بحث ودراسة الوصي شروطه وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

بحث ودراسة الوصي شروطه وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

منتديات الفقه والقانون اليمني 

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد:


تحديد الموضوع:
في هذه الورقة البحثية سوف أبحث شروط الوصي دون التطرق إلى سلطاته المخولة له.
ولما كانت شروط الوصي متعددة زاد فيها البعض، وقلل فيها آخرون، فقد قمت بالاقتصار على شروط الوصي المتمثلة في شروط البلوغ العقل الإسلام، والأمانة وحسن التصرف والسلوك واستبعدت الرشد، والعدالة، والاستطاعة، والحرية.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
إن أهمية موضوع شروط الوصي تستمد من عظم الأمانة والرسالة التي يحملها الوصي على عاتقه وبالتالي كان من الضروري أن تتوافر فيه جميع الشروط، ما لم ستهدر الأمانة وتهدر الأموال وكل ذلك ليس ببعيد حيث نعيش زماناً اختلت فيه الموازين، وانهارت فيه القيم، وأهدرت الأمانة ذات الشأن العظيم عند الله حيث قال إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً()، وإسهاماً مني في محاولة بث الوعي بأهمية شروط الوصي ولو بجزء يسير بإذنه تعالى اخترت هذا الموضوع للبحث فيه في هذه الورقة البحثية.
الأسلوب:
كانت طريقتي في إعداد الورقة البحثية هو اتباع أسلوب البحث الوصفي المقارن حيث وقد تناولت شروط الوصي بأن أخذت ما عليه الفقه الإسلامي من جهة، ثم ما عليه القانون المدني اليمني من جهة أخرى، هذا وقد كانت الدارسة في الفقه الإسلامي مقتصرة على بعض المذاهب الفقهية، المذهب الزيدي، والحنفي، والشافعي، والمالكي، والحنبلي، وليس كلها، ولقد اعتمدت اعتمادًا شبه كلي على المراجع الأصلية ولم أرجع إلى المراجع الثانوية إلا عند الحاجة.
الصعوبات:
من الصعوبات التي واجهتني في إعداد الورقة البحثية ضيق الوقت، وكذلك عدم توفر المراجع في القانون المدني اليمني.
خطة البحث:
لقد تناولت بحثي هذا من خلال مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناولت في المبحث الأول شروط البلوغ والعقل والإسلام، وفي المبحث الثاني تناولت شرطي الأمانة وحسن التصرف والسلوك.
المبحث الأول
البلوغ والعقل والإسلام
تمهيد وتقسيم:
لقد خصص هذا المبحث للتعرف على موقف الفقهاء من هذه الشروط، وكذلك موقف القانون اليمني منها، وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول موقف الفقه الإسلامي من هذه الشروط، والمطلب الثاني موقف القانون اليمني منها.
المطلب الأول
البلوغ والعقل والإسلام في الفقه الإسلامي
لقد نظم الفقه الإسلامي شروط البلوغ والعقل والإسلام في الوصي نظراً لأهميتها، وعلى الرغم من ذلك كان هناك بعض الاختلافات حول بعض المسائل الفرعية المتعلقة بهده الشروط، وعلى ذلك خُصص هذا المطلب لدراستها حيث تناولت شرط البلوغ وفي العقل ثم شرط الإسلام.
أولاً- شرط البلوغ:
على الرغم من اشتراط البلوغ لدى الفقهاء إلا أنهم مختلفون حول علامات البلوغ التي يكون عندها الشخص بالغاً، وسوف نذكر كل رأي على حده، مع ذكر شرط البلوغ في الوصي:
مذهب الشافعية:
لقد اشترط الشافعية في الوصي أن يكون بالغاً، ومن علامات البلوغ عند الشافعية: يُعرف بلوغ الذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة بالتحديد، ويعرف بعلامات غير ذلك:
الإمناء ولا يكون علامة على البلوغ إلا إذا أتم الصغير تسع سنين، فإذا أمنى قبل ذلك يكون المني ناشئاً عن مرض، لا عن بلوغ فلا يعتبر.
الحيض في الأنثى، وهو يمكن إذا بلغت تسع سنين تقريباً().
لذلك لا يصح أن يكون الوصي عند الشافعية إلا إذا كان بالغاً فالصبي والمجنون لا تصح الوصية إليهما()، وقد قال الشافعي (رحمه الله): “لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ”().
وعليه فلا يصح أن يكون الصبي وصياً لأنه ليس من أهل الولاية، ولأنه مولى عليه فكيف يلي أمر غيره وذهب الشافعية إلى أنه إذا أوصى الشخص إلى صبي مميز فيلزم على القاضي استبداله بغيره، فإذا تصرف الصبي المميز قبل أن يعزله القاضي صح تصرفه وكان نافذاً، وإذا بلغ قبل العزل فإنه يستمر في الوصاية.
