مسألة إلغاء بعض التوكيلات في ضوء القضاء المصري.
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 715 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
1 -ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ .
2 -ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ .
ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻈﻬﺮﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺴﻤﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ 28/2/2000 ﻣﻠﻒ 88/1/69 ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﺩﻝ ﻃﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻓﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻼ ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮﺭ ﺗﻼﻗﻲ ﺇﺭﺍﺩﺗﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻛﻼ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺿﻴﻘﺎ ﻭﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺧﻠﻔﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻄﺮﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻛﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻞ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻻ ﺗﺒﺪﺃ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻛﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻧﺸﺮ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟ
ﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﻛﺎﻟﺘﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﻪ ﻭﻳﻨﺼﺮﻑ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺪ ﻏﻞ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻋﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻔﻘﺪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 68 ﻟﺴﻨﺔ 1947 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 103 ﻟﺴﻨﺔ1976 مناﻁ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻭﺭﺿﺎﺋﻬﻢ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻣﺎﺩﺓ ” ( 5 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ “
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﺧﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻛﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻭﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﺼﺪﻭﺭﻩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺬﻟﻚ ” ﻣﺎﺩﺓ ( 6 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ .
” ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺴﻤﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﻩ ﺇﻳﺎﻩ .
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ …
ﺃﻭﻻ : ﺗﻀﺎﻑ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ( 19 ﻣﻜﺮﺭ ) ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻃﺒﻌﺔ 2001 ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ 10 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ( ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﻩ ﻷﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ . ﻟﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