مفهوم فرض الضريبة طبقا للنظام الزكوي والضريبي السعودي

مفهوم فرض الضريبة طبقا للنظام الزكوي والضريبي السعودي

قواعد( مفاهيم ) فرض الضريبة :
أ‌- قاعدة الإقامة :
أ – يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :
1- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين ( 30 ) يوماً في السنة الضريبية. وسواء كانت متصلة أو
متفرقة .
2- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية، سواء كانت متصلة أو متفرقة وتعد الإقامة في المملكة لجزء من
اليوم إقامة يوم كامل، ولاتعد إقامة الشخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).

ب – تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين
1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .
2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.

وتعتبر الشركة أن إدارتها الرئيسية تقع في المملكة في حالة كون عمليات السيطرة واتخاد القرارات ورسم السياسات تتم من المملكة، أو أن الإدارة الفعلية للشركة توجه داخل المملكة.
وأما غير المقيم فقد عرفته المادة الأولى من النظام بأنه كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم ولا يعتد بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعتبر الشخص، طبيعيا أو اعتباريا، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة بغض النظر عن جنسيته.
إذا لم تتوفر قاعدة الإقامة فلا يعني ذلك عدم خضوع الشخص لضريبة الدولة التي لم تتحقق فيها قاعدة الإقامة بل تخضع للضريبة وفقا لأحكام القاعدة التالية.

ب‌- قاعدة المنشأة الدائمة :
يقصد بالمنشأة الدائمة الكيان المادي الذي يمارس من خلاله النشاط الخاضع للضريبة و لا يشترط إقامة من يمارس هذا النشاط أو الأساس القانوني لمزاولة النشاط فالضريبة تفرض على واقعة ممارسة النشاط و على الجهات المختصة بمنح الترخيص بالمحاسبة على مزاولة النشاط دون ترخيص مسبق , لكن يشترط أن تتم ممارسة النشاط خلال منشأة دائمة و هذا يعني استبعاد المنشآت التي تقوم بأعمال تحضيريه أو ترويجيه أو التخزين لأغراض العرض .
فإذا توفرت للمنشأة الضوابط المذكورة فإن نتاج أعمالها يخضع للضريبة طالما كان هذا النتاج بقصد تحقيق الربح , و إذا لم تتوفر للمنشأة الضوابط المذكورة و تحقيق دخل خارج اطار المنشأة الدائمة فإن هذا الدخل يخضع للضريبة وفقاً لأحكام القاعدة التالية .

ج- قاعدة مصدرية الدخل :
يقوم مفهوم هذه القاعدة على مبدأ التبعية الاقتصادية للدخل المحقق أي المصدر الذي تحقق فيه الدخل، والعبرة في هذه الحالة بواقعة تحقق الدخل وليس بواقعة دفعه فقد يدفع داخل الدولة وقد يدفع خارج الدولة.
يقاس على ذلك أيضا مصدر أداء الخدمة، فإن تمت الخدمة كلياً أو جزئياً داخل الدولة فإن قيمة الخدمة تخضع لضريبة مصدر الخدمة، سواء تم دفع القيمة داخل الدولة أو خارج الدولة.