ولا يشترط في الوصي الذكورة، بل يجوز التفويض إلى المرأة، وإذا حصلت الشروط في أم الأطفال فهي أولى من غيرها().
مذهب الحنابلة:
لقد اشترط الحنابلة كذلك في الوصي البلوغ ومن علامات البلوغ لديهم في الذكر و الأنثى ثلاثة أشياء:
إنزال المني يقظة أو مناماً، سواء كان باحتلام أو جماع أو غير ذلك.
نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الموس، أما الشعر الرقاق (الزغب) فإنه ليس بعلامة.
بلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة، وتزيد الأنثى على الذكر بشيئين الحيض والحمل().
لذلك يشترط لدى الحنابلة في الوصي البلوغ فلا تصح الوصية إلى صبي لأنه لا يتأهل إلى تصرف أو ولاية، ولأن الصبي ليس من أهل التصرف في أمواله فلا يلي أمر غيره()، وقد أجاز الحنابلة وصيه المنتظر وهو من تنتظر أهليته بأن يجعله وصياً بعد بلوغه().
وفي مذهب الحنابلة تصح الوصية إلى المرأة، واستدلوا بأن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة فاشتبهت الرجل().
مذهب المالكية:
Wpلقد اشترط المالكية في الوصي البلوغ ومن علامات البلوغ لدى المالكية ما يلي: 
إنزال المني مطلقاً في اليقظة أو الحلم.
الحيض والحمل وهو خاص بالمرأة.
إنبات شعر العانة الخشن، وكذلك شعر اللحية والشارب لا يدل على البلوغ، فقد يبلغ الإنسان قبل أن ينبت له شيء من ذلك بزمن طويل، ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عبادة الله على التحقيق.
نتن الإبط.
فرق أرنبة الأنف.
غلظ الصوت فإن لم يظهر شيء من ذلك كان بلوغ الصغير السن وهو أن يتم ثماني عشرة سنة، وقيل: يبلغ بمجرد الدخول في السنة الثامنة عشرة().
لذلك إذا صارت تلك العلامات للوصي فإنه يصبح بالغًا، وتصح الوصاية إليه.
وقد أجاز المالكية الوصاية إلى المرأة بشرط أن تكون صالحة لذلك().
مذهب الحنفية:
لقد اشترط الحنفية في الوصي أن يكون بالغاً مكلفاً، لذلك فلابد في البلوغ من توفر علامات ومن هذه العلامات ما يلي:
يُعرف البلوغ في الذكر بالاحتلام وإنزال المني، وفي الأنثى بالحيض والحمل، فإذا لم يعلم شيء من ذلك منهما فإن بلوغهما يعرف بالعمر، فمتى بلغ سنهما خمس عشرة سنة فقد بلغا الحلم، وقال أبو حنيفة: إنهما يبلغان بالسن إذا أتم الذكر ثماني عشرة سنة، والأنثى سبع عشرة سنة().
لذلك فإذا أتم الوصي ثماني عشرة سنة يصبح بالغاً وتصح الوصاية إليه، فإذا أوصى إلى صبي فلا تصح الوصية إليه؛ لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف؛ ولأن الوصية من أعمال الولاية، فالصبي لا ولاية له على أمواله فكيف يلي أموال غيره؟.
فإذا أوصى إلى عبد أو صبي أخرجه القاضي؛ لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف واختلفوا في هل ينفذ تصرفه قبل الإخراج؟ منهم من قال إنه ينفذ، ومنهم من قال لا ينفذ، وهو الصحيح؛ لأنه لا يمكن إلزامه العهد فيه، فلو بلغ قبل الإخراج قال أبو حنيفة: لا يكون وصياً، وقال: يكون().
فإذا أوصى الموصي بالوصاية إلى صبي بعد موته كان على القاضي أن يستبدله ويعزله عن الوصاية، فهذا شرط لاستمراره وصياً لا لصحة الوصاية؛ لأنها تقع صحيحة ولو تصرف الصبي قبل أن يخرجه فإنه يستمر على وصايته.
ولقد اختلف الأحناف فيما إذا تصرف الصبي قبل أن يخرجه القاضي من الوصاية هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ فمنهم من قال ينفذ، ومنهم من قال لا ينفذ، فإذا لم يخرجه القاضي حتى بلغ الصبي يصبح وصياً ولا يحق للقاضي إخراجه من الوصاية().
ولقد أجاز الحنفية الوصاية إلى المرأة؛ لأنها من أهل الشهادة؛ ولأن سيدنا عمر رضي الله عنه أوصى إلى ابنته حفصة – رضي الله عنهما – وأم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند توافر الشروط().
المذهب الزيدي:
لقد اشترط الزيدية في الوصي شرط البلوغ، لذلك لابد من توفر علامات للبلوغ وهي الاحتلام ويعم الذكر والأنثى، ونبات الشعر المتجعد في العانة بلوغ بعد التسع وكذلك الحمل والحيض للأنثى().
