غسيل الاموال غيرالمشروعة
تعريف غسيل الاموال
من المصادر غير المشروعة المسببة للا ثراء غير المشروع من غير سبب شرعي – حينما تستعمل لاغراض تجارية او صناعية او اقتصادية وانتاجية بصورة مشروعة لا خفاء اصل مصادرها غير المشروعة ومن خلال وسائل ومداخل استثمارات شرعية على اختلاف انواعها , تبقى باطلة ومحل محاسبة امام القانو ن ولكل من كان وراءها.
(اكثر الاوصاف التي يمكن من خلالها وصف جريمة غسيل الاموال انها جريمة لاحقة لانشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالاموال القذرة ، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسيل الاموال مخرجًا لمآزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر اموالاً باهظة ، كتجارة المخدرات وتهريب الاسلحة والإتجار بالبشر وانشطة الفساد المالي . وتجدر الاشارة هنا ان الذهن العام بخصوص جرائم غسيل الاموال ارتبط بجرائم المخدرات .
اما إعلان بازل عام 1988م حيث عرفه بأنه (جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابه)
بينما جمعية البنوك السويسرية، قدمت في تقريرها العام 2002 تعريفاً أكثر شمولية جاء فيه، إن غسيل الأموال هو عملية تساعد على إخفاء المصدر الإجرامي لرؤوس الأموال الناتجة من تهريب المخدرات، تهريب السلاح، الفساد المالي والإداري،وإن هدف هذه العملية التي تجري عموماً عبر مراحل متعددة ترتكز على الإيحاء بأن الأموال والثروات الكبيرة المحصلة بطرق غير شرعية قد أصبحت في وضعية شرعية تسمح لها بالدخول في الدورة الاقتصادية والمالية العالمية، ويمكن القول إجمالاً بأن غسيل الأموال هو اصطناع صفة شرعية لأموال متأتية من مصادر غير شرعية،
فقد اهتم الكثير من المشرعين الوطنيين بتعريف غسيل الاموال وهم بصدد تجريم غسيل الاموال والعقاب عليه فقانون غسيل الاموال الفرنسي رقم 392 لسنة 1996 والذي اضاف باباً مستقلا في القسم الخاص المتعلق بجرائم الاعتداء على الاموال في القانون الجنائي الفرنسي لعام 1994 عرف غسيل الاموال (المادة 324 ف1 من القانون الجنائي الفرنسي) بانه”تسهيل بكل الوسائل للتبرير الكاذب لمصدر الاموال والدخول لمرتكب جناية او جنحة الذي امده بفائدة مباشرة او غير مباشرة ويعتبر ايضا من قبيل غسيل الاموال المساهمة في عملية توظيف او اخفاء او تحويل العائد المباشر او غير المباشر لجناية او جنحة ))[3)
فيما عرف القانون المصرى رقم 80 لسنة 2002 غسل الأموال بأنه (( كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال او حيازتها او التصرف فيها أو إدارتها او حفظها او استبدالها او إيداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصل من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحب الحق فيه او تغير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال )) .(4)الانترنيت
((أما القانون العراقي فقد عمد إلى بيان الغرض من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93لسنة2004 إلا أن القانون بحد ذاته وبمفهومه العام يعد قفزة نوعية جيدة ضمن النظام القانوني في العراق وقد جاء في نص المادة الثالثة منه ((كل من يدير او يحاول ان يدير تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان هذه الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني) لذا فان المشرع العراقي ركز عند بيان تحديد مفهوم غسيل الاموال على الافعال غير المشروعة التي يراد غسل المال الملوث الناجم عنها وحسناً فعل المشرع بذكره لعبارة النشاط غير القانوني للتعبير عن الافعال غير المشروعة التي قد ينجم عنها المال الملوث وان كان المشرع قد ذكر في صدر المادة الاولى من القانون الجريمة الارهابية وهذا يعد خلطاً مع جريمة تمويل الجريمة الارهابية المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الا ان المشرع في ذلك قد سار مع ما اتجهت اليه اغلب التشريعات الحديثة التي اخذت بمبدا تكريس مكافحة الارهاب الا ان ذلك قد يؤدي الى ارباك الجهة القضائية عند وضع القانون موضع التطبيق.
