أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية
دراسة في الوضع القانوني لاتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975
الجزء 2
د. حيدر ادهم عبد الهادي
أثر
النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية دراسة في الوضع القانوني لاتفاقية الجزائر
المبرمة عام 1975
النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية دراسة في الوضع القانوني لاتفاقية الجزائر
المبرمة عام 1975
الدكتور
حيدر ادهم عبد الهادي الطائي
حيدر ادهم عبد الهادي الطائي
ثالثا:تصورات حول الوضع
القانوني لاتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975
القانوني لاتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975
بقدر ارتباط ما سوف
نشير اليه في هذه السطور بخصوص الغاء “الانهاء او التعليق” معاهدة دولية
فمن المهم بهدف الانتهاء الى نتيجة مفادها ان معاهدة دولية قد الغيت “الانهاء
او التعليق” بصورة صحيحة لا بد من توافر اسس موضوعية سليمة للالغاء
“الانهاء او التعليق”. بمعنى توافر اسباب للالغاء “الانهاء او
التعليق” تكون مقبولة بموجب قواعد القانون الدولي وقت الادعاء بتحقق حالة
الالغاء “الانهاء او التعليق” لكي تنتج هذه الحالة اثرها, كما يجب ايضا
ان تتبع اجراءات قانونية واضحة ومحددة للقول بصحة عملية الالغاء “الانهاء او
التعليق”, وقد اشار السيد “ايان براونلي” المقرر الخاص في لجنة
القانون الدولي لموضوع اثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية الى طريقة
الانهاء او التعليق للمعاهدات الدولية بمشروع المادة (8) الوارد في تقريره الثالث
ونصها (مشروع المادة “8” طريقة التعليق او الانهاء “في حالة النزاع
المسلح, تكون طريقة التعليق او الانهاء بنفس اشكال التعليق او الانهاء الواردة في
احكام المواد 42 الى 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) مع ضرورة الانتباه الى
ان العراق ليس طرفا في اتفاقية فيينا لقانون المعادات 1969 لكي يكون ملزما باتباع
الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية بقدر تعلق الامر بالمواد 42 الى 45 منها.
نشير اليه في هذه السطور بخصوص الغاء “الانهاء او التعليق” معاهدة دولية
فمن المهم بهدف الانتهاء الى نتيجة مفادها ان معاهدة دولية قد الغيت “الانهاء
او التعليق” بصورة صحيحة لا بد من توافر اسس موضوعية سليمة للالغاء
“الانهاء او التعليق”. بمعنى توافر اسباب للالغاء “الانهاء او
التعليق” تكون مقبولة بموجب قواعد القانون الدولي وقت الادعاء بتحقق حالة
الالغاء “الانهاء او التعليق” لكي تنتج هذه الحالة اثرها, كما يجب ايضا
ان تتبع اجراءات قانونية واضحة ومحددة للقول بصحة عملية الالغاء “الانهاء او
التعليق”, وقد اشار السيد “ايان براونلي” المقرر الخاص في لجنة
القانون الدولي لموضوع اثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية الى طريقة
الانهاء او التعليق للمعاهدات الدولية بمشروع المادة (8) الوارد في تقريره الثالث
ونصها (مشروع المادة “8” طريقة التعليق او الانهاء “في حالة النزاع
المسلح, تكون طريقة التعليق او الانهاء بنفس اشكال التعليق او الانهاء الواردة في
احكام المواد 42 الى 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) مع ضرورة الانتباه الى
ان العراق ليس طرفا في اتفاقية فيينا لقانون المعادات 1969 لكي يكون ملزما باتباع
الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية بقدر تعلق الامر بالمواد 42 الى 45 منها.
