نظرة إيضاحية لحقوق الملكية الفكرية 

نظرة إيضاحية لحقوق الملكية الفكرية 

 

الحماية الدولية للملكية الفكرية
وقد عنى التشريع الدولى بتنظيم حماية الملكية الفكرية فتوالت الاتفاقيات الدولية فى هذا المضمار بداية من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 ، مروراً باتفاقية برن لحماية حق المؤلف عام 1886 وانتهاءاً باتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية المعروفة اختصاراً بـ (TRIPS) كإحدى اتفاقيات جولة أورجواى عام 1994 .

مكانة مصر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية
واقتناعاً من مصر بأهمية حقوق الملكية الفكرية فى حفز الإبداع والابتكار الوطنيين وجذب الاستثمارات الأجنبية فقد حرصت مصر على الإسراع بالأنضمام الى الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية .

لذا فقد انضمت مصر الى العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها :
معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883 .
معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 .
اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات لعام 1891 .
اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لعام 1891 .
اتفاق لاهاى بشأن الإيداع الدولى للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925 .
اتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولى للبراءات لعام 1971 .
معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لعام 1989 .
معاهدة قانون العلامات التجارية لعام 1994 .
واخيراً اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية trips الملحقة باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية ملحق (1/ج) وهى الاتفاقية التى تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية ، وبالتالى اصبح لكل أجنبى الحق فى أن يعامل فى مصر معاملة الوطنى بغض النظر عن معاملة دولته لرعاياها . كذلك اصبح من حق أى دولة عضو من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية الاستفادة من أى مزايا تحصل عليها أى دولة من مصر وفى المقابل يتمتع رعايا مصر والدولة المصرية بذات الحقوق فى مواجهة الدول الأعضاء فى المنظمة .

وتجدر الاشارة كذلك الى أن مشروع اتفاقية المشاركة المصرية / الأوروبية يتضمن نصاً يلزم مصر بالإنضمام الى عدد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ، وهو التزام لا نتصور تحقيقه قبل خمس سنوات آخذاً فى الاعتبار الفترة الزمنية التى تستغرقها إجراءات التصديق على اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبى والتى تقتضى تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء بالإضافة الى البرلمان الأوروبى .

التشريعات المصرية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية
التشريع المصرى لم يكن غائبا عن الساحة أو عن متابعة الاهتمام بهذا الموضوع فلقد كان القضاء المصرى الأهلى والمختلط ، يحمى حقوق المؤلف استنادا إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة اللتين يلتزم القاضى باعمالهما فى حالة عدم وجود نص تشريعى .

كما أنه جرى على تعويض المؤلف الذى تنتهك حقوقه ، على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وأعمل نصوص قانون العقوبات دون انتظار لصدور تشريع خاص بتنظيم الملكية الأدبية والفنية ، ومثال ذلك ما قضت به غرفة النقض الجنائى بمحكمة الاستئناف المختلطة فى 17 من فبراير 1941 بأن الغناء بأدوار وألحان موسيقية بدون ترخيص من مؤلفيها يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة 351 ، إلى أن تدخل المشرع المصرى بسن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 ، الذى قالت محكمة النقض فى شأنه أنه لم يخلق حماية حق المؤلف بل هو الحقيقة قد أكدها ونظمها ،وفيما يلى بيان لأهم التشريعات التى صدرت فى مجال الملكية الفكرية.

أولا : فى مجال حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية :
صدر القانون 354 لعام 1954 ولقد توالت التعديلات عليه لتواكب المستجدات على صعيد الاتفاقيات الدولية فصدرت القوانين أرقام 14 لسنة 1968 ، 34 لسنة 1975 ، 38 لسنة 1992 ، 29 لسنة 1994 وقد استهدف التعديل الثالث الصادر فى سنة 1992 تحديث نصوص قانون حماية حق المؤلف حيث يتأكد شموله لطائفتين من المصنفات ، هما المصنفات السمعية والبصرية ومصنفات الحاسب ، مثل البرامج وقواعد البيانات ، وتشديد العقوبة المقررة لأى فعل من شأنه المساس بحقوق المؤلفين ويهمنا فى هذا المقام أن نلقى الضوء بشئ من التفصيل على الحماية القانونية لحقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى دولياً ومحلياً .

