اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

وزارة الداخلية
قرار رقم 5677 /1991(1)
بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام
بجمهورية مصر العربية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزاري الصادر في 29 يونية سنة 1916 بالتصديق على لائحة الإجراءات الداخلية للمجلس العمومي للطائفة الإنجيلية الوطنية؛

وعلى المشروع الذي وضعه المجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية للائحة الداخلية بجلسته المعقودة بتاريخ 29/3/1991؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1 اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في مصر

– تصدق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية، والمشتملة على سبعة عشر مادة والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2 اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في مصر

– يلغى القرار الصادر في 29 يونية سنة 1916 المشار إليه.
مادة 3 اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في مصر

– ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا في 12/11/1991
وزير الداخلية
محمد عبد الحليم موسى

اللائحة الداخلية
للمجلس الإنجيلي العام
بجمهورية مصر العربية
الباب الأول المذاهب والكنائس الإنجيلية
(المادة الأولى) اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في مصر
الكنيسة في المفهوم العقائدي والطائفي
يختص المجلس الملي الإنجيلي العام بالنظر فيما يتعلق بالمذاهب الإنجيلية على اختلافها وما يتبعها من كنائس محلية معتمدة طبقًا للفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر 1850 والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها، والأمر العالي الصادر في مارس 1902 ويتعين في المفهوم العقائدي والطائفي توفر ما يلي:
1- يتكون المذهب بالمفهوم الإنجيلي من الكنائس المحلية المنتظمة المتماثلة في عقيدة واحدة تتفق واسم ولقب هذا المذهب.
2- لا يجوز إعطاء اسم للكنيسة أو الإبقاء على اسمها ما لم يتوفر لها مقومات البقاء الطائفي والعقيدي بأن يكون لها في حياتها ونظامها وعقيدتها ما يميزها عن أي كنيسة أخرى.
(المادة الثانية) اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في مصر
الكنيسة المحلية
يشترط في الكنيسة المحلية ما يلي:
1- أن تتكون من عدد من الأعضاء المجسلين في دفاترها والغير مرتبطين بأي كنيسة أخرى.
2- يجب على الكنيسة إمساك سجلات خاصة بالعضوية ومحاضر جلساتها وحساباتها على وجه منتظم.
3- أن يكون للكنيسة مجلس من أعضائها مسئول عن أعمالها والتزاماتها في حدود اللوائح الخاصة بها وفقًا لقانونها المكتوب والمحدد لعلاقاتها بالكنيسة العامة التي تنتسب إليها.
4- أن يكون للكنيسة مكان للعبادة.
5- أن يكون للكنيسة إمكانية مالية تواجه التزاماتها على نحو معقول.
6- أن تتوفر في القسيس الذي يعين الصلاحية للخدمة حسب القواعد التي يقررها المجلس الملي الإنجيلي العام.
(المادة الثالثة) اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في مصر
عنوان كنيسة إنجليلية
يمنح المجلس عنوان “كنيسة إنجيلية” وفقًا للمادة الأولى، والثانية والتاسعة عشر، من الأمر العالي، وما لحقها من قرارات المجلس ويراعى الآتي:
1- يعتمد المجلس الإنجيلي العام المذاهب الإنجيلية.
2- على مجامع المذاهب الإنجيلية التابعة للمجلس أن تودع لدى المجلس بيانًا بالكنائس المحلية التابعة لها، وأسماء القساوسة ورعاة الكنائس والخدام التابعين لها.
3- يمنح المجلس بعد الفحص شهادات بأسماء الكنائس والمجامع والقساوسة والخدام المعتمدين منه وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
(المادة الرابعة) اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام في مصر
لقب إنجيلي
يمنح المجلس لقب عضو إنجيلي وطني طبقًا للمادة العشرين من المر العالي وذلك لكل شخص تتوفر له الصفات التالية:
1- أن يعتقد بالمذهب الإنجيلي، يستقر فيه عقيدة ومذهبًا وله علاقة دائمة بالكنيسة الإنجيلية.
2- يقبل بصفة عضو في الكنيسة الإنجيلية كل من يثبت بعد الفحص والامتحان قبوله العقيدة الإنجيلية ون سواها ويلزم للكنيسة التي تقبله في عضويتها أن تتحقق من أنه مشهود له بالأخلاق القويمة والسلوك السليم، وأن طلبه للعضوية الإنجيلية خالص لمعناه الروحي ودون أي قصد آخر.
3- أبناء الأعضاء الإنجيليين ما لم يدخلوا في عضوية كنائس أخرى.
4- إذا أدخل العضو على الكنيسة التي تقبله الغش أو حدث خطأ جوهري جسيم مما ترتب عليه قبوله عضوًا، يجوز لمجلس الكنيسة المحلية التي قبلته الحكم ببطلان عضويته بطلانًا مطلقًا. ويترتب على البطلان شطب اسمه في عضوية الكنيسة وسائر سجلاتها وعدم الاعتداد بعضويته من تاريخ قبوله عضوًا وإبطال جميع ما ترتب على عضويته من آثار.
5- يجوز لمجلس الكنيسة المحلية أن يشطب اسم أي عضو مجهول الإقامة من دفتر العضوية إذا انقطع سنة واحدة من الكنيسة دون أي اتصال بها. وإذا خرج على نظمها ومبادئها ومناهج السلوك القويمة الواجب الالتزام بها. ويتم هذا وفقًا للنظام الكنسي بعد الإعلان.
6- على جميع الكنائس إيداع المجلس الملي الإنجيلي العام سجلاً بأسماء الأشخاص المعروفين رسميًا بصفة إنجيليين.
7- يصدق المجلس الإنجيلي العام على الشهادات الممنوحة لأعضاء الكنائس المحلية وفق هذا السجل وبعد التحقق من صحة العضوية.
8- يجوز التظلم للمجلس من القرارات الصادرة من مجالس الكنائس المحلية بمنح أو منع هذه الشهادات الخاصة بالعضوية لكل ذي مصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بها ويكون قرار المجلس بعد ذلك نهائيًا.