لذلك لا تصح الوصاية إلى الصبي؛ لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف.
ولقد اشترط العلماء هذا الشرط، لأنها تعتبر ولاية وأمانة، وهذا يعني أن لا يكون الوصي وصياً إلا بعد أن يصير مكلفاً()، وإن كان صغيراً حال القبول، فإنه لا يصح أن يكون وصياً لعدم صلاحيته لتولي ماله فبالأولى مال غيره، فينتظر بلوغه إن شاء قبل، وإن شاء رد().
وقد جاء في مذهب الزيدية أن الصغير مولى عليه فليس من أهل الولايات، حتى وإن كان صغيراً مميزاً فلا يحق لوليه أن يأذن له بها، وإن كان له مصلحة في الأجرة على ما عمل؛ لأنه لعدم بلوغه سن الرشد قد يتعرض المال في يده إلى الضياع ويتعرض هو إلى أخطار الضمان من تصرف غير سليم أو تفريط، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة().
ثانياً- شرط العقل:
يعتبر شرط العقل من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الوصي، لذلك لقد اشترط الفقهاء هذا الشرط المهم الذي يجب أن يتوفر في الوصي، لذلك سوف نذكر كل رأي على حدة في المذاهب الخمسة.
مذهب الشافعية:
لقد اشترط الشافعية في الوصي بأن يكون عاقلًا مكلفًا، يدرك ما يقوم به من أعمال فيما هو موصى به فلا يصح أن يكون المجنون أو السفيه وصياً؛ لأن المجنون لا يهتدي إلى التصرف؛ ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون متصرفاً لغيره! ويعتبر المجنون في ولاية الغير فلا ولاية له على غيره().
فإذا تغير حال الوصي بأن جن أو فسق بطلت ولايته، ويكون ذلك بأمر من الحاكم إن لم يكن الموصي حياً، فإذا برأ مرضه فلا يعود().
مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى أنه يشترط في الوصي أن يكون عاقلاً مميزاً غير مجنون ولا سفيه لأنهما يكونان في ولاية غيرهما، فلا يصح لهم الولاية على غيرهم، فتصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعاً، ولا تصح إلى مجنون ولا إلى طفل لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما().
أما الصبي العاقل فلا تصح الوصية إليه؛ لأنه ليس من أهل الشهادة والإقرار، ولا يصح تصرفه إلا بإذن؛ ولذا لا يكون من أهل الولاية بطريق أولى()، ولأنه مولى عليه فلا يكون والياً كالطفل والمجنون.
وهناك وجهان في الوصية إلى صبي عاقل، أحدهما تصح لأنه يصح توكيله فأشبه الرجل، والآخر لا يصح لأنه ليس من أهل الشهادة فلا يكون ولياً كالفاسق().
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا تغير حال الوصي بجنون زالت ولايته وصار كأنه لم يوصى إليه ويرجع الأمر إلى الحاكم فيقيم أميناً ناظراً للميت في أمره، وأمر أولاده، من بعد كما لو لم يخلف وصياً()، وأجاز الحنابلة وصية المُنْتَظَر وهو من تنتظر أهليته بأن يجعله وصياً بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوه كالإفاقة من الجنون زوال الفسق.
مذهب المالكية:
لقد ذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط العقل في الوصي، فلا يكون مجنوناً، لأنه ليس أهل للولاية، ولا يلي أمر غيره وليس هذا أهل للتصرف في ماله.
د- مذهب الحنفية:
لقد اشترط الأحناف كذلك شرط العقل في الوصي، فلا يصح أن يكون الوصي مجنون أو صبي؛ لأنه لا ولاية لهما على غيرهما().
مذهب الزيدية:
ذهب الزيدية إلى أنه يشترط في الوصي العقل فلا يصح أن يكون مجنوناً؛ لأنه يكون في ولاية الغير، فكيف يلي أمر غيره! فإذا كان مجنوناً حال القبول، فإنه لا يصح أن يكون وصياً لعدم صلاحيته لتولي ماله فبالأولى أن لا يتولى مال غيره().
ثالثاً- شرط الإسلام:
مذهب الشافعية:
ذهبت الشافعية إلى أنه يشترط في الوصي الإسلام، فلا تصح إلى كافر لأن الوصاية ولاية وأمانة فلا يلي الكافر المسلم، وقد قال الشافعي (رحمه الله): “لا تجوز الوصية إلا إلى مسلم عدل”().
ولا تجوز وصاية مسلم إلى ذمي ويجوز عكسه، وتجوز وصاية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط العدالة في دينه، فلا تصح من مسلم لكافر لتهمته().
وهناك رأي لبعض الشافعية إلى أنه تجوز وصاية الذمي إلى ذمي أو إلى مسلم فيما يتعلق بأولاد الكفار بشرط كون الذمي عدلاً في دينه، كما يجوز أن يكون ولياً لأولاده وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه أو بالإسلام عارفين وشهادتهما بها().