1-حماية حقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى :
أ – القرصنة المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية :
إن إسباغ الحماية للملكية الفكرية على البرامج وقواعد البيانات واعتبارها أحد المصنفات الأدبية والفنية فى القانون رقم 354 لسنة 1954 وما تضمنته التعديلات التالية له بالقانون رقم 83 لسنة 1992 وكذا القانون رقم 29 لسنة 1994 جاء ذلك متمشيا مع انتشار الثورة المعلوماتية واستخدام الحاسبات الألكترونية والبرامج المتنوعة الخاصة بتشغيلها وإجراء التطبيقات التى تيسر أداء العمليات الإدارية والمالية والثقافية والاقتصادية وكافة أنواع النشاط الإنسانى .
وما تضمنته من قواعد بيانات تتضمن بيانات فى غاية السرية والأهمية حيث قد تكون هذه البيانات والمعلومات تتعلق بنشاط اقتصادى يبين كيفية إنتاج منتج هام وخطير فأن أى سطو أو قرصنة على هذه البيانات قد تهدد النشاط الاقتصادى لهذه المؤسسة وبل وتدمرها مما يستوجب أن تكون هناك الحماية الكفيلة لحماية قواعد البيانات هذه .
هذا بالإضافة إلى البرامج التى تقوم الشركات العالمية على تسويقها لتكون حلولاً شاملة وجامعة ومتنوعة لكافة المشاكل الإدارية والاقتصادية فى كافة المؤسسات الخدمية والإنتاجية .
لقد أصبحت المعلومات والبيانات هى أساس كل عمل تقنى لمختلف الأنشطة فى مجتمعنا مما جعل من الضرورى أن تكون هناك حماية لمن يقوم على تأليف هذه البرامج ولمن يصمم قواعد البيانات هذه حتى لا يكون استخدامها دون ضوابط قانونية تهدر حق مؤلفها وتضيع مصالح واقتصاد الدول التى تستخدمها .
إن القرصنة المعلوماتية التى تتمثل فى شتى أنواع جرائم الاعتداء على المعلومات والبرامج وقواعد البيانات هى فى حد ذاتها تشمل اعتداء على حقوق المؤلف ولكن نظراً لأن التكييف القانونى لهذه الاعتداءات التى تتمثل فى عمليات النسخ الغير مشروع للبرامج الأصلية واستخدامها فى أكثر من حاسب دون وجه حق وكذا استعمال برنامج محدد برخصة لعدد معين من المستخدمين واستخدامه لعدد أكثر من المسموح به فى الرخصة الممنوحة له ناهيك عن جرائم الاعتداء على البيانات وتدميرها أو تزويرها أو إجراء تعديلات عليها بما يحقق مصلحة قراصنة وإهدار حقوق الغير كل هذه الاعتداءات تمثل اعتداء على حق المؤلف بالإضافة إلى كونها أفعالا تشكل عمليات إجرامية تستوجب العقاب الجنائى وبالتالى القانون يعاقب عليها بالتكيف القانونى الأشد .
إن القول بأن الاعتداء على حق الملكية الفكرية للمؤلف فى مجال البرامج وقواعد البيانات هو أمراً يختلف عن الجريمة المعلوماتية لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أسس علمية تقنية سليمة حيث أن الجريمة المعلوماتية محلها هو البرامج وقواعد البيانات فى كافة صورها الإلكترونية المختلفة ولا شك أن من ابتكر البرامج وجعلها مبدعة فى أداء العمليات من أجل الوصول إلى غرض معين ثم قرصنة هذا البرنامج تعد فى حد ذاتها اعتداء على الملكية الفكرية لصاحب هذا الإبداع والإبتكار ، وأيضاً أن من يصمم قاعدة بيانات تضم بيانات ذات قيمة اقتصادية هامة لمنتج معين أو لمعلومات تتعلق بأشخاص ذو صفة معينة فإن الاعتداء عليها بنسخها أو تدميرها أو تعديلها يعد جريمة معلوماتية وفى الوقت نفسه اعتداءاً على حق المؤلف ، وبالتالى إن من يملك الفكر القانونى والفنى لطبيعة العمل فى مجال الإلكترونيات والحاسبات بصفة خاصة يدرك تماماً أنه لا فرق بين الجريمة المعلوماتية والاعتداء على حق المؤلف فى مجال البرامج وقواعد البيانات .