وعلى هذا الاساس نرى نجد ان غسيل الاموال ما هو الا عملية تتيح لجماعات الاجرام المنظم وغيرهم من مرتكبي الجرائم التي تدر عائدا ماليا التسلل داخل المؤسسات المالية والتجارية والصناعية المشروعة سواء في داخل الدولة او خارجها لتوظيف واستثمار اموالها المستمدة من انشطتها الاجرامية فبوجود مثل هذه المشاريع المشروعة يتاح لهم ستر اعمالهم غير المشروعة وتمويه مصدر الاموال الموظفة فيها –) (5) (القاضي رائداحمد حسن (الانترنيت)
1- من البيانات الواجب أدراجها في أي معاملة مصرفية تزيد قيمة التعامل فيها عن خمسة ملايين دينار وميز هذا التعميم بين أن يكون صاحب المعاملة شخصاً طبيعياً وبين أن يكون شخصاً معنوياً من حيث طبيعة المعلومات الواجب التحري عنها لاكمال المعاملة المصرفية
-2- الالتزام بالتبليغ عن مبالغ أو تعاملات معينة نصت المادة 19 من قانون غسيل الأموال ((تعلم المؤسسة المالية مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال إذا كان لديه سبب للاعتقاد بان تعاملا مشبوه قد حصل , سواء تم أجراءه من قبل الزبون أو من قبل شخص أخر , وعندما تكون القيمة الكلية للتعامل او سلسلة التعاملات المتصلة المحتملة مساوية او اكثر من 2 مليون دينار عراقي او في حالة التعاملات المركبة المشبوهة لتفادي ضرورات الابلاغ , ويتضمن هذا الإبلاغ كل الوقائع والظروف . يتم عمل هذا الاخبار حالما يكون ممكناً بصورة معقولة لكن ليس بعد 14 يوم من تاريخ حصول الحدث المسبب للاشتباه اوإعطاء سبب الاشتباه . ولن تصرح المؤسسة التي تقوم بالابلاغ بموجب هذه الفقرة بذلك الى الزبون او الى طرف ثالث اخر)) . .
– 3-الالتزام بتدقيق المعاملات المالية تنص المادة 18 من قانون غسيل الاموال ((تحري اضافي عن غرض وطبيعة التعاملات – 1 تتحقق المؤسسة المالية في الحال من مصدر المبالغ والغرض والطبيعة المقصودة للتعامل او علاقة العمل , اذا كان هناك سبب للاشتباه بان الموجودات هي عائدات جريمة , او ان القصد منها تمويل جريمة , او ان التنظيم الاجرامي له سلطة التصرف بها . 2-تعلم المؤسسة المالية التي لديها سبب للاعتقاد بان التعامل المقترح او سلسلة التعاملات هي / تعاملات مشتبه بها في الحال مكتب الاخبار عن غسيل الاموال وتطلب منه الارشاد والتوجيه . اي مؤسسة مالية او اي شخص اخر يقوم بعمل هذا الابلاغ سيكون مشمولا بالحماية المقررة في المادة 22 فقرة 1 من هذا القانون .)) ولغرض تطبيق هذا الالتزام فانه يتوجب على كل المؤسسات المعنية اجراء تدقيق معين بشان كل التعاملات الكبيرة التي تستوفي الشروط الاتية:-
- أ- يجب ان لا تكون المعاملة مشمولة بالزام الابلاغ عنها الوارد بنص المادة 15 وكما بينا سابقا .
- ب – ان يرافق التعامل ظروف تدعو للشك في مصدره او الغرض منه.
