مفهوم الإيداع والتخصيص في قانون التنفيذ المصري
لقد وضع المشرع مسألة الإيداع والتخصص في باب الأحكام العامة للتنفيذ وهذا يعني أنها تطبق على أي نوع من الحجوز سواء أكان حجزاً تنفيذياً أو تخطيطياً على منقول أو عقار.
1- تعريف الإيداع والتخصيص:
“هو أن يقوم الشخص (صاحب الشأن)و قد يكون هو المدين أو الغير بإيداع مبلغ نقدي مساو أو ليس كذلك – في خزانة المحكمة تخصصاً للوفاء بدين الدائن (الحاجز) وبالتالي يزول الحجز من على المال منقولاً أو عقاراً وينتقل الحجز (إلى النقود) المودعة التي تخصص للوفاء بدين الحاجز الذي يكون له (أولوية) عليه إذا زاحمه بعد ذلك غيره من الدائنين في الحجز على هذا المبلغ.
2- أنواع الإيداع والتخصص:
أ- الإيداع والتخصص (بدون دعوى أي بدون صلح):
لقد نظمه المشرع في م2-3 مرافعات والتي تنص على:يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات وقبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للدين المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. (وحيث يستخلص من هذا النص الآتي):
أولاً أن الإيداع يكون لمبلغ مساو للديون -(سواء كان دائن حاجز أو أكثر) – المحجوز لأجلها والفوائد والمصاريف.
ثانياً:- قد يتم الإيداع من المدين أو من غيره ممثلة أو المحجوز لديه في حجز ما للدين لدى الغير.
ثالثاً:- أن الإيداع والتخصيص يكون في أي حالة تكون عليها الإجراءات (قبل إيقاع البيع) لذلك يتم دون دعوى ترفع أمام القضاء.
رابعاً:- (على أن يخصص للوفاء بهذه الديون) وملحقاتها عند ثبوتها بحكم أو بإقرار المدين دون غيرهما ويتم التقرير بذلك في حكم الكتاب بوقعه من قام بالإيداع المدين أو غيره.
خامساً:- يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز من على المنقول أو العقار وانتقالها إلى المبالغ المودعة.
سادساً:- إذا تم الحجز على الأموال المودعة المحجوزة ومن دائن آخر فلا أثر لذلك على من خصصت له المبالغ حيث له أولوية.
ب- الإيداع والتخصيص (بدعوى مستعجلة أو بحكم مستعجل):
وهو ما جاء بالمادة303 مرافعات حيث نصت على:يجوز للمحجوز عليه أن يطلب (بصفة مستعجلة) من قاضي التنفيذ في أية حاله تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ويترتب على الإيداع والتخصص أن يزول الحجز وينتقل لإلى المال المودع ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به والحكم بثبوته.ويستفاد من ذلك:-
أولاً: أن يجوز للمحجوز عليه فقط أي المدين أو الحائز أو الكفيل العيني على العقار.
ثانياً: أن يرفع دعوى مُستعجلة أمام قاضي التنفيذ (وهي الوسيلة) التي من خلالها رفع الحجز على المال المحجوز عليه.
ثالثاً: (في أية حال تكون عليها الإجراءات تقبل وهو الخاص بالميعاد)
رابعاً: (طلب تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة) على ذمة الوفاء للحاجز وبالتالي:-ترفع دعوى بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى من المحجوز عليه على الدائن الحاجز والحاجزون ويجوز في (اعتقاد الفقه الراجح اختصام المحجوز لديه).
خامساً: يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع من المدين أو من الغير.
سادساً: يصبح المبلغ المودعة مخصصاً للوفاء بحق الحاجز فلا يلزم تقرير من قلم الكتاب بالتخصيص لأن التخصيص تم بناء على أمر المحكمة.3- (الآثار المترتبة على الإيداع والتخصيص)فإذا كانت إجراءات الإيداع والتخصيص وفقاً لأحكام م (303) , (302)
وإذا كانت تختلف وفقاً لنوعه(بدون دعوى أو بدعوى أو بدعوى مستعجلة فإن الأثار القانونية للإيداع والتخصيص في كل منمهما تكون واحدة وهي:–
أ- زوال الحجز من على الأموال المحجوزة عقارات أو منقولات وانتقاله للمبلغ المودع وهذا يعني:-
أ- للمحجوز عليه أن يتصرف في هذه المنقولات أو العقارات لأنه بمجرد الإيداع والتخصيص زال الحجز. من عليها
ب- تكون تصرفاته فيها قبل الإيداع نافذة.
جـ- يسترد الحيازة عليها بعد أن كانت في حيازة الحارس.
دـ ويحق له مطالبة المحجوز لديه بالوفاء.هـ- كما يمكن الحجز عليها من دائنين آخرين.
ب- (تخصيص المبلغ المودع للوفاء للدائن):
الحاجز أي يكون له أولوية إذا زاحمه في الحجز على المبلغ دائن آخر.أي أن:الحجز الثاني لا أثر له في حق من خصص له المبلغ.