ان النظر في تحديد
الوضع القانوني لاتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 يتطلب دراسة الحالة وفقا
لمرحلتين هما:
الوضع القانوني لاتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 يتطلب دراسة الحالة وفقا
لمرحلتين هما:
المرحلة الاولى تتمثل بدراسة
التصرفات والتصريحات والاعمال التي صدرت عن ايران والعراق قبل الشهر الذي اندلعت
فيه حالة النزاع المسلح, وهو شهر ايلول من العام 1980, والبت على ضوء ذلك بموضوع
مدى صحة القول بتحقق حالة قانونية للالغاء من جانب احد الاطراف او كليهما صراحة
او ضمنا, كما يجب الانتباه الى نقطة اساسية تبدو لنا ذات اهمية تتمثل بصلة
“مبدأ ثبات الحدود” باعتباره من القواعد الامرة التي لا يجوز الاتفاق
على خلافها, والذي لم تحترمه اتفاقية 1975 بقدر تعلق الامر بالنص الخاص بتحرك خط
الحدود في شط العرب مع اي تغيير طبيعي لمجرى منتصف المياه العميقة “خط
الثالوك” مما يعني بطلان المعاهدة ابتداء استنادا للمادة (53) من اتفاقية
فيينا لقانون المعاهدات ونصها (تكون المعاهدة باطلة اذا كانت وقت عقدها تتعارض مع
قاعدة امرة من القواعد العامة للقانون الدولي. ولاغراض هذه الاتفاقية يقصد
بالقاعدة الامرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة المعترف بها
من قبل المجتمع الدولي ككل على انها القاعدة التي لا يجوز الاخلال بها والتي لا
يمكن تعديلها الا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع)
وفي كل الاحوال فان هذه المرحلة قد تم تجاوزها بفعل مرور الزمن وتطور الاحداث
باندلاع حالة النزاع المسلح في شهر ايلول من العام 1980 ويمكن القول ان حالة
الالغاء للاتفاقية متحققة كليا او جزئيا اما ابتداء “نتيجة التعارض مع قاعدة
امرة لحظة ابرامها” او بعد الابرام اي بعد العام 1975 لغاية العام 1980 نتيجة
مجموعة من التصرفات القانونية والاعمال
الصادرة بوضوح كامل من الجانبين الايراني والعراقي على حد سواء “تصريحات
واعلانات تعد من صنف او فئة التصرفات التي تصدر من جانب واحد”, ولا يمكن
القول بعدم توافر الاليات الاجرائية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات في المواد “من 42 لغاية
45” كون العراق في اقل تقدير غير طرف في هذه الاتفاقية مما يعني عدم امكانية
الزامه بمضمونها الدقيق والمحدد رغم دخولها دور النفاذ بتاريخ 27 كانون الثاني
1980 اي قبل اندلاع حالة النزاع المسلح في ايلول من العام 1980 فضلا عن عدم احترام
الطابع المتكامل والمترابط لها من الجانب الايراني.
التصرفات والتصريحات والاعمال التي صدرت عن ايران والعراق قبل الشهر الذي اندلعت
فيه حالة النزاع المسلح, وهو شهر ايلول من العام 1980, والبت على ضوء ذلك بموضوع
مدى صحة القول بتحقق حالة قانونية للالغاء من جانب احد الاطراف او كليهما صراحة
او ضمنا, كما يجب الانتباه الى نقطة اساسية تبدو لنا ذات اهمية تتمثل بصلة
“مبدأ ثبات الحدود” باعتباره من القواعد الامرة التي لا يجوز الاتفاق
على خلافها, والذي لم تحترمه اتفاقية 1975 بقدر تعلق الامر بالنص الخاص بتحرك خط
الحدود في شط العرب مع اي تغيير طبيعي لمجرى منتصف المياه العميقة “خط
الثالوك” مما يعني بطلان المعاهدة ابتداء استنادا للمادة (53) من اتفاقية
فيينا لقانون المعاهدات ونصها (تكون المعاهدة باطلة اذا كانت وقت عقدها تتعارض مع
قاعدة امرة من القواعد العامة للقانون الدولي. ولاغراض هذه الاتفاقية يقصد
بالقاعدة الامرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة المعترف بها
من قبل المجتمع الدولي ككل على انها القاعدة التي لا يجوز الاخلال بها والتي لا
يمكن تعديلها الا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع)
وفي كل الاحوال فان هذه المرحلة قد تم تجاوزها بفعل مرور الزمن وتطور الاحداث
باندلاع حالة النزاع المسلح في شهر ايلول من العام 1980 ويمكن القول ان حالة
الالغاء للاتفاقية متحققة كليا او جزئيا اما ابتداء “نتيجة التعارض مع قاعدة
امرة لحظة ابرامها” او بعد الابرام اي بعد العام 1975 لغاية العام 1980 نتيجة
مجموعة من التصرفات القانونية والاعمال
الصادرة بوضوح كامل من الجانبين الايراني والعراقي على حد سواء “تصريحات
واعلانات تعد من صنف او فئة التصرفات التي تصدر من جانب واحد”, ولا يمكن
القول بعدم توافر الاليات الاجرائية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات في المواد “من 42 لغاية
45” كون العراق في اقل تقدير غير طرف في هذه الاتفاقية مما يعني عدم امكانية
الزامه بمضمونها الدقيق والمحدد رغم دخولها دور النفاذ بتاريخ 27 كانون الثاني
1980 اي قبل اندلاع حالة النزاع المسلح في ايلول من العام 1980 فضلا عن عدم احترام
الطابع المتكامل والمترابط لها من الجانب الايراني.
