الإستيلاء على المنقول الذي ليس له مالك والأحكام المترتبة علي ذلك
المنقول الذي له ليس مالك منذ البداية هو:
الشيء المشترك
صيد البر والبحر
الحيوانات غير الأليفة
1 – الشيء المشترك :
هناك أشياء مشتركة النفع لجميع الناس ، كالشمس والهواء والبحر ، وهي غير قابلة للتعامل فيها ، لاستحالة هذا التعامل .
ولكن قد يصبح التعامل في هذه الأشياء ممكنا من بعض النواحي ، فعند ذلك تصبح منقولاً ليس له مالك ، ويجوز تملكها بالاستيلاء . ([1]) فأشعة الشمس يمكن أن يحصرها فوتوغرافي ، والهواء يمكن أن يستعمله الكيميائي في أغراضه ، والبحر يمكن أن يؤخذ من مائه ما يصلح أن يكون محلاً للتملك ( [2] ) ، فكل من الفوتوغرافي والكيمائي ومغترف الماء من البحر يملك بالاستيلاء ما أحرزه من كل ذلك بنية تملكه ( [3] ) .
2 -صيد البر والبحر – نص قانوني:
تنص المادة 873 مدني على ما يأتي :
” الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة ” ( [4] ) .
وندع جانباً القوانين واللوائح الكثيرة التي تنظم الصيد ، فهي تعرض لمسائل تفصيلية تدخل في مباحث القانون الإداري ( [5] ) .
وتبقى الناحية المدنية ، فالطير في الهواء والسمك في الماء منقول لا مالك له منذ البداية ، فيجوز لمن يستولى عليه أن يتملكه بالاستيلاء . والاستيلاء هنا هو صيد الطير أو السمك ، فالصائد إذا صاد طيراً أو سمكاً وأصبح في قبضة يده ، فقد ملكه .
والأصل في صيد الطير أن حق الصيد في أرض يملكه صاحب هذه الأرض . فإذا كانت الأرض شائعة ، كان لكل مالك في الشيوع حق الصيد فيها ، أما النزول للغير عن حق الصيد فيقتضي رضاء جميع الملاك في الشيوع ( [6] ) .
وإذا ترتب على الأرض حق انتفاع ، فالمنتفع هو الذي يكون له حق الصيد ( [7] ) . أما المستأجر للأرض فلا يكون له حق الصيد فيها ، إلا باتفاق خاص ( [8] ) . فإذا كان الصيد في طريق عام ، فهو مباح للجميع ، بشرط مراعاة القوانين واللوائح التي تنظم هذا الحق . ولا يجوز ترتيب حق إرتفاق بالصيد ، فحق الارتفاق لا يترتب لمصلحة شخص وإنما بترتب لمصلحة عقار ( [9] ) . ولكن يجوز إيجار حق الصيد ، وتسري عليه أحكام عقد الإيجار ( [10] ) . ويكون إيجار حق الصيد تبعاً لإيجار الأرض ، أو مستقلاً عنها ، وعلى ذلك يكون لمالك الأرض أن يؤجر حق الصيد فيها مستقلاً عن الأرض ذاتها ، فيستبقى لنفسه الانتفاع بالأرض ويؤجر حق الصيد فيها لآخر ، كما له أن يؤجر الأرض لشخص وحق الصيد لشخص آخر ، وله أخيراً أن يؤجر الأرض ويستبقى حق الصيد لنفسه . وإذا أجر صاحب الأرض حق الصيد ، لم يجز له أن يصطاد بنفسه أو أن يسمح لأحد آخر بالصيد ، لأن هذا الحق قد أجره ونزل بذلك عن حق الانتفاع به . أما إذا سمح صاحب الأرض بالصيد فيها لآخر ولو بمقابل فهذا السماح لا يعتبر إيجاراً بل عقداً غير مسمى تعهد به صاحب الأرض بألا يمنع المتعاقد الآخر من الصيد في أرضه ، وهذا العقد غير المسمى لا يمنع صاحب الأرض من الصيد في أرضه ، ولا يمنعه أيضاً من السماح لأشخاص آخرين بالصيد ( [11] ) .
