المحامي وديع عبد الرزاق اللامي
- 1 عند اعتبار الصك اداة وفاء يمكن اثباته باي بينه اخرى
- 2 اذا تعذر على الحامل صرف الصك فله الرجوع على الساحب
- 3 لا اتسري مدةمرور الزمان على الصك المسحوب بدون مقابل وفاء
- 4 الصك اداة وفاء اي اذا ادعى ان الساحب ان الصك لاقراض المسحوب عليه تحمل كلفة الاثبات
- 5 يحق لحامل الصك رغم سقوط مدته المطالبه بقيمته ان يطالب الذي لم يقدم مقابل الوفاء برد ماثرى به دون حق
- 6 اقرار المظهر للصك الذي ليس له مقابل بانه هو المظهر يمنع من دفعه بمرور الزمان حتى وان كان امام قاضي التحقيق
- 7 اذا افاد حامل الصك امام المحقق ان المظهر استلم محتوياته بحاجه الى اثبات امام قاضي البداءة
- 8 اذا لم يكن لساحب الصك رصيد فالحامل له اقامه الدعوى الجزائية او البدائية
- 9 يلزم المستفيد اعادة مبلغ الصك اذا لم يفي بما التزم به من اجله حرر الصك
- 10 لحامل الصك ان يرجع على الساحب والمظهرين اذا قدمه في موعده ولم تدفع قيمته وباستشهاد من المسحوب عليه
- ولايجدي للساحب قوله ان الصك هو عن بضاعة لم تصل بعد لان هذا يشكل دعوى مستقله بين الساحب والمسحوب عليه
- 11 يستحق الصك بمجرد الاطلاع عليه
- 12 اذا ضاع الصك على المستفيد اخبار المصرف بمعارضته الوفاء
- 13 اذا ثبت من سقاله الصك ان الغرض من سحبه ان يظهره المسحوب له الى اخر تا مينا لاثمان بضائع فلاتكون اداة وفاء ولايعتبر الساحب مدينا الى المصرف
- 14 لايجوز المطالبة بمبلغ الصك بمرور ثلاث سنوات
- 15 يحق للبائع مطالبه المشتري بمبلغ الصك اذا كان من وقائع الدعوى عن ثمن اي شيء