صلاحيات
رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم
29 / ت / 2020
رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم
29 / ت / 2020
بقلم / ايناس
عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا
عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا
صلاحيات رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء في قرار
المحكمة الاتحادية العليا المرقم 29 / ت / 2020
المحكمة الاتحادية العليا المرقم 29 / ت / 2020
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات
العليا
العليا
اصدرت
المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 29/ت/2020 والقاضي بدستورية سلوك السيد
رئيس الجمهورية بتكليف رئيسا للوزراء دون التقيد بالكتلة الاكبر وهو ما يستمد من
نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اذ تمنح تلك المادة رئيس
الجمهورية صلاحيات محددة دستوريا في هذا النطاق الاولى تكليف مرشح الكتلة الاكثر
عددا والذي عند اخفاقه في تشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية والحصول على ثقة
مجلس النواب وتمرير كابينته الوزارية عبر المجلس فلرئيس الجمهورية حق ترشيح مكلف
اخر دون التقيد بالكتلة وفي حالة فشل المرشح في تمرير كابيته الوزارية فلرئيس
الجمهورية تكليف من مرشح اخر دون العودة للكتلة الاكبر لعدم مبادرة الكتل النيابية
بتقديم مرشح بديل متفق عليه حتى يوم 1/2/2020 بعد مدة تجاوزت الخمسة عشر يوما بعد
استقالة السيد عادل عبد المهدي بتاريخ 29/11/2019 المقدمة لمجلس النواب والتي تم
قبولها بتاريخ 2/12/2019 وعدم مبادرة الكتل النيابية لتقديم مرشح بديل متفق عليه
للسيد عادل عبد المهدي حتى يوم 1/2/2020 اي بعد مرور مدة تجاوزت المدة الدستورية
لتقديم مرشح وتكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة والذي لم يفلح هو الاخر
بتمرير تشكيلته الوزارية عبر مجلس النواب الامر الذي تبعه تقديم السيد علاوي
اعتذاره عن تشكيل الحكومة لتنتقل الصلاحية بالتكليف لرئيس الجمهورية بموجب احكام المادة (76/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام
2005 اذ ان الفترة التي تلت اعتذار السيد علاوي المكلف السابق تجعل الخيار ينتقل
الى رئيس الجمهورية لتكليف مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء خلال خمسة عشر يوما بعد
اخفاق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وهنا نجد سلامة قرار المحكمة الاتحادية
العليا بما يتفق ومبدا سيادة الدستور كمسلك ايجابي في ممارسة دورها في حماية
الدستور والاليات القانونية في تشكيل الحكومة العراقية على الرغم من ان توجه
المحكمة كان مشفوعا بطلب رئيس الجمهورية لبيان صلاحية التكليف خارج اطار الكتلة
الاكبر بعد المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء والذي عدته
المحكمة خيارا حصريا لرئيس الجمهورية باختيار مرشح جديد خلال خمسة عشر يوما بعد
اعتذار المكلف بتشكيل المجلس ،الا اننا كنا وما نزال ندعوا لان تمارس المحكمة
دورها الرقابي وبشكل تلقائي في كفالة احترام المدد الدستورية دون الحاجة لطلب
لتفعيل تلك الحماية لكونها تدخل من صميم اختصاصاتها وفق نص المادة (93/اولا) وهو
ما نجد انه يمنحها اختصاصا واسعا في الرقابة عندما تجد ان هناك انتهاك لأحكام
الدستور .
المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم 29/ت/2020 والقاضي بدستورية سلوك السيد
رئيس الجمهورية بتكليف رئيسا للوزراء دون التقيد بالكتلة الاكبر وهو ما يستمد من
نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اذ تمنح تلك المادة رئيس
الجمهورية صلاحيات محددة دستوريا في هذا النطاق الاولى تكليف مرشح الكتلة الاكثر
عددا والذي عند اخفاقه في تشكيل الحكومة خلال الفترة الدستورية والحصول على ثقة
مجلس النواب وتمرير كابينته الوزارية عبر المجلس فلرئيس الجمهورية حق ترشيح مكلف
اخر دون التقيد بالكتلة وفي حالة فشل المرشح في تمرير كابيته الوزارية فلرئيس
الجمهورية تكليف من مرشح اخر دون العودة للكتلة الاكبر لعدم مبادرة الكتل النيابية
بتقديم مرشح بديل متفق عليه حتى يوم 1/2/2020 بعد مدة تجاوزت الخمسة عشر يوما بعد
استقالة السيد عادل عبد المهدي بتاريخ 29/11/2019 المقدمة لمجلس النواب والتي تم
قبولها بتاريخ 2/12/2019 وعدم مبادرة الكتل النيابية لتقديم مرشح بديل متفق عليه
للسيد عادل عبد المهدي حتى يوم 1/2/2020 اي بعد مرور مدة تجاوزت المدة الدستورية
لتقديم مرشح وتكليف السيد محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة والذي لم يفلح هو الاخر
بتمرير تشكيلته الوزارية عبر مجلس النواب الامر الذي تبعه تقديم السيد علاوي
اعتذاره عن تشكيل الحكومة لتنتقل الصلاحية بالتكليف لرئيس الجمهورية بموجب احكام المادة (76/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام
2005 اذ ان الفترة التي تلت اعتذار السيد علاوي المكلف السابق تجعل الخيار ينتقل
الى رئيس الجمهورية لتكليف مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء خلال خمسة عشر يوما بعد
اخفاق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وهنا نجد سلامة قرار المحكمة الاتحادية
العليا بما يتفق ومبدا سيادة الدستور كمسلك ايجابي في ممارسة دورها في حماية
الدستور والاليات القانونية في تشكيل الحكومة العراقية على الرغم من ان توجه
المحكمة كان مشفوعا بطلب رئيس الجمهورية لبيان صلاحية التكليف خارج اطار الكتلة
الاكبر بعد المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء والذي عدته
المحكمة خيارا حصريا لرئيس الجمهورية باختيار مرشح جديد خلال خمسة عشر يوما بعد
اعتذار المكلف بتشكيل المجلس ،الا اننا كنا وما نزال ندعوا لان تمارس المحكمة
دورها الرقابي وبشكل تلقائي في كفالة احترام المدد الدستورية دون الحاجة لطلب
لتفعيل تلك الحماية لكونها تدخل من صميم اختصاصاتها وفق نص المادة (93/اولا) وهو
ما نجد انه يمنحها اختصاصا واسعا في الرقابة عندما تجد ان هناك انتهاك لأحكام
الدستور .