دراسة قانونية فقهية حول التصادم بين السفن الحربية في الفقه الإسلامي

دراسة قانونية فقهية حول التصادم بين السفن الحربية في الفقه الإسلامي

التصادم بين السفن الحربية في الفقه الإسلامي

(دراسة قانونية فقهية مقارنة)

Warships Collision according in islamic jurisprudence

(legal study doctrinal comparison

د.حسن اللصاصمه. قاضي استئناف عمان سابقا. الزرقاء، الأردن

Abstract

The maritimes collision between warships is a maritime accident, and governed to the definition of the fact, rating, representing the maritimes collision link between warships incidents navy, intended collisions sea is generally just a (friction or direct contact between the floating offshore, one ship), and is returned incide that exposed its warship to human error by the crew, and a technical error, an error regulatory him be the kind of collision sea between warships, due to force majeure, due to wrong suspect, and the wrong one of the two ships, and common mistake, and should apply international rules to prevent collision, and talk to necessary measures to avoid the risk of collision will occur shall be taken all measures to reduce the damaging, if happened determined responsibility for it on the basis of responsibility opposite or individual, and in Islamic jurisprudence determined responsibility for the collision willful between warship, by type of collision.

ملخص:

يعد التصادم البحري بين السفن الحربية من الحوادث البحرية، فتخضع هذه الحوادث لتعريف وحقيقة وتصنيف، ويقصد بالتصادم البحري عموما هو مجرد احتكاك أو تلامس مباشر بين عائمتين بحريتين إحداهما سفينة، ويتم إرجاع الحوادث التي تتعرض لها السفن الحربية إلى أخطاء بشرية من قبل الطاقم، أو من غير الطاقم، وخطأ فني، وخطأ تنظيمي، وعليه يكون أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية، بسبب القوة القاهرة، وبسبب خطأ مشتبه به، وخطأ إحدى السفينتين، والخطأ المشترك، ويتعين تطبيق القواعد الدولية لمنع التصادم، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي خطر التصادم، و إذا كان خطر التصادم سيحدث فتتخذ كل الإجراءات لتقليل أضراره، و إذا وقع تحدد المسؤولية عنه على أساس المسؤولية المتقابلة أو المنفردة، وفي الفقه الإسلامي تتحدد المسؤولية عن التصادم العمد بين السفن الحربية، حسب نوع التصادم.

مقدمة

إن التطور في مجال السفن الحربية عملية مستمرة، تمضي أولاً بأول مع مرور الزمن وفي مجال الحرب البحرية، كون التطور في مجال التسليح البحري و في الوحدات البحرية ذاتها يرجع لعدة عوامل، أهمها التطور التكنولوجي والعلمي الذي يشمل كافة المجالات، حيث إن معظم الابتكارات يكون لها استخدامات عسكرية، وهذا ما يزيد من حجم الحوادث البحرية خصوصًا في الأزمنة المتأخرة.

وقد برز في الآونة الأخيرة اتجاه عام لتطوير حجم القطع البحرية نحو إيجاد قطع بحرية جديدة تتميز بصغر الحجم و ارتفاع القدرات الفنية و القتالية، فقد أصبحت هذه الوحدات، وهي من سفن السطح الصغيرة، تستطيع أن تحمل قدرات نارية عالية على حمولة أقل إذا ما قورنت بالوحدات المماثلة في الماضي.

و تعد حاملات الطائرات القوة الضاربة الرئيسة لأساطيل الدول العظمى، فلا يمكن الاستغناء عن حاملات الطائرات في التشكيلات الضاربة الكبيرة، ويتجه التطوير الآن لتصنيع حاملات طائرات أصغر حجمًا يمكن الاستفادة منها في العمليات البحرية المتوسطة، كما يتخذ التطوير اتجاها عاما نحو التخصصية، وبذلك تصمم بعض حاملات الطائرات للدفاع ضد الغواصات، وهذه النوعية تحمل عددا كبيرا من الطائرات العمودية وطائرات الاستطلاع بعيدة المدى المخصصة لاكتشاف الغواصات وعدد من الطائرات المقاتلة تضمن الحماية الجوية لتشكيلات البحث عن الغواصات، ومن النوعيات الجديدة من حاملات الطائرات تلك المخصصة للإمداد البحري تحمل عددًا كبيرًا من الطائرات العمودية المخصصة لحمل الجنود والمعدات والطائرات العمودية للمعاونة الأرضية.

ونتيجة للحركة الدؤوبة لهذه السفن البحرية الحربية فإنها تكون عرضة للحوادث البحرية، من تصادم بحري وإسعاف وإنقاذ وخسارة بحرية، و يخضع كلا منها لأحكام محددة، عولجت في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وما يهمنا من هذه الحوادث البحرية التصادم البحري متناولين أحكامه في الفقه الإسلامي، وفي قانون التجارة البحرية الأردني، ونظام المحكمة التجارية السعودي[1] من خلال التعريف بموضوعه.

التعريف بموضوع البحث :

التصادم البحري بين السفن الحربية يعد من الحوادث البحرية، ويخضع لأحكام شرعية في الفقه الإسلامي وقانون التجارة البحرية الأردني، والوقوف على تلك الأحكام يبين عناصر التعريف بموضوعه، من خلال أهميته وإشكاليته وأهدافه ومنهجيته ومحتوى خطة دراسته، وفقا للتفصيل الآتي:

أولا:- أهمية موضوع البحث:

إن التصادم البحري بين السفن الحربية له صلة بالحوادث البحرية، وله ماهية محددة، وأحكام مرسومة في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة والفقه الإسلامي، وفي قانون التجارة البحرية الأردني، وحبذا لو أخذ بها نظام المحكمة التجارية السعودي، وللوقوف على هذه الصلة، وتلك الماهية والأحكام، جاءت هذه الدراسة لتعبر عن هذه الأهمية.

ثانيا:- إشكالية موضوع البحث :

انطلاقا من صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية، وما يترتب عليها، ولدراسة ماهية هذا التصادم وأحكامه، تنبثق معضلات علمية وعملية بين الإطار النظري لفكرته في الشريعة الإسلامية المشار إليها في الكتاب والسنة والفقه الإسلامي، وفي القانون البحري، وواقعه التطبيقي القضائي، الأمر الذي يقتضي المواءمة والملاءمة بين إطاري هذه المعضلة فكرة وواقعا تطبيقيا من خلال إشكالية هذه البحث.

ثالثا : – الدراسات السابقة في الموضوع :

تم التعرض لموضوع التصادم بين السفن الحربية بشكل عام في الدراسات المنهجية لشروحات القانون البحري، ولا توجد دراسات متخصصة في موضوعه.

رابعا :- أهداف موضوع البحث :

تهدف دراسة موضوع التصادم البحري بين السفن الحربية في قانون التجارة البحرية الأردني والشريعة الإسلامية(دراسة قانونية فقهية مقارنة)، للتعرف على صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية، والتي يترتب عليها ماهية هذا التصادم وأحكامه، وما ينبثق عن ذلك من معضلات علمية وعملية بين الإطار النظري لفكرتها في الشريعة الإسلامية المشار إليها في الكتاب والسنة والفقه الإسلامي، وفي القانون البحري، وواقعه التطبيقي القضائي .

