مواد القانون المصري رقم 5 لسنة 1971 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات للعاملين بالدولة
الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1971 – العدد 10
قانون رقم 5 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة
ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يضاف إلى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين مادة جديدة برقم 20 مكررا نصها الآتى:
“مادة 20 مكررا – فى حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (29) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو يثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المنتفع أثناء تأدية عمله قدرت الإعانة بما يعادل معاش إصابة العمل.
ويحدد وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد”.
مادة 2 – تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بالقانونين رقم 5 لسنة 1909، ورقم 37 لسنة 1929، ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية الصادرة سنة 1921
مادة 3 – يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على حالات الفقد قبل تاريخ العمل به مع عدم صرف فروق عن الماضى ويتجاوز عن رد ما سبق صرفه إلى المستحقين عن المفقودين بالزيادة عن المبالغ المستحقة وفقا للمادة المذكورة.
مادة 4 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1391 (أول مارس سنة 1971)