الجديد في قانون الإيجارات الأخير (1)
مع التنويه أن موعد بدء سريان مهلة نفاذ أحكام هذا القانون ليس من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أو من تاريخ صدوره، كما يعتقد العديد من رجال القانون، وإنما يختلف من محافظة لأخرى، حيث يسري في مدينة دمشق من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان مجلس الوزراء، أما في باقي المحافظات فيسري من تاريخ استلام الجريدة الرسمية من قبل رئاسة ديوان المحافظة، حسب المادة 7 من القانون رقم / 5 / تاريخ 23 آذار2004 المتضمن ((نظام النشر بالجريدة الرسمية)).
وبوجوب وضع مبلغ التعويض المحكوم به للمستأجر في ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإخطار التنفيذي.
وفي حال تخلفه عن المواعيد المذكورة يعتبر متنازلاً عن الحكم، ولا يحق له إقامة دعوى جديدة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
الجديد في قانون الإيجارات الأخير (2)
***************************
إنهاء العلاقة الإيجارية للعقارات المؤجرة لأغراض تجارية (الفروغ),,,,
خطا القانون الجديد خطوة متواضعة جداً وغير كافية، نحو تصفية العلاقة الإيجارية وتعويض المالك، للعقارات المؤجرة لأغراض تجارية قبل سريان أحكام القانون 10 للعام 2006 والتي تعرف باسم (الفروغ)، وقام بتقنين وتشريع ما اشتهر بين الناس باسم الـ (الرضوة).
وتعتبر خطوة متواضعة وغير كافية بسبب الظلم الكبير الواقع على المالك الذي يباع فروغ عقاره كمتجر بمئات الملايين، في حين أنه يتقاضى كمالك رقبة العقار أجرة سنوية لا تتعدى بضعة آلاف من الليرات، مع الأخذ بالاعتبار أنه حينما قام بتأجير العقار لأول مرة، لم يكن يحق له تقاضي بدل الفروغ لأنه لا يبيع متجر، وإذا أراد بيع الرقبة فلا يتجاوز سعرها في أحسن الأحوال الـعشرة بالمائة من سعر العقار شاغراً.
1) قبض نسبة 10 بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقته على البيع.
2) أو في إبداء رغبته بالشراء بالسعر المذكور بالتبليغ مخصوماً منه نسبة 10 بالمئة، حيث يضع الثمن لمصلحة المستأجر في صندوق دائرة التنفيذ وفق أحكام العرض والإيداع المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات
ويكون هذا الإيداع مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسلمه العقار المؤجر.
وفي حال لم يبد المالك أي ردّ خلال المدة المنصوص عنها يجوز للمستأجر البيع للغير مع التزامه بأن يؤدي للمالك نسبة 10 بالمئة من الثمن الحقيقي.
وفي الواقع قلنا عنها إنها خطوة متواضعة وغير كافية، لأنها بقيت رهناً بمشيئة وإرادة المستأجر يتم اللجوء لها متى خطر على باله بيع المتجر، وكان من الأفضل برأينا إعطاء دور إيجابي للمالك أيضاً في إنهاء هذه العلاقة بحيث يعرب عن رغبته بشراء المتجر قبل مدة كافية ولتكن سنة أو أكثر على سبيل المثال.
فضلاً عن ذلك فإن النسبة المخصصة للمالك كتعويض أو أفضلية شراء والمقدرة بـ 10% متدنيّة أيضاً برأينا ومجحفة بحق المالك، وربما كانت نسبة الربع أو 20% منطقية أكثر.
الجديد في قانون الإيجارات الأخير (3)
***************************
تعقيب هام من الأستاذ المستشار “كمال جنّيات” رئيس لجنة إعداد قانون الإيجارات…….
وتحدث عن مقاومة الفعاليات الاقتصادية الشديدة لإقرار هذا المبدأ، وكيف أن حسَّ العدالة المرهف لإنصاف المالك ولو قليلاً دفع اللجنة والسيد وزير العدل لإقرار هذا الحكم، بالإضافة لإبدائه توضيحات وآراء أخرى قيّمة.
