الشروط القانونية في اجراءات اقامة الدعوى الادارية

سادتي الكرام بناء علىطلب الاخوةالمحامون…نقدم لكم ما يلي …..
اجراءات اقامة الدعوى الادارية …..وشروطها القانونية 

1….تعنون لائحة الدعوى الى السيد رئيس مجلس قضاء الموظفين وتؤشر من قبلة او من ينوب عنة …ثم يتم تسجيلها في سجل الاساس وتعطى رقما وتسلسلا ويدفع عنها الرسم في الدعوى المدنية 
2…يجري تبليغ المدعى علية او المعترض علية وفق قانون المرافعات المدنية
الشروط العامة لاقامة الدعوى…
1…ان تقام الدعوى على رئيس الدائرة وان يتمتع بالشخصية المعنوية ..او على الوزير اضافة لوظييفتهما
2مراعاة مدة التقادم وفقا للمادة 593 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 60 المعدل ….لا تسمع الدعواى التي تقام على الحكومة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبيلغ الموظف بالامر المعترض علية اذا كان داخل العراق و60 يوما اذا كان خارجة
3…االتظلم وهو طلب الموظف بصيغة يقدمها الى الادارة تحريريا وان يسجل لديها وضمن المدة المشار اليها اعلاة وان يرفق بلائحة الدعوى ووفق المادة 15 من قانون انظباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وهو شرط جوهري لاقامة الدعوى
4…تتاكد المحكمة من الاوراق التحقيقية بموجب اللجنة المشكلة وفقا للمادة 10 من القانون المذكور وفي حالة عدم وجود تحقيق او اللجنة مشكلة خلاف القانون يقرر المجلس اللغاء العقوبة
5…ويشار هنا الى ان المجلس ينظر بثلاث انواع من الدعاوى وهي ..
…ا
ا…..الدعوى المدنية الناجمة عن تطبيق قوانين الخدمة المدنية
ب…..الدعوى الجزائية الناتجة عن تطبيق قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع العام 
ج…بعض الدعوى القليلة الناجمة عن قوانين وقرارات 
ملاحظة….سيتم لاحقا نشر نماذج دعاوى بهذا الشان .
….
المحامي رزاق العوادي عضو المجلس 
مدير المركز الدولي للبحوث الانسانية والقانونية والدولية