اهمية مبدا الثبوت بالكتابه في نطاق اثبات الدعوى المدنية
بالنظر لما لمبدا الثبوت بالكتابه من اهميه بالغه في نطاق اثبات الدعوى متى كملته الشهاده او القرائن القضائيه لكي يصبح دليلا قانونيا كاملا يعادل في قوته ما للدليل الكتابي من قوه في الاثبات وايضا يمكن استكمال مبدأ الثبوت بالكتابه باليمين المتممه دون اللجوء الى الشهاده او القرائن القضائيه وهذا ماتضمنه نص الماده ٧٨من قانون الاثبات رقم ١٠٧لسنه ١٩٩٧(يجوزالاثبات بالشهاده في التصرفات القانونيه حتى ولو كان التصرف المطلوب اثباته تزيد قيمته على خمسه آلاف دينار اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابه وان هذا المبدأ يتضمن كل كتابه تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال )
ولكي يتحقق مبدأ الثبوت بالكتابه لابد من توفر شروط
اولا وجود ورقه مكتوبة.ثانيا ان تكون هذه الورقه صادره عن الخصم الذي يحتج بها عليه او من يمثلهثالثا ان يكون من شأن هذه الورقه ان تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال
ولايشترط ان تكون الورقه موقعه او معده للإثبات مقدما وإلا أصبحت دليلا كاملا وعندئذ فلا محل لتعزيزها بالشهاده او القرائن القضائيه بل يكتفي باي ورقه كالرسائل الغير موقعه والدفاتر التجاريه والاوراق المنزليه وغيرها وسواء كانت هذه الورقه الصادره بخط المدين او من يمثله …
ويستوي في كون هذه الورقه صادره عن المدعي او المدعى عليه وقد استقر القضاء العراقي بان المحكمه غير ملزمه من تلقاء نفسها باستكمال مبدأ الثبوت بالكتابه بشهاده او قرائن قضائيه وإنما يخضع ذلك لسلطتها التقديريه حسب مقتضيات الدعوى المنضوره أمامها وحيث ان مبدأ الثبوت بالكتابه لوحده يعد عديم الجدوع كدليل قانوني اذا لم يستكمل بالشهاده او القرائن القظائيه وان محكمه الموضوع تتمتع بسلطه تقديريه بخصوص قبول أوعدم قبول الاثبات بهذين الطريقين …
وعليه فالمحكمة ليست ملزمه بتكمله مبدأ الثبوت بالكتابه عند وجوده بشهادته اذا رئت ان هناك قرائن قضايه تكفي لتكوين قناعتها بصحه الحق المدعى به وعند إذن تكون هذه قرائن هي التي اكملت مبدأ ثبوت بكتابه اما اذا رأت المحكمه سماع الشهود استكمالا لمبدأ الثبوت بلكتابه فهي اما ان تقتنع بشهادتهم وعند اذ تكون واقعه المدعى به ثابته وأما الا تقتنع فتصبح الواقعه غير ثابته وبالتالي لايكون لمبدأ الثبوت بالكتابه من اثر قانوني في مجال الاثبات وكذالك للمحكمه واستنادا لاحكام الماده١٢٠اثبات انه يجوز للمحكمه استكمال مبدأ الثبوت بالكتابه باليمين المتممه من تلقاء نفسها بدلا من استكماله بالشهاده او القرائن القضائيه.