ب – أسباب ودوافع حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام وحقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى بوجه خاص :
حرص مشرعو الدول المختلفة على كفالة ممارسة حرية الفكر بإعتبارها حجر الزاوية وأساس الإبداع الذى يحقق تقدم ورفاهية المجتمع ، وقد بدأ هذا الحرص منذ زمن بعيد صاحب تقنين وتسجيل الأفكار المستحدثة والإبداعات الفكرية الإنسانية ، ولم يقتصر ذلك على قواعد حماية حرية البحث العلمى فحسب ، بل امتد ليشمل حماية الإبداع فى نواحى متعددة تتصل بالآداب والفنون والعلوم المختلفة .
ويستنتج من ذلك أن الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة ملحة تفرضها العديد من الأسباب ، لعلها تنبعث أساساً من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استخدامات الحاسب الآلى ، وثورة تقنية المعلومات ويتمثل ذلك فيما يلى :
– حماية الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة فى إعداد برامج الحواسب الآلية ، وذلك لأنها تحتاج لفريق عمل يقوم بها من خلال مؤسسة تعنى ببحث وتطوير هذه البرامج التى تصل تكلفتها المادية أحياناً إلى عدة ملايين من الدولارات ، الأمر الذى يستوجب ضرورة تطبيق الحماية القانونية لهذه الاستثمارات ، مما يؤدى إلى توفير المناخ الملاءم للابتكار والإبداع .
– جذب شركات البرمجيات العالمية للاستثمار فى مصر وما يؤدى إليه ذلك من فتح الباب لعدد من فرص العمل فى هذه الصناعة التى تعد من أحدث وأقوى الصناعات الدولية حالياً .
– دعم وتطوير شركات البرمجيات المصرية ، وتنمية مجتمع المعلومات المصرى بصفة عامة ، الأمر الذى ينعكس على تطوير وتنمية الصناعات والاقتصـاد المحلى .
– خلق فرص عمل فى القطاعات الموازية لقطاع البرمجيات ، حيث أكدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ( برايس وانر هاوس ) أن كل وظيفة فى قطاع صناعة البرمجيات فى دول العالم تسهم فى ايجاد وظائف أخرى فى السوق المحلية مثل وظائف المساندة والتدريب والمبيعات والتوزيع والتسويق والاستشارات .
– أن الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وبرمجيات تشيغ الحواسب الآلية بصفة خاصة ، يؤدى إلى تشجيع روح الإبتكار التكنولوجى وبكا يساعد على تحقيق المنفعة لكل من منتج ومستخدم هذه التكنولوجيا .
– أن الإلتزام بالاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية ، والإدراك السلم لمقاصدها الاقتصادية والعملية ولا سيما فى مجال حماية البرمجيات يصعب من ظاهرة القرصنة الفكرية ، مما يعنى مزيداً من التسهيلات الخاصة بنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة للدول النامية .
– أن الحماية القومية لبراءة الاختراع تكفل لصاحبها المزيد من الحماية بما يفقد المقلدين فرصة الاستفادة المجانية ، ويصبح لا بديل أمامهم سوى التحاور مع صاحب البراءة ومحاولة الحصول على موافقته بالترخيص باستخدامها – وهذا يعنى مزيدا من التراخيص والتسهيلات – أو نقل التكنولوجيا .
– أن توافق التشريعات المحلية والخاصة بحماية الملكية الفكرية مع الإتفاقيات الدولية فى هذا المجال ولا سيما اتفاقية TRIPS ، فضلاً عن مكاسبة المعنوية على المستوى الدولى فإن منافعها الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ومنها أنها سوف تساعد على زيادة قيمة الصادرات المصرية من الكتب والأفلام السينمائية وشرائط الكاسيت ، نظراً للقضاء على الانتهاك واسترداد العائد الطبيعى لهذه التجارة كتجارة شرعية لمصر دور رائد فيها .
– يسمح الانضمام للاتفاقيات الدولية فى هذا المجال للدول الاعضاء بالحصول على السلع بأقل الأسعار المتداولة غالباً كسياسة لحماية المستهلك ، ووسلية للحد من تسلط أصحاب الحقوق .