ويتحقق الإستيلاء على الطير بصيده ووقوعه ميتاً ولو في أرض الغير وإحرازه . ولكن ليس من الضروري لتحقق الإستيلاء الإحراز المادي للطير ، فالمسلم به أنه يكفي أن يقع الطير ميتاً أو مجروحاً جرحاً قاتلاً بحيث لا يستطيع توقي مطاردة كلاب الصيد له ولا يستطيع القرار منها ، فيكون إحرازه أمراً محققاً وشيك الوقوع ( [12] ) .
أما إذا كان الطير لم يجرح جرحاً قاتلاً وكان يستطيع القرار ، فقبل إحرازه لا يتحقق تملكه بالاستيلاء ، ويجوز للغير أن يستولى عليه فيتملكه . وقد تقوم صعوبات عملية فيما إذا اصطاد شخصان طيراً واحداً في وقت واحد أو على التعاقب ( [13] ) ، وفيما إذا لم يعثر على الطير بعد وقوعه ثم عثر عليه بعد ذلك ، وكل هذه من مسائل الواقع يبت فيها قاضي الموضوع ( [14] ) .
والسمك في الماء ، وسائر الأحياء المائية ( [15] ) ، هي أيضاً منقول لا مالك له ، ويجوز تملكه بصيده ، فيكون سبب كسب الملكية هو الإستيلاء . وينظم الصيد في البحر والبحيرات والمياه الداخلية لوائح كثيرة متنوعة . ولكن السمك الذي يوجد في مجارى المياه المملوكة ملكية فردية ، كالترع والمصارف الخاصة والمستنقعات ، لا يعتبر منقولاً لا مالك له ، بل هو ملك لمالك مجرى الماء الذي يوجد فيه السمك . ولا يجوز صيد السمك في مجارى المياه الخاصة إلا بإذن أصحاب هذه المجارى ، وإذا صاد شخص هذا السمك دون إذن يعتبر سارقاً له ( [16] ) . ويتحقق الإستيلاء على السمك الذي لا مالك له بصيده ووقعه في شبكة الصائد بحيث لا يستطيع الإفلات منها ، فإذا تمكن السمك من الإفلات ولم يستطع الصائد إحرازه قبل أن يفلت ، وعاد السمك إلى الماء ، فإنه يعود منقولاً لا مالك له ، ويجوز لأي شخص آخر صيده .
3 -الحيوانات غير الأليفة – نص قانوني:
تنص المادة 871 / 2 مدني على ما يأتي :
” وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة . وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق ، عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، يرجع لا مالك له ” ( [17] ) .
ويخلص من هذا النص أن الحيوانات الأليفة ، كالدواجن والمواشي والخيل والحمير والبغال والكلاب والقطط والقردة والنسانيس وغير ذلك من الحيوانات الأليفة ، لا تعتبر منقولاً لا مالك له ، ولا يجوز تملكها بالاستيلاء ، فهي عادة يكون لها صاحب يملكها ، ولا تزول ملكيته عنها إلا بانتقالها إلى غيره بسبب ناقل للملكية ، ولا يكون ذلك بالاستيلاء . وإذا ضلت هذه الحيوانات أو تسربت ، فإن صاحبها لا يفقد ملكيتها ، وتسرى عليها أحكام الأشياء الضائعة . وإنما تملك بالاستيلاء إذا تخلى صاحبها عن ملكيتها ، فتصبح عندئذ منقولاً ولا لا مالك له ، ومن ثم يكسب ملكيتها من يستولى عليها ، وذلك كالكلاب والقطط إذا تخلى عنها أصحابها .
