الملحق البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة

تاريخ التنفيذ: 7 ديسمبر، 1978

تم التوقيع عليها من طرف 59 دولة، تم التصديق عليها من طرف 172 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:
إن الأطراف السامية المتعاقدة

إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن ترى السلام سائداً بين الشعوب.

وإذ تذكر بأنه من واجب كل دولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي, أو أن تتصرف على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة،

وإذ تؤمن بأنه من الضروري مع ذلك أن تؤكد من جديد وأن تعمل على تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق هذه الأحكام،

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه لا يجوز أن يفسر أي نص ورد في هذا الملحق ” البروتوكول ” أو في اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أنه يجيز أو يضفي الشرعية على أي عمل من أعمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تؤكد من جديد, فضلاً عن ذلك, أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأحكام هذا الملحق “البروتوكول” بحذافيرها في جميع الظروف، وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزى إليها،

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1: مبادئ عامة ونطاق التطبيق
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق “البروتوكول” في جميع الأحوال.

2- يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق “البروتوكول” أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

3- ينطبق هذا الملحق “البروتوكول” الذي يكمل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية المشتركة فيما بين هذه الاتفاقيات.

4- تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة, المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية, وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير, كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
المادة 2: التعاريف
يقصد بالمصطلحات التالية, لأغراض هذا الملحق “البروتوكول”, المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) “الاتفاقية الأولى” و”الاتفاقية الثانية” و”الاتفاقية الثالثة” و”الاتفاقية الرابعة” تعني على الترتيب اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة الموقعة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ 12 أب/أغسطس 1949, واتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949, وتعني ” الاتفاقيات ” اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب،

(ب) “قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح”: القواعد التي تفصلها الاتفاقات الدولية التي يكون أطراف النزاع أطرافاً فيها وتنطبق على النزاع المسلح والمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها اعترافاً عاماً التي تنطبق على النزاع المسلح،

(ج) “الدولة الحامية”: دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”،

(د) “البديل”: منظمة تحل محل الدولة الحامية طبقاً للمادة الخامسة.
المادة 3: بداية ونهاية التطبيق
لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:

(أ) تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” منذ بداية أي من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق ” البروتوكول”.

(ب) يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية, وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال, ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا الملحق ” البروتوكول” إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.
المادة 4: الوضع القانوني لأطراف النزاع
لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”, وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق، على الوضع القانوني لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” على الوضع القانوني لهذا الإقليم.
المادة 5: تعيين الدول الحامية وبديلها
1- يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل, من بداية ذلك النزاع, على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقاً للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.

2- يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” ويسمح أيضاً, دون إبطاء, ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.

3- إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع, وذلك دون المساس بحق أية منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم, وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر, ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال
الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.

4- يجب على أطراف النزاع, إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم, أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”.

5- لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” على الوضع القانوني لأطراف النزاع أو على الوضع القانوني لأي إقليم أياً كان بما في ذلك الإقليم المحتل, وذلك وفقاً للمادة الرابعة.

6- لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق ” البروتوكول”.

7- تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا الملحق “البروتوكول” البديل أيضاً.
المادة 6: العاملون المؤهلون
1- تسعى الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضاً بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” وخاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية.

2- يعتبر تشكيل وإعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية.

3- تضع اللجنة الدولية للصليب الأحمر رهن تصرف الأطراف السامية المتعاقدة قوائم بالأشخاص الذين أعدوا على النحو السابق, التي تكون قد وضعتها الأطراف السامية المتعاقدة وأبلغتها إلى اللجنة لهذا الغرض.

4- تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني, في كل حالة على حدة, محل اتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 7: الاجتماعات
تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق “البروتوكول” الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناءً على طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف وبموافقة غالبيتها, وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”.
المادة 8: مصطلحات
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق “البروتوكول” المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) “الجرحى” و”المرضى” هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنياً كان أم عقلياً الذين يحجمون عن أي عمل عدائي. ويشمل هذان التعبيران أيضاً حالات الوضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة, مثل ذوي العاهات و أولات الأحمال, الذين يحجمون عن أي عمل عدائي.

(ب) “المنكوبون في البحار” هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات, والذين يحجمون عن أي عمل عدائي, ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا الملحق “البروتوكول”, وذلك بشرط أن يستمروا في الإحجام عن أي عمل عدائي.

(ج) “أفراد الخدمات الطبية” هم الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما للأغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة (هـ) وإما لإدارة الوحدات الطبية, وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي, ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائماً أو وقتياً ويشمل التعبير،

1- أفراد الخدمات الطبية, عسكريين كانوا أم مدنيين, التابعين لأحد أطراف النزاع بمن فيهم من الأفراد المذكورين في الاتفاقيتين الأولى والثانية, وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني.

2- أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين) وغيرها من جمعيات الإسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقاً للأصول المرعية.

3- أفراد الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.

(د) “أفراد الهيئات الدينية” هم الأشخاص عسكريين كانوا أم مدنيين, كالوعاظ, المكلفون بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقون:

1- بالقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع

2- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التابعة لأحد أطراف النزاع

3- أو بالوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة

4- أو أجهزة الدفاع المدني لطرف في النزاع.

ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة وإما بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).

(هـ) “الوحدات الطبية” هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها للأغراض الطبية أي البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم أو علاجهم, بما في ذلك الإسعافات الأولية, والوقاية من الأمراض. ويشمل التعبير, على سبيل المثال, المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات, ويمكن أن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية.

(و) “النقل الطبي” هو نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية والمعدات والإمدادات الطبية التي يحميها الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في الجو.

(ز) “وسائط النقل الطبي” أية وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو وقتية تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف هيئة مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع.

(ح) “المركبات الطبية” هي أية واسطة للنقل الطبي في البر.

(ط) “السفن والزوارق الطبية” هي أية وسيطة للنقل الطبي في الماء.

(ي) “الطائرات الطبية” هي أية وسيطة للنقل الطبي في الجو.

(ك) “أفراد الخدمات الطبية الدائمون” و”الوحدات الطبية الدائمة” و”وسائط النقل الطبي الدائمة” هم المخصصون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة غير محددة. و”أفراد الخدمات الطبية الوقتيون” و”الخدمات الطبية الوقتية” و”وسائط النقل الطبي الوقتية” هم المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص. وتشمل تعبيرات “أفراد الخدمات الطبية” و” الوحدات الطبية” و”وسائط النقل الطبي” كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر.

(ل) “العلامة المميزة” هي العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء إذا ما استخدمت لحماية وحدات ووسائط النقل الطبي وحماية أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية وكذلك المعدات والإمدادات.

(م) “الإشارة المميزة” هي أية إشارة أو رسالة يقصد بها التعرف فحسب على الوحدات ووسائط النقل الطبي المذكورة في الفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق “البروتوكول”.
المادة 9: مجال التطبيق
1- يطبق هذا الباب, الذي تهدف أحكامه إلى تحسين حالة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار, على جميع أولئك الذين يمسهم وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى دون أي تمييز مجحف يتأسس على العنصر, أو اللون, أو الجنس, أو اللغة, أو الدين, أو العقيدة, أو الرأي السياسي أو غير السياسي, أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي, أو الثروة, أو المولد أو أي وضع آخر, أو أية معايير أخرى مماثلة.

2- تطبق الأحكام الملائمة من المادتين 27, 32 من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:

(أ) دولة محايدة أو أية دولة أخرى ليست طرفاً في ذلك النزاع.

(ب) جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها في تلك الدولة.

(ج) منظمة إنسانية دولية محايدة.

و يستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.
المادة 10: الحماية والرعاية
1- يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أياً كان الطرف الذي ينتمون إليه.