ويمكن أن نخلص مما سبق إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية سيدعم من قدرة المجتمعات النامية – ومن بينها مصر – على جذب الاستثمارات الأجنبية وما يصاحب ذلك من نقل للتكنولوجيات العالمية وذلك عن طريق :
أ – دعم النشاط العلمى والتكنولوجى وصقل المهارات وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية .
ب – استقطاب رؤوس الأموال لإستخدامها فى إنشاء المشروعات الصناعية وتمويل الابتكارات والاختراعات التى يحتاج إليه السوق المحل.
جـ – ضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية ( التنمية المستدامة ) فى ظل مفهوم العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات .

جـ – الحماية الدولية لحقوق مؤلف برامج الحاسب الآلى :
يولى المجتمع الدولى فى الوقت الحالى عناية خاصة بحماية برامج الحاسب الآلى .
وتعتبر حماية الملكية الفكرية للتكنولوجيا احد الوسائل اللازمة لتشجيع التنمية التكنولوجية سواء من خلال نقل التكنولوجيا أو من خلال تنمية القدرة التكنولوجية الذاتية وذلك أن حماية حقوق المخترعين المبدعين وحقوق المؤلفين المبتكرين تعد من أهم المحاور اللازمة لتحقيق التنمية التكنولوجية لأن من شأن ذلك أن يحفز اصحاب هذه الحقوق ويشجعهم ويشحذ اهتمامهم نحو المزيد من الإسهام فى هذه التنمية التكنولوجية فضلاً عما يحمله من تقدير لجهودهم يفسح الطريق أمام المزيد من النجاح والتقدم .

وإذا نظرنا الى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات نجد أنه قد اثار عدة تحديات قانونية تمتد إلى العديد من فروع القانون مثل قانون حماية الملكية الأدبية والفنية والقانون المدنى وقانون العقوبات .

وقد تنازع الحماية القانونية للملكية الفكرية لبرامج الحاسب الآلى فى بداية الأمر اتجاهان فى تحديد طبيعة الحقوق المحمية .
– اتجاه ينظر الى برامج المعلومات باعتبارهـــا اختراعات تتميز بالإبداع .
– اتجاه ينظر اليها بوصفها مصنفات أدبية وفنية تتميز بالابتكار .
وقد اعتنق التشريع فى الولايات المتحدة فى بداية الأمر الاتجاه الأول على أساس أن برامج الحاسب الآلى تحتوى على إبداع قابل للاستغلال الصناعى ثم ما لبثت أن عدلت عن هذا الاتجاه ومنحت برامج الحاسب الآلى الحماية القانونية لحق المؤلف ، وقد أخذت أوروبا بالاتجاه الثانى منذ عام 1985 .

ولايخفى أن تغيير اساس حماية برامج الحاسب فى الولايات المتحدة من اعتباره اختراعاً الى اعتباره حقاً للمؤلف يرجع الى شيوع انتاجه واستعماله فى العالم وحاجتها الى حماية إنتاجها عالمياً ، فالفارق العملى بين تأسيس الحماية القانونية على براءة الاختراع أو حق المؤلف يرجع الى أن حق المؤلف يتمتع بحماية قانونية على المستوى الدولى بفضل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

وواقع الأمر فإن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات هو الذى ادى الى الحاجة الى تقرير حماية دولية أفضل للملكية الفكرية للمعلومات فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وكذلك الحقوق الواردة على قواعد البيانات .

د – مكانة مصر من حماية حقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى :
بادرت مصر بإصدار القانون رقم 29 لسنه 1994 بتعديل قانون حماية حق المؤلف بما يسمح بإدراج برامج الحاسب الآلى فى نطاق المصنفات الأدبية الخاضعة للحماية المقررة بموجب هذا القانون وبما يجعل مدة هـــذه الحماية خمسين عاماً ( بالتمييز على عدد من التشريعات العالمية والاتفاقيات الدولية ) ، كما صادقت مصر على اتفاقية مشروع واشنطن بشأن الملكية الفكرية فى خصوص الدوائر المتكاملة واتفاقيـة التريبس .

2- قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية :
صدر قانون رقم 122 لسنة 1949 وتم تعديله بمقتضى القانون رقم 453 لسنة 1953 ورقم 650 لسنة 1955 .

3 – قانون الأسماء التجارية :
صدر القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بتنظيم الأسماء التجارية ثم عدل بالقانون رقم 67 لسنة 1954 وقد روعيت فى هذه القوانين احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية .

ثانيا : فى مجال حماية حقوق الملكية الصناعية :
قانون العلامات الصناعية والتجارية :
صدر القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بحماية العلامات والبيانات التجارية واضيفت اليه المادة 40 بموجب القانون رقم 531 لسنة 1953 والقانون 569 لسنة 1954 والقانون رقم 205 لسنة 1956 والقانون رقم 96 لسنة 1959 .

التزامات مصر الدولية التشريعية والتنفيذية
أولا : الإلتزام التشريعى :
وإذ انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى ومن بينها الملحق رقم ( 1 ج ) المتعلق باتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS فقد اتسعت مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية فلم تعد تقتصر التزامات مصر فى هذا الخصوص على حماية حق المؤلف بل أصبح لزماً عليها أن تمد هذه الحماية إلى الحقوق المجاورة لحق المؤلف والمؤشرات الجغرافية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها والأصناف النباتية فضلا عما لحق المجالات التقليدية ذاتها من تطور كبير فى مجال الحماية ، وما ولده ذلك من التزامات جديدة يتعين الوفاء بها .

وتلبية لهذا الواقع الجديد ، فقد قامت الحاجة إلى مراجعة التشريعات الوطنية القائمة بما فيها قانون حق المؤلف وتطويرها للوفاء بالالتزامات الدولية المشار إليها ، وتوفير الحماية اللازمة للمجالات الجديدة التى يتعين أن تمتد إليها الحماية ، وذلك كله وفق المعايير الدولية المستحدثة .

واستجابة لذلك نهج المشرع المصرى الى اصدار القانون رقم 82 لسنة 2002 عالج فيه جميع جوانب الملكية الفكرية ايماناً بفائدة هذا النهج ومسايرة العديد من التشريعات المقارنة فى هذا المجال ، وقد عالج قانون حماية الملكية الفكرية فى أربعة كتب على النسق التالى :
الكتاب الأول : يعالج براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها .
الكتاب الثانى : تناول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنماذج الصناعية .
الكتاب الثالث : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
الكتاب الرابع : وموضوعه الاصناف النباتية .