أما الحيوانات غير الأليفة ، ويدخل في ذلك الحمام والنحل ، كما تدخل الحيوانات التي تعيش طليقة على حالتها الأصلية من الحرية الطبيعية كالغزلان والذئاب والثعالب والطيور ، بل تدخل الحيوانات التي تعيش عادة في الغابات كالأسود والنمور والفيلة ( [18] ) ، فهذه جميعاً لا مالك لها منذ البداية ، وتبقى كذلك ما دامت طليقة ، ومن ثم يجوز كسبها بالاستيلاء ، ويتم ذلك باعتقالها وترويضها واستئناسها ، فإذا شيد شخص أبراجاً يأوي إليها الحمام ، أو اعتقل غزالاً أو طير وحبسه في قفص ، أو أحرز أسوداً ونموراً وفيلة لتعرض في ملعب من ملاعب ” السيرك ” ، فإنه يتملك هذه الحيوانات غير الأليفة بالاستيلاء ، وتبقى ملكاً له ما دامت معتقلة غير طليقة .
فإذا أطلقت هذه الحيوانات ، أو انطلقت من نفسها بغير علمه أو بالرغم منه ، عادت حيوانات لا مالك لها ، ويجوز لغيره تملكها بالاستيلاء على النحو الذي كان هو قد تملكها به . وذلك ما دام لم يتتبعها فوراً بعد علمه بانطلاقها ليعيد اعتقالها ، أو تتبعها وفراً ولكنه كف عن تتبعها يأساً منه أو زهداً فيها فبقيت طليقة . أما إذا تتبعها فوراً ، ولم يكف عن تتبعها حتى أمسك بها وأعاد اعتقالها ، فإن ملكيته لها التي كسبها بالاستيلاء في أول الأمر تبقى ولا تزول ، حتى في خلال الفترة التي كان يتتبعها فيها وهي طليقة . ولا يجوز لشخص آخر أن يستولى عليها في هذه الفترة وهو عالم بحالتها ، وإلا عد سارقاً لأنه اختلس منقولاً مملوكاً لغيره .
وإذا روضت هذه الحيوانات حتى أصبحت تألف الرجوع إلى المكان المخصص لها ، كالحمام في الأبراج ، فإنها تبقى ملكاً لمن استولى عليها ، حتى في الفترة التي تغادر فيها الأبراج وتطير في الهواء ، ما دامت قد ألفت الرجوع إلى الأبراج وما دامت ترجع بالفعل إليها . فإذا فقدت هذه العادة ، ولم تعد ترجع إلى الأبراج ، فإنها تعود طليقة ، وتصبح مرة أخرى منقولاً لا مالك له ، ومن ثم يجوز لأي شخص تملكها ثانية بالاستيلاء على النحو الذي سبق بيانه …
—————————————————————————-
( [1] ) بلانيول وريبير وبولانيجه 1 فقرة 2539 .
( [2] ) كما لو أحرز شخص أو شركة مقداراً من ماء البحر لاستخراج الملح منه ، فإنه يتملك هذا المقدار من ماء البحر ( عبدالمنعم فرج الصدة فقرة 241 ص 347 ) .
( [3] ) الوسيط 1 فقرة 237 – وقد جاء في التقنين المدني العراقي نصوص لا مقابل لها في التقنين المدني المصري ، بعضها يتعلق بالماء والكلأ والنار ( وهي أشياء ثلاثة تشترك فيها كل الناس ، وقد تعتبر شيئاً عاماً أو شيئاً مباحاً ) ، وبعضها يتعلق بالأشياء المباحة ، كاقتطاع الأشجار والأحطاب والأحجار من الجبال المباحة ، وكرعي المواشي في المراعى المباحة . ونورد فيما يلي هذه النصوص :
م 1099 :
1 – الماء والكلأ والنار مباحة ، والناس في هذه الثلاثة شركاء فيجوز لهم الانتفاع بها ، وإحراز الماء والكلأ بشرط عدم الضرر . 2 – ويعتبر مباحاً الكلأ الثابت في ملك شخص بغير قصده ، ولكن للمالك أن يمنع الغير من الدخول في ملكه . 3 – وللإنسان والحيوان حق الشفعة في الماء الذي لم يحرز ، وفي المساقى والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر .
