تدخل المشرع بإرادة المتعاقدين في عقود الإيجار قديم جداً
————————————————————-
((قرار حاكم دولة دمشق رقم 166 تاريخ 1 تشرين الأول 1922
إن حاكم دولة دمشق
ولما كانت أجور العقارات قد بلغت حداً لا يصح السكوت عليه،
وكان عدم ضبطها مما يدعو إلى إيقاع الضرر بالمستأجرين وبحالة البلاد الاقتصادية،
وبناء على اقتراح مدير الداخلية،
يقرر ما يلي: …..))
————————————–
هناك اعتقاد سائد أن أول قانون استثنائي ل عقد الإيجار في بلادنا صدر بالقانون رقم 464 تاريخ 15 /2 /1949. وفي الواقع هذا اعتقاد خاطئ!
نرفق تشريعاً قديماً صادراً في العام 1922 خفَّض الأجور، ومدّد الإيجار، وعلّل في أسطر قليلة، ما يعتبر مذكرة إيضاحية، أسباب قيامه بذلك.
وبعد هذا التشريع كرت السبحة بصدور عشرات القوانين المتلاحقة التي يكاد يتعذر إحصاؤها، حتى وصلنا للقانون 29 للعام 2015.
وسبق لنا أيضاً أن رصدنا تشريعاً إيجارياً استثنائياً صدر أيام العثمانيين، وهناك تشريعات مقارنة أيضاً في فرنسا ومصر ولبنان.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن:
ترى هل وصل المشرع لقناعة أن تدخله القاسي بإرادة المتعاقدين في عقد الإيجار طيلة قرن من الزمان لم تؤتي أكلها، وفشلت فشلاً ذريعاً، حتى أحجم في هذا الوقت العصيب عن التدخل بسوق الإيجارات وأخذ موقف المتفرج العاجز منه، بالرغم من الفحش الواضح الذي وصلت إليه أجور العقارات؟؟
فإن كان ذلك كذلك،
لماذا لم يتخذ خطوات جديّة وملموسة ومرنة في القانون الجديد رقم 20 /2015 لتصفية الإيجارات القديمة المستعصية التي تسبب بها تدخله الفجّ في السابق ؟؟
لماذا لم يتخذ خطوات جديّة وملموسة ومرنة في القانون الجديد رقم 20 /2015 لتصفية الإيجارات القديمة المستعصية التي تسبب بها تدخله الفجّ في السابق ؟؟
أقرا ايضا:
جريمة غسيل الاموال