حجية السندات الرسمية في الاثبات

حجية السندات الرسمية في الاثبات:-


السند الرسمي يعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيه من امور شريطة ان يكون خاليا من شبهة التزوير اي خاليا من العيوب كالحك والشطب والاضافة والتحشية وغيرها من العيوب المادية الظاهرة فمتى ما رات المحكمة شيئا من ذلك فلها ان ترفض قوة السند في الاثبات كما لها ان تستفسر من الجهة الرسمية التي قامت بتحريره وتوثيقه عن صحة ذلك السند- ومن السندات الرسمية على سبيل المثال لا الحصر هي – الاحكام القضائية محاضرالجلسات والتحقيق القضائية – سندات التسجيل العقاري الاصلية وسجلات التسجل العقاري وشهادات الجنسية وشهادات الوفاة وبيانات الولادة والوثائق المدرسية وعقود الزواج وما هو محرر بحكم القانون وغيرها من السندات الاخرى .

جاء في االمادة-22-م- من قانون الاثبات:- (اولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصا صه ,

ووقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .ثانيا- تعتبر من قبيل السندات الرسمية شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وماهو بحكم القانون) –
من منطوق هذه المادة تشترط :- لحجية السندالرسمي على الناس بما دون فيه من بيانات وامورتصدر من الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه-من (بيانات ينحصر نطاقها في الامور المادية التي تصدر من الموظف العام تنفيذا لواجباته الرسمية او الوقائع التي قام بها , او تحقق منها بنفسه في حدود مهمته الرسمية . وقضت محكمة النقض المصرية ان-محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وما ثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للخصم ان ينكر ما جاء به الا بالطعن فيه) نقض-20-4-1977-حسين المؤمن–شرح قانون الاثبات-دعصمت عبد المجيد ص89-
ومن الامور المادية:- هي البيانات التي يقوم بها الموظف المختص وتثبيتها في السند الرسمي هي تاريخ العقد وختم الدائرة الرسمي وتوقيع الموظف المختص وحضور ذوي الشان وتوقيعهم فلا يجوز اثبات خلاف ذلك .الا عن طرق الطعن بالتزوير.,

ومنها- اثبات البيانات الصادرة من ذوي الشان بحضور الموظف العام المختص و تحت سمعه وبصره ووقعت من قبله. فاذا دون الكاتب العدل ان المستاجر سلم بدل الايجار الى المؤجر في حضوره او ذكر في عقد الوديعة ان تسليم الوديعة من المودع الى الوديع حصل امامه , او ان المشتري سلم الثمن الى البائع بحضوره ,فهذه البيانات وامور مادية وقعت من ذوي الشان في حضور الموظف العام المختص, تكتسب الصفة الرسمية وتعد حجة على اطراف المعاملة وعلى الناس كافة .
ومنها – البيانات الصادرة من ذوي الشان بما يدلوا من اقرارات الى الموظف العام المختص عن امور لم تقع بحضوره ونما قام بتدوينها على مسؤوليتهم وتبعا لاقراراتهم و ولا يقوم الموظف العام بالتحري عن صحتها والتحقق منها و كان يقر يقرالمؤجر انه استلم مبلغ الايجار السنوي البالغ , من المستاجر او انه استلم المستاجر العقار المؤجر خالي من العيوب .او ان المشتري قد يقر انه شاهد المبيع خالي من اي عيب.

” و قيام الموظف باثبات هذه الاقرارات يدل على صحة صدور الاقرار و وليس على صحة الواقعة ذاتها فلا تلحقها الصفة الرسمية لذاتها وانما للاقراربها فقط و ويجوز اثبات خلاف هذا البيان بما ورد عن عدم مطابقة الواقع مع اصل الاقرار وفق ما تقرره قواعد الاثبات ومنها عدم جواز ما يخالف الكتابة الا بالكتابة او مبدا الثبوت بالكتابة المعززة بالشهادة والقرائن” .د-عصمت عبد المجيد بكر