فإذا تغير حال الوصي بأن أرتد عن الإسلام فتبطل الوصاية إليه ويجب على القاضي استبداله بغيره أن لم يكن الموصي حياً.
مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى أنه يشترط في الوصي الإسلام فلا تصح الوصاية إلى كافر فلا يصح أن يكون وصي على المسلم لأنه لا ولاية له على المسلم، ولأنه ليس من أهل الشهادة ولا العدالة فلا تصح الوصاية إليه.
وقد استدل الحنابلة بقوله تعالى وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً()، وقوله تعالى لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ()، أما وصية الكافر إلى المسلم فإن لم يكن عدلاً في دينه لم تصح الوصية إليه لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه فمع الكفر أولى وقد اختلف بعض الحنابلة على قولين: قول يرى: بأنه يصح الوصية إلى الكافر لأنه يلي بالنسب فيلي الوصية كالمسلم، وقول آخر: لا تصح الوصية إليه لأنه فاسق فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين()، وكذلك في وصية الكافر إلى الكافر وجهان: أحدهما: يجوز لأنه يجوز أن يكون ولياً له فجاز أن يكون وصياً له كالمسلم، والثاني: لا يجوز لأنه أسوء حالاً من الفاسق، وتصح وصيته إلى مسلم لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره().
فإذا تغير حال الوصي بأن أرتد عن الإسلام؛ زالت الوصاية عنه وصار كأنه لم يوص إليه ويرجع الأمر إلى الحاكم فيقيم أميناً ناظراً للميت في أمر أولاده من بعد().
مذهب المالكية:
اشترط المالكية إلى أنه يشترط في الوصي الإسلام فلا تصح إلى كافر؛ لأن الوصاية ولاية فلا ولاية للكافر على المسلم()، وقد استدلوا بقوله تعالى لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ()، وقوله تعالى وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً().
مذهب الحنفية:
ذهب الأحناف إلى أنه لا تصح الوصية لكافر، وإذا أوصى إلى غير المسلم كان على القاضي أن يستبدله بمسلم فمن أوصى إلى كافر أخرجه القاضي ونصب غيره()، وقيل أن الوصية إلى الكافر باطلة لعدم ولايته على المسلم، فلو تصرف الكافر قبل إخراجه أو أسلم صح تصرفه().
ولذلك فأغلب الفقهاء متفقين على عدم صحتها إلى الكافر إلا أبا حنيفة أنها تصح عنده وعلى القاضي عزله ما لم يسلم بحيث يكون الموصى في بلد المسلمين فإنه ليس له أن يعهد بها إلى كافر مع وجود المسلمين().
مذهب الزيدية:
ذهب الزيدية إلى أنه يشترط في الوصي أن يكون مسلماً؛ فلا تصح الوصية إلى كافر لأنه لا ولاية له على المسلمين واستدلوا بقوله تعالى وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً()، وتصح إلى من قبل من المسلمين فيجب القبول كفاية كالأمر بالمعروف()، فإذا كان الموصى مسلماً لا كافراً فتصح وصيته إلى مثله مطلقاً، وإلى المسلم في ما لم يكن محرماً عند المسلمين كالخمر والخنزير.
وقد استدلوا على عدم صحتها من المسلم إلى الكافر بأنها ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم لقوله تعالى لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ()، وقوله تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ…()، فيقصد بالخبال: الفساد، والعنت شدة المشقة، أي لا تستصفوا بطانة لكم من غير المسلمين تثقون بهم في أموركم وأسراركم وهم لا يقصرون في إفساد ذات بينكم ويودون إنزال أشد المشقة بكم.
وهناك قول للزيدية بأنه إذا كان الشخص مغترباً في بلاد غير المسلمين مع أولاده ولم يوجد بها من يوثق به في إسناد الوصية إليه ويخشى ضياع المال والأولاد إذ لم يوصِ بهم فأوصى إلى من يعرف منه الأمانة من غير المسلمين بقضاء ديونه واستقضائها وتنفيذ وصاياه والقيام على أولاده الصغار بحفظ أموالهم والمدافعة عنهم فإن هذه حالة ضرورية لصحة الوصية إلى كافر بشرط أن يكون مأموناً على المال، وعلى عدم المساس بدينهم الإسلامي واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قد أجاز إشهاد الكافرين على الوصية إذا حضر الموصى الموت وليس عنده أحد من المسلمين()، في قوله تعالى يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ.