المرحلة الثانية تتمثل بالوضع
القانوني للاتفاقية بعد نشوب حالة النزاع المسلح في شهر ايلول من العام 1980 من
جهة القول بتحقق الالغاء “الانهاء او التعليق” لها بموجب قواعد القانون
الدولي او عدم تحقق ذلك على اعتبار انها معاهدة حدود, وفي هذا السياق من المهم
التنبيه الى ان مشروع المواد الخاص باثار النزاع المسلح على المعاهدات الدولية,
وبالتحديد مشروع المادة (7) السابق الاشارة اليها لا تشير الى مصطلح معاهدات
الحدود صراحة باعتبارها من المعاهدات التي لا تتاثر بقيام حالة النزاع المسلح,
وانما تشير الى المعاهدات المعلنة او المنشئة او المنظمة لحقوق دائمة او نظام او
مركز دائم, وقد يشمل هذا المصطلح معاهدات الحدود ايضا بحيث يصح القول بعدم جواز
الالغاء “الانهاء او التعليق” لهذه المعاهدات نتيجة النزاع المسلح نظرا
للمؤدى الضروري لموضوعها وغرضها, والنتيجة المذكورة يدعمها ايضا القياس على نص المادة
(62) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي لم تجز الاحتجاج او التمسك بنظرية
تغير الظروف كاساس لالغاء معاهدة دولية طاالما كانت هذه المعاهدة منظمة لحالة حدود
دولية ضمانا لاستتباب الامن واستقرار العلاقات وتكريسا للسلم والامن الدوليين[1].
الا ان القول بعدم جواز الالغاء باعتبار اتفاقية الجزائر اتفاقية حدود امر يتناقض
مع الاسباب التي قادت الحقوقيين في ميدان القانون الدولي الى اخراج هذه الفئة من
الاتفاقيات من مجال الالغاء -نتيجة قيام حالة النزاع المسلح ومن نطاق التمسك
بنظرية تغيير الظروف في الاوقات الاعتيادية” المادة 62 من اتفاقية فيينا
لقانون المعاهدات السابق الاشارة اليها” – على اساس ان اتفاقية الجزائر
ذاتها, وبشكل خاص بالنسبة للنص المتعلق بقبول تغير مجرى الثالوك اذا كان التغير
الحاصل نتيجة عوامل طبيعية بحيث يتحرك معه خط الحدود النهرية قد ضربت بعرض الحائط
– ولو بصورة نسبية – فكرة “نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها
وغرضها” من خلال عدم احترام سمة او خاصية التنظيم لوضع دائم والتي تم النص
عليها بمشروع المادة (7) من مشاريع المواد المقترحة في التقرير الثالث لمقرر لجنة
القانون الدولي حول موضوع اثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية, والحقيقة
ان كل ما تقدم يمكننا من القول بوجود حالة الغاء للاتفاقية كونها ذات تنظيم خاص
لمحتواها وسيكون التبرير القانوني والمنطقي للقول بتوافر حالة الالغاء مبنيا اما
على عدم امكانية عدها اتفاقية حدود تقليدية لعدم احترامها مبدأ ثبات الحدود, وانما
ذات تنظيم خاص فريد من نوعه يعكس اقصى درجات عدم الثقة بين الجانبين ناتجة عن
مسلسل العلاقات التاريخية المرة بخصوص هذا الملف, واما لكونها لا تشكل اتفاقية
حدود خالصة وانما هناك تنظيم لجوانب اخرى ارتبطت بعضها مع البعض الاخر
“البروتوكولات الملحقة بها” مع تكريس نص فيها يلزم الاطراف التعامل معها
بحزمة واحدة غير قابلة للتجزئة مما يعني قبول امكانية الالغاء لها, وكل ما تقدم
يقع خارج الصيغة التقليدية بمعناها النسبي لاحكام الالغاء الناجمة عن الحالة او
الظروف الاعتيادية او حالة النزاع المسلح وعلى اعتبار وجود مبادئ مختلفة تحكم
حالات الالغاء “الانهاء او التعليق” وطبقا للمعالجة الواردة في
الاتفاقية لموضوعها.