ومن اهم ملامح ومستحدثات هذا المشروع مايلى :
1. أضاف المشروع الى صور الحق الاستئثارى المالى للمؤلف الحق فى اتاحة المصنف للجمهور بأية طريقة من الطرق ، بما فى ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب ، أو من خلال شبكات الانترنت ، أو شبكات المعلومات ، أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل التكنولوجية ، وكذلك اضاف حق التتبع للمؤلف على اعمال التصرف فى النسخة الأصلية لمصنفه الفنى بحيث يحصل على نسبة مئوية من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة لاتجاوز 10% من الزيادة .
2. حماية الحقوق الأدبية للمؤلف مدى الحياة على أن يتولى فرض حمايتها ورثته بعد وفاته فإذا لم يوجد ورثة فالمختص هو وزارة الثقافة .
3. استحدث المشروع لأول مرة نظام التراخيص الإجبارية فى مجال النسخ أو الترجمة معاً ، وترك للائحة التنفيذية تحديد حالات وشروط منح الترخيص بما يتفق مع ملحق اتفاقية برن النافذة فى مصر .
4. أخذ المشروع بمبدأ عام مفاده حق كل شخص فى عمل نسخة وحيدة لاستخدامه الشخصى المحض وعطل هذا الحق بالنسبة لمصنفات العمارة والفنون الجميلة ، وأجاز تصوير نسخة وحيدة من المصنفات بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو المكتبات التى لاتستهدف الربح بأية صورة من الصور ، وبشروط محددة .
5. اجاز المشروع عمليات النسخ المؤقت للمصنفات الذى يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمـى له . أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً ، فى اطار التشغيل العادى للأداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك .
6. استحدث المشروع جرائم جديدة مرتبطة باستخدام التقينات الحديثة فى البـث او الاستقبال ، وهى جرائم حظر التصنيع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور ويندرج فى الحظر الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
7. استحدث المشروع إنشاء سجل لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكامه ليكون وسيلة عملية لضبط المعاملات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
8. زيادة دور قضاء الأمور الوقتية فى إصدار أوامر تحفظية أو وقتية لحماية الاعتداءات على حق المؤلف والحقوق المجاورة له .
9. إضفاء الحماية على فنانى الأداء من مؤدين أو عازفين سواء فى تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية وجعل مدة حماية حقوقهم المالية سبعين سنة كما هو الحال بالنسبة لمدة حماية باقى المصنفات الأدبية .
10. حماية حقوق هيئات الإذاعة على برامجها وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ أول تسجيل لها .
11. اهتمام مشروع قانون حماية حق المؤلف بتجريم البث عبر الفضاء فقد نص على تجريم نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو برنامج الإذاعة أو أى أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون أو إتاحته للجمهور أو وضعه فى متناوله عبر أجهزة الحاسب أو شبكات الاتصال أو الإنترنت أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف . كما جرم المشروع التصنيع أو الاستيراد – بغرض البيع أو التأجير – لأى جهاز أو وسيلة مصممة أو معدة للتحايل مع حماية تقنية يستخدمها المؤلف ويقصد بذلك أى أجهزة تستخدم فى فك التشفير الذى يحمى هذه المصنفات ونرى أن هذه التعديلات من النقاط الإيجابية فى هذا المشروع .
12. مدة الحماية القانونية للحقوق المالية للمؤلف :
نظرا لما لهذه المدة من أهمية خاصة وأثار قانونية فسنخصها بالشرح مع مقارنتها بالقانون الحالى .
يحمى القانون الحقوق المالية للمؤلف خلال مدة محددة يصبح بعدها استغلاله مشاعاً لجميع الأشخاص بدون حاجة إلى استئذان المؤلف أو أى من خلفه .
ولقد أقر المشرع المصرى فى القانون الحالى قاعدة عامة حدد فيها مدة الحماية طيلة حياة المؤلف بالإضافة إلى خمسين سنة لاحقة على وفاته (م20) وبالرغم من أن هذه هى القاعدة العامة إلا أن المشرع قد أور عليها العديد من الاستثناءات :
قرر المشرع تخفيض مدة الحماية فى الحالات التى يتم فيها نشر المصنف تحت اسم مستعار أو عندما يكون اسم المؤلف مجهولا ، فقرر احتساب مدة الحماية اعتباراً من تاريخ نشر المصنف . ولا تنفتح مدة الحماية بالعودة إلى الأصل إلا إذا أفصح صاحب الحق الأدبى عن أسمه الحقيقى وكشف عن شخصيته .
كذلك يسرى التحديد السابق لمدة الحماية اعتباراً من تاريخ نشر المصنف على المصنفات الجماعية متى كان مؤلفها شخصاً معنوياً ، ذلك أن معيار حياة المؤلف لا يمكن تطبيقه فى هذه الحالة .
كذلك ورد نص المادة 20/1 بجعل مدة حماية المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التى لا تكون مصطبغة بطابع انشائى مدة قصيرة تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف .
أما بالنسبة لمصنفات الحاسب الآلى وبعد إضافتها إلى قائمة المصنفات المحمية فقد جعل المشرع مدة حمايتها عشرون عاماً من تاريخ الإيداع بموجب تعديل القانون بالقانون رقم 38 الصادر عام 1992 ، ثم عدل المشرع هذا النص مؤخراً بالقانون رقم 29 لسنة 1994 حيث أعاد مدة الحماية للمصنفات الحاسب الآلى للحكم العام الذى تقرره المادة (20) ، فأصبحت مدة الحماية هى خمسون عاماً تحسب من تاريخ وفاة المؤلف كمـا سبــق بيانه .
وعلى خلاف الحالات التى قصر فيها المشرع مدة الحماية عن المدة المقررة كحكم عام ، فإن المشرع أتاح مدة أكبر للحماية فى شأن المصنفات المشتركة (مادة 20/2) حيث تحتسب مدة حمايتها من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من المشتركين .
موقف مشروع القانون من مدة الحماية للحق المالى للمؤلف :
نظم المشروع مدد الحماية تنظيماً جديداً رفع فيه من المدة المقررة كحكم عام للحماية فى مجال حماية حق المؤلف ، فجعل هذه المدة سبعون عاماً تحتسب من تاريخ وفاة المؤلف .