م 1100 :
1 – يجوز لكل شخص أن يقطع من الجبال المباحة ، إذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم بأهل القرى والقصبات أشجاراً وأحطاباً وأحجاراً وغير ذلك من المواد التي يحتاج إليها في البناء والوقود وصنع الآلات الزراعية وغيرها من حاجاته . 2 – وإذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعى المختصة من قديم بأهل القرى والقصبات ، فيجوز لأهل هذه القرية أن يرعوا فيها مواشيهم ، وأن ينتفعوا بنباته ، من غير أن يؤدوا شيئاً من الرسوم ، ويجوز لغير أهل القرية ، إن لم يكن مضراً بأهلها ، أن يرعوا مواشيهم في هذا المرعى ، وأن ينتفعوا بنباته ، وفق ما يجيزه القانون .
( [4] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1304 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه المراجعة تحت رقم 944 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 942 – فمجلس الشيوخ تحت رقم 873 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 193 – ص 194 ) .
ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 59 / 83 : يتبع في حقوق الصيد في البر والبحر منطوق اللوائح المخصوص بها .
( وحكم التقنين السابق يتفق مع حكم التقنين الجديد ) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 831 ( مطابق )
التقنين المدني الليبي م 877 ( مطابق )
التقنين المدني العراقي م 1103 ( مطابق ) .
م 1102 :
1 – الصيد مباح براً وبحراً ، ويجوز اتخاذه حرفة . 2 – وشرط الصيد أن يمتنع الحيوان عن الإنسان بقدرته على القرار ، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصداً صيده .
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل .
( [5] ) مثل ذلك لائحة الصيد الصادرة في 4 أغسطس سنة 1912 – ومثل هذا المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 والخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلة . وقد عدل بالقانون رقم 44 لسنة 1948 ، وبالقانون رقم 282 لسنة 1953 ( بشأن صيد الإسفنج ) ، وبالقانون رقم 283 لسنة 1953 ، وبالقانون رقم 419 لسنة 1953 ، وبالقانون رقم 557 لسنة 1953 ، وبالقانون رقم 283 لسنة 1954 ، وبالقانون رقم 357 لسنة 1954 ، و بالقانون رقم 703 لسنة 1954 – ومثل ذلك القانون رقم 250 لسنة 1954 بالإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال مرفق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية ، والقانون رقم 294 لسنة 1956 بالإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال مرفق صيد الإسفنج بالمنطقة الغربية من المياه الإقليمية البحرية ، والقانون رقم 688 لسنة 1954 بالإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببعض البحيرات ببورسعيد – ومثل ذلك المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1946 بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك ، المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1953 – ومثل ذلك المرسوم الصادر في 21 يونية سنة 1948 بإنشاء مجلس استشاري للمصايد – ومثل ذلك القانون رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية .
وهذه التشريعات إنما تنظم حق ممارسة الصيد كمهنة . أما حق تملك ما يصاد فهذه مسألة من مسائل القانوني المدني ، وكذلك حق الصيد باعتباره من متعلقات حق الملكية .
( [6] ) نقض فرنسي جنائي 19 يونية سنة 1875 داللوز 77 – 1 – 297 – بلانيول وريبير وبيكار 3 فقرة 593 ص 604 .
( [7] ) أوبرى ورد 2 فقرة 201 ص 335 – وأنظر ما يلي فقرة 491 في الهامش .
( [8] ) نقض فرنسي 31 أكتوبر سنة 1898 داللوز 98 – 1 – 563 – بلانيول وريبير وبيكار 3 فقرة 593 ص 604 .
( [9] ) نقض فرنسي جنائي ) يناير داللوز 91 – 1 – 489 – بلانيول وريبير وبيكار 3 فقرة 595 ص 606 .