المطلب الثاني
رأي القانون اليمني
في المطلب الأول تناولنا موقف الفقه الإسلامي من الشروط الثلاثة وفي المقابل سنتطرق في هذا المطلب للحديث عن هذه الشروط وفقاً للقانون اليمني، وذلك على النحو الآتي:
أولاً- البلوغ:
ويقصد بالبلوغ هي مرحلة القدرة على تحمل التكاليف والأعباء، لقد كان رأي القانون اليمني لا يختلف عن رأي الفقهاء من ضرورة اشتراط البلوغ في الوصي، ويعتبر من أهم الشروط الواجب توافرها في الوصي لممارسة التصرفات الشرعية، فسن البلوغ في القانون اليمني خمس عشرة سنة، وهذا ما نصت عليه المادة (50) من القانون المدني اليمني بأن: “سن الرشد خمس عشرة سنة كاملة، إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيدًا في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها”()، لذلك فإن الوصاية إلى الصبي المميز لا تصح()، ومن نص المادة السابقة، تبين أن القانون اليمني قد اشترط البلوغ وكمال الأهلية في التصرفات المالية وغيرها كالوصاية على أطفال أو قضاء ديون الموصي ولذلك فإن شرط البلوغ مطلوب لما فيه من التصرفات والولاية على الغير، ولقد نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (268) من قانون الوصية “يشترط في الوصي أن يكون بالغًا عاقلاً أميناً مقتدراً على حملها حسن التصرف والسلوك”.
ثانياً- شرط العقل:
لقد اشترط القانون اليمني شرط العقل في الوصي فلابد أن يكون عاقلاً رشيداً ويقصد به أنه لا يصح أن يكون مجنوناً أو سفيهًا أو معتوهًا، ويقصد بالمجنون هو: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً وأما العته: هو اختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مره كلام العقلاء ومرة كلام المجانين لذللك فحكم المجنون والمعتوه حكم الصبي لا تصح الوصية إليهما.
وقد نص القانون المدني اليمني في المادة (500) “سن الرشد خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيدًا في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها”.
من نص المادة يتبين بأنه يُشترط للشخص في مباشرة حقوقه المدنية أن يكون رشيداً أي عاقلاً غير مجنون وبالغًا.
وكذلك نصت المادة (2688) قانون الأحوال الشخصية “يشترط في الوصي أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً مقتدراً على حملها حسن التصرف والسلوك”.
ثالثاً- شرط الإسلام:
رغم أن قانون الأحوال الشخصية اليمني لم يتطرق إلى شرط الإسلام؛ إلا أنه قد أشترطه ضمناً، وذلك من خلال ما نص عليه في المادة الأولى من القانون المدني، على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات مما يعني أنه اشترط الإسلام ولو لم ينص عليه في هذا الموضع.
المبحث الثاني
شرطا الأمانة وحسن التصرف والسلوك
تقسيم:
وخصص هذا المبحث للتكلم على ماهية هذين الشرطين في ظل الفقه الإسلامي والقانون، وقد تناولته في مطلبين: المطلب الأول لبيان موقف الفقه الإسلامي من هذين الشرطين، والمطلب الثاني موقف القانون اليمني منهما.
المطلب الأول
شرطا الأمانة وحسن التصرف والسلوك في الفقه الإسلامي
تمهيد وتقسيم:
لقد نظم الفقه الإسلامي شرطا الأمانة وحسن التصرف والسلوك نظراً لأهميتها، فمنهم من اشترطها صراحة ومنهم من اشترطها ضمناً على سبيل المثال استعمال الحنفية لفظ العدالة قاصدين به الأمانة.
أولاً- شرط الأمانة:
وهي من عمدة الشروط لدى الفقهاء، وسوف نذكر أقوالهم كما يلي:
مذهب الشافعية:
لقد اشترط الشافعية في الوصي الأمانة، إذ ذكرها الشافعية ضمن شرط العدالة، واشترط العدالة، لما فيها من الولاية ومقصودها الأعظم الأمانة()، فالفاسق غير مأمون، فلا تصح الوصاية إلى فاسق أو خائن لأن الوصاية ولاية وائتمان فإذا كان الوصي عدلاً ثم طرأ عليه فسق فإنه يعزل، فإن تصرف فتصرفه مردود()، ولو تصرف الوصي إذا كان فاسقاً أو كان غير أمين وثبتت خيانته ألزم بالرد ووجب عزله عن الوصية.
مذهب الحنابلة:
يعتبر شرط الأمانة من أهم الشروط التي يجب أن يتحلى بها الوصي لدى الحنابلة لما في الوصاية من ولاية وأمانة، فإذا كان الوصي خائناً لا تصح الوصاية إليه ولا يجوز توليته لأن الوصاية ولاية وأمانة فالفاسق ليس من أهلها ولهذا فإذا كان الوصي فاسقاً حكمه حكم من لا وصي له فينظر في ماله الحاكم، فإذا طرأت خيانته بعد الوصية زالت ولايته وأقام الحاكم مقامه أميناً أو يعين معه شخص أميناً().