- ج- عدم وجود مبرر اقتصادي او مشروع له.
4- الالتزام بحفظ السجلات اوجب قانون غسيل الاموال على المؤسسات المالية بحفظ نوعين من السجلات النوع الاول يتمثل بالسجلات الخاصة بهوية العملاء والنوع الثاني يتمثل بالسجلات الخاصة بتدقيق المعاملات حيث نصت المادة 22 ((التزام عمل وحفظ السجلات– تحتفظ المؤسسة المالية بالسجلات المطلوبة بموجب هذا القانون , وتعمل وتحفظ سجل لكل مزاولة تحقيق او استفسار لمكتب الابلاغ عن غسيل الاموال لمدة خمس سنوات بعد غلق الحساب او انتهاء علاقة الزبون , تحفظ المعلومات المجموعة فقط لاغراض التعامل او سلسلة التعاملات لمدة على الاقل 5 سنوات بعد اخر تعامل .)) اذ يتوجب على المؤسسات المالية حفظ وادامة سجلات مخصصة لهوية اصحاب الحسابات لديها والمعاملات ولمدة خمس سنوات من تاريخ غلق حساب اولئك العملاء او تاريخ نهاية علاقة المؤسسة المالية بهم. (6) (الانترنيت)
تداعيات واثارغسيل الاموال غير المشروعة
غسيل الاموال غير المشروعة تداعيات سلبية خطيرة على الوضع الاقتصادي الوطني الذي يسبب ضعف الدخل الوطني وانهيارالوضع الاقتصادي امام التحديات والازمات الاقتصادية ومتطلبات الحاجات الاقتصادية للمجتمع وللعمليات التنموية المختلفة ,ومساهمته على نحو تعزيز الاقتصاد الخارجي على حساب الاقتصاد الداخلي الوطني للبلد حينما تنفتح امامه كل التسهيلات لعمليات غسيل الاموال غير المشروعة .
حيث تكون من مظاهره زيادة السيولة النقدية المحلية وارتفاع معدل التضخم من جراء ارتفاع الطلب على المعروض السلعي لفئات يرتفع عندها الميل للاستهلاك بشكل لا يتناسب مع انتاج السلع مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالتالي الى ضمور الانتاج الوطني وغزو الانتاج الاجنبي الرديئ في البلد على حساب الانتاج الوطني وعلى حساب المستهلك المواطن من تبضع مواد وسلع رديئة وغير مشروعة مناسبة للحاجة الفعلية لها ولاي غرض كان ذلك بسبب عمليات غسيل الاموال غير المشروعة الموجهة لتوريد تلك السلع بغية تبيض الاموال المسروقة والمختلسة ومن مصادر اخرى . مما يؤثر ذلك على قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية من خلال تضارب الاسعارالمرتفعة في الاسواق للسلع مع حقيقة اسعارها في المنشا ومن اماكن استيرادها .التي تصب في مصلحة المستورد على حساب مصلحة المستهلك وعلى ضعف العملة الوطنية وزيادة التكلفة على المستهلك .
ولعمليات غسيل الاموال غير المشروعة تداعيات اشاعة الفساد في كافة اجهزة الدولة في تقديم الرشوة لتمرير عمليات واجراءات لمشاريع غير جيدة ولا تتناسب مع المواصفات المتفق عليها في العقود المبرمة مع مؤسسات الدولة او احالة اعمال ومشاريع استراتيجية مع مؤسسات وشركات وهمية لا اساس لها في الواقع مما يساعد ذلك الى نقل نلك الاموال غير المشروعة المتحصلة من تلك العمليات الى مصارف خارجية على انها اموال مشروعة ثم القيام بتوريد بضائع رديئة وغير جيدة بالصورة والشكل الذي يحقق فرق السعر هو الفائدة من تلك العمليات ومن ثم التمكن من تصريف بقية الاموال المودعة في تلك البنوك في عمليات تجارية اصولية و خدمات مشروعة تدفع عنها الرسوم والضرائب الاصولية وهي في حقيقتها اموال من عمليات رشوة واختلاس لاموال الدولة وبطرق غير مشروعة اساسا –
طرق غسيل الاموال
1-ادخال بضائع وسلع الى البلاد بطرق غير شرعية ومخالفة للقوانين المرعية بغية تحقيق الربح المادي الفاحش من قبل المهربين والممولين لها ولاموالها او لتحقيق غايات ومنافع خاصة كما في ادخال المخدرات وبيعها بصورة قطع صغيرة وباسعارباهضة. وهي من الجرائم الخطيرة التي تهدد مستقبل الشباب وتشيع لديهم حالة الادمان وتزرع فيهم محاولة الحصول عليها باي طريقة غير مشروعة كانت .
