الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق

الحبس الاحتياطي

تختلف مدة الحبس الاحتياطى تبعاً لما إذا كان صادراً من النيابة العامة أو قاضى التحقيق.

 

أولاً – الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر من قاضي التحقيق

مدة الحبس الاحتياطى الصادر من قاضى التحقيق هى خمسة عشر يوماً ويجوز له بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم مد هذه المدة لمدد مماثلة بشرط ألا تزيد مدد الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوماً. و في حالة عدم انتهاء التحقيق ورأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على الخمسة والأربعين يوماً، وجب عليه قبل انقضائها، إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ثم نص المشرع علي وجوب عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة لانتهاء التحقيق.

 

ثانياً – الأمر بالحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العامة

مدة الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العامة هي أربعة أيام وهذه المدة تمثل الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه، ولكن يستطيع وكيل النيابة إصدار أمر بالحبس الاحتياطى لمدة أقل، وله أن يمد مدته ولكن بعد سماع أقوال المتهم، وفى إطار الأربعة أيام. وإذا رأى وكيل النيابة أو من يعلوه فى الدرجة، ضرورة استمرار حبس المتهم، تعين عليه قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على القاضى الجزئي، وبدون ذلك يتعين الإفراج عن المتهم فوراً. وإذا صادف كون اليوم الرابع يوم عطلة، تعين عرض المتهم والأوراق على القاضى الجزئي فى اليوم الثالث.

 

التوسع فى سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطي

وسع المشرع المصرى من سلطات النيابة العامة فى إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى بالنسبة لبعض الجرائم فأعطي للنيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى عند مباشرة التحقيق في الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. كما أعطى للنيابة العامة من درجة رئيس على الأقل سلطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة فى تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوماً.

كما يجوز للنيابة العامة أيضاً – بالإضافة إلى السلطة المقررة لها – استعمال سلطة قاضي التحقيق فى الحبس الاحتياطى وذلك فى تحقيق الجرائم المحددة بقانون الطوارئ والتي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ.

 

الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

جعل المشرع للحبس الاحتياطي حداً أقصى في الجنح والجنايات وذلك على وجه التفصيل الآتي:

أولاً: الجنح

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي، أي أوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.

وفي حالة الإحالة في مواد الجنح، يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، للنظر فى استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه. ويجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا بلغت مدة حبسه ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية وبحيث لا تجاوز ستة أشهر.

ثانياً: الجنايات

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى الجنايات على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. ويتعين الإفراج عنه بالطبع إذا عرض على المحكمة وأمرت بالإفراج.

وفي كل الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحيث لا تجاوز ثمانية عشر شهراً. وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، فلن يكون هنالك إلا حداً أقصى واحد، وقد حدده المشرع بسنتين.

 

بقلم:

محمد البنداري | مكتب محمد البنداري للمحاماة