هذا بالإضافة الى اعادة تنظيم كافة الأحكام الواردة فى القانون الحالى بطريقة تتفق مع التزامات مصر الدولية دون إغفال الاستفادة من كافة الاستثناءات المقبولة فى إطار اتفاقتى التريبس وبرن الدوليتين .

أما فى مجال براءات الاختراع ، فقد كان نهج المشرع مرتكزاً على الأسس التالية :
1. عدم التمييز فى منح البراءة استنادا إلى مكان الاختراع أو المجال التكنولوجى .
2. التوسع فى مفهوم الصناعة ليشمل كافة المنتجات الكيميائية الغذائية والصيدلانية والكائنات الدقيقة والعمليات الميكروبيولوجية .
3. تحديد مدة البراءة بعشرون عاماً من تاريخ تقديم الطلب التزاما بما ورد به نص م33 من اتفاقية التريبس .
4. تقرير حق مالك البراءة فى منع استغلال الاختراع مع تقرير استنفاذ هذا الحق إذا قام مالك البراءة بالتسويق أو رخص للغير فى ذلك .
5. تقرير حق الدولة فى منح التراخيص الاجبارية (م25-26) مع تحديد نطاق هذا الحق احتراماً لنصوص اتفاقية التريبس واتفاقية ستوكهولم لعام 1967 .
6. استحداث أحكام منح براءة نموذج المنفعة (م30-32) وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب .
7. تحريم الاعتداء على البراءة أو نموذج المنفعة مع إتاحة الحكم بمصادرة الأشياء المقلدة وأدوات التقليد بالإضافة إلى نشر الحكم وتشديد العقوبات فى حالة العود .
هذا وقد نظم المشرع أيضاً حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة وجعل مدة حمايتها عشر سنوات من تاريخ طلب التسجيل فى مصر أو من تاريخ أول استغلال لها سواء كان ذلك بمصر أو خارجها .
ونظم المشرع أيضاً حماية المعلومات غير المفصح عنها إعمالا لنص المادة 39 من اتفاقية التريبس وذلك بالمواد (56-63) من مشروع القانون وجعل مدة حمايتها أيضاً عشر سنوات .

وأما عن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، فقد أقام المشرع ركائز الحماية المشددة على ما يأتى :
1. استجابة لما وردت به (م15) من اتفاقية التريبس فقد ورد نص المادة (64) من المشروع بإضافة مجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً إلى العلامة التجارية بإعتبارها كل ما يمكن إدراكه بالبصر .
2. ورد نص المادة (66) من المشروع مراعاة لما ورد فى إتفاقية باريس بإعتبار استعمال العلامة التجارية قرينة بسيطة على ملكيتها .
3. نظمت المادة (69) من مشروع القانون ، أحكام العلامة المشهورة عالمياً وفى مصر من حيث عدم جواز اشتراط التسجيل التجارى .
4. طبق المشروع أحكام اتفاقية التريبس ، فنصت المادة 72 على استيفاء الحقوق فى منع الغير من إستيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع العلامات المميزة بالعلامة التجارية متى قام صاحب العلامة بتسويق المنتجات فى أى دولة أو رخص للغير بذلك .
5. اعتدت المادة (76) من المشروع بأولوية تقديم الطلب فى أى بلد أجنبى بشرط تقديم الطلب فى مصر خلال الستة أشهر التالية .
6. جعل المشروع مدة الحماية سبع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة متوافقاً فى ذلك مع ما جاء به نص المادة (18) من اتفاقية التريبس.
7. فى شأن المؤشرات الجغرافية فقد وردت المواد من 106 إلى 108 من المشروع بحظر اللجوء إلى أى ممارسات أو إيحاءات من شأنها تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة .

