مبدأ “سقوط الخصومة” والعيب الجسيم في قانون أصول المحاكمات في القوانين العربية

المحامي عارف الشعال 
تحدثنا سابقاً كيف أغفل المشرع تقنين مبدأ (سقوط الخصومة) كجزاء إذا أهمل المدعي متابعة دعواه مدة زمنية محددة، وتحدثنا عن موقف المشرعين المصري واللبناني (وهما مصدر القانون السوري) من هذا المبدأ المقبول لديهما.
ونتابع الحديث في هذه الدراسة عن هذا المبدأ المعتمد في بعض التشريعات العربية المقارنة:

في التشريع التونسي:

إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام بدون أن يقع طلب استئناف النظر فيها سقطت الخصومة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها، (الفصل 244 من مجلة المرافعات المدنية التونسي).

في التشريع الفلسطيني:

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتباراً من آخر إجراء اتخذ فيها. (المادة 132 قانون أصول المحاكمات الفلسطيني)

في التشريع الجزائري:

“يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين”. (المادة 220 قانون الإجراءات المدنية الجزائري)

في التشريع السوداني:

المشرع السوداني اتبع مبدأ شطب الدعوى للتخلي فمنح المحكمة بالإضافة للخصوم هذا الحق عندما نص على أنه إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها , فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف، (المادة 100 قانون الإجراءات السوداني).