استقلال
القضاء في قضاء المحكمة الاتحادية العليا
القضاء في قضاء المحكمة الاتحادية العليا
بقلم ايناس
عبد الهادي الربيعي
عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين
للدراسات العليا
للدراسات العليا
استقلال القضاء في قضاء المحكمة
الاتحادية العليا
الاتحادية العليا
بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي
اصدرت المحكمة الاتحادية
العليا اليوم الثلاثاء 21-5-2019 قرارها بعدم دستورية م/3 من قانون المحكمة ذاتها
بالرقم 30 لسنة 2005 والتي منحت مجلس القضاء الاعلى ترشيح رئيس واعضاء المحكمة
الاتحادية العليا وذلك لكون المادة محل الطعن مخالفة للدستور وهو ما اقرته المحكمة
الاتحادية بشكل ضمني في الدعوى المرقمة 19/ت/2017 بتاريخ 11-4-2017 والذي اقرت به
عدم صلاحية مجلس القضاء الاعلى بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بترشيح
رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا اذ اوضحت المحكمة ان المادة 3 موضوع الطعن
قد شرعت بالأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة
الانتقالية وهو ما لم يمثل اشكالا في حينه كون رئيس المحكمة الاتحادية هو ذاته
رئيس مجلس القضاء الاعلى الا ان الامر تغير بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة
2005 اذ بينت م/92/اولا منه استقلالية المحكمة الاتحادية العليا كهيئة قضائية
مستقلة ماليا واداريا عن بقية مكونات السلطة القضائية ولا سيما ان المادة اعلاه قد
بينت ان اختيار وتشكيل المحكمة الاتحادية يكون بقانون يسن بأغلبية اعضاء مجلس
النواب لتكون صلاحية مجلس القضاء الاعلى وفق م/91/ثانيا من الدستور مقتصرة على ترشيح عناوين قضائية
محددة وردت على سبيل الحصر وعرضها على مجلس النواب لتعيينها وهم رئيس واعضاء محكمة
التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وصدور قانون
مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 ليبرز التعارض واضحا بين استقلالية المحكمة
وتدخل مجلس القضاء في التعرض لشؤونها بعد صدور القرار اعلاه ليكون النص اللاحق
يقيد السابق والخاص يقيد العام واعمالا بذلك تكون م/3 محل الطعن مخالفة للدستور
واجبة الالغاء .
العليا اليوم الثلاثاء 21-5-2019 قرارها بعدم دستورية م/3 من قانون المحكمة ذاتها
بالرقم 30 لسنة 2005 والتي منحت مجلس القضاء الاعلى ترشيح رئيس واعضاء المحكمة
الاتحادية العليا وذلك لكون المادة محل الطعن مخالفة للدستور وهو ما اقرته المحكمة
الاتحادية بشكل ضمني في الدعوى المرقمة 19/ت/2017 بتاريخ 11-4-2017 والذي اقرت به
عدم صلاحية مجلس القضاء الاعلى بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بترشيح
رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا اذ اوضحت المحكمة ان المادة 3 موضوع الطعن
قد شرعت بالأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة
الانتقالية وهو ما لم يمثل اشكالا في حينه كون رئيس المحكمة الاتحادية هو ذاته
رئيس مجلس القضاء الاعلى الا ان الامر تغير بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة
2005 اذ بينت م/92/اولا منه استقلالية المحكمة الاتحادية العليا كهيئة قضائية
مستقلة ماليا واداريا عن بقية مكونات السلطة القضائية ولا سيما ان المادة اعلاه قد
بينت ان اختيار وتشكيل المحكمة الاتحادية يكون بقانون يسن بأغلبية اعضاء مجلس
النواب لتكون صلاحية مجلس القضاء الاعلى وفق م/91/ثانيا من الدستور مقتصرة على ترشيح عناوين قضائية
محددة وردت على سبيل الحصر وعرضها على مجلس النواب لتعيينها وهم رئيس واعضاء محكمة
التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وصدور قانون
مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 ليبرز التعارض واضحا بين استقلالية المحكمة
وتدخل مجلس القضاء في التعرض لشؤونها بعد صدور القرار اعلاه ليكون النص اللاحق
يقيد السابق والخاص يقيد العام واعمالا بذلك تكون م/3 محل الطعن مخالفة للدستور
واجبة الالغاء .
ليكون الامر خارج عن صلاحية مجلس القضاء بصدور دستور سنة 2005 ولا
سيما انها تتعلق بشان من شؤون القضاء والعدالة والذي يمثل هاجس يطرق بال كل مواطن
،ليمكننا القول ان الامر يتعلق بقصور تشريعي يتعلق بعمل مجلس النواب وما يؤكد
قولنا اشعار المحكمة لمجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة الاتحادية
العليا اذ كان الاولى ابتدأ سد ذلك القصور التشريعي وفق المعطيات الدستورية ليكون
تشريع القانون متكاملا لا يشوبه القصور وهو ما يدفعنا لتجديد الدعوة لإيكال مهمة
تشريع القوانين لذوي الاختصاص والافادة من خبرات خبراء القانون في هذا النطاق
وليست الساحة القانونية بقاصرة عن الرفد بهكذا كفاءات للعمل على تكامل عمل المؤسسة
التشريعية بعيدا عن القصور في اداء المؤسسة التشريعية الامر الذي يظهر على الساحة
بين فترة واخرى .
سيما انها تتعلق بشان من شؤون القضاء والعدالة والذي يمثل هاجس يطرق بال كل مواطن
،ليمكننا القول ان الامر يتعلق بقصور تشريعي يتعلق بعمل مجلس النواب وما يؤكد
قولنا اشعار المحكمة لمجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة الاتحادية
العليا اذ كان الاولى ابتدأ سد ذلك القصور التشريعي وفق المعطيات الدستورية ليكون
تشريع القانون متكاملا لا يشوبه القصور وهو ما يدفعنا لتجديد الدعوة لإيكال مهمة
تشريع القوانين لذوي الاختصاص والافادة من خبرات خبراء القانون في هذا النطاق
وليست الساحة القانونية بقاصرة عن الرفد بهكذا كفاءات للعمل على تكامل عمل المؤسسة
التشريعية بعيدا عن القصور في اداء المؤسسة التشريعية الامر الذي يظهر على الساحة
بين فترة واخرى .