عدم جواز الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور أول جلسة.
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته أما اذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيباً على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية،
وقد رتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فانها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى دانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر البتة
وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقه – يستوجب نقضه
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بالغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر وازاء هذا التناقض والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تناقض اسباب الحكم مع منطوقه – يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه قوله ” وحيث أن الأستئناف مقدم فى الميعاد فهو
مقبول شكلاً – وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تاخذ بها هذه المحكمة فيتعين تاييده ” لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فى المنطوق بعدم قبول الاسئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة ماخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التى استند عليها فى إدانة الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .