دعوى طرد الغاصب – دراسة قانونية
(( دعوى طرد الغاصب ))
مستند الدعوى على ملكية المدعي للعقار قيداً في السجل العقاري و هدفها حماية الحق العيني من التعدي و إزالة آثاره ولا موجب لوضع إشارتها على صحيفة العقار و الاختصاص ينعقد إلى قاضي الأمور المستعجلة و يقتضي توافر الدليل الجدي من ظاهر المستندات على أن المدعى عليه يضع يده دون سبب قانوني فإذا قام الدليل من ظاهر المستندات على أن المدعى عليه يضع يده على العين بغير سبب قانوني فإن القاضي يحكم بطرده من العين و عليه التأكد من توافر عنصر العجلة .
– أمثلة على وضع اليد بغير سبب قانوني:
1- وضع اليد على عقار للغير بدون سبب.
2- وضع الوكيل يده عل عقارات موكله بعد انتهاء الوكالة.
3- وضع القيم أو الوصي يده على عقارات المحجور عليه أو القاصر رغم رفع الوصاية أو القوامة.
4- وضع المرتهن حيازياً يده على العين بعد وفاء الدين و شطب الرهن.
5- وضع البائع يده على العين المبيعة بعد البيع الذي لا نزاع حوله و قبضه الثمن .
6- وضع بواب العمارة يده على الغرفة التي كانت مسلمة إليه بصفة بواب بعد تركه العمل أو فصله.
7- وضع الناطور أو حارس البناء يده على الغرفة التي سلمت إليه لكي يقوم بمهمة الحارس أو الناطور إذا لم يعد قائماً بها .
– الاجتهاد والفقه:
*- إن مجرد التأخير في رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر – بذاته- في طبيعة الحق المستعجل أو يغير من ماهيته و يجعله في عداد الحقوق العادية لأن تقرير الحق و صفته يكونان بحسب طبيعته لا بواسطة إجراءات التقاضي أو فعل الخصوم.
– لا يغير من شأن الاستعجال تراضي صاحب الحق في مطالبة خصمه بشأنه ما دام ظرف الاستعجال لا يزال قائماً.
( تقنين أصول المحاكمات – طعمة- ص 1033).
*- إذا كان الاشغال بطريق الإباحة كان للمبيح أن يرجع عن إباحته متى أراد.
( نقض 1938 عام 1954 المحامون ص 394).
*- إن الاشغال و لو على سبيل التسامح يمكن إزالته لمجرد إظهار رغبة المتسامح في عدم استمراره .
( استئناف لبنان تاريخ 16/8/1956 – تقنين أصول – طعمة ص 1031).
*- يعتبر مالك العقار المسجل في السجل العقاري الحائز المادي و القانوني للعقار المغتصب و على واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانوناً.
( نقض 2359/2030 عام 2001 المحامون 2004 ص 269).
*- لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذالك ( المادة /770ق.م).
*- لمالك الشيء وحده، في حدود القانون ، حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه و ليس للغير أشغاله بدون سبب قانوني مشروع و تسليم العقار يكون لمالكه في السجلات العقارية و لمالكه إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة.
( القاعدة /2562/ تقنين مدني- طعمة – ج7- المادة /768/ق.م).
– أمثلة على وضع اليد بغير سبب قانوني:
1- وضع اليد على عقار للغير بدون سبب.
2- وضع الوكيل يده عل عقارات موكله بعد انتهاء الوكالة.
3- وضع القيم أو الوصي يده على عقارات المحجور عليه أو القاصر رغم رفع الوصاية أو القوامة.
4- وضع المرتهن حيازياً يده على العين بعد وفاء الدين و شطب الرهن.
5- وضع البائع يده على العين المبيعة بعد البيع الذي لا نزاع حوله و قبضه الثمن .
6- وضع بواب العمارة يده على الغرفة التي كانت مسلمة إليه بصفة بواب بعد تركه العمل أو فصله.