خامسا: – منهجية موضوع البحث :

سنتناول دراسة موضوع التصادم البحري بين السفن الحربية في قانون التجارة البحرية الأردني والفقه الإسلامي (دراسة قانونية فقهية مقارنة)، للتعرف على صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية، والتي يترتب عليها ماهية هذا التصادم وأحكامه، وما ينبثق عن ذلك من معضلات علمية وعملية بين الإطار النظري لفكرته في الشريعة الإسلامية المشار إليها في الفقه الإسلامي، وفي القانون البحري الوضعي، وفقا للمنهج التحليلي التأصيلي المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون البحري الأردني.

سادسا :- محتوى خطة موضوع البحث :

سنعالج الموضوع من خلال خطة دراسية محتواها ثلاثة مباحث وخاتمة، فالمبحث الأول يعالج صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية، تعريفا وحقيقة وتصنيفا في الشريعة الإسلامية وقانون التجارة البحرية الأردني، بينما المبحث الثاني يتناول ماهية التصادم البحري بين السفن الحربية مفهوما وأساسا في الشريعة الإسلامية وقانون التجارة البحرية الأردني، والمبحث الثالث يعالج أحكام التصادم البحري بين السفن الحربية، من حيث أنواع هذا التصادم، وقواعد منع حدوثه، والمسؤولية المترتبة عنه، وفي الخاتمة نعالج خلاصة موضوع البحث، ونتائجه وتوصياته.

المبحث الأول: صلة التصادم بين السفن الحربية بالحوادث البحرية :

يعد التصادم البحري بين السفن الحربية من الحوادث البحرية، الأمر الذي يعني أن الحوادث البحرية تخضع لتعريف محدد، وحقيقة مرسومة، وتصنيف واضح وهذا التعريف، وتلك الحقيقة، وذاك التصنيف، تمثل ركائز صلة التصادم البحري بين السفن الحربية بالحوادث البحرية، ولكي يتسنى لنا الوقوف على تلك الركائز سوف نتناولها من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول : تعريف الحوادث البحرية بين السفن الحربية .

المطلب الثاني : تصنيف الحوادث البحرية بين السفن الحربية.

المطلب الأول : تعريف الحوادث البحرية بين السفن الحربية

في اللغة : الحوادث جمع حادث من الحدوث، والحدوث: كون الشيء بعد أن لم يكن، وإحداثه: إيجاده. وسواء كان المحدث جوهرًا أو عرضًا. ويقال لكل ما قرب عهده: محدث فعلاً كان أو قولاً. قال ابن القيم: ‘الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم فإنهم كانوا يُسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها[2]

وفي الاصطلاح : يخلط الكثيرون بين مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية، والحادث الملاحي البحري[3]، التصادم البحري عموما هو مجرد «احتكاك أو تلامس مباشر بين عائمتين بحريتين إحداهما سفينة» مثل الارتطام الحاصل بين سفينة وسفينة أخرى أو سفينة وأي قاطرة بحرية أخرى مثل الزورق أو اللنش البحري، ولا يعتبر ارتطام سفينة برصيف الميناء أو حطام سفينة غارفة في البحر أو ارتطام سفينة بجسر تمر بأسفله تصادما بحريا كذلك لا يعتبر الارتطام بين القاطرات والزوارق البحرية تصادما بحريا بل حادث ملاحي بحري لأن الزورق أو القاطرة البحرية وكل ما هو على شاكلتها لا يعتبر «سفينة» بل عائم بحري يعمل داخل المياه الإقليمية أي في نطاق (12) ميلا بحريا وهذا يجعل من تعريف السفينة بأنها «كل عائم بحري خارج نطاق المياه الإقليمية ولفترة زمنية تمتد إلى عام أو أكثر ولأغراض تجارية»، لذلك عندما يحدث ارتطام بين سفينة وقاطرة بحرية داخل المياه الإقليمية فإن ذلك يعتبر «تصادما بحريا» لأن أحد الطرفين المتصادمين عبارة عن سفينة حربية، ويعنينا هنا كل حادث بحري يقع على السفن الحربية[4]

المطلب الثاني: تصنيف الحوادث البحرية بين السفن الحربية

يمكننا تعريف الحوادث الحربية في مسائل الحوادث البحرية بأنه كان ما يحدث للسفن الحربية في البحر من تصادم أو مساعدة وإنقاذ أو مخالفة لأصول السلامة أو خرقا للاتفاقيات الدولية أو حروب بحرية أو آفات سماوية أو خسارات بحرية إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا المصطلح. ولكل ما سبق فإنه يجدر بنا أن نسلط الضوء على حوادث السفن الحربية من بوارج مصممة للقتال في عرض البحر أو حاملات الطائرات، أو نقل للجنود،وضمان ما يترتب عليها من خسائر فادحة تكمن في تلف المحمول على متنها من جنود ومعدات وأسلحة أو طائرات أو مدفعية ثقيلة أو خفيفة.

من خلال استقراء الحوادث البحرية ـ للسفن على وجه العموم ـ بشتى صورها وأنواعها، حيث قسمت الحوادث التي تتعرض لها السفن إلى خمس مراتب طبقًا لجسامة الحادث أو الحدث، وذلك حتى يسهل التعامل مع كل منها طبقًا لمرتبته[5]، وهي كما يلي:

1- حدث من المرتبة الأولى، وهو إصابة السفينة الحربية بضرر يمكن إصلاحه في الموقف بواسطة طاقم صيانة السفينة، دون الحاجة إلى الاستعانة بأفراد أو معدات من خارج الوحدة المالكة للسفينة.

2ـ حدث من المرتبة الثانية، وهو إصابة السفينة الحربية بضرر يمكن إصلاحه في الموقع بواسطة أفراد صيانة مستدعين من خط الصيانة الثاني.

3- حدث من المرتبة الثالثة؛ وهو إصابة السفينة الحربية بضرر يمكن إصلاحه في الموقع ولكنه يفوق الإمكانيات الفنية للوحدة مالكة السفينة، ولا بد من طلب المساعدة من جهة متخصصة أو بعقد

4- حدث من المرتبة الرابعة: وهو إصابة السفينة الحربية بضرر لا يمكن إصلاحه في الموقع ولابد من إخلاء السفينة وتعويمها من قبل سفينة القطر البحري الحربية إلى ورشة للإصلاح المتخصص أو اللجوء إلى عقد خارجي مع شركة خاصة.

5- حدث من المرتبة الخامسة؛ وهو وجود خلل جسيم لا يمكن إصلاحه مطلقًا أو تحطم السفينة الحربية تمامًا وفقدها، ويتم في هذه الحالة شطب السفينة المفقودة من سجلات الوحدة المالكة لها لحين العثور عليها أو على حطامها.[6]

المبحث الثاني: ماهية التصادم البحري بين السفن الحربية

يخضع التصادم البحري عموما، والتصادم البحري بين السفن الحربية خصوصا لماهية محددة، على ضوئها يتضح مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية،كما يتضح أساسه القانوني، وقد عولجت هذه الماهية في الشريعة الإسلامية وقانون التجارة البحرية الأردني، وللوقوف على هذه الماهية مفهوما وأساسا، سنتعرض لها من خلال المطلبين الآتيين :

المطلب الأول : مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية.

