التقادم – مبادئ قضائية متنوعة.
عدم جواز تملك الدولة أموال المواطنين بالتقادم:
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
” وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية و المطعون ضده السادس – بنك التعمير والاسكان – بسقوط حق الطاعن في الدعوى بمضي المدة المقررة لتقادم الحق ، فإنه مردود عليه بأن الدولة ككيان مادي و معنوي قائم بذاته أكبر و أسمى من أن تتملك أراضي مواطنيها بوضع اليد ، ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض ، فما يجوز في علاقات هؤلاء بعضهم البعض قد لا يكون مقبولاً في علاقات الدولة بمواطنيها ، خاصة و أن وضع اليد المكسب للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لمدة خمسة عشر سنة متصلة ،
كما أن الحيازة و إن كانت تتمخض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم فإن ذلك يتم احياناً من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة و لا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهي حارسة على أموال مواطنيها ،
و هو الأمر غير الماثل في خصوصية الحالة موضوع التداعي ، حيث قامت الدولة ممثلة في جهة الإدارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة و هو إجراء منبت الصلة تماماً بموضوع وضع اليد المكسب للملكية ،
هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف يتنافى مع ما كفله الدستور ، و هو يأتي في أعلى مدارج السلم التشريعي في الدولة ، من صون للملكية الخاصة و من عدم المساس بها ، سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون و بحكم قضائي في الحالة و مقابل تعويض في الحالة الثانية .
ومن حيث إنه من جهة أخرى ، فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة 87 من القانون المدني ، و كذلك لا يجوز كسب أي حق عيني على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني ، فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً حظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع في غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه “.
( الطعن رقم 15527لسنة 49 ق – جلسة 24/9/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الأول يناير / مارس – 2012 ص 142، 143 )
المحميات الطبيعية واكتساب الملكية بالتقادم
” النص في المادة الأولى وفى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية مفاده أن:
المحمية الطبيعية التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء ، هى تلك التى ترد على أية مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية ، أياً كان مالكها ، لما تتميز به عن غيرها من الأرض والمياه ، من أنها تضم كائنات حية ، سواء كانت نباتات أو حيوانات أو أسماك ، أو تضم ظواهر طبيعية ، ذات قيمة ثقافية أو سياحية أو جمالية ، أياً كان مصدر إيجاد هذه الكائنات أو الظواهر ، سواء كان ذلك بفعل الإنسان ، أو مما حبا الخالق به الطبيعة ،
وفى سبيل الحفاظ على هذه الكائنات وتلك الظواهر ، حظر القانون على الكافة ، القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات ، فيها أى نوع من المساس بكيان ومحتوى المحمية الطبيعية ،
ومؤدى ذلك ، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المحمية الطبيعية ، يرد على مساحة من الأرض والمياه ، وهى على حالة معينة ، مما تضمه من كائنات حية ، نباتية أو حيوانية ، أو ظواهر طبيعية ، لها قيمة معينة ، ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ، ومن ثم يكون هذا القرار كاشفاً للحالة التى تكون عليها المحمية قبل صدوره ، ومن مقتضى ذلك ، أن تكون هناك مظاهر تنبئ عن محتوى هذه المحمية من الكائنات الحية أو الظواهر الطبيعية ، ومصدر وظروف إيجاد هذا المحتوى “.
” إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بأن أرض النزاع تدخل ضمن أراضى الأحراش التى هى محمية طبيعية طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 سالفة الذكر ، وقدم تأييداً لذلك صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح ، بمحافظة شمال سيناء،
إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعواه ، دون أن يستظهر ويتثبت عما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن أراضى محمية منطقة الأحراش الساحلية ، الممتدة من العريش إلى الحدود الدوليـة برفح ، بمحافظة شمال سيناء ، والتى صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر المعدل بالقرار رقم 2379 لسنة 1996 ، والحالة التى كانت عليها هذه الأرض قبل صدور هذا القرار ، وعما إذا كانت تحتوى على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ، ومصدر وظروف إيجادها ، وعلاقة ودور كل من طرفى النزاع في ذلك ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 7647 / 66 بتاريخ 19-11-2012 “
مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها:
” إذ كانت المادة 381 من القانون المدنى تنص على أن :
(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
(2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط “
فإن ذلك يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذى يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصيــر علـى المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه – 26 – مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم لا يتحقق إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الأجل أو الشرط . (2)
ولما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 7/8/1963 القرار رقم 72 لسنة 1963 بتأميم ” شركة النقلى ” التى آلت إلى الشركة المطعون ضدها ونفاذاً لقرار التأميم أصدر وزير الصناعة قراره رقم 891 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة المؤممة الثابتة والمنقولة وكذلك خصومها توصلاً إلى تحديد صافى تلك الأصول حتى تقـوم الدولة بتعويض أصحابها الخاضعين للتأميم ، وإذ قامت اللجنة بتخصيص مبلغ عشرة آلاف جنيه تمثل مبالغ مستقطعة من مستحقات المساهمين لمواجهة أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتملة وبعد مضى مدة على هذا التخصيص لم تخطر الشركة المطعون ضدها المساهمين بمصير هذا المبلغ وما تم إنفاقه وما تبقى منه مما دعاهم إلى رفع الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجارى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب ندب خبير لبيان ما تم بشأن هذا المبلغ وما تبقى منه وأودع الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن ذمة الشركة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 8631.699 جنيهاً ،
ولما كان حق الطاعن وآخرين لا ينشأ إلا بعد تصفية هذا المبلغ وانتظار ما تكشف عنه الأمور المحتملة من وجود مطالبات أو قضايا أو غرامات ، ومن ثم فإن الدين نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بين الطرفين وهذا الأجل غير معلوم سلفاً وإن كان محقق الوجود فإذا ما اتضحت الأمور وتجلت وتم تصفية حساب هذا المبلغ وأسفرت التصفية عن عدم استهلاك كامل هذا المبلغ ،
ولما كان ثبوت أحقية الطاعن وآخرين للمبلغ المحتجز محل النزاع رهين بقيام المطعون ضده بصفته بتصفية حقوقه الناشئة عن تأميم المنشأة وإخطاره بما يستحق لمالكيها ، إلا أنه لم يخطر الملاك بالنسبة للمبلغ المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوى بشأنه فإنه لا محل للقول بسقوطه بالتقادم “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 3723 / 64 بتاريخ 24-6-2010 “