ثانيا : الالتزام التنفيذى :
ولإذا كان التشريع يشكل آلية أساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية ، فإن هناك من الآليات الأخرى ما لا يقل تأثيراً فى هذا المجال إلا وهى آلية ثقافة الملكية الفكرية التى بقدر تغلغلها وانتشارها فى ربوع المجتمع بقدر ما تنتج أثرها فى خلق وعى عام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وايلائها مكانتها السامية بقدر سمو أساسها الذى تستند إليه .
وفى هذا النطاق فقد عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل من أجل اشاعة نموذج ثقافى راق لقضايا الملكية الفكرية الأمر الذى أسفر بالفعل عن نتائج ملموسة فى هذا الخصوص .
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك كله تظل هذه الجهود ذات تأثير محدود بانتهاء مناسبة عقدها ، الأمر الذى دفع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى التفكير فى ايجاد كيان مؤسسى دائم يسهر على قضية ثقافة الملكية الفكرية من خلال عديد من الآليات التى تستهدف جميعها غرس وتعميق الوعى بأهميتها فى الوجدان الشعبى العام .

وانطلاقاً من هذه الرؤية اقترح انشـــاء كيان غــــير حكومى (NGO) تحــت مسمــى ” مركز دراسات الملكية الفكرية ” وقد وافق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على اتاحة الموارد المكانية والفنية له فى بدء قيامه اعترافاً منه بأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه هذا المركز.

وقد ضم مركز دراسات الملكية الفكرية نخبة مرموقة من الشخصيات العامة والخبراء فى هذا المجال وتم شهره برقم 509 لسنة 2001 .

وتتمثل أهداف المركز المقترح فى بناء قاعدة للمعلومات وتنمية الوعى وترقية المعارف فى مجال الملكية الفكرية على المستوى المحلى والعربى والدولى وذلك من وذلك من خلال جهة تعالج موضوعات الملكية الفكرية كمنظومة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية وله فى سبيل ذلك:
1. تخطيط برنامج لتنمية الوعى على جميع المستويات والمراحل العمرية فى مجال الملكية الفكرية .
2. توفير المعلومات والعمل على تحقيق الشفافية للقوانين والتشريعات والمعاهدات على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى وأن يكون المركز بمثابة بنك للمعلومات عن أوضاع الملكية الفكرية فى مصر والعالم العربى .
3. المساهمة فى اعداد مشروعات القوانين والمعاهدات الدولية لعصر المعلومات والمعرفة واستخدام شبكات الإنترنيت وطــرق المعلومات السريعة .
4. نشر الوعى والمعرفة بأحكام وتطبيقات الملكية الفكرية للمساهمة فى تقنين الأداء والاستخدام العادل لتلك الحقوق والتوعية بالإتفاقيات والآليات الدولية التى تنظم وتتعامل مع موضوعات وقضايا الملكية الفكرية التى يثيرها استخدام الوسائط المتطورة والحديثة مثل الـ CD ROM والـ Multimedia وشبكات الانترنيت وغيرها .
5. القيام بالدراسات والبحوث حول قضايا الملكية الفكرية فى مصر والعالم وكذلك العمل على متابعة تطور موضوعات وتطبيقات الملكية الفكرية وتشجيعها ونشرها .
6. توفير وتعميق قنوات الإتصال والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية فى مجال أنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير التمويل والدعم المالى لأنشطتها .
7. وضع نظام كفء لتدريب العاملين فى الجهات المختلفة العاملة فى مجال حماية الملكية الفكرية خاصة فى مجال إنفاذ Enforcement القوانين والقرارات .
8. تقديم الدعم والمؤازرة الفنية اللازمة للعاملين فى حقل الملكية الفكرية .
9. عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث فى المجالات المختلفة للملكية الفكرية.