إجراءات دعوى التخلية لعدم دفع الأجرة .

دعوى التخلية لعدم دفع الاجرة: –

وهي من الدعاوى الخاصة بالدور ويطبق فيها قانون ايجار العقار م17 ويشترط لأقامتها ما يلي :
1.مضي 7 ايام على استحقاق بدل الايجار .
2.في اليوم الثامن يوجه المدعي انذار للمدعى عليه يطلب فيه منه تسديد بدل ايجار الشهر الاخير الى ثمانية ايام علما ان ايجارات الاشهر السابقة تعتبر ديون في الذمة
4.صورة قيد التسجيل العقاري للعقار المطلوب تخليته لمعرفة اسم المالك أي المدعي ورقمه وموقعه
5.يجري الكشف من قبل المحكمة لملاحظة واقعة الاشغال وبدلالة خبير مساح فاذا كانت الدار مقفله فتسمع البينة الشخصية (الشهود) موقعيا
6.اذا لم يحضر المدعى عليه فتفاتح دائرة الكاتب العدل حول صحة صدور الانذار وارسال نسخه مصدقه منه وبيان تاريخ تبليغ المدعى عليه
7.يربط تقرير الخبير المساح حتى اذا كان العقار مغلقا .
ويلاحظ ان أي فقره من فقرات المادة 17 من قانون ايجار العقار هي سبب من اسباب التخلية والفقرة (1)لها مدة لدفع بدل الايجار سلفا واذا لم يدفع بدل الايجار تنتظره سبعة ايام وفي اليوم الثامن توجه له انذار الى اليوم الخامس عشره فاذا تجاوز اليوم السادس عشره لا توجه له انذار وانما تنتظر الشهر القادم واجرة الشهر السابق تصبح دين بذمة المستأجر وتقيم الدعوى فاذا وجهة له انذار يوم 12 وسدد يوم 13 فلا يمكن اقامة دعوى تخليه اذا سدد الأجرة .ولكن في الشهر القادم اذا لم يسدد الأجرة ومضت المدة التي هي سبعة ايام فيكون بالإمكان اقامة دعوة تخليه بدون توجيه انذار(الشق الثاني من الفقره1)

ملاحظة: وهناك دعاوى اخرى يمكن اقامتها بدون انذار طلبا للتخلية منها :
أ:م172بدون انذار وفق قانون ايجار العقار .
ب:م173(ايل للسقوط)بدون انذار
ج:الضروره الملحة بدون انذار
وذلك تطبيقا لقانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979.

للقاضي حسن حسين جواد الحميري
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

إجراءات دعوى التخلية لعدم دفع الأجرة