توضيح لإبطال العقد للغش وفقا للقانون المصري

توضيح لإبطال العقد للغش وفقا للقانون المصري.

الغش

الغش يبطل التصرفات جميعاً و هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و اجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الاحتيال و عدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى المعتقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات .

والغش وحده يفسد الرضاء ، و لا يبطل العقد بطلاناً مطلقاً ، و إنما يبطله بطلاناً نسبياً تلحقه الإجازة بشروطها ، والغش الحاصل من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء ، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه .

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : تقدير وسائل الغش و الإكراه و مبلغ جسامة كل منها و تأثيرها فى نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة .

الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص فى القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون.

الطعن رقم 1629 لسنة 60 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1363 بتاريخ 12-12-1995

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهلية ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذى صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية ، و لا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليته .

الطعن رقم 29 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 396 بتاريخ 03-03-1970

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : إذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التى تعاقد معه عليها و دفع له جزءاً من ثمنها ، مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية فى حين أنه كان محجوزاً عليه ، فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما إستبانته من ظروفها و وقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشترى بأنه كامل الأهلية و هذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصياً ، فلا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك ما دامت الوقائع الثابتة فى الدعوى مؤدية إليه.

الطعن رقم 91 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 352 بتاريخ 04-05-1944

سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص الغش

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت ، دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ، ما دامت الوقائع تسمح به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر الوقائع التى استخلص منها الغش و الحيلة و أحصى الشواهد و البيانات على أن الطاعن قد خدع المطعون عليها ، و إستوقعها على بياض على أن الأوراق التى أشار إليها بتفانيه فى خدمتها ، و إغراقه فى أداء ما هو غير ملزم بأدائه لها من الأعمال التى عددها ، و التى سلم الطاعن ببعضها عند استجوابه أمام محكمة أول درجة ، و كانت هذه القرائن سائغة تحتملها ظروف الدعوى ، و تتفق مع أوراقها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم 475 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189 بتاريخ 17-02-1972

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به و ما لا يثبته دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً .

الطعن رقم 720 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132 بتاريخ 05-01-1976

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : استخلاص عناصر الغش الذى يبطل التصرفات – و على ما جرى قضاء هذه المحكمة – من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوى ، كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم 87 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1373بتاريخ 15-05-1980

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش إلا أن قيام الغش أو انتفاء ثبوته و استخلاص عناصره من وقائع الدعوى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان حكمها قد بنى على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق .

الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 413 بتاريخ 25-05-1989

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : يجوز إثبات الغش _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

الطعن رقم 1629 لسنة 60 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1363بتاريخ 12-12-1995

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .

الطعن رقم 1862 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 382 بتاريخ 17-02-1994

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان البين فى الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1970/2/1 المتضمن بيع الطاعنة له مساحة 03¸337م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى ،

كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التى تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقاري وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة اعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع وكان ما تثيرة الطاعنة بصحيفة الإستئناف لم يكن خافياً عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تتبين وقوع غش من عدمه، وكان ما أورده الحكم الصادر فى الدعوى …… لسنة …… مدني جنوب القاهرة الإبتدائية من أن عقد البيع المؤرخ ……. جاء خالياً من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديداً قاطعاً نافياً للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول،

وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه ، وكان الحكم المطعون فيه – وفى حدود سلطته التقديرية قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاء بسقوط الحق فى الإستئناف فإنه يكون صحيحاً ويكون النعى عليه على غير أساس.

الطعن رقم 1247 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1673 بتاريخ 24-11-1991