وأجاز بعض الحنابلة الوصية إلى خائن لأنه عاقل بالغ بشرط أن يعين إلى جانبه شخص أمين()، كذلك اختلف الحنابلة في الفاسق أنها تصح الوصاية إليه ويُضم إليه أمين لحفظ المال وقد أوضح بعض الحنابلة هذا القول بأنه خاص فيمن طرأ فسقه بعد الوصية().
مذهب الحنفية:
ذهب الأحناف إلى أنه يشترط في الوصي الأمانة فإذا كان خائناً فلا يجوز أن يكون وصياً وقال بعض الحنفية تكفي الأمانة والوثاقة لأن العدالة هنا وسيلة وليست بغاية، فإذا قام الوصي بالمهام كما يجب فقد حصل المطلوب().
فإذا كان الوصي أميناً ليس للقاضي أن يخرجه لأنه مختار الميت ولو أختاره غيره، وكذا إذا شك الورثة أو بعضهم في الوصي فلا ينبغي للقاضي أن يعزله حتى تبدو منه خيانة لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة فاتت الأمانة، والميت إنما اختاره من أجلها وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها فلو كان حياً لأخرجه منها فينوب القاضي منابه عند عجزه ويقيم غيره مقامه كأنه مات ولا وصي له().
مذهب المالكية:
لقد اشترط المالكية شرط العدالة ولم يشترطوا الأمانة، وعرفوا العدالة بأنها الأمانة والرضا فيما يشرع فيه ويفعله بأن يكون حافظاً لمال الصبي يتصرف فيه بالمصلحة()، لذلك يشترط في الوصي الأمانة أي العدالة عند المالكية فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية.
مذهب الزيدية:
لقد تُضمن شرط الأمانة لدى الزيدية ضمن شرط العدالة لذلك يشترط في الوصي الأمانة كذلك فلا وصاية لخائن فإذا خان الوصي فيما هو وصي فيه بطلت وصيته فيما خان فيه().
ثانياً- شرط حسن التصرف والسلوك:
مذهب الشافعية:
لقد اشترط الشافعية في الوصي حسن التصرف والسلوك بأن يكون قادراً على القيام بما أُوصي إليه، فلا تصح الوصية لمن لا يهتدي إلى التصرف لسفه، أو هرم أو تغفل إذ لا مصلحة فيه فيشترط أن يكون الوصي قادراً على تحمل أعباء ما وصي به، فإذا فرق الفاسق ما فوض له تفرقته عرفه وله استرداد ما دفعه ممن عرفه فإن بقيت عين المدفوع أسترده الحاكم وأسقط عنه الغرم بقدر()، ولا تجوز إلى عاجز عن التصرف للسلوك السيئ كذلك عدم حسن التصرف وغيره فإذا ساء تدبيره لكبر، أو مرض، ضم القاضي إليه من يعينه ويرشده()، وكذلك لا تصح الوصية إلى رشيد لا يهتدي إلى التصرف الحسن لسنه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل إذ لا مصلحة في توليه أمثال هؤلاء().
مذهب الحنابلة:
اشترط الحنابلة في الوصي أن يكون حسن التصرف والسلوك قادراً على تحمل ما وُصي به وأن يتصرف بعقل ورزانة وأن يكون عدلاً، فإن كان عدلاً فتغير حاله إلى الخيانة لم يخرج منها وضم إليه أمين، أما العدل الذي يعجز عن النظر لعلة أو ضعف فإن الوصية تصح إليه ويضم الحاكم إليه أميناً ولا يزيل يده عن المال ولانظره لأن الضعيف أهل للولاية والأمانة فصحت الوصية إليه وهكذا إن كان قوياً فحدث فيه ضعف أو علة ضم إليه الحاكم يداً أخرى ويكون الأول هو الوصي دون الثاني().
وقد أجاز الحنابلة الوصية إلى الأعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرفات فأشبه البصير وكذلك الضعيف إلا أنه يضم إليه أمين يعينه().
لذلك لا يشترط لصحة الإيصاء القدرة على العمل فيصح الإيصاء إلى ضعيف ويضم إليه القاضي قوياً أميناً يعينه ويكون الوصي هو الأول والثاني يكون معينا له().
مذهب المالكية:
لقد اشترط المالكية كذلك في أن يكون الوصي حسن التصرف والسلوك قادرا على القيام فيما أوصى إليه من أعمال من قضاء ديون الموصي وحفظ أطفاله وغيره ويشترط بأن يكون الشخص قادراً صبوراً عنده الخبرة للازمة للقيام بأعمال الوصية ويكون حسن التصرف والسلوك كذلك بالمحافظة على مال الصبي والتصرف فيه بالمصلحة الشرعية.