2- وكذلك الحال في عمليات الاتجار بالبشر من جراء عمليات جرائم الخطف للاطفال وللشباب وبيعهم باثمان باهظة لاشخاص والاسفادة من اعضائهم البشرية والاتجار بها- هذه الاموال غير المشروعة يتم غسيلها في المصارف الوطنية داخليا بنفس الطريقة اعلاه وهي من الجرائم الخطيرة التي ترعب الناس وتقلق امنهم وراحتهم حتى اعتبرت من الجرائم الارهابية في العديد من الاحكام .
3- ومن ادخال الاسلحة والاتجاربها داخل البلد وبيعها باسعارباهظة خاصة في الازمات ووقت الحروب الجارية في البلد مما تدر لهم ارباح طائلة للمهربين ومموليهم في الخارج ما هم الا عصابات متخصصة في مثل تلك الاعمال المهمة والخطيرة , يجري كما ما هو الحال في موضوع المخدرات من حيث تصريفها والاستفادة من الاموال غير المشروعة المتحصلة منها وبطرق متعددة داخل البلد واستثمارها باعمال مشروعة لتبيضها وغسلها من اصل مصادرها غير المشروعة . ومن خطورتها الامنية
5- كانت عامل مسياعد رئيسي في تفاقم الصراعات السياسية والعرقية والطائفية وبروز الجماعات المسلحة المختلفة وتصاعد صراعاتها الفكرية والعقائدية والاعلامية، وتاجيج الروح الانتقامية بين مواليها ومؤيديها باسناد الجماعات المسلحة وتفعيل انشطتها وفعالياتها ضد الجماعات الاخرى وهذا ما يتطلب الحصول على اموال لتمويل عناصرها بالاسلحة والمعدات العسكرية اللازمة واموال خاصة لنفقاتها لمواجهة التحديات والمواجهات الشرسة بينها رغم وجود التحدي الخطر لهم جميعا (داعش) مما ساعد تنامي هذه العصابات والمنظمات المسلحة هو الصراع السياسي المحتدم بين الكتل والاحزاب السياسية على مختلف قواها ومشاربها المجتمعية والوطنية وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
اسباب انتشار جريمة الاموال غير المشروعة
2- عدم وجود اجهزة مراقبة وتفتيش فاعلة وبجدية لمكافحة هذه الجريمة في اماكن مصادرها والعناصر والاجهزة المساعدة لها .
3- ضعف دور الاجهزة الامنية والقضائية من وضع الحد لانشطة اعمال غسل تلك الاموال غير المشروعة او منع الحصول عليها من اماكن مصادرها.
– تدني مستويات التعاون والمشاركة في الانشطة الاقليمية والدولية للحد من تداعيات الجريمة المنظمة بشكل عام وجرائم غسل الاموال بشكل خاص- وفقدان الجدية في تنفيذ التزاماتها حسب المواثيق الدولية والاقليمية الصادرة بشان مكافحة جريمة غسيل الاموال غيرالمشروعة
الى جانب السماح للمستثمر الاجنبي في العراق بعد عام 2003 من ادخال الاموال مهما كان مصدرها الى العراق بغية استثمارها في مشاريع تنموية مهمة والسماح له من اخراج الاموال الناتجة من ارباح المستثمر الى المصارف الاجنبية بواسطة المصارف العراقية بسهولة .