2- يجب، في جميع الأحوال, أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية وأن يلقى, جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.
المادة 11: حماية الأشخاص
1- يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق “البروتوكول”. ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة.

2- ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص. ولو بموافقتهم, أي مما يلي:

أ) عمليات البتر

ب) التجارب الطبية أو العلمية

ج) استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها.

وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3- لا يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية (ج) إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية. وأن يجرى لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادةً وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.

4- يعد انتهاكاً جسيماً لهذا الملحق “البروتوكول” كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه ويخالف المحظورات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع متطلبات الفقرة الثالثة.

5- يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى رفض إجراء أية عملية جراحية لهم. ويسعى أفراد الخدمات الطبية. في حالة الرفض, إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.

6- يعد كل طرف في النزاع سجلاً طبياً لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالأنسجة الجلدية بغية استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسئولية هذا الطرف. ويسعى كل طرف في النزاع, فضلاً على ذلك, إلى إعداد سجل بكافة الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا الملحق “البروتوكول”. ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق فيها.
المادة 12: حماية الوحدات الطبية
1- يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفاً لأي هجوم.

2- تطبق الفقرة الأولى على الوحدات الطبية المدنية شريطة أن:

أ) تنتمي لأحد أطراف النزاع

ب) أو تقرها أو ترخص لها السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع

ج) أو يرخص لها وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا الملحق “البروتوكول” أو المادة 27 من الاتفاقية الأولى.

3- يعمل أطراف النزاع على إخطار بعضهم البعض الآخر بمواقع وحداتهم الطبية الثابتة. ولا يترتب على عدم القيام بهذا الإخطار إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولى.

4- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم الوحدات الطبية في محاولة لستر الأهداف العسكرية عن أي هجوم. ويحرص أطراف النزاع, بقدر الإمكان, على أن تكون الوحدات الطبية في مواقع بحيث لا يهدد الهجوم على الأهداف العسكرية سلامتها.
المادة 13: وقف الحماية عن الوحدات الطبية المدنية
1- لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة.

2- لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ضارة بالخصم:

أ) حيازة أفراد الوحدة لأسلحة شخصية خفيفة للدفاع عن أنفسهم أو عن أولئك الجرحى والمرضى الموكولين بهم.

ب) حراسة تلك الوحدة بواسطة مفرزة أو دورية أو خفراء.

ج) وجود أسلحة خفيفة وذخائر في الوحدة يكون قد تم تجريد الجرحى والمرضى منها ولم تكن قد سلمت بعد للجهة المختصة.

د) وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواهم من المقاتلين في الوحدة لأسباب طبية.
المادة 14: قيود على حق الاستيلاء على الوحدات الطبية المدنية
1- يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.

2- ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج.

3- ويجوز لدولة الاحتلال, شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية, الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود:

أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب.

ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب.

ج) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء.
المادة 15: حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية
1- احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.

2- تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.

3- تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى هؤلاء الأفراد, في أداء هذه المهام, إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.

4- يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوماً لاتخاذها.

5- يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين, وتطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.
المادة 16: الحماية العامة للمهام الطبية
1- لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.

2- لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى أو أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” أو على الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.

3- لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعاً للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب, مع ذلك, أن تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
المادة 17: دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث
1- يجب على السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلى الخصم, وألا يرتكبوا أياً من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر, الأسد والشمس الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو الاحتلال, ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.

2- يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولى إيواء ورعاية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب على أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب على الخصم إذا سيطر على المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها.
المادة 18: التحقق من الهوية
1- يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي.

2- كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.

3- يجرى التعرف على أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية, وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.

4- يتم, بموافقة السلطة المختصة, وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في المادة 22 من هذا الملحق “البروتوكول” وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية.

5- يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقاً للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق “البروتوكول” بالإضافة إلى العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي, ويجوز استثناء, في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل, أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.

6- يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولى من الملحق رقم (1) لهذا الملحق “البروتوكول”. ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها على وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها, في أي غرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط, وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل.

7- لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامة المميزة في زمن السلم على نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية الأولى.

8- تطبق على الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” المتعلقة بالرقابة على استخدام العلامة المميزة ومنع عقاب أية إساءة لاستخدامها.
المادة 19: الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحق “البروتوكول” على الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقاً لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها, وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.
المادة 20: حظر الأعمال الثأري
يحظر القيام بأعمال ثأرية ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.
المادة 21: المركبات الطبية
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” للوحدات الطبية المتحركة.
المادة 22: السفن المستشفيات وزوارق النجاة الساحلية
1- تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:

أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25، 27 من الاتفاقية الثانية.

ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها.

ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها.

د) بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلى طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر, وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق “البروتوكول” إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.

2- تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلى السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:

أ) إما دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع.

ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.

وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.

2- تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها على النحو المنصوص عليه في تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون بإخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.
المادة 23: السفن والزوارق الطبية الأخرى
1- يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا الملحق “البروتوكول” والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة (43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.

2- تبقى السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولى خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة على سطح الماء وقادرة على إنفاذ أوامرها مباشرة, أن تصدر إلى هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد, ويجب عليها امتثال هذه الأوامر, ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية على أي شكل آخر ما بقيت حاجة من على ظهرها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار.

3- لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الثانية, ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملاً ضاراً بالخصم وفقاً لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.

4- يجوز لأي طرف من أطراف النزاع, وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن, أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن, كما يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخرى قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب على الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.

5- تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية على أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين على مثل هذه السفن والزوارق.

6- تسري أحكام الاتفاقية الثانية على الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 13من الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا الملحق “البروتوكول” الذين قد يوجدون على ظهر هذه السفينة والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13من الاتفاقية الثانية على الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا على مغادرة هذه السفن أو الزوارق, وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا الملحق “البروتوكول” إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
المادة 24: حماية الطائرات الطبية
يجب احترام و حماية الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة 25: الطائرات الطبية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الخصم
لا تتوقف احترام و حماية الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف, وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخصم فعلياً. ويمكن, مع ذلك, لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في هذه المناطق, حرصاً على مزيد من السلامة, أن يخطر الخصم وفقاً لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.
المادة 26: الطائرات الطبية في مناطق الاشتباك وما يماثلها
1- يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك, التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة, وكذلك في أجواء هذه المناطق, أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقاً لنص المادة (29), ومع أن الطائرات الطبية تعمل, في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق, على مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدى التعرف عليها بهذه الصفة.

2- يقصد بتعبير “مناطق الاشتباك” أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر, خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.
المادة 27: الطائرات الطبية في المناطق التي تخضع لسيطرة الخصم
1- تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعلياً شريطة الحصول على موافقة مسبقة على هذا التحليق من السلطة المختصة لدى ذلك الخصم.

2- تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعلياً قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم بظروف تحليقها, وذلك إذا ما حلقت دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر على سلامة الطيران, ويجب على الخصم فور تعرفه على مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط على الأرض أو تطفو على الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على مصالحه الخاصة, ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرة الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.
المادة 28: القيود على عمليات الطائرات الطبية
1- يحظر على أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول على مزية عسكرية على الخصم, ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.

2- لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل معلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر محظوراً حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.

3- لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموجودين على متنها والتي لا يكون قد جرى تسليمها بعد إلى الجهة المختصة, وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.

4- يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أثناء قيامها بالتحليق المشار إليه في المادتين 26 و27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.
المادة 29: الإخطارات والاتفاقات بشأن الطائرات الطبية
1- يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقاً للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقاً للمادتين 26 أو 27 أو الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 على العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم ذلك على أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقاً لأحكام المادة 28.