مذهب الحنفية:
ويتضمن هذا الشرط القدرة على القيام بما أوصي إليه وتحمل أعباءها فيجب على الوصي أن يكون قادراً على القيام بما أوصي إليه فلو ثبت عجزه في بعض الأمور ضُم إليه القاضي قادراً أما إذا ثبت عجزه أصلاً فإنه يعزله ويستبدل بغيره، ولابد من العزل والضم من ثبوت العزل فلا يكفي مجرد الإخبار والشكوى لأن الميت قد اختاره حال حياته ووثق به فلا يرفع هذه الثقة مجرد الشكوى().
وقد قال أبو حنيفة (رحمه الله): ومن عجز عن القيام ضم إليه غيره لأن في الضم رعاية الحقين حق الوصي وحق الورثة لأن تكميل النظر يحصل به لأن النظر يتم بإعانة غيره، ولو شكى إليه الوصي ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة لأن الشاكي قد يكون كاذباً على نفسه، ولو ظهر للقاضي عجزه أصلاً استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين، ولو كان قادراً على التصرف وهو أمين فيه ليس للقاضي أن يخرجه لأنه مختار الميت().
أما عزل الخائن فواجب، فإذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصياً وينزع المال من يده فلو اشتكى الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي لا ينبغي أن يعزله حتى يظهر له منه خيانة().
مذهب الزيدية:
لم يشترطوا شرط حسن التصرف والسلوك.
المطلب الرابع
موقف القانون اليمني
أولاً- شرط الأمانة:
اشترط القانون اليمني هذا الشرط في الوصي لما فيه من رعاية أموال الغير وحفظها وصرفها فيما هو مخصص له فلا يصح أن يكون الوصي سفيهًا()، ويعتبر هذا الشرط مكمل للشرطين السابقين شرط البلوغ والعقل، بمعنى أن القانون اليمني أخذ برأي جمهور الفقه الإسلامي في شرط الأمانة.
ولقد نصت المادة (2688) من قانون الأحوال الشخصية اليمني: “يشترط في الوصي أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً مقتدراً على حملها حسن التصرف والسلوك”.
ثانياً- شرط حسن التصرف والسلوك:
ويعتبر هذا الشرط مكملاً للشروط السابقة فلا يكفي أن يكون الشخص بالغاً عاقلاً أميناً بل لابد من أن تتوفر في الوصي الخبرة الكافية في كيفية إدارة أموال الغير، وكيفية التعامل مع الغير، ونصت المادة (268) من قانون الأحوال الشخصية اليمني: “يشترط في الوصي أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً مقتدراً على تحملها حسن التصرف والسلوك”.
الخاتمة
أولاً- النتائج:
يتبين لنا مما سبق:
شروط الوصي وهي البلوغ,العقل, الإسلام, الأمانة, حسن التصرف والسلوك في الفقه الإسلامي ,بينما قانون الأحوال الشخصية أضاف الى ما سبق شرط القدرة على حملها ولم يشترط الإسلام.
إن هناك علامات للبلوغ متفق عليها وعلامات مختلف عليها ,بينما اخذ القانون المدني اليمني من العلامات السن أي أن يكون الشخص كامل الأهلية وهي خمس عشرة سنه.
ان الوصي إذا عرض له الجنون ثم شفي وعاد عاقلا يعود وصيا كما كان على رأي الحنابلة والحنفية بينما لم يجز ذلك في الشافعية ,بينما القانون اليمني لم يتعرض لهذه المسالة.
إن الحنابلة والحنفية قالوا بجواز الوصية المنتظرة إلى الصبي وهو من تنتظر أهليته بان يصبح وصيا بعد بلوغه ولم تجز المذاهب الأخرى.
إن المذهب الزيدي أجاز أن يكون الوصي كافراً إذا كان في بلاد غير المسلمين ولا يوجد غيره, بينما الأحناف يرون أن على القاضي عزله ويستبدله بمسلم.
إن بعض الحنابلة قالوا بجواز الوصية إلى خائن لأنه بالغ عاقل بشرط إن يعين إلى جانبه شخص أمين.
أن الوصي إذا ساء تدبيره للكبر أو مرض معجز فيقوم القاضي بضم شخص أخر إليه وهذا عند الشافعية والحنفية والحنابلة, أما إذا ثبت عجزه أصلاً فانه يتبدل بغيره عند الأحناف.
ثانياً- التوصيات:
توصي الدراسة بالآتي:
أن يأخذ بما هو عليه الفقه الإسلامي من اشتراط الإسلام في الوصي كون القانون لم يشترط ذلك حيث انه لا ولاية لكافر على مسلم.
نأمل من المشرع اليمني أن يبين حكم ما إذا جن الوصي ثم عاد له، عقله هل تعود له الوصاية أم لا؟ فيساهم هذا النص في حفظ الحقوق وعدم ضياعها ويمنع المنازعات التي قد تثار في هذا الجانب.
قائمة المراجع
أولاً: القران الكريم.