7- وضع الناطور أو حارس البناء يده على الغرفة التي سلمت إليه لكي يقوم بمهمة الحارس أو الناطور إذا لم يعد قائماً بها .
– الاجتهاد والفقه:
*- إن مجرد التأخير في رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر – بذاته- في طبيعة الحق المستعجل أو يغير من ماهيته و يجعله في عداد الحقوق العادية لأن تقرير الحق و صفته يكونان بحسب طبيعته لا بواسطة إجراءات التقاضي أو فعل الخصوم.
– لا يغير من شأن الاستعجال تراضي صاحب الحق في مطالبة خصمه بشأنه ما دام ظرف الاستعجال لا يزال قائماً.
( تقنين أصول المحاكمات – طعمة- ص 1033).
*- إذا كان الاشغال بطريق الإباحة كان للمبيح أن يرجع عن إباحته متى أراد.
( نقض 1938 عام 1954 المحامون ص 394).
*- إن الاشغال و لو على سبيل التسامح يمكن إزالته لمجرد إظهار رغبة المتسامح في عدم استمراره .
( استئناف لبنان تاريخ 16/8/1956 – تقنين أصول – طعمة ص 1031).
*- يعتبر مالك العقار المسجل في السجل العقاري الحائز المادي و القانوني للعقار المغتصب و على واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانوناً.
( نقض 2359/2030 عام 2001 المحامون 2004 ص 269).
*- لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذالك ( المادة /770ق.م).
*- لمالك الشيء وحده، في حدود القانون ، حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه و ليس للغير أشغاله بدون سبب قانوني مشروع و تسليم العقار يكون لمالكه في السجلات العقارية و لمالكه إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة.
( القاعدة /2562/ تقنين مدني- طعمة – ج7- المادة /768/ق.م).
نموذج إدعاء لطرد غاصب:
مقام محكمة ………….المدنية في ………بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة.
المدعي:……………..المقيم في………..و كيله المحامي…………………….
المدعى عليه:…………المقيم في…………
الموضوع – طرد غاصب:
يملك المدعي العقار( ) منطقة ……….و هو عبارة…………والمدعى عليه يضع يده عليه دون مسوغ قانوني مما يشكل اعتداء مادياً على حق الملكية و قاضي الأمور المستعجلة يختص بدفع هذا الاعتداء ( م 78 أصول).
و بما أن المدعي هوا لحائز القانوني بمقتضى قيود السجل العقاري و أن عبء إثبات مشروعية وضع اليد يقع على عاتق الشاغل.
فالمدعي يلتمس قيد الدعوى مستعجلة و دعوى الطرفين لأقرب جلسة و بعد المحاكمة و الثبوت إعطاء القرار:
1- بطرد المدعى عليه من العقار و إلزامه بتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل .
2- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
3- بكل تحفظ و احترام.
مقام محكمة ………….المدنية في ………بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة.
المدعي:……………..المقيم في………..و كيله المحامي…………………….
المدعى عليه:…………المقيم في…………
الموضوع – طرد غاصب:
يملك المدعي العقار( ) منطقة ……….و هو عبارة…………والمدعى عليه يضع يده عليه دون مسوغ قانوني مما يشكل اعتداء مادياً على حق الملكية و قاضي الأمور المستعجلة يختص بدفع هذا الاعتداء ( م 78 أصول).
و بما أن المدعي هوا لحائز القانوني بمقتضى قيود السجل العقاري و أن عبء إثبات مشروعية وضع اليد يقع على عاتق الشاغل.
فالمدعي يلتمس قيد الدعوى مستعجلة و دعوى الطرفين لأقرب جلسة و بعد المحاكمة و الثبوت إعطاء القرار:
1- بطرد المدعى عليه من العقار و إلزامه بتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل .
2- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
3- بكل تحفظ و احترام.
/ / / 20 المدعي
المرفقات :
1- قيد العقار +صورة.
2- لائحة الادعاء.
المرفقات :
1- قيد العقار +صورة.
2- لائحة الادعاء.
المستشار حازم الجزار -سوريا