الاتفاقية العربية لحماية المأثورات الشعبية / الصيغة المعدلة 2010 لسنة 2011

 

المادة (1)
الفصل الأول – نطاق الحماية – تعاريف
المأثور الشعبي : كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الفني والعلمي التقليدي والمعارف الشعبية ، خصوصا في مجال التطبيب والتداوي ، الذي نشأ واستمر في بلد ما ، وبوجه خاص التعبيرات الآتية :
1)التعبيرات الشفوية ومنها الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار والأمثال والحكم والسير والملاحم الشعبية والحداء والزجل الشعبي .
2) التعبيرات الموسيقية والغنائية ، ومنها الأغاني الشعبية المصحوبة بالآلآت الموسيقية أو بدونها.
3) التعبيرات الحركية ، ومنها الرقصات والألعاب الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس المرعية في مناسبات بعينها لدى مباشرة نشاط ما ، سواء تجسدت في شكل مادي أم لا .
4) التعبيرات الملموسة ومنها :
أ-منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص النقوش والرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والرمل والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفساء أو المعدن أو الجواهر والمنسوجات اليدوية وأشغال الإبرة والسجاد والنول والزرابي والسدو والبسط والأكلمة والشناشيل والملبوسات ، وكذلك المعارف التقليدية مثل ما هو مرتبط منها بالطبيعة والكون ، بما في ذلك الفلك ، والإنسان والحيوان والماء – الخ
ب) الآلات واللوازم الموسيقية الشعبية ،
ج) الأشكال المعمارية
د) الأدوات النفعية الشعبية

المادة (2)
المخاطبون بالحماية
يستفيد من الحماية التي تكلفها هذه الاتفاقية الشعب أو الجماعة أو الأفراد في حالات معينة ، وفقاً لما هو معمول به من أعراف وعادات وتقاليد ومعتقدات . وتتعامل الدولة المعنية في شأن ما هو محمي طبقاً لهذه الاتفاقية تعاملها مع المال العام .

المادة (3)
الحقوق الأدبية
تباشر السلطة المختصة بالدولةالمعنية حقوقاً أدبية أبدية ودائمة غير قابلة للتنازل عنها أو للتقادم ، تكفل لها الحفاظ على المأثورات الشعبية وحمايتها من التحريف والتشويه والسرقة . ويتعين الإشارة إلى مصدر المأثور الشعبي كلما كان ذلك مناسباً وبالطريقة المتعارف عليها .

المادة (4)
الحقوق المالية
تباشر السلطة المختصة بالدولة المعنية حقوقا مالية أبدية غير قابلة للتنازل عنها أو للتقادم على المأثورات الشعبية ، وتلتزم الدول الأعضاء بأن تكفل في تشريعاتها الوطنية تحصيل عائدات استغلال المأثورات الشعبية وتوجيهها إلى رصدها ، وجمعها ، والحفاظ عليها وجمعها ورعاية أصحابها من المبدعين ، ومنهم الرواة والإخباريون والمؤدون .

المادة (5)
الاستثناءات
يجوز للدول الأعضاء فرض استثناءات من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما يخص الحقوق المالية ، بالشروط الآتية :
(1) ألا تقيد أو تعيق الاستخدام المألوف لما هو مشمول بالحماية ونقله وتبادله وتنميته طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية داخل الجماعة أو الشعب المعني وفقاً لما هو قائم لديهم من أعراف وعادات.
(2) ألا تحظر الاستخدامات الآتية:
(أ) الاستخدام للتوضيح في إطار التدريس والتعليم والتدريب والتثقيف .
(ب) الاستخدام غير التجاري في الأبحاث والدراسات العلمية والتعريف بها .
(ج) الاستخدام في إطار مباشرة الإجراءات القانونية .
(د) الاستخدام غير التجاري بهدف التسجيل أو أي عمليات نسخ أخرى تستهدف الأرشفة والتصنيف للمحافظة عليه .
(3) أن يكون هذا الاستخدام غير ضار أو مسئ للجماعة أو الشعب المعني أو ممارساته.

المادة (6)
الفصل الثاني- الإدارة التنفيذية والتسجيل
تتولى إدارة متخصصة في الوزارة المعنية مهمة جمع ورصد ما هو مشمول بالحماية بهذه الاتفاقية ومراجعته دورياً، مع الالتزام بالشفافية الكاملة فيما يخص أسماء المخاطبين بالحماية المستفيدين وما قد ينشأ من منازعة في صفتهم .
ويكون لبعض العاملين بها صفة الضبطية القضائية / الضابطة العدلية – وفقا للقانون المعمول به في الدولة العضو – ويضطلعون بتحري مدى الالتزام بالحماية .

المادة (7)
التسجيل
يكون لعمليات التسجيل التي تتم طبقاً لهذه الاتفاقية قرينة الصحة ، وإن كانت قابلة لإثبات العكس .
ليس لعمليات التسجيل التي تتم على النحو المتقدم أي أثر منشئ ، وإنما أثرها كاشف.
تمنح الدول الأعضاء الأولوية في تسوية أي منازعات في شأن التسجيل لمجالس عرفية تشكل من الرموز المعنية ، في المجتمعات المخاطبة بالحماية ، ويكون لقرارات هذه المجالس قوة الحكم القضائي واجب النفاذ طبقاً لأحكام القانون الوطني واجب التطبيق.
ويراعى دائماً ألا يكون من شأن التسجيل أو الشطب المساس بأي من حقوق الغير حسن النية .