2- يجب على الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقاً للمادة (25) أن يقر فوراً باستلام مثل هذا الإخطار.

3- يجب على الطرف الذي يتلقى طلباً بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقاً للمادتين 26, 27 أو الفقرة 4 من المادة (28) أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:

أ) الموافقة على الطلب.

ب) أو رفض الطلب.

ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضاً أن يقترح حظراً أو قيداً على تحليقات جوية أخرى تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب على الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته على هذه المقترحات البديلة.

4- تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الإخطارات والاتفاقات والموافقات.

5- يجب على الأطراف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات والموافقات على الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلى هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها.
المادة 30: هبوط الطائرات الطبية وتفتيشها
1- يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعلياً أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة, بأن تهبط على الأرض أو تطفو على سطح الماء, وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقاً للفقرات التالية ويجب على الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.

2- لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت براً أو بحراً بناءً على أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخرى إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة, ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازماً للقيام بالتفتيش. ويجب على ذلك الطرف أن يسهر على كل حال, على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش أو الإنزال.

3- يسمح للطائرة باستئناف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلى الخصم أم إلى دولة محايدة, أم إلى دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع, وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:

أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة(ي) من المادة (8).

ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28).

ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.ً

4- يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:

أ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8).

ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28).

ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلباً أو كان تحليقها خرقاً لأحكام الاتفاق.

ويجب أن يعامل مستقلوها جميعاً طبقاً للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا الملحق “البروتوكول”. وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.
المادة 31: الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع
1- لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع أو أن تهبط في هذا الإقليم إلا بناءً على اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو على سطح الماء, حسبما يكون مناسباً.

2- إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع, في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت على أحكام هذا الاتفاق, وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران, تعين عليها أن تسعى جهدها للإخطار عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول, حالما يتم التعرف على مثل هذه الطائرة الطبية, في إعطاء الأمر بالهبوط براً أو الطفو على سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا الملحق “البروتوكول” أو اتخاذ إجراءات أخرى لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة, في كلتي الحالتين, الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلى مهاجمتها.

3- إذا هبطت الطائرة الطبية براً أو طفت على سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخرى, فإنها تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعلاً. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه على وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش. وعليه, في جميع الأحوال, أن يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضى لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلاً وجب السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقاً لما ورد في الفقرة الرابعة.

4- تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار النازلين في إقليمها, على نحو آخر غير وقتي, من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح, بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجدداً في الأعمال العدائية, إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.

5- تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفاً في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع, على حد سواء, أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.
المادة 32: المبدأ العام
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق “البروتوكول”, في تنفيذ أحكام هذا القسم.
المادة 33: الأشخاص المفقودون
1- يجب على كل طرف في نزاع, حالما تسمح الظروف بذلك, وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم بالبحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب على هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث.

2- يجب على كل طرف في نزاع, تسهيلاً لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” أن يقوم:

أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم.

ب) بتسهيل الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخرى نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.

3- تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقاً للفقرة الأولى وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر ((للهلال الأحمر, للأسد والشمس الأحمرين)) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين, يعمل كل طرف في النزاع على تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات.

4- يسعى أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق, إذا سنحت المناسبة, أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.
المادة 34: رفات الموتى
1- يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا هم من رعاياه كما يجب الحفاظ على مدافن هؤلاء الأشخاص جميعاً ووسمها عملاً بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملاً بأحكام الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”.

2- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها, كيفما تكون الحال, مواقع أخرى تضم رفات أشخاص توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:

أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك.

ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة.

ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم إذا ما طلب ذلك هذا البلد, أو طلبه أقرب الناس إلى المتوفي ولم يعترض هذا البلد.

3- يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه مدافن, عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب) أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلى بلادهم وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقاً للأصول المرعية.

4- يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:

أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج) والثالثة.

ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب على الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه على إخراج هذه الرفات وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه.
المادة 35: قواعد أساسية
1- إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تقيده قيود.

2- يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.

3- يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال, يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار و طويلة الأمد.
المادة 36: الأسلحة الجديدة
يلتزم أي طرف سام متعاقد, عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب, بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق “البروتوكول” أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد.
المادة 37: حظر الغدر
1- يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على الغدر:

أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام.

ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض.

ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل.

د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.

2- خدع الحرب ليست محظورة. وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي, والتي تهدف إلى تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة على خدع الحرب: استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.
المادة 38: الشارات المعترف بها
1- يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين, أو أية شارات أو علامات أو إشارات أخرى تنص عليها الاتفاقيات أو هذا الملحق “البروتوكول”. كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دولياً من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخرى ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.

2- يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا على النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.
المادة 39: العلامات الدالة على الجنسية
1- يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع.

2- يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.

3- لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولى (د) من المادة (20) بقواعد القانون الدولي السارية والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق على التجسس أو على استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.
المادة 40: الإبقاء على الحياة
يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة, أو تهديد الخصم بذلك, أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس.
المادة 41: حماية العدو العاجز عن القتال
1- لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف, محلاً للهجوم.

2- يعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا:

أ) وقع في قبضة الخصم.

ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام.

ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزاً على نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر على الدفاع عن نفسه.

شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.

3- يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسرى الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة, ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم.
المادة 42: مستقلو الطائرات
1- لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلاً للهجوم أثناء هبوطه.

2- تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدى وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم, وذلك قبل أن يصير محلاً للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملاً عدائياً.

3- لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة على القوات المحمولة جواً.
المادة 43: القوات المسلحة
1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.

2- يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.

3- إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك.
المادة 44: المقاتلون وأسرى الحرب
1- يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.

2- يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلاً, أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم, وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة.

3- يلتزم المقاتلون, إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية, أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب, فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف:

أ) أثناء أي اشتباك عسكري.

ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه. ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى (ج) من المادة 37.

4- يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية, بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح –رغم ذلك– حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا الملحق “البروتوكول” على أسرى الحرب. وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها.

5- لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم, دون أن يكون مشتبكاً في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم, حقه في أن يعد مقاتلاً أو أسير حرب, استناداً إلى ما سبق أن قام به من نشاط.

6- لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة.

7- لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جرى عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعينين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص.

8- يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع, كما عرفتهم المادة (43) من هذا الملحق “البروتوكول”, وذلك بالإضافة إلى فئات الأشخاص المذكورين في المادة (13) من الاتفاقيتين الأولى والثانية, الحق في الحماية طبقاً لتلك الاتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو –في حالة الاتفاقية الثانية– إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخرى.
المادة 45: حماية الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال العدائية
1- يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعى أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعاً بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقى مستفيداً من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق “البروتوكول” حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.

2- يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأى هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجراءات التي يجرى أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.

3- يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا اللحق “البروتوكول”. كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقاً للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوساً.
المادة 46: الجواسيس
1- إذا وقع أي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق ” البروتوكول “.

2- لا يعد قائما بأنشطة تجسسية فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل.

3- لا يعد قائما بأنشطة تجسسية فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي.
ولا يفقد المقيم، فضلاً على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.

4- لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.
المادة 47: المرتزقــة
1- لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.

2- المرتزق هو أي شخص :

أ ) يجرى تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،

ب) يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية،

ج ) يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،

د ) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،

هـ) ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،

و ) وليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة.
المادة 48: قاعدة أساسية
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المادة 49: تعريف الهجمات ومجال التطبيق
1- تعني “الهجمات” أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.

2- تنطبق أحكام هذا اللحق “البروتوكول” المتعلقة بالهجمات على كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخصم.

3- تسري أحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر. كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر أو في الجو.