ثانياً: مراجع الفقه الإسلامي:
1- كتب المذاهب الفقهية:
أ- المذهب الحنفي:
المرغيناني (ت5933هـ): الهدايا شرح بداية المبتدي – للشيخ برهان الدين أبي الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني – ج3- ط(بدون) – المكتبة الإسلامية – بلد نشر(بدون) – تاريخ(بدون).
القادري (ت11399هـ): تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق – للإمام العلامة محمد بن حسين بن على الطوري القادري الحنفي – ج9 – ط1– دار الكتب العلمية – بيروت -1418هـ -1997م.
ابن عابدين (ت12522هـ): رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين – لمحمد أمين بن عمر (المشهور بابن عابدين) – مج5 – ط(بدون) دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان – تاريخ(بدون).
ب- المذهب الزيدي
المرتضى (ت840هـ): البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار – للأمام المجتهد أحمد بن يحيى المرتضى – ج5 –ط(بدون) –دار الحكمة اليمانية – صنعاء – 1409هـ – 1988م.
ابن مفتاح (ت8777هـ): المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار – للعلامة أبو الحسن عبدا لله بن مفتاح – ج10- ط1 – مكتبة التراث الإسلامي – صنعاء – 1424هـ – 2003م.
الجلال (ت10844هـ): ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار – للعلامة الحسن بن أحمد الجلال ج4 – ط(بدون) – مكتبة غمضان لإحياء التراث اليمني – صنعاء – تاريخ(بدون).
الشوكاني (ت12500هـ): السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار – لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني- ج4 – ط1 – دار الكتب العلمية – بيروت – 1405هـ -1985م.
العنسي (ت13900هـ) التاج المذهب لأحكام المذهب – للقاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني – ج4 – ط1– دار إحياء الكتب العربية – مصر – 1366هـ – 1947م.
المذهب المالكي
الخرشي (ت11011هـ): شرح الخرشي على مختصر خليل – لأبي عبد الله الخرشي – دار نشر(بدون) – بلد نشر(بدون) – تاريخ(بدون).
الدسوقي (ت1230هـ): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي – ج4 – ط(بدون) – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بلد نشر(بدون) – تاريخ(بدون).
المذهب الشافعي
الإمام الشافعي (ت2044هـ): الأم – الإمام أبي عبدا لله محمد بن إدريس الشافعي القرشي – طبعه جديدة – بيت الأفكار الدولية – بلد نشر(بدون) – تاريخ(بدون).
النووي (ت676هـ): روضة الطالبين – للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – ج66– ط(بدون) – المكتب الإسلامي – دمشق – سوريا – تاريخ(بدون).
الدمشقي (ت8299هـ): كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار – للإمام العلامة تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسين الحصني الدمشقي – ط(بدون) – المكتبه التوفيقية) – مصر – تاريخ(بدون).
الخطيب (ت9977هـ): مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج – للشيخ محمد الشربيني الخطيب – ج3– ط(بدون) – مكتبه مصطفى البابلي الحلبي وأولاده – مصر – تاريخ(بدون).
الأنصاري (ت10044هـ): نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – للعلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري – ج6 – مكتبه مصطفى البابلي الحلبي – مصر – 1357هـ – 1938م.
مذهب الحنابلة:
ابن قدامه (ت6200هـ): الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل – لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدا لله بن قدامه – ج2 – ط(بدون) – المكتب الإسلامي – دمشق – سوريا – تاريخ(بدون).
ابن قدامه (ت6200هـ): المغني – للشيخ العلامة موفق الدين أبي محمد عبدا لله بن أحمد بن محمد بن قدامه – ج6– دار الكتاب العربي – بيروت – 1392هـ – 1972م.
البهوتي (ت1051هـ): الروض المربع بشرح زاد المستقنع – للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي – ط2 – دار الكتاب العربي – بيروت – 1406هـ – 1986م.
البهوتي (ت10511هـ): كشف القناع عن متن الإقناع – للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي – ج4 – ط(بدون) – دار الفكر – بلد نشر(بدون) – تاريخ(بدون).
ثانياً- الكتب الحديثة في الفقه الإسلامي:
عبد الرحمن الجزيري – كتاب الفقه على المذاهب الأربعة –ج3،22 – دار الرشاد الحديثة – المغرب – تاريخ(بدون).
محمد جواد مغنيه – الفقه على المذاهب الخمسة – ط66 – دار العلم للملايين – بيروت – لبنان – تاريخ(بدون).
د/ وهبه الزحيلي – كتاب الوصايا والأوقاف من الفقه الإسلامي – ط22 – دار الفكر – دمشق – سوريا – تاريخ(بدون).
ثالثاً- الكتب القانونية:
د/ محمد حسين الشامي – النظرية العامة للالتزامات – الكتاب الأول (مصادر الالتزام) – ط77– مكتبه الجيل الجديد – صنعاء – 1426هـ – 2005م.
الفهرس