المطلب الثاني : الأساس القانوني للتصادم البحري بين السفن الحربية.

المطلب الأول : مفهوم التصادم البحري بين السفن الحربية

يخلط الكثيرون بين مفهوم التصادم البحري والحادث الملاحي البحري، التصادم البحري هو مجرد «احتكاك أو تلامس مباشر بين عائمتين بحريتين إحداهما سفينة» مثل الارتطام الحاصل بين سفينة وسفينة أخرى أو سفينة وأي قاطرة بحرية أخرى مثل الزورق أو اللنش البحري، ولا يعتبر ارتطام سفينة برصيف الميناء أو حطام سفينة غارقة في البحر أو ارتطام سفينة بجسر تمر بأسفله تصادما بحريا كذلك لا يعتبر الارتطام بين القاطرات والزوارق البحرية تصادما بحريا بل حادث ملاحي بحري لأن الزورق أو القاطرة البحرية وكل ما هو على شاكلتهم لا يعتبر «سفينة» بل عائم بحري يعمل داخل المياه الإقليمية أي في نطاق (12) ميلا بحريا وهذا يجعل من تعريف السفينة بأنها «كل عائم بحري خارج نطاق المياه الإقليمية ولفترة زمنية تمتد إلى عام أو أكثر ولأغراض تجارية»، لذلك عندما يحدث ارتطام بين سفينة وقاطرة بحرية داخل المياه الإقليمية فإن ذلك يعتبر «تصادما بحريا» لأن أحد الطرفين المتصادمين عبارة عن سفينة.

ولهذا نجد التعريف الانجليزي لمفهوم السفينة بعبارة (كل مركب صالح للملاحة) ولكن تعريفهم للزوارق واللنشات والقاطرات البحرية بعبارة (كل عائمة)، والتصادم البحري لا يحدث فقط بسبب الارتطام المباشر بين سفينة وسفينة أخرى أو أي عائم بحري آخر، والذي غالبا ما ينتج بسبب عدم التزام ربابنة السفن بقوانين حركة الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية، بل يمكن أن يحدث التصادم البحري بسبب ظاهرة الانجذاب دون أن يكون هناك أي احتكاك أو تلامس مباشر كأن تكون أحد السفن تسير بسرعة عالية وتغير اتجاه سيرها فجأة فتجبر أو ترغم السفن المجاورة على الانحراف عن خط سيرها وارتطامها ببعضها أو بأي شيء آخر كذلك يحدث التصادم بسبب تولد أمواج قوية ناتجة عن مرور السفينة بسرعة عالية ” وهذا يحدث عندما تمر سفينة كبيرة بسرعة عالية بالقرب من سفينة صغيرة فتسبب تولد أمواج قوية وهذا يسبب انحراف الصغيرة عن مسارها وإصابتها بأضرار دون أن يكون هناك أي احتكاك أو تلامس بين السفينتين[7]

المطلب الثاني : الأساس القانوني للتصادم البحري بين السفن الحربية

يتم إرجاع الحوادث التي تتعرض لها السفن الحربية إلى مجموعة أسباب هي :

1- أخطاء بشرية من قبل الطاقم؛ وتشمل هذه الأخطاء فشل أي من أفراد الطاقم العامل ـ بما في ذلك الفشل لأسباب صحيحة في تنفيذ الأعمال التي يجب أن يتقن تنفيذها، فيتسبب في حدوث الحادث أو الحدث[8]

2ـ- أخطاء بشرية من غير الطاقم وتشمل فشل أي فرد من أفراد الصيانة في تنفيذ أعمال يجب شأن يتقنها، مما يتسبب أو يشارك في حدوث الحادث البحري للسفينة الحربية، وتصنف الأخطاء البشرية إلى أخطاء متعمدة، أو أخطاء في التقدير، أو بسبب الإهمال والتفريط، عندما لا يتم إعطاء الاهتمام الكافي عند أداء الواجب[9]

3 – خطأ فني؛ ويشمل انهيار أو تحطم أحد أجزاء السفينة الحربية، أو أي نظام من نظمها، أو معداتها سواء الأرضية منها أو المحمولة في البحر، وذلك رغم مطابقتها للمواصفات الفنية وخضوعها لأعمال الصيانة الدورية المقررة.

4-خطأ تنظيمي؛ ويشمل الأخطاء التي تحدث للسفن الحربية في البحر بسبب قصور السياسات، أو نقص الكفاءة الإدارية. ويندرج تحت ذلك: التقصير في توفير التدريب الكامل والكافي للأطقم، أو نقص التوعية الفنية، أو الخطأ في التموين، سواء بالوقود أو بالزيوت أو بالقوة البشرية اللازمة.

5-خطأ خارج المنظومة؛ ويشمل الأخطاء التي تخرج عن الإشراف المباشر للجهة الحربية مالكة السفينة؛ مثل أخطاء الجهة المسؤولة عن تشغيل الموانئ، أو التوجه والإرشاد البحري.

6- خطأ لم يتحدد بصورة مؤكدة؛ وهو الخطأ الذي تتوافر الشكوك حول مسؤوليته عن الحادث، لكن لجان التحقيق لم تتوصل لما يؤكد ذلك.

7- الإتلاف الذاتي للسفينة الحربية، ويشمل التلف الناتج عنه ارتداد القذائف بالنسبة للسفن الحربية، أو حاملات الطائرات، وكذلك التلف الناتج عن الموجات التضاغطية المتولدة و المرتدة من الأهداف القريبة، أو هجوم خاطئ من طائرات الجيش، وعليه يتم تحديد مسؤولية المتسبب عن التصادم البحري على أساس (الخطأ واجب الإثبات)[10]، و تنص قواعد التجارة البحرية الدولية وكذلك القانون الانجليزي والقانون الأمريكي والقانون الفرنسي على تطبيق قاعدة «النسبية» عند توزيع المسؤولية بين السفينتين المتصادمتين إذ تتحمل كل سفينة جزءاً من قاعدة (النسبية) عند توزيع المسؤولية بين السفينتين المتصادمتين إذ تتحمل كل سفينة جزءاً من الأضرار حسب جسامة الخطأ الذي ارتكبه و كان سببا في التصادم و يرى القضاء الانجليزي تقاسم تكلفة الضرر الذي أصاب السفينتين بالمناصفة أو التساوي و يتم ذلك بطريقتين:

-1 مبدأ المسؤولية المتقابلة : وذلك بأن تقوم كل سفينة أحد أطراف التصادم بتحمل نصف تكلفة الضرر الذي أصاب السفينة الأخرى المشاركة في التصادم

2- مبدأ المسؤولية المنفردة :

طبقا لهذا المبدأ تقوم السفينة التي أصابها أقل ضرر بتعويض السفينة الأخرى الأكثر ضررا نصف الفرق بين ما تحملته كل منهما من أضرار. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الإقليمية والتي يقع حادث التصادم البحري في مياهها الإقليمية لن تستطيع بالضرورة فرض قوانينها وسلطة قضائها المحلي للفصل في منازعات التصادم البحري إذا أصر مالك أحد السفينتين المتصادمتين عرض موضوع التصادم على محكمة لوكسمبورغ والمختصة بنزاعات التصادم البحري باستثناء إجراءات إثبات حالة حادث التصادم الأولية والتي تتم تحت إشراف إحدى الهيئات البحرية الدولية المعترف بها وباتفاق طرفي النزاع وذلك بسبب دولية النشاط البحري ودولية القانون البحري [11]

وفي الفقه الإسلامي لم أجد تعريفًا لأهل الفقه عن تصادم السفن الحربية بهذا المعنى المركب، ولكن وردت عبارات عن الواجب في حال التصادم يمكننا من خلال الوقوف عليها أن نحدد معنى للتصادم ؛ وسنعرض لذلك عند دراسة أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية[12]

المبحث الثالث : أحكام التصادم البحري بين السفن الحربية

إن أحكام التصادم البحري بين السفن تعبر عن أنواع هذا التصادم، وتحدد القواعد الدولية الحديثة لمنع هذا التصادم، وكانت هذه الأحكام مثار اهتمام الفقه الإسلامي وقانون التجارة البحرية الأردني، وللوقوف عليها سنعالجها من خلال المطالب الآتية:

المطلب الأول : أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية .

المطلب الثاني : القواعد الحديثة لمنع التصادم البحري بين السفن الحربية.

المطلب الثالث : المسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية

المطلب الأول : أنواع التصادم البحري بين السفن الحربية

يرجع حدوث التصادم البحري إلى أربعة أسباب :

القوة القاهرة : هذا النوع من التصادم يصعب تجنبه ولا تتحمل أي من السفينتين مسؤولية التعويض عن الخسائر الناتجة من التصادم وتتحمل كل سفينة تكلفة ما أصابها من أضرار، ويرجع سبب وقوع هذا النوع من التصادم البحري للسفن إلى:

أ- عطل جهاز الدفة والمقود وعطل محركات السفينة مما يجعل السفينة في وضع خارج السيطرة والتحكم. ب- تسبب الرياح والعواصف الشديدة إلى قطع حبال السفن الراسية في الميناء، أي السفن خلال توقفها في عرض البحر الإقليمي قبل دخولهم الميناء متسبباً في حدوث ارتطام السفن ببعضها البعض.

ب- تصادم مشكوك في أسبابه حيث يستحيل إثبات الدليل على تحديد المخطئ من أي من السفينتين وعليه تتحمل كل سفينة تكلفة الأضرار التي أصابتها.
ج- تصادم المتسبب به إحدى السفينتين: حيث تلزم السفينة المتسببة بالخطأ بتعويض السفينة الأخرى المتضررة عن الأضرار التي لحقت بها والتي تشمل الأضرار التي أصابت بدن السفينة، وكذلك الأضرار التي أصابت البضاعة على متن السفينة المتضررة، وأيضا البضاعة التي على متن السفينة المتسببة بالتصادم وقد يصل الأمر بأن تطالب السفينة المتضررة بالتعويض عن توقفها عن العمل من أجل القيام بأعمال إصلاح الضرر .
د- تصادم بسبب خطأ مشترك : وهو التصادم الذي يقع بسبب خطأ كل من السفينتين المتصادمتين وتقدر مسؤولية كل سفينة لنسبة الخطأ الذي صدر عنها. وإذا تعذر إثبات نسبة خطأ أي من السفينتين المتصادمتين توزع المسؤولية بينهما بالتساوي.

حوادث تصادم السفن الحربية مع البعض أو مع أي عنصر مادي آخر:

وفي الفقه الإسلامي لم يرد عن تصادم السفن الحربية شيء بهذا المعنى المركب، ولكن وردت فيه عبارات عن الواجب في حال التصادم يمكننا من خلال الوقوف عليها أن نحدد معنى للتصادم ، فمن ذلك: ما جاء في المغني: ‘وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. روي هذا عن علي رضي الله عنه والخلاف هاهنا في المسؤولية كالخلاف فيما إذا اصطدم الفارسان، إلا أنه لا تقاص هاهنا في المسؤولية، لأنه على غير من له الحق؛ لكون المسؤولية على عاقلة كل واحد منهما. وإن اتفق أن تكون المسؤولية على من له الحق، مثل أن تكون العاقلة هي الوارثة، أو تكون المسؤولية على المتصادمين، تقاصًا. ولا يجب القصاص، سواء كان اصطدامهما عمدًا أو خطأ؛ لأن الصدمة لا تقتل غالبًا’، وقوله بعد ذلك: ‘وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة، فغرقتا، فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة، أو أرش ما نقصت إن أخرت، إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح، فلم يقدر على ضبطها، وجملته أن السفينتين إذا اصطدمتا لم تخل من حالين:

أحدهما: أن تكونا متساويتين، كاللتين في بحر أو ماء واقف، أو كانت إحداهما منحدرة والأخرى صاعدة، فنبدأ بما إذا كانت إحداهما منحدرة والأخرى صاعدة؛ ولا يخلو من حالين:

أولهما : أن يكون القيم بها مفرطًا، بأن يكون قادرًا على ضبطها أو ردها عن الأخرى فليفعل، أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الحبال والرجالات وغيرهما، فعلى المنحدرة ضمان الصاعدة؛ لأنها تنحط عليها من علو، فيكون ذلك سببًا لغرقها فتنزل المنحدرة بمنزلة السائر، والصاعدة بمنزلة الواقف.وإن غرقتا جميعًا، فلا شيء على المصعد، وعلى المنحدر قيمة الصاعد، أو أرش ما نقصت إن لم تتلف كلها إلا أن يكون التفريط من الصاعد؛ بأن يمكنه العدول بسفينته، والمنحدر غير قادر ولا مفرط فتكون المسؤولية على المصعد؛ لأنه المفرط. وإن لم يكن من أحدهما تفريط لكن هاجت ريح أو كان الماء شديد الجري، فلم يمكنه ضبطها، فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وثانيهما: أن يكونا متساويتين، فإن كان القيمان مفرطين ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر، بما فيها من نفس ومال[13])، وقد أورد الفقه الإسلامي آراء الفقهاء في هذا الشأن بالقول :

وفي التاج والإكليل لابن المواق: ‘قال مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها، فلا شيء في ذلك على أحد، لأن الريح تغلبهم إلا أن يعلم أن النواتية أو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم. قال ابن القاسم: ولو قدروا على حبسها إلا أن فيها هلاكهم وغرقهم فلم يفعلوا، فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا الأموال في أموالهم، وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم. وكذلك لو لم يروهم في ظلمة الليل وهم لو رأوهم لقدروا على صرفها فهم ضامنون لما في السفينة ودية من مات على عواقلهم، ولكن لو غلبتهم الريح أو غلفوا لم يكن عليهم شيء[14]

