مدى نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الجديد

بقلم الحقوقي حسين احمد
إنه وفي ظل نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، بات اعتراض الغير طريقاً متاحاً لصاحب المصلحة ، حتى ولو كان الحكم محل الاعتراض لم يكتسب الدرجة القطغية.
فالمشرع وفي سبيل ذلك ، هو عدل فقط في الصياغة للفقرة ( أ ) من نص المادة ( ٢٦٦ ) أصول قديم ، والتي أصبحت في القانون الجديد برقم ( ٢٦٨ ) بحيث أضاف إلى نهاية هذه الفقرة عبارة :
{ ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب تلدرجة القطعية }.
فكان أن جاء النص وفق التالي :
[ يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها ولا متدخلاً فيها ، أن يعترض على حكم يمس بحقوقه ، ولو
لم يكن الحكم المعترض قد اكتسب الدرجة
القطعية ].
وهذا النص الذي كان برقم ( ٢٦٦ ) أصول قديم ، كانت صياغة الفقرة ( أ ) منه وفق التالي :
[ يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها ، أن يعترض على حكم يمس بحقوقه ].
ونحن إذا ما تجاوزنا عن الركاكة اللغوية قي صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ، والتي تمثلت بتكرار المشرع لكلمة ( فيها ) وراء كل من كلمة ، ممثلاً ، ووراء كلمة متدخلاً ، مما لم يكن في النص القديم ، والذي كان من الناحية اللغوية هو الأصح ، نجد إن المشرع فتح باب اعتراض الغير على مصرعيه ، أمام أصحاب المصلحة وذلك للاعتراض على الأحكام عن طريق اعتراض الغير ، حتى ولو لم يكن الحكم موضوع أو محل الاعتراض ، قد اكتسب الدرجة القطعية ، مما كان قد ذهب قديم الاجتهاد ، إلى عدم قبوله ، وهذا أدى للقضاء على كثير من المشاكل القانونية التي كان هذا الرأي الفقهي يتسبب فيها.