القانوني للاتفاقية بعد نشوب حالة النزاع المسلح في شهر ايلول من العام 1980 من
جهة القول بتحقق الالغاء “الانهاء او التعليق” لها بموجب قواعد القانون
الدولي او عدم تحقق ذلك على اعتبار انها معاهدة حدود, وفي هذا السياق من المهم
التنبيه الى ان مشروع المواد الخاص باثار النزاع المسلح على المعاهدات الدولية,
وبالتحديد مشروع المادة (7) السابق الاشارة اليها لا تشير الى مصطلح معاهدات
الحدود صراحة باعتبارها من المعاهدات التي لا تتاثر بقيام حالة النزاع المسلح,
وانما تشير الى المعاهدات المعلنة او المنشئة او المنظمة لحقوق دائمة او نظام او
مركز دائم, وقد يشمل هذا المصطلح معاهدات الحدود ايضا بحيث يصح القول بعدم جواز
الالغاء “الانهاء او التعليق” لهذه المعاهدات نتيجة النزاع المسلح نظرا
للمؤدى الضروري لموضوعها وغرضها, والنتيجة المذكورة يدعمها ايضا القياس على نص المادة
(62) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي لم تجز الاحتجاج او التمسك بنظرية
تغير الظروف كاساس لالغاء معاهدة دولية طاالما كانت هذه المعاهدة منظمة لحالة حدود
دولية ضمانا لاستتباب الامن واستقرار العلاقات وتكريسا للسلم والامن الدوليين[1].
الا ان القول بعدم جواز الالغاء باعتبار اتفاقية الجزائر اتفاقية حدود امر يتناقض
مع الاسباب التي قادت الحقوقيين في ميدان القانون الدولي الى اخراج هذه الفئة من
الاتفاقيات من مجال الالغاء -نتيجة قيام حالة النزاع المسلح ومن نطاق التمسك
بنظرية تغيير الظروف في الاوقات الاعتيادية” المادة 62 من اتفاقية فيينا
لقانون المعاهدات السابق الاشارة اليها” – على اساس ان اتفاقية الجزائر
ذاتها, وبشكل خاص بالنسبة للنص المتعلق بقبول تغير مجرى الثالوك اذا كان التغير
الحاصل نتيجة عوامل طبيعية بحيث يتحرك معه خط الحدود النهرية قد ضربت بعرض الحائط
– ولو بصورة نسبية – فكرة “نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها
وغرضها” من خلال عدم احترام سمة او خاصية التنظيم لوضع دائم والتي تم النص
عليها بمشروع المادة (7) من مشاريع المواد المقترحة في التقرير الثالث لمقرر لجنة
القانون الدولي حول موضوع اثار النزاعات المسلحة على المعاهدات الدولية, والحقيقة
ان كل ما تقدم يمكننا من القول بوجود حالة الغاء للاتفاقية كونها ذات تنظيم خاص
لمحتواها وسيكون التبرير القانوني والمنطقي للقول بتوافر حالة الالغاء مبنيا اما
على عدم امكانية عدها اتفاقية حدود تقليدية لعدم احترامها مبدأ ثبات الحدود, وانما
ذات تنظيم خاص فريد من نوعه يعكس اقصى درجات عدم الثقة بين الجانبين ناتجة عن
مسلسل العلاقات التاريخية المرة بخصوص هذا الملف, واما لكونها لا تشكل اتفاقية
حدود خالصة وانما هناك تنظيم لجوانب اخرى ارتبطت بعضها مع البعض الاخر
“البروتوكولات الملحقة بها” مع تكريس نص فيها يلزم الاطراف التعامل معها
بحزمة واحدة غير قابلة للتجزئة مما يعني قبول امكانية الالغاء لها, وكل ما تقدم
يقع خارج الصيغة التقليدية بمعناها النسبي لاحكام الالغاء الناجمة عن الحالة او
الظروف الاعتيادية او حالة النزاع المسلح وعلى اعتبار وجود مبادئ مختلفة تحكم
حالات الالغاء “الانهاء او التعليق” وطبقا للمعالجة الواردة في
الاتفاقية لموضوعها.