وفي بلغة السالك: ‘إن تصادم المكلفان أو تجاذبا حبلاً أو غيره فسقطا راكبين أو ماشيين أو مختلفين قصدًا فماتا فلا قصاص لفوات محله وإن مات أحدهما فحكم القود يجري بينهما،حملاً على القصد عند جهل الحال لا على الخطأ عكس السفينتين إذا تصادمتا، وجهل الحال فيحملان على عدم القصد من رؤسائهما فلا قود ولا ضمان، لأن جريهما بالريح ليس من عمل أربابهما كالعجز الحقيقي فلا يستطيع كل منهم أن يصرف دابته أو سفينته عن الآخر فلا ضمان بل هو هدر، لكن الراجح أن العجز الحقيقي في المتصادمين فيه ضمان الدية في النفس والقيمة في الأموال. بخلاف السفينتين فهدر، وحملا عليه عند جهل الحال، وأما لو قدر أهل السفينتين على الصرف ومنعهم خوف الغرق أو النهب أو الأسر حتى أهلكت إحدى السفينتين الأخرى فضمان الأموال في أموالهم والدية على عواقلهم؛ لأنهم لا يجوز لهم أن يلموا بهلاك غيرهم[15]

وفي مطالب أولي النهى: ‘وإن كانت إحداهما’ ـ أي: السفينتين المصطدمين ـ ‘واقفة’، وكانت الأخرى سائرة، واصطدمتا فغرقتا؛ فلا ضمان على قيم الواقفة؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط [16]

وجاء في المحلى لابن حزم: ‘فإن حملا سفينتهما على التصادم فهلكتا: ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة الأخرى، لأنها هلكت من فعلها، ومن فعل ركابها. وأما الفارسان يصطدمان فإن أبا حنيفة و مالكًا و الأوزاعي و الحسن بن الحي، قالوا: إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة.

من خلال استعراض هذه العبارات الفقهية من الفقهاء يتضح لنا أن التصادم عندهم يطلق على السفن المبحرة مع بعضها، أو الواقفة إذا ارتطمت بها سفينة مبحرة، ويقاس على ذلك السفينة الحربية التي لا تصطدم مع أخرى، وإنما ترتطم بقاع البحر أو بأي جبل ثلجي أو أي جسم آخر له تأثير على جسم السفينة الخارجي، وعلى ذلك فإنه يمكن وضع تعريف لتصادم السفن الحربية بسفينة حربية أو سفن أخرى، أو أي جسم عائم على سطح البحر أو الصخور، أو الأرصفة، أو المنشآت الثابتة و ينتج عن ذلك أضرار أو خسائر لواحدة أو أكثر من السفن الحربية المتصادمة[17]

المطلب الثاني : وضعت الأنظمة البحرية قواعد لمنع التصادم بين السفن الحربية أو غيرها [18]وهي متمثلة بالآتي:

أولاً- استعمال الرادار لمنع التصادم:

يعد جهاز الرادار في السفينة الحربية المبحرة في المهمات العسكرية من الأمور الواجبة، إذ به يتضح سير السفينة واتجاهها، والسفن القريبة المبحرة في موقعها، ولهذا فإنه يتعين القول بضرورة استخدامه عند الإبحار وخصوصًا في السفن الكبيرة كالبوارج، وحاملات الطائرات، وسفن النقل العسكري ونحوها مما يترتب على حوادثها خسائر فادحة ويعد عدم استخدام هذا الجهاز في هذه السفن نوعًا من التفريط.

ثانيًا- واجبات الربان والضباط العسكريين القانونية لمنع التصادم:

(1)- مراقبة الأفق جيدًا على فترات غير متباعدة:يجب على الربان مراعاة هذا الأمر أيًا كان نوع العمل الذي يقوم به؛ سواء كان لديه مراقب أم لا، إذ إن مراقبة الأفق يجعله متحسبًا لوقوع أية تغيرات بحرية، مما يجعله يتفادى أي سوء ممكن أن يحصل له، وكذلك مراقبة أية سفينة يراها تقترب من سفينته.

(2) – عمل المناورة عند اقتراب أية سفينة أخرى، كذلك يجب على الربان في المهمات العسكرية عند رؤية سفينة تقترب من سفينته مما يجعل خطر التصادم قائمًا أو محتملاً، أن يتم رصد اتجاهها بواسطة البوصلة ويكتب الاتجاه ووقت الرصد، وإذا لم يتغير اتجاهها تغيرًا محسوسًا فيتم عمل المناورة اللازمة في الوقت المناسب والمبكر.

(3)- استعمال الإشارات الصوتية المصممة في السفن الحربية عند تغيير خط السير أو تشغيل الآلات إلى الخلف إذا اقتربت السفينة من سفينته حيث يزيد احتمال خطر التصادم ،فإنه يجب عليه استعمال الإشارات الضوئية إذا كان سيتم تغيير خط السير أو تشغيل الآلات للخلف، ولكن إذا تمت المناورة من مسافة بعيدة ميلين أو ثلاثة أميال فلا داعي لاستعمال الإشارة الصوتية.

(4)-استعمال إشارات الضباب والسير إلى الناحية الآمنة عند حلول الضباب أو العواصف الرملية أو المطر الشديد أو أي سبب يقلل مدى الرؤية،ويجب عليه في هذه الحالة إتباع الخطوات التالية :

أ- فتح الرادار.

ب- إخطار غرفة الآلات بأن السرعة ستنخفض.

جـ – وضع مراقب إضافي في غرفة الضباب.

د- الابتداء في استعمال إشارات الضباب.

– هــ- التأكد من موقع السفينة بالنسبة للأرض إذا كانت قريبة منها، وأن السفينة بعيدة عن الحوادث الملاحية، وفي حالة وجود أي خطر يتم تغيير خط السير إلى الناحية الآمنة، مع مراعاة مواقع السفن الأخرى القريبة. ورصد مواقع السفن الأخرى، ومقارنة البورصات ببعضها، والحوادث بأية سفينة أخرى، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي خطر التصادم، وإذا كان خطر التصادم سيحدث فتتخذ الإجراءات لتقليل أضراره بوقف السفينة أو تشغيل آلاتها إلى الخلف ومحاولة تلقي الصدمة عند وقوع التصادم [19].

المطلب الثالث : المسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية

لقد عولجت المسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية في القانون البحري الأردني وفي الفقه الإسلامي، وللوقوف على تلك المعالجة، سنتعرض لها من خلال التفصيل الآتي :

أولا : المسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية في القانون البحري الأردني :

ويرجع حدوث التصادم البحري إلى أربعة أسباب:

(1) القوة القاهرة : وهذا النوع من التصادم يصعب تجنبه ولا تتحمل أي من السفينتين مسؤولية التعويض عن الخسائر الناتجة من التصادم وتتحمل كل سفينة تكلفة ما أصابها من أضرار. ويرجع سبب وقوع هذا النوع من التصادم البحري للسفن إلى عطل جهاز الدفة والمقود وعطل محركات السفينة مما يجعل السفينة في وضع خارج السيطرة والتحكم،و تسبب الرياح الشديدة والعواصف الإعصارية إلى قطع حبال السفن الراسية في الميناء كذلك عندما تؤدي العواصف إلى سحب أو جر مراسي السفن خلال توقفهم في عرض البحر الإقليمي قبل دخولهم الميناء متسبباً في حدوث ارتطام السفن ببعضها البعض.

(2)- تصادم مشكوك في أسبابه حيث يستحيل إثبات الدليل على تحديد المخطئ من أي من السفينتين وعليه تتحمل كل سفينة تكلفة الأضرار التي أصابتها.