المادة (8)
الإدارة الجماعية
تلتزم الدول الأعضاء بأن تتيح في تشريعاتها لكيانات متخصصة في إدارة الحقوق المالية للمخاطبين بها أهلية التقاضي باسم هذه الكيانات .
كما تلتزم الدول الأعضاء بألا تجري هذ الكيانات المتخصصة أية تفرقة تحكمية بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات أو الأداء أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية .
ومع ذلك فلا يعد من قبيل التفرقة التحكمية منح هذه الكيانات بقرار مسبب، تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في حالات محددة من بينها:
1- استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة فناني الأداء ( الأداء الحي).
2- استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائداً مباشراً أو غير مباشر.
3- استغلال المصنفات ضمن تسجيلات وثائقية سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية.
وتلتزم الدول الأعضاء بأن تمنح في تشريعاتها صفة الضبطية القضائية / الضابطة العدلية لمندوبي الكيانات المعنية بتحصيل الحقوق المالية المقررة في هذه الاتفاقية .

المادة (9)
الفصل الثالث – التدابير والجزاءات – الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية
تلتزم الدول الأعضاء بأن تتيح لصاحب الحق أو خلفه العام أو الخاص، حسب الأحوال، اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإجراء تحفظي مناسب، حتى في غياب خصمه، بهدف توقي الاعتداء على حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية أو منع الاستمرار في الاعتداء أو مجرد إثباته.
كما تلتزم الدول الأعضاء بوجه خاص ، بأن تتيح في تشريعاتها لصاحب الحق الحصول على أوامر إدارية أو أحكام قضائية أو ما في حكمها، تكفل له حماية حقوقه المقررة في هذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين إذا ما كان المعتدي عالماً أو في وسعه أن يعلم بالاعتداء :
1- التحايل على ما قد يفرضه صاحب الحق من تدابير تقنية لمنع الاعتداء على حقوقه.
2- محو أو تعديل ما قد يضعه صاحب الحق من معلومات إلكترونية تنظم استغلال حقوقه.
وينطبق هذا النص فيما يخص الحصول على أوامر إدارية أو قضائية بمنع دخول أي سلع تنطوي على انتهاكات للحقوق المحمية في هذه الاتفاقية أو التحفظ عليها على أن يكون في وسع صاحب الحق معاينة السلع المشتبه فيها داخل الدائرة الجمركية ، قبل إصدار الأمر أو بعده .

المادة (10)
الجزاءات الجنائية
تلتزم الدول الأعضاء بأن تضمن تشريعاتها – باعتبار المأثور الشعبي في حكم الأموال العامة للدولة ، جزاءات جنائية مناسبة و رادعة ، بما في ذلك عقوبة المصادرة ، للنسخ المزورة أو المقلدة والأدوات والآلات التي استخدمت في ذلك إذا كانت لا تصلح إلا لهذا الغرض .

المادة (11)
الجزاءات المدنية
تلتزم الدول الاعضاء بان تتيح لصاحب الحق او خلفه الحصول على تعويضات مدنية مناسبة تغطي مالحقه من خسارة ومافاته من كسب، فضلا عن الاضرار المادية.

المادة (12)
الفصل الرابع – أحكام عامة – المعاملة الوطنية
تلتزم الدول الأعضاء بأن تكفل في تشريعاتها الوطنية حماية فعالة للمأثورات الشعبية الخاصة بكل دولة عضو .

المادة (13)
فترة انتقالية
تتيح الدول الأعضاء فترة انتقالية يتاح خلالها لكل من يستخدم ما هو مشمول بالحماية بهذه الاتفاقية لترتيب أوضاعه بالنسبة للمستقبل ، خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ إيداع الدولة لوثيقة التصديق .

المادة (14)
تنفيذ الأحكام
تلتزم الدول الأعضاء بأن تتيح في تشريعاتها وسائل مناسبة لتنفيذ ما يصدر من أحكام ، قضائية أو تحكيمية ، عند الاعتداء على أي من الحقوق المحمية بهذه الاتفاقية .

المادة (15)
عدم التعارض مع اتفاقيات الملكية الفكرية
لا تتعارض الحماية المكفولة بهذه الاتفاقية مع أي اتفاقيات أخرى نافذة في الدول الأعضاء في شأن حقوق الملكية الفكرية .

المادة (16)
المادة الخامس – أحكام إدارية
يحق لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن تصبح أعضاء في هذه الاتفاقية .

المادة (17)
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لدى مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

المادة (18)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام من الدولة الخامسة .

المادة (19)
1- يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية
2- يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار مكتوب يودع لدى مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .
3- يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب.

المادة (20)
يتم تعديل الاتفاقية بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء.

المادة (21)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الدولية للدول الأعضاء فيها تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المقررة لفناني الأداء وهيئات الإذاعة ومنتجي التسجيلات السمعية والبصرية ، التي تكون هذه الدول طرفاً فيها . كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول.

المادة (22)
يبلغ مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الدول والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإيداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار اليها في المادة الثامنة عشرة وبالإخطارات وبحالات الانسحاب التي تتم طبقاً للمادة التاسعة عشرة .

الاتفاقية العربية لحماية المأثورات الشعبية