4- تعد أحكام هذا القسم إضافة إلى القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلى الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.
المادة 50: تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين
1- المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق “البروتوكول”. وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.

2- يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.

3- لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
المادة 51: حماية السكان المدنيين
1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.

2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

4- تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :

أ ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد،

ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،

ج ) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق “البروتوكول”، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.

5- تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية :

أ ) الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد،

ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

6- تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.

7- لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.

8- لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.
المادة 52: الحماية العامة للأعيان المدنية
1- لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.

2- تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

3- إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.
المادة 53: حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار / مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع :

أ ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،

ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،

ج ) اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الثأرية.
المادة 54: حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين
1- يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

2- يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.

3- لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة :

أ ) زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم،

ب) أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح،

4- لا تكون هذه الأعيان والمواد محلاً لهجمات الردع.

5- يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.
المادة 55: حماية البيئة الطبيعية
1- تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.

2- تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.
المادة 56: حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة
1- لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

2- تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالات التالية :

أ ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعماً للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،

ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم،

ج ) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.

3- يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوى الخطرة.

4- يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى، هدفاً لهجمات الردع.

5- تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب ألا تكون هي بذاتها هدفاً للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياماً بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية، وكان تسليحها قاصراً على الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.

6- تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة.

7- يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول”. ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.
المادة 57: الاحتياطات أثناء الهجوم
1- تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.

2- تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم :

أ ) يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه :

أولا : أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق “البروتوكول”.

ثانياً : أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.

ثالثاً : أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

ب) يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،

ج ) يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

3- ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.

4- يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.

5- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.
المادة 58: الاحتياطات ضد آثار الهجوم
تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي :

( أ ) السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،

(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها،

( ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من
الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.
المادة 59: المواقع المجردة من وسائل الدفاع
1- يحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.

2- يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل الدفاع في أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحاً للاحتلال من جانب الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية :

أ ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه،

ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،

ج ) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،

د ) ألا يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية.

3- لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.

4- يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلاً، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق “البروتوكول” وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.

5- يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.

6- يجب على الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية.

7- يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفياً الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق “البروتوكول” وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.
المادة 60: المناطق منزوعة السلاح
1- يحظر على أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق.

2- يكون هذا الاتفاق صريحاً، ويجوز عقده شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون على شكل بلاغات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.

3- يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية :

أ ) أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها،

ب) ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،

ج ) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،

د ) أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.

وتتفق أطراف النزاع على التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلى الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلاً على أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة.

4- لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.

5- يجب على الطرف الذي يسيطر على مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما على المحيط الخارجي للمنطقة وعلى حدودها وعلى طرقها الرئيسية.

6- لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع قد اتفقت على جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.

7- إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكاً جسيماً لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفى الطرف الآخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ على المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا اللحق “البروتوكول” وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.
المادة 61: التعاريف ومجال التطبيق
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق “البروتوكول” المعنى المبين قرين كل منها :

( أ ) “الدفاع المدني”، أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي :

1. الإنذار
2. الإجلاء
3. تهيئة المخابئ
4. تهيئة إجراءات التعتيم
5. الإنقاذ
6. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني
7. مكافحة الحرائق
8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات
9. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة
10. توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ
11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة
12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها
13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ
14. المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة
15. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر.

(ب) “أجهزة الدفاع المدني” : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.

( ج)”أفراد أجهزة الدفاع المدني” : الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسب.

( د )”لوازم” أجهزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).
المادة 62: الحماية العامة
1- يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق “البروتوكول” وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.

2- تطبق أيضاً أحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون –رغم عدم كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني– لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها.

3- تسري المادة (52) على المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.
المادة 63: الدفاع المدني في الأراضي المحتلة
1- تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة.

2- يحظر على سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني على أداء مهامها على أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين.

3- يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح.

4- لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤدياً إلى الإضرار بالسكان المدنيين.

5- يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي على هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة، ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية :

أ ) أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخرى للسكان المدنيين،

ب) وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدى قيام هذه الضرورة،

6- لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي على المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.
المادة 64: الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو للدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية
1- تطبق المواد 62، 63، 65، و66 أيضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلاً في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.

2- يجب على أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولى، وعلى الأطراف السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل على تسهيل التنسيق الدولي لأعمال الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائماً. وتسري أحكام هذا الفصل على الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.

3- لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.
المادة 65: وقف الحماية
1- لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة.

2- لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو :

أ ) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها،

ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني،

ج ) ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال،

3- لا يعد أيضاً عملاً ضاراً بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق.

4- لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.
المادة 66: تحقيق الهوية
1- يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل.

2- يسعى كل طرف في النزاع أيضاً لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.

3- يجب أن يكون التعرف على أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال، عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.

4- تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.

5- يجوز لأطراف النزاع أن تتفق على استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلاً على العلامة المميزة.

6- ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول” تطبيق أحكام الفقرات من الأولى إلى الرابعة.

7- يجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة.

8- تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.

9- تنظم المادة (18) لهذا اللحق “البروتوكول” أيضاً أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي للدفاع المدني.
المادة 67: أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون لأجهزة الدفاع المدني
1- يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفقاً للشروط التالية :

أ ) أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصراً في المادة 61،

ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحو،

ج ) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها كبيراً بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول” تشهد على وضعهم،

د ) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس، وتطبق أيضاً في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،

هـ) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب –خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني– أعمالاً ضارة بالخصم،

و ) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.

2- يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم، ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطراً أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعاً.

3- توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية.ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.

4- تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.
المادة 68: مجال التطبيق
تسري أحكام هذا القسم على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق “البروتوكول” وتكمل أحكام المواد 23، 55، 59، 60، 61، و62 والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة.
المادة 69: الحاجات الجوهرية في الأقاليم المحتلة
1- يجب على سلطة الاحتلال، فضلاً على الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.

2- تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلى 62 و108 إلى 111 من الاتفاقية الرابعة وللمادة 71 من هذا اللحق “البروتوكول” وتؤدى هذه الأعمال بدون إبطاء.
المادة 70: أعمال الغوث
1- يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمالاً غير ودية. وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق “البروتوكول”.

2- على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم.

3- أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها وفقاً للفقرة الثانية :

أ ) لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،

ب) يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن على شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لدولة حامية،

ج ) لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.

4- تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.

5- يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة 71: الأفراد المشاركون في أعمال الغوث
1- يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون على الغوث جزءاً من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه.

2- يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم.

3- يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث بأقصى ما في وسعه العاملين على الغوث المشار إليهم في الفقرة الأولى في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث، ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين على الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية.

4- لا يجوز بأي حال للعاملين على الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقاً لهذا اللحق “البروتوكول”. ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه، ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين على الغوث لا يحترم هذه الشروط.
المادة 72: مجال التطبيق
تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.
المادة 73: اللاجئون والأشخاص غير المنتمين لأية دولة
تكفل الحماية وفقاً لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف و دونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون –قبل بدء العمليات العدائية– ممن لا ينتمون إلى أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
المادة 74: جمع شمل الأسر المشتتة
تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منها.
المادة 75: الضمانات الأساسية
1- يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول” وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا اللحق “البروتوكول”. ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.

2- تحظر الأفعال التالية حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون :

أ ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص :

أولاً : القتل
ثانياً : التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً
ثالثاً : العقوبات البدنية
رابعاً : التشويه

ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء.

ج ) أخذ الرهائن،

د ) العقوبات الجماعية،

هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفاً.

3- يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.

4- لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناءً على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمن ما يلي :

أ ) يجب أن تنص الإجراءات على إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته،

ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية،

ج ) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلاً أو تقصيراً لم يكن يشكل جريمة طبقاً للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون –بعد ارتكاب الجريمة– على عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،

د ) يعتبر المتهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً،

هـ) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً،

و ) لا يجوز أن يرغم أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الاعتراف بأنه مذنب،

ز ) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقاً للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،

ح ) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقاً للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدى الطرف الذي يبرئ أو يدين هذا الشخص،

ط) للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علناً،

ي ) يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدى النطق بالحكم إلى الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،

5- تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد.

6- يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.

7- يجب، تفادياً لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية :

أ ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها،

ب) ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول” أن يعاملوا طبقاً لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.

8- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيداً من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولى طبقاً لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها.
المادة 76: حماية النساء
1- يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء.

2- تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

3- تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة.
المادة 77: حماية الأطفال
1- يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون اللذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أم لأي سبب آخر.

2- يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشره في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.

3- إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب.

4- يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثنى من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.

5- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 78: إجلاء الأطفال
1- لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال –بخلاف رعاياه– إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتاً إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول على موافقة مكتوبة على هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور على هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسئولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامية الإشراف على هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة على حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.

2- ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقاً للفقرة الأولى، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.

3- تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف –إذا كان ذلك مناسباً– إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقاً لهذه المادة إلى أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل :

أ ) لقب أو ألقاب الطفل،

ب) اسم الطفل (أو أسماؤه)،

ج ) نوع الطفل،

د ) محل وتاريخ الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)،

هـ) اسم الأب بالكامل،

و ) اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد،

ز ) اسم أقرب الناس للطفل،

ح) جنسية الطفل،

ط) لغة الطفل الوطنية، و أية لغات أخرى يتكلم بها الطفل،

ي) عنوان عائلة الطفل،

ك) أي رقم لهوية الطفل،

ل) حالة الطفل الصحية،

م) فصيلة دم الطفل،

ن) الملامح المميزة للطفل،

س) تاريخ ومكان العثور على الطفل،

ع ) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،

ف) ديانة الطفل، إن وجدت،

ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،

ق) تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.
المادة 79: تدابير حماية الصحفيين
1- يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50.

2- يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ – 4) من الاتفاقية الثالثة.

3- يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق “البروتوكول”.
وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
المادة 80: إجراءات التنفيذ
1- تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.

2- تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، وتشرف على تنفيذها.
المادة 81: أوجه نشاط الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى
1- تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

2- تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.

3- تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.

4- توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قدر الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق “البروتوكول”، والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.
المادة 82: المستشارون القانونيون في القوات المسلحة
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المادة 83: النشــر
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا اللحق “البروتوكول”، على أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري، وتشجيع السكان المدنيين على دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.

2- يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.
المادة 84: قواعد التطبيق
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق “البروتوكول” وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسباً.
المادة 85: قمع انتهاكات هذا اللحق “البروتوكول”
1- تنطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم على الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق “البروتوكول”.

2- تعد الأعمال التي كيفت على أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق “البروتوكول” إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44، 45 و73 من هذا اللحق “البروتوكول”، أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميهم هذا اللحق “البروتوكول”، أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق “البروتوكول”.

3- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق “البروتوكول” إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق “البروتوكول”، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة :

أ ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم،

ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية “1” ثالثاً من المادة 57،

ج ) شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضراراً للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية ” أ ” ثالثاً من المادة 57،

د ) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم،

هـ) اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،

و ) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول”.

4- تعد الأعمال التالية، فضلاً على الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق “البروتوكول”، إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق “البروتوكول” :

أ ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،

ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم،

ج ) ممارسة التفرقة العنصرية (الأبارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،

د ) شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان، وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة “ب” من المادة 53، وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية،

هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية.

5- تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق “البروتوكول” بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.
المادة 86: التقصيـــر
1- تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق “البروتوكول”، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.

2- لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول” رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.
المادة 87: واجبات القادة
1- يتعين على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق “البروتوكول”، وإذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.

2- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة –كل حسب مستواه من المسئولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.

3- يجب على الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون على بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق “البروتوكول”، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق “البروتوكول”، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسباً، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
المادة 88: التعاون المتبادل في الشئون الجنائية
1- تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول”.

2- تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 85 من هذا اللحق “البروتوكول”، وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اعتبار.

3- ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أم جماعية تنظم حالياً أو مستقبلاً كلياً أو جزئياً موضوع التعاون في الشئون الجنائية.
المادة 89: التعـــــاون
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 90: لجنة دولية لتقصي الحقائق
1-
( أ ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم “اللجنة”، تتألف من خمسة عشر عضواً
على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة.

(ب) تتولى أمانة الإيداع، لدى موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة على قبول
اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ، ثم بعد ذلك على فترات مدى كل منها خمس سنوات، إلى عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصاً واحداً.

( ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع
التالي.

( د ) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة –عند إجراء الانتخاب– من أن الأشخاص المرشحين للجنة
يتمتعون شخصياً بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل.
(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية
المذكورة آنفاً.

( و ) توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.

2-
( أ ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدى التوقيع أو التصديق على اللحق “البروتوكول” أو الانضمام
إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف –اعترافاً واقعياً ودون اتفاق خاص، قبل أي
طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته– باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة.

(ب‌) تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلى أمانة الإيداع لهذا اللحق “البروتوكول” التي تتولى
إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.

( ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي :

أولاً : التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات
وهذا اللحق “البروتوكول”.

ثانياً : العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” من خلال
مساعيها الحميدة.

( د) لا تجري اللجنة تحقيقاً، في الحالات الأخرى، لدى تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة
الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية.

(هـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقية الأولى و53 من الاتفاقية الثانية و132 من الاتفاقية الثالثة
و149 من الاتفاقية الرابعة سارية على كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك على ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق “البروتوكول” على أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفاً في هذه الفقرة.

3-
( أ ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي، وذلك ما لم
تتفق الأطراف المعنية على نحو آخر :
1- خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة على أساس
تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع.
2- عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحداً منهما، ولا يكونان من رعايا
أيهما.
(ب‌) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلباً بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم
تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس على الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.

4- ( أ ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع
لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضاً أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسباً كما يجوز لها أن تجري تحقيقاً في الموقف على الطبيعة.
(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدى اللجنة.
( ج) يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة.

5- ( أ ) تعرض اللجنة على الأطراف تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي
تراها مناسبة.
(ب‌) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج تقوم على أساس من
الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز.
( ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.

6- تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدى إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.

7- تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقاً للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكلفها غرفة التحقيق ويسترد هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.
المادة 91: المســـؤولية
يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول” عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته المسلحة.
المادة 92: التوقيـــع
يعرض هذا اللحق “البروتوكول” للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهراً.
المادة 93: التصـــديق
يتم التصديق على هذا اللحق “البروتوكول” في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المادة 94: الانضمام
يكون هذا اللحق “البروتوكول” مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المادة 95: بدء السريان
1- يبدأ سريان هذا اللحق “البروتوكول” بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.

2- ويبدأ سريان اللحق “البروتوكول” بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.
المادة 96: العلاقات التعاهدية لدى سريان هذا ” البروتوكول “
1- تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق “البروتوكول” إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافاً في هذا اللحق “البروتوكول” أيضاً.

2- يظل الأطراف في اللحق “البروتوكول” مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق “البروتوكول”، ويرتبطون فضلاً على ذلك بهذا اللحق “البروتوكول” إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق “البروتوكول ” وطبقها.

3- يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، أثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع :

أ ) تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفاً في النزاع، وذلك بأثر فوري.

ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.

ج ) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” أطراف النزاع جميعاً على حد سواء.
المادة 97: التعديلات
1- يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات على هذا اللحق “البروتوكول” ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلى أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.

2- تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلى ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء كانت موقعة على هذا اللحق “البروتوكول” أم لم تكن موقعة عليه.
المادة 98: تنقيح الملحق رقم (1)
1- تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق “البروتوكول”، ثم على مدى فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول”. ولها أن تقترح، إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوباً فيه من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة على عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى عقد مثل هذا الاجتماع أيضاً في أي وقت بناءً على طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

2- تدعو أمانة الإيداع إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

3- يتم إقرار التعديلات المقترحة على الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.

4- تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلى الأطراف السامية المتعاقدة وإلى أطراف الاتفاقيات، ويعتبر التعديل مقبولاً بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه على النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

5- يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولاً وفقاً للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقاً لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على سحب البيان.

6- تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقاً للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.
المادة 99: التحلل من الالتزامات
1- إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق “البروتوكول” فلا يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة على استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركاً في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولى، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذاً قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلى أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائياً أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.

2- يبلغ التحلل من الالتزام تحريرياً إلى أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلى جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

3- لا يترتب على التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.

4- لا يكون للتحلل من الالتزام الذي يتم بمقتضى الفقرة الأولى، أي أثر على الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلاً على الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق “البروتوكول” نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذاً.
المادة 100: الإخطـــارات
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق “البروتوكول” بما يلي :

( أ ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق “البروتوكول” وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقاً للمادتين 93 و94.

(ب) تاريخ سريان هذا اللحق “البروتوكول” طبقاً للمادة 95.

( ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقاً للمواد 84 و90 و97.

( د) التصريحات التي تتلقاها طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل.

(هـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقاً للمادة 99.
المادة 101: التسجيل
1- ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات في هذا اللحق “البروتوكول” بعد دخوله في حيز التطبيق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

2- تبلغ أيضاً أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق “البروتوكول”.
المادة 102: النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذا اللحق “البروتوكول” لدى أمانة إيداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.
الملحق 1: اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية
المادة 1 : أحكام عامة
(مادة جديدة)
1- تنفذ القواعد المتعلقة بتحقيق الهوية والواردة في هذا الملحق الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق “البروتوكول” وتستهدف تيسير التحقق من هوية الموظفين والمعدات والوحدات ووسائط النقل والمنشآت، موضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف واللحق “البروتوكول”.
2- لا تنشئ هذه القواعد في حد ذاتها الحق في الحماية، و إنما تحكمه المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق “البروتوكول”.
3- يجوز للسلطات المختصة أن تنظم في وقت استعمال الشارات والإشارات المميزة وعرضها وإضاءتها، وكذلك إمكانية كشفها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف واللحق “البروتوكول”.
4- تدعى الأطراف السامية المتعاقدة، ولا سيما أطراف النزاع، في كل وقت إلى الاتفاق على الإشارات أو الوسائط أو النظم الإضافية أو المختلفة التي تحسن إمكانية تحقيق الهوية، وتستفيد كل الاستفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال.

المادة 2 : بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين
في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 18 من اللحق “البروتوكول” الشروط التالية :
(أ)أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب.
(ب)أن تكون مقواة قدر المستطاع .
(ج)أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية، فضلاً عن اللغة المحلية للإقليم المعني إن كان ذلك مناسباً.
(د)أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم قيده الشخصي إن وجد.
(هـ)أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحماية الاتفاقيات واللحق “البروتوكول”.
(و)أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما.
(ز)أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة.
(ح)أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
(ط)أن تبين فيها بقدر الإمكان فئة دم صاحب البطاقة على ظهر صفحتها.
2- يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في الشكل رقم “1”. وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها، إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل رقم “1”. وتستخرج بطاقة الهوية من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداهما لدى سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.
3- لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم. ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.

المادة 3 : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين
في الخدمات الطبية و الهيئات الدينية
1- ينبغي أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل رقم “1”.
2- يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الثانية من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد بشهادة توقعها السلطة المختصة وتشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة. ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد. ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.

المادة 4 : الشكل
يجب أن تكون الشارة المميزة (حمراء على أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم “2” في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد و الشمس** لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة 1980.

شكل (2) الشارات المميزة (حمراء على أرضية بيضاء)

المادة 5 : الاستخدام
1- توضع الشارة المميزة، كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام أو بأي طريقة أخرى تتمشى مع تضاريس الأرض بحيث يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، و من أبعد مسافة ممكنة، لا سيما من الجو.
2- يجوز أن تكون الشارة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلاً أو حين تكون الرؤية محدودة.
3- يجوز صنع الشارة المميزة من مواد تسمح بالتعرف عليها بالوسائل التقنية للكشف، وينبغي رسم الجزء الأحمر على طبقة طلاء سوداء اللون تسهيلاً للتعرف عليه، لا سيما بآلات الكشف دون الحمراء.
4- يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية العاملون في ساحة القتال أغطية للرأس وملابس تحمل الشارة المميزة.

المادة 6 : الاستخدام
1- يجوز للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستعمل كافة الإشارات الوارد ذكرها في هذا الفصل.
2- يحظر استعمال هذه الإشارات التي هي تحت تصرف الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها في أية أغراض أخرى، مع التحفظ في استعمال الإشارة الضوئية (انظر الفقرة 3 أدناه).
3- إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن والزوارق الأخرى لا يحظر.
4- يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالشارة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.

المادة 7 : الإشارة الضوئية
1- الإشارة الضوئية التي تتكون من ضوء أزرق وامض، كما حددت في الدليل التقني لصلاحية الملاحة الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (الوثيقة 9051)، مخصصة لكي تستخدمها الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأي طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة. وينبغي للطائرات الطبية التي تستخدم الضوء الأزرق أن تظهره بحيث يمكن رؤية هذه الإشارة الضوئية من كل الاتجاهات الممكنة.
2- ينبغي للزوارق المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 واللحق “البروتوكول” أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها في كل أنحاء الأفق، وفقاً لأحكام الفصل الرابع عشر، الفقرة 4، من التقنين الدولي للإشارات الذي أصدرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية.
3- ينبغي للمركبات الطبية أن تظهر ضوءاً واحداً أو أكثر من الأضواء الزرقاء الوامضة التي يمكن رؤيتها من أبعد مسافة ممكنة. وينبغي للأطراف السامية المتعاقدة، وعلى الأخص أطراف النزاع، التي تستخدم أضواء مختلفة اللون أن تقدم إخطاراً بذلك.
4- يمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل إذا كان تلوينه ضمن نطاق المخطط اللوني للجنة الدولية للإضاءة، وتحدده المعادلات التالية الذكر :
حدد للون الأخضر ص=0.065 + 0.805 س
حدد للون الأبيض ص=0.400 – س
حدد للون الأرجواني س=0.133 + 0.600 ص

ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و100 ومضة في الدقيقة الواحدة.

المادة 8 : الإشارات اللاسلكية
1- تتكون الإشارة اللاسلكية من إشارة للطوارئ وإشارة مميزة، كما ورد وصفهما في لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (المادتان 40 ون 40).
2- تبث الرسالة اللاسلكية التي تسبقها إشارات الطوارئ والإشارات المميزة المشار إليها في الفقرة 1 باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة واحدة أو أكثر من الذبذبات المنصوص عليها لهذا الغرض في لائحة الاتصالات اللاسلكية، وتنقل البيانات التالية الذكر المتعلقة بوسائط النقل الطبي :
(أ)دلالة النداء أو الوسائل الأخرى المقررة لتحقيق الهوية.
(ب)الموقع.
(ج)العدد والنوع.
(د)خط سير المتبع.
(هـ)الوقت المقدر للرحلة والموعد المتوقع للرحيل والوصول حسب الحالة.
(و)أية بيانات أخرى، مثل مدى ارتفاع الطيران، والذبذبات اللاسلكية المتبعة، واللغات المستعملة، ونمط وشفرة نظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة، ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقاً لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة الاتصالات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك تيسيراً للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية، وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق “البروتوكول”. ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقاً للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للاتصالات اللاسلكية.

المادة 9 : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية
1- يجوز استخدام نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة المخصصة لاستعمال الطائرات الطبية وحدها، وفقاً للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
2- يجوز لوسائط النقل الطبي أن تستعمل أجهزة للإجابة رادارية قياسية للملاحة الجوية و/أو أجهزة للإجابة للبحث والإنقاذ البحري، لأغراض تحقيق الهوية وتحديد الموقع.
وينبغي أن تتمكن السفن أو الطائرات المزودة بأجهزة رادار للمراقبة من التحقق من هوية وسائط النقل الطبي المحمية عن طريق الشفرة التي يبثها جهاز للإجابة للرادار، على نمط 3/A مثلاً، ويكون مركباً على ظهر هذه الوسائط.
وينبغي للسلطات المختصة أن تعين الشفرة التي يبثها جهاز الإجابة بالرادار لوسيطة النقل الطبي، وتخطر بها أطراف النزاع.
3- يمكن للغواصات أن تتحقق من هوية وسائط النقل الطبي عن طريق بث إشارات صوتية مناسبة تحت الماء.
ويجب أن تتكون الإشارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة (أو من أي وسيلة أخرى مقررة للتحقق من هوية وسائط النقل الطبي)، على أن تكون مسبوقة بمجموعة (yyy) التي تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلاً.
على أطراف النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، والوارد وصفها أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي تستخدمها السفن المستشفيات التابعة لها.
4- يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاماً إليكترونياً مماثلاً كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.

المادة 10 : الاتصالات اللاسلكية
1- يجوز أن تسبق إشارة الطوارئ والإشارة المميزة المنصوص عليهما في المادة الثامنة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقاً للإجراءات المعمول بها وفقاً للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28،
29، 30، 31 من اللحق “البروتوكول”.
2- يجوز أيضاً لوسائط النقل الطبي المشار إليها في المادة 40 (القسم الثاني، رقم 3209) والمادة ن 40 (القسم الثالث، رقم 3214) من لائحة الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية أن تستعمل في اتصالاتها نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لأحكام المواد 37 ون 37 و59 من اللائحة المذكورة، في الخدمات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.

المادة 11 : استخدام الرموز الدولية
يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقاً للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.

المادة 12 : الوسائل الأخرى للاتصال
يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارت المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

المادة 13 : خطط الطيران
تصاغ الاتفاقات والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق “البروتوكول” قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 14 : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية
إذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط وفقاً للمادتين 30 و31 من اللحق “البروتوكول” فيجب على كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

المادة 15: بطاقة تحقيق الهوية
1- تخضع بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني، المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق “البروتوكول” للأحكام ذات الصلة من المادة الثانية من هذه اللائحة.
2- يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل رقم “3”.
3- يجب، إذا كان مصرحاً لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة، أن تتضمن بطاقة الهوية بياناً يشير إلى ذلك.

المادة 16 : العلامة الدولية المميزة
1- تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق “البروتوكول”، على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون. ويشكل الشكل رقم “4” التالي نموذجاً لها :
الشكل رقم “4” :مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون
2- يحسن اتباع ما يلي :
(أ)إذا كان المثلث الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر، يجب أن يشكل كل
من العلم أو الشارة أرضية المثلث البرتقالية اللون.
(ب)تتجه إحدى زوايا المثلث إلى أعلى، في اتجاه رأسي .
(ج)ألا تمس أي زاوية من زوايا المثلث حافة الأرضية.
الوجه الخلفي الوجه الأمامي
3- يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. و يجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس و ملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة. ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.

المادة 17 : العلامة الخاصة الدولية
1- تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا اللحق “البروتوكول” من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة وأخرى مساوية لنصف القطر، طبقاً للنموذج الموضح في الشكل رقم “5” أدناه.
2- يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقاً للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقاً للظروف، إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.
3- يراعى في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة. وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.
4- يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
الملحق 2: Annex I (to the Protocol I) : Regulations concerning identification (as amended on 30 November 1993)[This Annex I replaced former Annex I]
Article 1 – General provisions (New article)

1. The regulations concerning identification in this Annex implement the relevant provisions of the Geneva Conventions and the Protocol; they are intended to facilitate the identification of personnel, material, units, transports and installations protected under the Geneva Conventions and the Protocol.

2. These rules do not in and of themselves establish the right to protection. This right is governed by the relevant articles in the Conventions and the Protocol.

3. The competent authorities may, subject to the relevant provisions of the Geneva Conventions and the Protocol, at all times regulate the use, display, illumination and detectability of the distinctive emblems and signals.

4. The High Contracting Parties and in particular the Parties to the conflict are invited at all times to agree upon additional or other signals, means or systems which enhance the possibility of identification and take full advantage of technological developments in this field.

CHAPTER I – IDENTITY CARDS

Article 2 – Identity card for permanent civilian medical and religious personnel

1. The identity card for permanent civilian medical and religious personnel referred to in Article 18, paragraph 3, of the Protocol should:

(a) bear the distinctive emblem and be of such size that it can be carried in the pocket;

(b) be as durable as practicable;

(c) be worded in the national or official language and, in addition and when appropriate, in the local language of the region concerned;

(d) mention the name, the date of birth (or, if that date is not available, the age at the time of issue) and the identity number, if any, of the holder;

(e) state in what capacity the holder is entitled to the protection of the Conventions and of the Protocol;

(f) bear the photograph of the holder as well as his signature or his thumbprint, or both;

(g) bear the stamp and signature of the competent authority;

(h) state the date of issue and date of expiry of the card;

(i) indicate, whenever possible, the holder’s blood group, on the reverse side of the card.

2. The identity card shall be uniform throughout the territory of each High Contracting Party and, as far as possible, of the same type for all Parties to the conflict. The Parties to the conflict may be guided by the single- language model shown in Figure 1. At the outbreak of hostilities, they shall transmit to each other a specimen of the model they are using, if such model differs from that shown in Figure 1. The identity card shall be made out, if possible, in duplicate, one copy being kept by the issuing authority, which should maintain control of the cards which it has issued.

3. In no circumstances may permanent civilian medical and religious personnel be deprived of their identity cards. In the event of the loss of a card, they shall be entitled to obtain a duplicate copy.

Article 3 – Identity card for temporary civilian medical and religious personnel

1. The identity card for temporary civilian medical and religious personnel should, whenever possible, be similar to that provided for in Article 2 of these Regulations. The Parties to the conflict may be guided by the model shown in Figure 1.

2. When circumstances preclude the provision to temporary civilian medical and religious personnel of identity cards similar to those described in Article 2 of these Regulations, the said personnel may be provided with a certificate signed by the competent authority certifying that the person to whom it is issued is assigned to duty as temporary personnel and stating, if possible, the duration of such assignment and his right to wear the distinctive emblem. The certificate should mention the holder’s name and date of birth (or if that is not available, his age at the time when the certificate was issued), his function and identity number, if any. It shall bear his signature or his thumbprint, or both.

CHAPTER II – THE DISTINCTIVE EMBLEM

Article 4 – Shape

The distinctive emblem (red on a white ground) shall be as large as appropriate under the circumstances. For the shapes of the cross, the crescent or the lion and sun*, the High Contracting Parties may be guided by the models shown in Figure 2.

* No State has used the emblem of the lion and sun since 1980.