(3)- تصادم المتسبب به إحدى السفينتين: حيث تلزم السفينة المتسببة بالخطأ، بتعويض السفينة الأخرى المتضررة عن الأضرار التي لحقت بها والتي تشمل الأضرار التي أصابت بدن السفينة، وكذلك الأضرار التي أصابت البضاعة على متن السفينة المتضررة، وأيضا البضاعة التي على متن السفينة المتسببة بالتصادم وقد يصل الأمر بأن تطالب السفينة المتضررة بالتعويض عن توقفها عن العمل من أجل القيام بأعمال إصلاح الضرر .

(4)- تصادم بسبب خطأ مشترك : وهو التصادم الذي يقع بسبب خطأ كل من السفينتين المتصادمتين وتقدر مسؤولية كل سفينة نسبة الخطأ الذي صدر عنها وإذا تعذر إثبات نسبة خطأ أي من السفينتين المتصادمتين توزع المسؤولية بينهما بالتساوي[20]

وتقضي قواعد التجارة البحرية الدولية والقانون الانجليزي والأمريكي والفرنسي على تطبيق قاعدة «النسبية» عند توزيع المسؤولية بين السفينتين المتصادمتين إذ تتحمل كل سفينة جزءاً من الأضرار حسب جسامة الخطأ الذي ارتكبه وكان سببا في التصادم ويرى القضاء الانجليزي تقاسم تكلفة الضرر الذي أصاب السفينتين بالمناصفة أو التساوي ويتم ذلك بطريقتين:

1- مبدأ المسؤولية المتقابلة: وذلك بأن تقوم كل سفينة أحد أطراف التصادم بتحمل نصف تكلفة الضرر الذي أصاب السفينة الأخرى المشاركة في التصادم.

2- مبدأ المسؤولية المنفردة : وطبقا لهذا المبدأ تقوم السفينة التي أصابها اقل ضرر بتعويض السفينة الأخرى الفرق بين ما تحملته كل منهما من أضرار. و تجدر الإشارة إلى أن الدولة الإقليمية والتي يقع حادث التصادم البحري في مياهها الإقليمية لن تستطيع فرض قوانينها وسلطة قضائها المحلي للفصل في منازعات التصادم البحري إذا أصر مالك إحدى السفن المتصادمة عرض التصادم على محكمة لوكسمبورغ المختصة بنزاعات التصادم البحري باستثناء إجراءات إثبات حالة حادث التصادم الأولية التي تتم تحت إشراف إحدى الهيئات البحرية المعترف بها باتفاق طرفي النزاع بسبب دولية النشاط البحري ودولية القانون البحري.

ثانيا : المسؤولية عن التصادم البحري بين السفن الحربية في الفقه الإسلامي

تناول الفقهاء والأصوليون مسؤولية قائد السفينة الحربية من جانبين:

الجانب الأول: من حيث ضمان الضرر الناتج عن الإخلال بعقد القيادة المشتمل على التعليمات اللازمة، وهي ما تسمى في الفقه بالمسؤولية التعاقدية[21]

وبما أن قائد السفينة الحربية هو المتصرف في قيادتها فإنه إذا نتج حادث بحري من جراء التصادم، تسبب في إتلاف السفينة الأخرى فلا يخلو الأمر من تفصيل بناءً على الأحوال العمدية وأحوال الخطأ والاشتباه وبيانه فيما يلي:

أولاً: التصادم العمد بين السفن الحربية؛ وفيه مسائل

المسألة الأولى: أنواع تصادم السفن الحربية العمد؛ ويشتمل على نوعين:

النوع الأول: التصادم العمد في حالة وقوف إحدى السفينتين العسكريتين، وذلك بأن تكون الواقفة في مرسى السفن أو على المخطاف أو في مكان مزدحم بالسفن المنتظرة، أو متعطلة في عرض البحر؛ وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على السفينة السائرة بلا نزاع، لأنها المتعدية.

النوع الثاني :- التصادم العمد في حالة سير كلا السفينتين سواء كان التعمد من كليهما أو من أحدهما، وفي هذه الحال يفرق بين المسؤولية في الأموال، والمسؤولية في الأنفس .

المسألة الثانية: المسؤولية المترتبة على تصادم السفن الحربية العمد عند الفقهاء؛ وفيه أمور :

الأول: المسؤولية عن هلاك الجنود بسبب التصادم العمد : نصوص الشريعة تحرم التصادم العمد العدوان المؤدي إلى هلاك الأنفس بغير حق، وهذا التحريم بإجماع أهل العلم من الفقهاء وعموم المسلمين، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [الإسراء، الآية:33 [وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً} [النساء الآية:92].وقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} [النساء، الآية:93]. وأما السنة، فقد دلت على ذلك أحاديث منها ما يلي:عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ))[22] وعن عثمان، وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أما الإجماع: فإنه لا خلاف بين الأمة في تحريمه، فإن فعله الإنسان متعمدًا، فسق، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففي هذه الأدلة الشفاء لمعرفة حرمة القتل العمد الناتج عن التصادم العمد والله أعلم.

ثانيا: أنواع حوادث السفن الحربية العمدية وما يجب فيها:

فأنواع حوادث السفن الحربية العمدية المتسببة في القتل نوعان:

الأول: أن يضرب شخص سفينة حربية بمحدد كرصاص أو قذيفة حادة، ويدخل في بدن السفينة، إذا جرح به الراكب على السفينة جرحًا كبيرًا، فمات، أو تخرقت به سفينته فغرق فيها فهو قتل عمد، بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم.

والثاني: القتل بغير المحدد من مثقل ونحوه، كتعمد التصادم بين السفن الحربية مع بعضها أو غيرها، أو الرمي بالمدافع والقنابل على السفينة الحربية المبحرة، فيغلب على الظن حصول الموت به ففي اعتباره حادثًا عمدًا يوجب القصاص خلاف على ثلاثة أقوال:

(أ)- أن هذا عمد موجب للقصاص وهو قول أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية به قال النخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية،والأدلة في ذلك: قول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } [الإسراء، الآية :33]، وهذا مقتول ظلمًا ولا فرق بين رميه بسلاح محدد أو اصطدام غيره بسفينته عمدًا. قول الله تعالى: {يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة ، الآية :178].

عن أنس رضي الله عنه، أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين[23]). ووجه الدلالة: أن المثقل كالحجر معتبر في القتل العمد والقصاص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليه الاصطدام العمد العدوان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:(ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما يودي، وإما يقاد)[24] ولأنه يقتل غالبًا، فأشبه المحدد.

(ب):-لا يعتبر عمدًا موجبًا للقصاص وهو القول الحسن. وروي عن الشعبي. وابن المسيب، وعطاء، وطاووس حيث قالوا: العمد ما كان بالسلاح[25]

(ج):-لا يعتبر عمدًا موجبًا للقصاص إلا أن يكون قتله بالنار وهو مذهب الحنفية وعن أبي حنيفة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إلا إن في قتيل عمد الخطأ، قتيل السوط والعصا والحجر، مائة من الإبل). [26]، ووجه الدلالة: حيث سماه عمد الخطأ، وأوجب فيه الدية دون القصاص. فيلاحظ أن الحديث محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط، وقرن به الحجر. فدل على أنه أراد ما يشبهها. ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه، فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبًا، لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير، فوجب ضبطه بالجرح. أما قولهم: لا يمكن ضبطه. ممنوع؛ فإننا نوجب القصاص بما نتيقن حصول الغلبة به، وإذا شككنا، لم نوجبه مع الشك، وصغير الجرح قد سبق القول فيه، ولأنه لا يصح ضبطه بالجرح، بدليل ما لو قتله بالنار، أو بمثقل الحديد[27]. والذي يترجح ـ والله أعلم بالصواب ـ هو القول الأول القائل باعتبار المثقل أداة للقتل وذلك لعموم الأدلة التي استدلوا بها، وقوتها، وإجابتهم على أدلة أبي حنيفة. ولأن القصد من التصادم العمد هو الإتلاف والقتل، وقد حصل، فيعتبر قتلاً عمدًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:- (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..)[28] قال ابن قدامة: ‘ومن هذا النوع أن يلقي عليه حائطًا، أو صخرة، أو خشبة عظيمة، أو ما أشبهه مما يهلكه غالبًا، فيهلكه، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا’. والله أعلم بالصواب [29]

الخاتمة :

نتائج موضوع البحث :

1-هذه الأحكام المتعلقة بالتصادم بين السفن الحربية، تمثل تطبيقا للقواعد العامة للتصادم البحري، والتي نص عليها في قوانين التجارة البحرية لكل دولة، وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما ورد النص عليه في القواعد الدولية لمنع التصادم البحري .

2- قد جاء موقف قانون التجارة البحرية الأردني منسجما مع موقف تطبيق القواعد العامة للتصادم البحري على التصادم بين السفن الحربية، حيث نصت المادة (244) منه على أن تطبق أحكام التصادم البحري التي نص عليها في المواد (236- 247) منه على التصادم بين السفن الحربية ونظام المحكمة التجارية السعودي قضى بألا تطبق أحكام القواعد العامة للتصادم البحري المنصوص عليها في المادة (398) منه على التصادم بين السفن الحربية، وإنما جعل التطبيق على التصادم بين السفن الحربية للقواعد العامة في المسؤولية المدنية.

3 – ولما كان هذا الموقف لا ينسجم مع القواعد العامة للتصادم البحري وموقف القانون البحري الدولي الوارد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذلك نوجه الدعوة للمشرع السعودي لتعديل نص المادة (398) من نظام المحكمة التجارية السعودي بحيث تطبق أحكام التصادم البحري المنصوص عليها في المادة (398) منه على التصادم بين السفن الحربية . وليس القواعد العامة في المسؤولية المدنية .

4- تكون المسؤولية المترتبة على تصادم السفن العمد عند الفقهاء، وفيه تكون المسؤولية عن هلاك الأنفس بسبب التصادم العمد فنصوص الشريعة تحرم التصادم العمد العدوان المؤدي إلى هلاك الأنفس بغير حق، وهذا التحريم بإجماع أهل العلم من الفقهاء وعموم المسلمين .

قائمة المراجع :

أولا : -الكتب العربية :

1- ابن حزم، المحلى،جزء -7،دار الآفاق الجديدة،بيروت،1972

2- أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ط-2،القاهرة، 1975،الفعل حدث.

3- البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،جزء-4، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 1394هـ

4- الخرشي، محمد بن عبدالله، ( ت1101هـ، 1685م)، شرح مختصر خليل،جزء-8،ط-1،دار الفكر،بيروت،1995.

5- الخفيف، علي ( ت1398هـ، 1978م)، الضمان في الفقه الإسلامي، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة ،1971.

6- الرحيباني، مصطفى بن سعد السيوطي ( ت1243هـ، 1827م)،مطالب أولي النهى،جزء-4،ط-1، المكتب الإسلامي، دمشق،1961.

7-الشرقاوي،د-محمود سمير، القانون البحري،دار النهضة العربية، القاهرة،1993

8- الشواربي، د-طلال، التصادم البحري وأحكامه،ط-1،منشأة المعارف،الاسكندرية،1995

9- الصاوي، أحمد، بلغة السالك،جزء-4، ط-1،دار الكتب العلمية، بيروت،1995.

10- العزيز، مصطفى محمد، القواعد الدولية البحرية لمنع التصادم في البحر،منشأة المعارف، الاسكندرية،197-

11- العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية الأردني، ط-1،مكتبة دار

الثقافة،عمان،1999

12- القرني، عائض بن مقبول، الحوادث البحرية والخسارات المشتركة (العوار البحري) في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، ط -1، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2011

13-القليوبي سميحة، القانون البحري، طبعة أولى، القاهرة، 1982 الكويت،1975.

14- المقدسي،موفق الدين أبو محمد إبن قدامة ( ت 620هـ، 1223م)، المغني، جزء-9، طبعة-1،دار الفكر،بيروت،1405هـ

15-المواق، أبو يوسف العبدري أبو عبدالله (ت 737هـ،1336م)، التاج والإكليل،جزء-3،ط-2،دار الفكر،بيروت،1398ه، 1972.

16- رجب، مصطفى محمد القانون البحري الإسلامي، طبعة أولى، الإسكندرية، 1990

17-صادق، هشام علي، تنازع القوانين في مسائل المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري و الحوادث الواقعة على ظهر السفن،ط-1،منشأة المعارف،الاسكندرية،1977

18- صرخوه، يعقوب، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية الكويتي،الجزء الثاني، ط—1، الكويت، 1982

19- عبدالرحيم، د-ثروت، ذاتية القانون البحري، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة البصرة، العدد الأول والثاني، السنة الاولى، أيلول عام 1968.

20- عبدالرحيم، ثروت، شرح القانون البحري السعودي،عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، بدون سنة نشر.

21- عليش، محمد بن أحمد ( ت1299هـ،1882م)، منح الجليل شرح مختصر خليل،جزء-9،ط-1،دار الفكر،بيروت،1989.

22- مكي ابراهيم، الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي، الجزء الأول، طبعة أولى، الكويت،1975.

23- منصور، عبد الحفيظ، القانون البحري في الفقه المالكي،بحث نشر في تطور علوم البحار ودورها في النمو الاقتصادي، وزارة شؤون الثقافة التونسية، سفاقس، تشرين الثاني،1976 .

24- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية،جزء-1و28

25- يونس، علي حسن، أصول القانون البحري، طبعة2، دار النهضة العربية، القاهرة،

ثانيا :- القوانين والدوريات القضائية :-

– قانون التجارة البحرية الأردني.

-نظام المحكمة التجارية السعودي.

-مجلة الصقور العسكرية، كلية الملك فيصل العسكرية، عدد -44.

مجلة نقابة المحامين الأردنية، أعداد سنة 1970 وما بعدها.

-مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، السنة 17، 1962.

ثالثا :- كتب باللغة الإنكليزية :-

– Buglass-marine insurance and general average in U.S.A.”4th“ed.1994

-bartle{R} :- introduction to shipping law .2ed.ed. London.196

:- introduction to shipping law .2ed.ed. London.1963

– chorly and giles :- shipping law .8th.ed. London.1989.

– dover {v}:-anlysis of marine and other isuranse closes .8th.ed. London .1960 .

” dover :- elements and practice of marine insurance .8th .ed .london .1957

–duckworth{L}:- The principles of marine law .3rd.ed. 1967

–Lowndes and Rudolf :-the law of general average and York antwarp .10th .ed London .1975

–Payanand Ivamy :-carriage of goodz by sea .3rd .ed. London .1989.

