حكم تصرفات المورث حال حياته المترتب عليها إضرارا بحق الوارث.
التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث. فالتوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه، وأن التحايل الممنوع على أحكام الإرث – هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة
إلا إذا كان الطعن على هذا التصرف أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحق الوارث في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث
سبق لمحكمة النقض وان اصدرت عدة احكام قالت فيها أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه،
[الطعن رقم 105 – لسنة 83 – تاريخ الجلسة 24 / 4 / 2016 ]
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام – هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث،
لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه – إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحقهم في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية ففي هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحاليل على قواعد الإرث
الطعن رقم 3650 لسنة 60 قضائية بتاريخ 1995-02-19 مكتب فني 46 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 416
أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يرد إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه والتصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبه مستترة في عقد أستوفى شكله القانوني،
لما كان ذلك وكان عقد البيع موضوع النزاع قد صدر من المورث حال صحته فإن دفاع الطاعنين بأنه يستر عقدا حقيقيا هو الهبة بقصد التحايل على أحكام الميراث وحرمان الورثة من تركة المورث لا يكون دفاعا جوهر يا منتجا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فعدم تعرض الحكم المطعون فيه له أو الرد عليه لا يعيبه بالقصور ويكون هذا النعي في غير محله.
الطعن رقم 161 لسنة 53 قضائية بتاريخ 1986-11-12 مكتب فني 37 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 828
لتحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ،
و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه
الطعن رقم 599 لسنة 50 قضائية بتاريخ 1983-12-15 مكتب فني 34 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1833
الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية بتاريخ 1977-04-05 مكتب فني 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 897
الطعن رقم 239 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1973-12-18 مكتب فني 24 رقم الجزء 3 رقم الصفحة 1287