الشفعه
حق مشرع لشخص في التملك جبرآ على البائع والمشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات وهي من أسباب الملكيه وكسبها بين الأحياء الى جانب الالتصاق والعقد .
ان الحيازة ودعوى الشفعه من الدعاوي المستعجلة فهي تشمل الاشخاص الآتية :
- ١ الشريك في العقار
- ٢ الشريك في حق الارتفاق
- ٣ للجار الملاصق لجاره في العقار
شروط الشفعه :
- ١ الإعلان بواسطة الكاتب العدل خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الإعلان
- ٢ ان يقيم الدعوى بتملك العقار بالبدل من الحقيقي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان
- ٣ البدل ان يودع البدل الحقيقي في صندوق المحكمه
- ٤ تعدد الشفعاء اذا تعدد الشفعاء فلكل شفيع ان يرفع دعوى مستقله بالشفعه
سقوط حق الشفعاء:
- ١المزايده اذا بيع العقار عن طريق المزايدة
- ٢ بمضي مدة سته اشهر من تاريخ البيع
- ٣ التنازل اذا تنازل الشفيع عن حق الشفعه صراحة او دلالة
- ٤ البيع بين الزوجين والاصل والفرع وبين الحواشي الى الدرجه الرابعه
- ٥ العقار الوقف لاتجري فيه الشفعه
- ٦ دور العبادة وملحقاتها
- ٧ إسقاط حق الشفعه اذا اسقط الشفيع حقه قبل الحكم او التراضي اما اسقاطه بعد الحكم فلا اثر له
- ٨ التنازل اذا تنازل احد الشفعاء عن حقه للاجنبي الغير او لشفيع اخر
- ٩ البيع اذا باع المالك ملكه بعد الشراء سقط حقه في الشفعه وللشفيع بالنسبه للمشتري الاول وتتجدد شفعته بالنسبه للمشتري الثاني