المحكمه والقاضي والمحامي والحكم القضائـــــــــي

هذا الترابط الثلاثي هو عنوان الحقيقه والحق والأنصاف والعدل ..للأن ماينطق به الحكم القضائي يعتد به وحجه ملزمه ولايعتد بغيره وهنا لايوجد اجتهاد في ألأحكام القضائيه للأنها .. مبنية على قرائن وأدله وبينات وتقارير خبراء ومستندات ومشاهدة القاضي ودفوع المحامي وأقرار اطراف الدعوى والتثبت من الأفعال للأرتكاب جريمه او أغتصاب حق لغرض اصدار حكم قضائي مبني على معرفه مطلقه وأعتقاد صحيح وليست الظن والتهمه ..
مثلا التسجيل الفيديوي لجرائم القتل والسرقه لايرقى الى المعرفه وأنما يرقى الى الظن وحتى لو يعرف القاضي شخصيا حقيقة ذلك التسجيل الفيديوي لجاره مثلا او لنفس القاضي حتى لو تنحى عن النظر في الدعوى .. وعلينا كقضاء واقف الطعن بذلك التسجيل الفيديوى مالم يعزز هذا التسجيل الفيديوي بتقرير خبير فني ذات اختصاص بأنه صحيح وحقيقي غير ممنتج ومدبلج عند ذاك يتحول الظن الى اعتقاد ومعرفه مطلقه .. 
وبسبب هذه المعطيات ألتفت المشرع العراقي المحترم حينما جعل الأحكام المدنيه وألأحكام الجزائيه تخضع للطعن لغرض التحقق من صحة المعرفه والتأكد من الوقائع والبينات والقرائن وألأدله الثبوتيه وليست الأدله الظنيه .
لذلك نكون جميعا قضاء جالس او قضاء واقف تفعيل أليات التفكير والاستنباط والاستقراء للوصول الى المعرفه المستقله الحقيقيه للأرتكاب فعل او اغتصاب حق .. للأن الحكم القضائي عندما يقرر مسؤولية شرف وأمانه وواجب نتحمل مسؤوليته مدى الحياة ونحاسب عليه في ألأخره امام الله . للأن الاحكام القضائيه الخاطئه تعتبر جريمه مستمره بحق ممن صدرت ضده وبحق العداله والواجب ..
تقبلوا تحياتي واحترامي وتقديري ( اخوكم رمثان حسين مطير التميمي . ذي قار . قضاء الرفاعي )