وقف سير التقادم في حالة وجود المحكوم عليه خارج البلاد المصرية
” البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً في جناية بتاريخ 15/6/1981 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وأن الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه بسقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم على ما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام التي تضمنت أنه قد وصل إلى البلاد قادماً من السعودية في 26/1/2003 .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:
” العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام “
كما تنص المادة 529 من ذات القانون على أن:
” تبدأ مدة سقوط العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية من يوم صدور الحكم ”
وإخضاع هذا الحكم للتقادم المسقط للعقوبة يبرره خطة الشارع في حرصه على ألا يكون وضع المحكوم عليه الهارب الذى يصدر ضده الحكم غيابياً أفضل من وضع المحكوم عليه الذى يحضر ويصدر ضده الحكم حضورياً ويخضع للتقادم المسقط للعقوبة ، فأخضعهما معاً لهذا النوع من التقادم كي يكون لهما ذات المركز القانوني . كما نص الشارع في المادة 532 من القانون ذاته على أن كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً يوقف التقادم ،
واعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة وذلك بمقتضى التعديل الذى أجراه بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1997 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو الأمر الذى من شأنه إعمال أحكامها بأثر فورى على الأحكام السابقة على صدورها حتى وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليه مادام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم ،
وباعتبار أن الأمر خاص بأحكام إجرائية تتعلق بالنظام العام والتي لا تسرى عليها أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات التى لا تمس إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب أو تعديله ولا شأن لها بالقواعد الإجرائية .
لما كان ذلك وكان قيام سبب لإيقاف التقادم من شأنه عدم احتساب مدة الوقف من مدة التقادم ، فإذا زال سبب الوقف فإن المدة التي تمضى بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طروءه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ الأحكام بقدوم المحكوم عليه من الخارج في 26/1/203 دون أن يُعنى بوضعه بعد صدور الحكم الغيابي في حقه وعما إذا كان موجوداً بالبلاد أم خارجها ، وتاريخ خروجه منها ومدة مكوثه في الخارج توصلاً لاحتساب مدة الإيقاف المترتبة عليها فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوب بالقصور في التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة “.
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 5957 /78 بتاريخ 8-10-2013)