الفرق بين الدليل والقرينة فى الإثبات القانونى

الفرق بين الدليل والقرينة فى الإثبات القانونى

 

القرينة:

يمكن تفسير القرينة بأنها تدخل ضمن وسائل الإثبات غير المباشرة، لكونها تتجه إلى غرض إستنباط أمر مجهول من أمر معلوم وظاهر، بعملية استنتاج عقليه تتفق مع المنطق السليم والخبرة الإنسانية، أو يمكن القول أيضا بأنها إستنتاج واقعة لا دليل قطعي عليها من واقعة قام الدليل عليها في الواقع.

القرينة من وسائل الإثبات غير المباشرة، لكونها استنباط أمر مجهول من أمر معلوم بعملية استنتاج عقليه تتفق مع المنطق السليم والخبرة الإنسانية. أو هي استنتاج واقعة لا دليل عليها من واقعة قام الدليل عليها.

الدليل:

أما فيما يخص الدليل يمكن تفسيره بكونه هو وسيلة إثبات مباشرة، تستمد ذاتها من المحررات التي يتضمنها ملف الدعوى بعد طرحها على الخصوم ومناقشتها، ومثالها محاضر جمع الأدلة خلال البحث التنهيدي والتحقيق الإعدادي، وتقارير الخبراء، وكذى أقوال الشهود، والمستندات المثبتة لحقوق الخصوم، وغير ذلك من الحجج التي يتم إثباتها بشكل ملموس من آثار إرتكاب جريمة ما أو واقعة معينة.

القرائن نوعان :

۱- قانونية

۲- وقضائية

والقرائن القانونية نوعان: قرائن قاطعة وقرائن غير قاطعة.

والقرائن القضائية: لم ينص عليها القانون، بل ترك أمر استخلاصها للقاضي،الدليل وسيلة اثبات مباشرة الذي يستمد من المحررات التي يتضمنها ملف الدعوى بعد طرحها على الخصوم ومناقشتها. مثل محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وتقارير الخبراء، وأقوال الشهود، والمستندات المثبتة لحقوق الخصوم

الفرق بين القرائن والدلائل : 

الاستنتاج في القرائن يستخلص من وقائع تؤدى بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي إليها، على نحو لا يقبل تأويلا آخر. لذا فقد اعتبرت من أدلة الإثبات غير المباشرة، ويمكن أن يؤسس حكم الإدانة عليها ولو تعلق بالقتل العمد.

أما الدلائل أو الأمارات على نسبة الجريمة إلى المتهم فالاستنتاج فيها ليس قاطعا بل يقبل أكثر من احتمال وتفسير، فدلالة الواقعة الثابتة على الواقعة غير الثابتة لا يكون على سبيل الجزم بل على سبيل الاحتمال.

سلطة المحكمة في تقدير الدليل المستمد من القرائن : لقاضى الموضوع سلطة تقدير قيمة الدليل المستمد من القرائن، دون معقب عليه من محكمة النقض طالما جاء استنتاجه للواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة سائغا ومتفقا مع العقل والمنطق بمعنى ان الدليل هو أقوى حجة بالنظرة القضائية من القرينة .

إعتراف الجاني يعتبر من الأدلة القوية التي يسعى المحقق الوصول إليه كونه إنجاز يحققه في مجال عمله حيث سُيد على باقي الأدلة (الإعتراف سيد الأدلة)

القرينة تمتزج وترتبط معها قرينة أخرى للوصل لدليل بعكس الدليل الذي لايربط بقرينة أو دليل أخر .

أقرار شاهد واحد عاقل لايعتبر دليل مطلق بل قرينة إلا إذا أوضح المحقق ببعض إجراءات التحقيقية أن مضمون شهدته يعزز القرائن الأخرى التي توصل إليها بمجريات التحقيق بالقضية.

بصمة أصابع المتهم لا تعتبر دليل مطلق بوجوده بمسرح الجريمة . فمثلاً عثر على كوب ماء عليه بصمة (محمد) ومحمد أنكر بإستجوابه أنه دخل مسرح الجريمة من قبل، فهذا ممكن فقد يكون محمد غرر به من قبل الجاني الحقيقي الذي شاهد محمد يشرب كوب من الماء بمكان ما وحمل الكوب بحرص على البصمات ووضعه بمسرح الجريمة ليبعد الشبهة هذا الجاني عنه ويوجه أنظار التحقيق لمحمد.

تكون البصمه دليل إذا عثر عليها بمكان خاص وليس عام على جسم ثابت مثل الجدار أو الباب وليس مثل الكوب أو الشنطة أو حتى السلاح الناري أو الأبيض إلا إذا أنكر المتهم أنه لمس هذا الشئ الذي عثر عليه بصمته.

البصمة دليل على وجود الشخص بمسرح الجريمة وليس بالشرط أن يكون هو من أرتكب الجريمة.