ومع كل ما تقدم من
طروحات او فروض تتعلق بالوضع القانوني لاتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 فهي بصرف
النظر عن اتجاهها لا تخل بما يمكن ان تتجه اليه ارادة الدولتين الطرف وهما العراق
وايران بخصوص ايجاد تنظيم اخر للعلاقة فيما بينهما يعالج ذات المواضيع التي حاولت
ان تنظمها اتفاقية الجزائر ولم تتحقق الاهداف المرجوة منها وبصرف النظر عن اسباب
الفشل فان الاستنتاج الذي يمكن تثبيته في السياق المذكور اننا امام مجموعة من
الاحتمالات التي لا يستطيع احد الجزم بصحة احدها دون الاخر كون الموضوع ما زال
مثيرا لاراء متباينة تطرح من جانب المعنيين بالشان القانوني حصرا, واذا كان من
الضروري البت في ما انتهت اليه هذه الاتفاقية سواء من جهة القول بتحقق حالة
الالغاء لها او كونها ما زالت نافذة المفعول فيمكن اللجوء الى مجلس الامن الدولي
لطلب راي استشاري من محكمة العدل الدولية لانهاء هذا النزاع القانوني حول مصير
الاتفاقية..
طروحات او فروض تتعلق بالوضع القانوني لاتفاقية الجزائر المبرمة عام 1975 فهي بصرف
النظر عن اتجاهها لا تخل بما يمكن ان تتجه اليه ارادة الدولتين الطرف وهما العراق
وايران بخصوص ايجاد تنظيم اخر للعلاقة فيما بينهما يعالج ذات المواضيع التي حاولت
ان تنظمها اتفاقية الجزائر ولم تتحقق الاهداف المرجوة منها وبصرف النظر عن اسباب
الفشل فان الاستنتاج الذي يمكن تثبيته في السياق المذكور اننا امام مجموعة من
الاحتمالات التي لا يستطيع احد الجزم بصحة احدها دون الاخر كون الموضوع ما زال
مثيرا لاراء متباينة تطرح من جانب المعنيين بالشان القانوني حصرا, واذا كان من
الضروري البت في ما انتهت اليه هذه الاتفاقية سواء من جهة القول بتحقق حالة
الالغاء لها او كونها ما زالت نافذة المفعول فيمكن اللجوء الى مجلس الامن الدولي
لطلب راي استشاري من محكمة العدل الدولية لانهاء هذا النزاع القانوني حول مصير
الاتفاقية..
[1] نصت المادة (62) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على
(1.لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند
عقد المعاهدة كاساس لانقضائها او الانسحاب منها الا بتحقق الشرطيين الاتيين: أ.ان
يكون وجود هذه الظروف يشكل سببا رئيسيا لرضا الاطراف الالتزام بالمعاهدة ب.وان
يكون من شأن التغيير ان يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب
القيام بها بموجب المعاهدة 2.لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كاساس
لانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها في احدى الحالتين الاتيتين: أ.اذا كانت
المعاهدة تنشا حدودا او ب.اذا كان التغيير الجوهري في الظروف ناتجا عن اخلال الطرف
الذي يتمسك به اما بالتزام دولي اخر مستحق لطرف اخر في المعاهدة 3.اذا كان للطرف,
طبقا للفقرات السابقة, ان يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء
المعاهدة او الانسحاب منها فيجوز له ايضا التمسك بالتغيير كأساس لايقاف العمل بالمعاهدة)
(1.لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند
عقد المعاهدة كاساس لانقضائها او الانسحاب منها الا بتحقق الشرطيين الاتيين: أ.ان
يكون وجود هذه الظروف يشكل سببا رئيسيا لرضا الاطراف الالتزام بالمعاهدة ب.وان
يكون من شأن التغيير ان يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب
القيام بها بموجب المعاهدة 2.لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كاساس
لانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها في احدى الحالتين الاتيتين: أ.اذا كانت
المعاهدة تنشا حدودا او ب.اذا كان التغيير الجوهري في الظروف ناتجا عن اخلال الطرف
الذي يتمسك به اما بالتزام دولي اخر مستحق لطرف اخر في المعاهدة 3.اذا كان للطرف,
طبقا للفقرات السابقة, ان يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء
المعاهدة او الانسحاب منها فيجوز له ايضا التمسك بالتغيير كأساس لايقاف العمل بالمعاهدة)