدعوى ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لاينفذ فيها اقراره.
اشترط المشرع لاقامة الدعوى الخصومة ولم يعرفها ويوضح مفهومها تاركا ذلك للفقه والقضاء باعتبار ان توضيح معاني المفردات هو الفقه والقضاء والخصومة وفقا لمفهومها الواسع وكما اوردها استاذنا المرحوم منير القاضي معناها تكليف شخص خصمه بالحضور امام القضاء ليقتضى منه حقا ثابتا ثابتا او مزعوما او للحصول حكم باحترام هذا الحق او رده وهذا التعريف يقترب من تعريف الدعوى …
ولكن الخصومة كشرط من شروط الدعوى كما ذهب استاذنا المرحوم عبد الرحمن العلام هي مجموعة من الاجرات التي تبدا بالتبليغ حتى صدور حكم في موضوع الدعوى وانعقادها بغير نظرا لابطال عريضتها وتاسيسا على ذلك يجب التفريق بين الدعوى والخصومة كونها احد شروطها وان نص م٤قد اشترط في المدعى عليه الخصومة فاما اشتراطها في المدعي فهومقررا كون ان المدعي هو رافع الدعوى ومن اعلن الخصومة فهو خصم بمجرد رفعه الدعوى وعليه ان يثبت صحتها …
والا فان انتفاء صفة الخصومة عنه يؤدي الى ردها وعلى ذلك فانه يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه شرط الخصومة وان النص افترض ذلك فانه يشترط في المدعى عليه ان يكون خصما يترتب على اقراره صدور حكم في حال صدر اقرار منه او ان يكون محكوما او ملزما بشيء وهنا يرى جانب من الراي ان الخصومة قد اختلطت في مفهوم المصلحة حيث ان المصلحة هي المنفعة التي يسعى الى تحقيقها المدعي من اقامة دعواه ..
وهي تختلف عن الخصومة ولايمكن للخصومة ان تكون مظهرها فكلاهما شرطان مختلفان مترابطان يعلق احدهما على توافر الاخر فاذا فقدت المصلحة انتفت الخصومة وهما يشكلان الدعوى ويشترطان في اطرافها منذ بدايتها وحتى صدور حكم بات فيهاعليه فيجب ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكما او محكوما او ملزما بشيء واضاف المشرع حكما في حال كون ان الشخص لاتتوافر فيه صفة الخصومة لفقده او نقص اهليته..
كما هو الحال في القاصر وانه قد اورد ذكر القاصر والغائب والمحجور وجميع ماذكر يدخل في مفهوم القاصر فكل من فقدت او نقصت اهليته يعد قاصرا بحسب الاحوال فالصغير والمجنون محجورون لذاتهم وفقا للقانون وتحجر المحكمة على السفيه والمعتوه وذي الغفلة ولكل قاصر نائب قانوني او قضائي فالنيابة اما اتفاقية كالوكالة او قانونية كالولاية والحضانة او قضائية كالقوامة والوصاية وللمحكمة ان تنصب قيما او وصيا اكمالا للخصومة بحسب الاحوال ودائرة رعاية القاصرين هي وصي من لاوصي له فلا يتصور بعد كل ماتقدم استحالة توفر اهلية التقاضي
بعدما اورد المشرع حكمه في النص اعلاه واجاز خصومة الولي او الوصي او القيم كونه اسس في تشريعات متناثرة احكام رسمت حماية الاشخاص وكفل تلك الحماية من خلال قواعد القانون المدني وقانون القاصرين فالاهلية كشرط لمباشرة الدعوى تكون عنصرا من عناصر الخصومة فاذا نقصت وجب اكمالها والخصومة اما ناقصة غير مكتملة كحالة كون المدعى عليه قاصرا وتكتملبادخال الولي او الوصي او القيم او غير متوجهة كون ان المدعى عليه ليس خصما وغير مطالبا بشيء
او انه لايتمتع بصفة الخصومة او منعدمة غير متوافرة اساسا او مكتملة وهي الصورة التي يجب توافرها في الدعوى لغرض السير فيها والا وجب ردها فالخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التاكد منها قبل النظر فيها ولحين صدور حكم بات فيها وتنظرها المحكمة من تلقاء نفسها وتثيرها
بقلم المحامي محمد حامد الزبيدي