[1] لقد قضى المشرع البحري الأردني بسريان أحكام التصادم البحري الواردة في قانون التجارة البحري على التصادم البحري بين جميع أنواع السفن بما في ذلك السفن الحربية وذلك وفقا لنص المادة244 منه مغايرا بذلك الموقف لما ورد النص عليه في المادة 398من نظام المحكمة التجارية السعودي، بدلالة نص المادة 31 من نظام الموانئ والمنائر السعودي، في تفصيل ذلك أنظر، عبد الرحيم، ثروت، شرح القانون البحري السعودي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، بدون سنة نشر،ص-244 وما بعدها، وموقف القضاء المصري، أنظر، نقض مصري،14يناير1980، طعن رقم1034، سنة48 قضائية.

[2] مصطلح الحوادث البحرية في القانون الوضعي يقتصر على الأخطار البحرية التي تشمل التصادم البحري والإسعاف والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة بينما هذه المدلول يتسع في الفقه الإسلامي ليشمل كل ما يحدث في البحر من تصادم أو تلوث أو مساعدة وإنقاذ أو مخالفة لأصول السلامة أو خرق للاتفاقات الدولية أو حروب بحرية أو آفات سماوية أو خسارات بحرية أو كافة الأمور التي تتعلق بهذا المصطلح، أنظر في ذلك، طه، مصطفى كمال، القانون البحري الجديد، ط-1، منشأة المعارف الإسكندرية، 1995، ص -367 وما بعدها. والقرني، عائض بن مقبول، الحوادث البحرية والخسارات المشتركة (العوار البحري) في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، ط-1، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2012، ص – 41.

[3] أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ط-،القاهرة،1975،الفعل حدث، والإمام الجصاص، أبوبكر أحمد (ت 370ه /954م)، أحكام القرءان 5ج، تحقيق : – محمد صادق قمحاوي، ط -1، دار إحياء الكتب العربية، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 1992، ج- 5،ص-243.

[4] حول هذا الخلط، أنظر، صادق، هشام علي، تنازع القوانين في مسائل المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري والحوادث الواقعة على ظهر السفن،ط-1،منشأة المعارف،الاسكندرية،1977، ص 78 وما بعدها،وكذلك، قايد، محمد بهجت،الخطأ في التصادم البحري، ط-1، دار النهضة العربية القاهرة، 1992، ص-18 وما بعدها

[5] العطير عبدالقادر، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية الأردني،ط-1،مكتبة دار الثقافة عمان 1999،ص-490، ويونس، علي حسن، أصول القانون البحري، طبعة2، دار النهضة العربية القاهرة، 1997، ص-326. القليوبي، سميحة، القانون البحري، طبعة أولى، القاهرة، 1982، ص-31 وكذلك عبدالرحيم، ثروت، ذاتية القانون البحري، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة البصرة، العدد الأول والثاني، السنة الأولى، أيلول عام 1968، ص 62.

[6] الشرقاوي، محمود سمير، القانون البحري، دار النهضة العربية,القاهرة ,1993ص-609.

[7] العطير ، مرجع سابق ،ص-49 الشرقاوي، مرجع سابق ،ص-609. وصرخوه يعقوب، الوسيط في شرح التجارة البحرية الكويتي ،الجزء الثاني، ط-1 الكويت 1982 ،ص-335.

[8] مكي، إبراهيم، الوسيط في شرح القانون البحري الكويتي ،الجزء الأول ، طبعة أولى، الكويت، 1975، ص- 338.

[9] رجب، محمد مصطفى، القانون البحري الإسلامي، ط – 1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص 31 وما بعدها. ومنصور، عبد الحفيظ، القانون البحري في الفقه المالكي، بحث نشر في تطور علوم البحار ودورها في النمو الاقتصادي، وزارة شؤون الثقافة التونسية، سفاقس، تشرين الثاني،1976، ص-178

[10] المقدسي، موفق الدين أبو محمد بن قدامة (ت 620هـ/ 1223م)، المغني12ج، تحقيق مجموعة من العلماء، ص- 230.

[11] المواق، أبو يوسف العبدري أبو عبدالله ( ت737هـ/1336م)، التاج والإكليل لمختصرخليل، 8ج ط-2، دار الكتب العلمية، بيروت 1995م، ج-3، ص-300.

[12] الصاوي، أحمد بن محمد ( ت 1175/1676م)، بلغة السالك، 4ج، ضبطه وصححه، عبدالسلام شاهين، ط-1، دار الكتب العلمية، بيروت،1995، ج- 4، ص- 257

[13] الرحيباني، مصطفى السيوطي ( ت1243هـ/1827م)، مطالب أولي النهى، 6ج، شرح: علي الشطي ط-1،المكتب الإسلامي، دمشق،1961،ج-4 ص-346.كذلك أنظر،عليش، محمد بن محمد 1299هـ/1882 م)، منح الجليل شرح مختصر خليل، 4ج، ط-1، دار الفكر،بيروت،1989،ج-4ص-298.

[14] الخرشي، محمد بن عبدالله ( ت 1101هـ/ 1685م)، شرح مختصر خليل، 8ج، تحقيق :- نجيب الماجد، ط-1، المكتبة العصرية، بيروت 2006، ج-8، ص-276، ووزارة الأوقاف الكويتية الموسوعة الفقهية الكويتية، ج- 1و 28، ص-46،45.

[15] إبن حزم، أبي محمد علي بن أحمد (ت 456هـ/1064م)،المحلى، 10ج، تحقيق : لجنة احياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت،1972،جزء-7، ص -432

[16] في تفصيل هذه القواعد أنظر :- العزيز، مصطفى محمد، مرجع سابق، ص-212.

[17] صرخوه، مرجع سابق، ص- 335.

[18] duckworth{L}:- Th e principles of marine law .3rd.ed. 1967 .p-350. And –Lowndes and Rudolf :-the law of general averurantwarp .10th .ed London .1975 .p -560. And –Payanand Ivamy :-carriage of goodz by sea .3rd .ed. London .1989. p -228.

[19] الخفيف، على ( ت 1398هـ /1978م)،الضمان في الفقه الإسلامي، المطبعة الفنية الحديثة ،القاهرة، 1971، ص-258.

[20] البهوتي، منصور بن يونس ( ت 1051هـ /1643م)، كشاف القناع عن متن الإقناع، 5ج، تحقيق :- محمد أمين الضناوي، ط-2، دار الكتب العلمية، بيروت 1980، ج-4،ص-348.

[21] وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية،جزء-1و28،ص-46،45.

[22] وزارة الأوقاف الكويتية،مرجع سابق

[23] -حديث صحيح، رواه البخاري، 9/6.

[24]الشيباني، محمد بن حسن ( ت189هـ/ 805م)، المبسوط، 5ج، تحقيق :- مجيد خدوري، ط-1 الدار المتحدة للنشر، بيروت 1982، ج-4، ص-655.

[25] حديث صحيح، رواه البخاري، كتاب الديات،

[26] فتح الباري في شرح البخاري

[27] أخرجه الإمام أحمد، 3/171.

[28] الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، جزء 1 و28، ص-45، 46

[29] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.