تصحيح القرار التميزي
الاصل ان الاحكام المصدقه من قبل محكمة التمييز تعتبر عنوانا للحقيقه القضائيه اذ يجب وضغ حد للخصومات وتنهي بها الدعوى ولكن المشرع العراقي ومحافظة منه على صحة القرارات التمييزيه ومطابفتها للقانون اوجد هذا الطريق في الطعن ويعتبر من الطرق غير العاديه وان هذا الطعن لا وجود له في قوانين المرافعات في العالم” حيث نصت الماده 219 من قانون المرافعات المدنيه رقم 83 لسنة 1969 ( 1_ لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبه للقرارات التمييزيه المصدقه للحكم والقرارات الصادرهبنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في الماده 214 من هذا القانون)
ومؤدى ذلك ان القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي ( اولا ) القرارات التمييزيه الصادره من الهيئات المدنيه الخاصه في محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز للاحكام الاستئنافيه والبدائيه والشرعيه اما القرارات الصادره من الهيئات المدنيه الخاصه بنقض الحكم المميز فلا يقبل طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي ( ثانيا )القرارات الصادره من الهيئات المدنيه الخاصه بنقض الحكم المميز والتصدي لموضوع الدعوى والحكم فيها حسبما هو مبين في الماده 214 من قانون المرافعات ” (ثالثا) القرارات التمييزيه المصدقه لقرارات رئيس التفيذ والتقاعد