أحكام تقسيط الغرامة في القانون المصري

أحكام تقسيط الغرامة في القانون المصري.

يتعرض البعض من المواطنين لبعض الأشياء التى من خلالها تجد نفسك محاط بغرامة مالية وليس لديك المقدرة على سدادها.. فمن الممكن تقسيط الغرامة وذلك بتقديم بطلب يقدم لرئيس النيابة وفى حال الموافقة على الطلب يتم تقسيطها وفقًا لقرار النيابة.

تعرف على الفرق بين التظلم والتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي

ففى ذات السياق فان مؤدي ذلك أنه من الممكن ان تتقدم بطلب تقسيط للنيابة، وسوف تقسط لك المبلغ بحد أقصي تسعة اقساط، أما اذا لم تكن قادرا علي السداد أو التقسيط يمكنك أن تنفذ عن طريق الشغل بلا مقابل في احد الجهات الحكومية أو المحلية أو في قسم الشرطة أو المركز الذي تتبعه مقابل خمسة جنيهات عن كل يوم،

أو التنفيذ بطريق الاكراه البدني أي الحبس البسيط وتقدر مدته يوم واحد عن كل خمس جنيهات بحد أقصي ثلاثة شهور في الجنحه أي 90 يوم وسته شهور في الجناية أي 180 يوم , ولمن يريد مزيد من التفصيل والتأصيل، فماهي النصوص القانونية :

تنص المادة 269 من كتاب التعليمات القضائية على أن:

يجري تنفيذ المبالغ المحكوم بها لصالح الحكومة بالطرق الآتية :

أ – السداد مباشرة للنيابة المختصة وتسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ب – السداد مباشرة لمكتب التنفيذ بالشرطة أو لأحد عمال التنفيذ به مع تسليم الدافع قسيمة سداد بقيمة ما دفع.
ج – السداد علي اقساط وفقا لما يتراءي للقاضي المختص.
د – التنفيذ عن طريق الاكراه البدني أو التشغيل عند عدم الدفع.
هـ – تسوية ضمانات الافراج والكفالات التي لم يخل المحكوم عليه بشروطها للايرادات خصما من المبالغ المذكورة.
و – بيع المضبوطات علي ذمة القضايا التي لم يحكم بمصادرتها وتوريد أثمانها للايرادات خصما من المبالغ المستحقة علي المحكوم عليه.
ز – خصم ما يعادل مائة قرش عن كل يوم من أيام الحجز أو الحبس الاحتياطي بعد استنفاد العقوبة المقيدة للحرية أولا إن وجدت.
ح – توقيع الحجز علي أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ( الحجز القضائي ) أو بالطرق الادارية ( الحجز الاداري ) المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية وتتولي ذلك وحدة المطالبة بالنيابة المختصة.

كما تنص المادة 510 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن:

لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم في الاحوال الاستثنائية، بناء علي طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها علي أقساط، بشرط ألا تزيد المدة علي تسعة أشهر،

ولا يجوز الطعن في الامر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه، واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الاقساط , ويجوز للقاضي الرجوع في الامر الصادر منه اذا جد ما يدعو لذلك.

مادة “511” اجراءات جنائية:

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.

ومع ذلك، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة “516”:

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة “520”:

للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

مادة “521”:

يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة “522”:

المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

ماده “710” من كتاب التعليمات الكتابية والدارية والمالية، 1502 من كتاب التعليمات القضائية , 511 إجراءات جنائية:

يجوز التنفيذ بالاكراه البدني علي المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة , كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات , حتي ولو كان المحكوم عليه معسرا.