الجديد في قانون الإيجارات الأخير (4)
***************************
وفي الواقع هذا الحكم أتى لمعالجة مشكلة المؤجر الذي يبرم عقد إيجار لمدة طويلة (عدة سنوات) بدون أن يقبض الأجرة سلفاً عن كامل المدة المذكورة بالعقد،
حيث كثيراً ما نصادف تاجراً يعتزم تأسيس متجر أو منشأة سياحية ويحتاج وقتاً طويلاً للتأسيس والشهرة وجني الأرباح، فيرغب باستئجار العقار لمدة قد تصل لخمس سنوات مثلاً، ولا يعقل أن يدفع الأجرة سلفاً عن هذه المدة لأنها تعتبر مبلغاً باهظاً يؤثر سلباً على الجدوى الاقتصادية للمشروع، بينما يخشى المالك إبرام العقد لهذه المدة الطويلة ويجازف باحتمال الامتناع عن دفع الأجرة المستحقة في مواعيدها، فيضطر للمراجعة القضائية المضنية والمكلفة مادياً، ناهيك عن صورية الأجرة التي تذكر بالعقد عادة، والتي قد يتمسك بها المستأجر بمواجهته، فيضطر لانتظار انتهاء مدة العقد ليستلم عقاره ويخسر مردود العقار عن هذه الفترة الطويلة، فأتي القانون الجديد بها الحل المنطقي لهذه المشكلة.
***************************
مع التنويه بأن المشرع أغفل الاجتهاد القديم المستقر الذي ينص على أن المسافر للخارج بقصد الدراسة أو العمل لا يعتبر قد غادر المأجور،
ولئن كان القانون يرمي من وراء هذا النص تحديد من يستحق التعويض من ورثة المستأجر، غير أنه لا يخفى ما لهذا النص من إشكالات بالنسبة للمدعي في إثبات من هم الورثة المقيمين بالمأجور حين الوفاة والذين قد يجهلهم المالك أصلاً، وخاصة المسافرين منهم، الأمر الذي قد يتسبب بإطالة أمد الدعوى مدة لا يستهان بها قد تصل لسنوات، مما يعتبر معه اختصام جميع الورثة بالنسبة له أسهل من الدخول في هذه المتاهة.
الجديد في قانون الإيجارات الأخير (6)
***************************
ب. من يملك غالبية 75% من الأسهم الشائعة،
ج. الورثة بموجب وثيقة حصر الإرث، على أن تكون حصصهم الإرثية تتجاوز نسبة الـ 75 %.
د. المالك بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، شرط أن تكون صحيفة العقار تخلو من إشارة سابقة لإشارته تتعلق بنزاع عيني على العقار.
بينما عقد الإيجار حتى مدة ثلاث سنوات يعتبر من أعمال الإدارة التي تتطلب أغلبية المالكين العادية التي تملك نسبة 51% من الأسهم فقط (المادة 527 مدني).
إذ إن (عقد الإيجار لا ينشئ إلا التزامات شخصية، فهو من عقود الإدارة لا من عقود التصرف، والإيجار أهم عقود الإدارة، كما أن البيع أهم عقود التصرف)
{السنهوري – الوسيط – ج6 /1 – ص5}
1 – المنتفع بالعقار الذي يتمتع بحق استغلاله، والاستغلال يعني التأجير.
2 – المستأجر نفسه أيضاً، ما لم يكن ممنوعاً من الإيجار بموجب عقد إيجاره، ذلك أن الفقه القانون يعتبره بمثابة المنتفع بالعقار أيضاً فيقول:
(للمستأجر أن يؤجر العين من الباطن ويكون الإيجار واقعاً على حقه الشخصي المستمد من عقد الإيجار الأصلي. والأصل في ذلك أن المستأجر، كالمنتفع، له أن يتصرف في حقه الثابت بموجب عقد الإيجار الأصلي)
{السنهوري – الوسيط – ج6 /1 – ف39}
والغاية من هذا المبدأ منع التلاعب المعروف الذي يمكن حدوثه في هذه الحالة، ولكن السؤال الذي يطرحه النص، ولا يمكن تجاهله هو:
هل يستطيع موظف البلدية المناط به توثيق العقود، تمييز الإشارة السابقة التي تتعلق بعين العقار؟؟ ومن هو المرجع للفصل بالخلاف الذي قد ينجم عند تطبيق هذا الحكم؟؟
ربما كان يجدر بالمشرع تلافي هذه الثغرة الجسيمة في القانون !!
كما أن عبارة (أو من يمثلهم قانوناً) التي وردت بالنص لمن يحق لهم تسجيل العقد كان يفترض الاستعاضة عنها بالعبارة التي استخدمها المشرع في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، وهي (النائب عنهم)،
فمن المعلوم أن النيابة إما أن تكون اتفاقية كالوكالة، أو قانونية كالوصي والولي والمصفي والسنديك …. الخ، وهم الذين عناهم المشرع في هذه الحالة.