( [10] ) أنظر ما يلي فقرة 574 – وأنظر الوسيط 6 فقرة 112 – وحق الصيد يكاد يكون مثلاً فذا لحق يجوز إيجاره ولا يجوز بيعه ( بلانيول وريبير وبيكار 3 فقرة 595 ص 607 – أنظر مع ذلك نقض فرنسي جنائي 3 يناير سنة 1925 داللوز الأسبوعي 1925 – 100 في النزول عن حق الإيجار لجمعية ) . ويلاحظ في هذا الصدد أن الوقف هو أيضاً يجوز إيجاره ولا يجوز بيعه .
( [11] ) أنظر الوسيط 6 فقرة 12 ص 138 هامش 2 .
( [12] ) نقض فرنسي 17 فبراير سنة 1879 داللوز 80 – 1 – 121 أوبرى ورو 2 فقرة 201 ص 336 – بلانيول وريبير وبولانيجه 1 فقرة 3346 – بلانيول ويبير وبيكار 3 فقرة 597 ص 609 – حتى لو وقع الطير في أرض الغير فإن الغير لايتملكه ( عبد المنعم فرج الصدة فقرة 241 ص 347 – منصور مصطفى منصور فقرة 110 ص 275 ) . وإذا استولى الغير على الطير وهو في هذه الحالة بنية تملكه عد سارقاً ، لأن الصائد أصبح مالكاً للطير بالاستيلاء ( ديجون 7 ديسمبر سنة 1910 سيريه 1911 – 2 – 68 – محمد على عرفة 2 فقرة 13 ص 17 – عبد المنعم البدراوى فقرة 372 ص 414 – ص 415 – وقارن شفيق شحاتة فقرة 202 ص 213 ) .
( [13] ) فإذا صاد الطير اثنان على التعاقب ، بأن أطلق الأول عياراً نارياً فأصاب الطير إصابة قاتلة ، ثم أطلق الثاني عياراً نارياً آخر فأجهز عليه ، فإنه يكون ملكاً للصائد الأول دون الصائد الثاني ، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بأن الصيد يكون شركة بين الصائدين ( بيدان وفواران 4 ص 785 في الهامش – بلانيول وريبير وبولانجيه 1 فقرة 3347 ) .
( [14] ) نقض فرنسي 17 ديسمبر سنة 1879 سيريه 80 – 1 – 169 – بلانيول وريبير وبيكار 3 فقرة 597 ص 609 .
( [15] ) وكل ما يوجد في البحر من لؤلؤ وأصداف وأحجار أخرى ثمينة وقواقع ومحارى وغير ذلك .
( [16] ) نقض فرنسي جنائي 12 يناير سنة 1901 داللوز 1901 – 1 337 – أوبرى ورو 2 فقرة 201 ص 339 – ص 340 – بلا نيول وريبير وبيكار 3 فقرة 604 .
( [17] ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1302 / 2 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا بعض خلافات لفظية . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 942 / 2 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 940 / 2 . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة ” لا مالك له ” بكلمة ” سائبة ” ، وعبارة ” الحيوانات غير الأليفة ” بعبارة ” الحيوانات المتوحشة ” وذلك ” ما دام المقصود بالمتوحش هو غير الأليف ، لئلا يفهم منها أنها حيوان الغابات آكلة اللحوم ” . ووافقت اللجنة على النص بهذه التعديلات تحت رقم 871 / 2 ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 188 – ص 190 .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق ، ولكن الأحكام كان معمولاً بها دون نص ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى
التقنين المدني السوري م 829 / 2 ( مطابق )
التقنين المدني الليبي م 829 / 2 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبنانية لا مقابل
( [18] ) بودرى وفال في المواريث 1 فقرة 15 –وقارن ما دار من المناقشة في هذا الصدد في لجنة مجلس الشيوخ آنفاً ص 25 هامش1 …