مما اصبح العراق سوقا رائجا لغسل الاموال غير المشروعة داخليا وخارجا وبكافة طرق الاحتيال.
وشرع قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93-في عام 2004- وبسبب تفشي الفساد لم يتم تطبيق هذا القانون بصورة فاعلة ولم يحد من استمرار عمليات غسيل الاموال غير المشروعة .ولا زالت.مافيا الفساد لها القدرة من التاثير على اغلب موظفي الدولة واجهزتها الادارية والتنفيذية المهمة ومن غير وجود اي رادع قانوني او امني من ان يحد من نشاطهم او محاسبتهم امام القانون واجهزة القضاء المختص .رغم وجود الادلة والراهين المادية على جرائم الفساد كافة
في الوقت الذي تم تهريب مئات الملايين من الدولار الى الخارج بطرق ق غير مشروعة واحتيالية ومن خلال شركات وهمية لا اساس لها من الصحة .مما اضر باقتصاد البلد ضرراكبيرا لا مثيل له .
ومن الامثلة على غسيل الاموال غير المشروعة
• غسيل الاموال وتبيض الاموال عير المشروعة
اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومهما.
يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.
فاصطلاح غسل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل (للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.) وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
قد يقوم الاشخاص بتجارة وهمية بين البلدين باستيراد بعض البضائع بقيمة اعلى بكثير من القيمة الفعلية لهذه البضائع وبالتالي تحصل الشركة على ارباح وهمية وكي تبعد الشبهات تقوم هذه الشركات بدفع كامل الرسوم والضرائب المستحقة لنشاط هذه الشركة وبالتالي تصل الاموال الى البلد المراد التحويل اليها ، ويمكن في مابعد سحب هذه النقود بشكل جزئي والقيام بنشاطات تجارية وهمية اخرى او حتى بشراء اراضي وعقارات ومن ثم بيعها للحصول في النهاية على اموال تكتسب الصفة الشرعية حتى لو ضحي بجزء منها لهذا الغرض.
المثال الثاني-
وهو شائع جدا بين الأطباء الذين يعملون في تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وهو ببساطة يفتتح متجرا لبيع الأنتيكات والتحف في إحدي المناطق الراقية ويشتري بعض التحف والأنتيكات من الأفراد «طبعا بدون فواتير» ويتم تسجيلها بمبلغ أقل من قيمتها ثم بعد ذلك يتم بيعها «غالبا بيع وهمي أيضا»، بمبلغ أكبر بكثير جدا من قيمة الشراء ويدفع عنه الضرائب القانونية ليكمل الصورة الشكلية ويسجل فرق السعر بالملايين التي هي أساسا نتيجة عملية لزراعة أعضاء بشرية..(ـتبيض داخلي)
مثال ثالث-
أما غسيل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران الآن أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد رشوة، وبالطبع هذا لا يتم في أي من بلاد المنطقة العربية لرفع الحرج عن الفاسدين. ( 8)(منقول -الانترنيت)
_جامعة النهرين _بغداد..
2-_غسيل الأموال مرض جديد ينهش اقتصاد العراق _ علي دنيف حسن – مقال منشور على جريدة الصباح..
3- جريمة غسيل الاموال في التشريع العراقي_جليل عباس علي_الحوار المتمدن _
5- القاضي رائد احمد حس- جريمة غسيل الاموال في التشريع الغراقي – الانترنيت.
6- مقال منشور في الانترنيت .
7- القاضي رائد احمد حسن-الانترنيت.
8- مقال منشورفي الانترنيت.
القوانين
1- قانون غسيل الاموال غير المشروعة.