Article 5 – Use

1. The distinctive emblem shall, whenever possible, be displayed on a flat surface, on flags or in any other way appropriate to the lay of the land, so that it is visible from as many directions and from as far away as possible, and in particular from the air.

2. At night or when visibility is reduced, the distinctive emblem may be lighted or illuminated.

3. The distinctive emblem may be made of materials which make it recognizable by technical means of detecting. The red part should be painted on top of black primer paint in order to facilitate its identification, in particular by infrared instruments.

4. Medical and religious personnel carrying out their duties in the battle area shall, as far as possible, wear headgear and clothing bearing the distinctive emblem.

CHAPTER III – DISTINCTIVE SIGNALS

Article 6 – Use

1. All distinctive signals specified in this Chapter may be used by medical units or transports.

2. These signals, at the exclusive disposal of medical units and transports, shall not be used for any other purpose, the use of the light signal being reserved (see paragraph 3 below).

3. In the absence of a special agreement between the Parties to the conflict reserving the use of flashing blue lights for the identification of medical vehicles, ships and craft, the use of such signals for other vehicles, ships and craft is not prohibited.

4. Temporary medical aircraft which cannot, either for lack of time or because of their characteristics, be marked with the distinctive emblem, may use the distinctive signals authorized in this Chapter.

Article 7 – Light signal

1. The light signal, consisting of a flashing blue light as defined in the Airworthiness Technical Manual of the International Civil Aviation Organization (ICAO) Doc. 9051, is established for the use of medical aircraft to signal their identity. No other aircraft shall use this signal. Medical aircraft using the flashing blue light should exhibit such lights as may be necessary to make the light signal visible from as many directions as possible.

2. In accordance with the provisions of Chapter XIV, para. 4 of the International Maritime Organization (IMO) International Code of Signals, vessels protected by the Geneva Conventions of 1949 and the Protocol should exhibit one or more flashing blue lights visible from any direction.

3. Medical vehicles should exhibit one or more flashing blue lights visible from as far away as possible. The High Contracting Parties and, in particular, the Parties to the conflict which use lights of other colours should give notification of this.

4. The recommended blue colour is obtained when its chromaticity is within the boundaries of the International Commission on Illumination (ICI) chromaticity diagram defined by the following equations:

green boundary y = 0.065 + 0,805x;
white boundary y = 0.400 – x;
purple boundary x = 0.133 + 0,600y.

The recommended flashing rate of the blue light is between sixty and one hundred flashes per minute.

Article 8 – Radio signal

1. The radio signal shall consist of the urgency signal and the distinctive signal as described in the International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulations (RR Articles 40 and N 40).

2. The radio message preceded by the urgency and distinctive signals mentioned in paragraph 1 shall be transmitted in English at appropriate intervals on a frequency or frequencies specified for this purpose in the Radio Regulations, and shall convey the following data relating to the medical transports concerned:

(a) call sign or other recognized means of identification;

(b) position;

(c) number and type of vehicles;

(d) intended route;

(e) estimated time en route and of departure and arrival, as appropriate;

(f) any other information, such as flight altitude, guarded radio frequencies, languages used and secondary surveillance radar modes and codes.

3. In order to facilitate the communications referred to in paragraphs 1 and 2, as well as the communications referred to in Articles 22, 23 and 25 to 31 of the Protocol, the High Contracting Parties, the Parties to a conflict, or one of the Parties to a conflict, acting in agreement or alone, may designate, in accordance with the Table of Frequency Allocations in the Radio Regulations annexed to the International Telecommunication Convention, and publish selected national frequencies to be used by them for such communications. The International Telecommunication Union shall be notified of these frequencies in accordance with procedures approved by a World Administrative Radio Conference.

Article 9 – Electronic identification

1. The Secondary Surveillance Radar (SSR) system, as specified in Annex 10 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, may be used to identify and to follow the course of medical aircraft. The SSR mode and code to be reserved for the exclusive use of medical aircraft shall be established by the High Contracting Parties, the Parties to a conflict, or one of the Parties to a conflict, acting in agreement or alone, in accordance with procedures to be recommended by the International Civil Aviation Organization.

2. Protected medical transports may, for their identification and location, use standard aeronautical radar transponders and/or maritime search and rescue radar transponders.

It should be possible for protected medical transports to be identified by other vessels or aircraft equipped with secondary surveillance radar by means of a code transmitted by a radar transponder, e.g. in mode 3/A, fitted on the medical transports.

The code transmitted by the medical transport transponder should be assigned to that transport by the competent authorities and notified to all the Parties to the conflict.

3. It should be possible for medical transports to be identified by submarines by the appropriate underwater acoustic signals transmitted by the medical transports.

The underwater acoustic signal shall consist of the call sign (or any other recognized means of identification of medical transport) of the ship preceded by the single group YYY transmitted in morse on an appropriate acoustic frequency, e.g. 5kHz.

Parties to a conflict wishing to use the underwater acoustic identification signal described above shall inform the Parties concerned of the signal as soon as possible, and shall, when notifying the use of their hospital ships, confirm the frequency to be employed.

4. Parties to a conflict may, by special agreement between them, establish for their use a similar electronic system for the identification of medical vehicles, and medical ships and craft.

CHAPTER IV – COMMUNICATIONS

Article 10 – Radiocommunications

1. The urgency signal and the distinctive signal provided for in Article 8 may precede appropriate radiocommunications by medical units and transports in the application of the procedures carried out under Articles 22, 23 and 25 to 31 of the Protocol.

2. The medical transports referred to in Articles 40 (Section II, No. 3209) and N 40 (Section III, No. 3214) of the ITU Radio Regulations may also transmit their communications by satellite systems, in accordance with the provisions of Articles 37, N 37 and 59 of the ITU Radio Regulations for the Mobile- Satellite Services.

Article 11 – Use of international codes

Medical units and transports may also use the codes and signals laid down by the International telecommunication Union, the International Civil Aviation Organization and the International Maritime Organization. These codes and signals shall be used in accordance with the standards, practices and procedures established by these Organizations.

Article 12 – Other means of communication

When two- way radiocommunication is not possible, the signals provided for in the International Code of Signals adopted by the International Maritime Organization or in the appropriate Annex to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, may be used.

Article 13 – Flight plans

The agreements and notifications relating to flight plans provided for in Article 29 of the Protocol shall as far as possible be formulated in accordance with procedures laid down by the International Civil Aviation Organization.

Article 14 – Signals and procedures for the interception of medical aircraft

If an intercepting aircraft is used to verify the identity of a medical aircraft in flight or to require it to land in accordance with Articles 30 and 31 of the Protocol, the standard visual and radio interception procedures prescribed by Annex 2 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time, should be used by the intercepting and the medical aircraft.

CHAPTER V – CIVIL DEFENCE

Article 15 – Identity card

1. The identity card of the civil defence personnel provided for in Article 66, paragraph 3, of the Protocol is governed by the relevant provisions of Article 2 of these Regulations.

2. The identity card for civil defence personnel may follow the model shown in Figure 3.

3. If civil defence personnel are permitted to carry light individual weapons, an entry to that effect should be made on the card mentioned.

Article 16 – International distinctive sign

1. The international distinctive sign of civil defence provided for in Article 66, paragraph 4, of the Protocol is an equilateral blue triangle on an orange ground. A model is shown in Figure 4:

2. It is recommended that:

(a) if the blue triangle is on a flag or armlet or tabard, the ground to the triangle be the orange flag, armlet or tabard;

(b) one of the angles of the triangle be pointed vertically upwards;

(c) no angle of the triangle touch the edge of the orange ground.

3. The international distinctive sign shall be as large as appropriate under the circumstances. The distinctive sign shall, whenever possible, be displayed on flat surfaces or on flags visible from as many directions and from as far away as possible. Subject to the instructions of the competent authority, civil defence personnel shall, as far as possible, wear headgear and clothing bearing the international distinctive sign. At night or when visibility is reduced, the sign may be lighted or illuminated; it may also be made of materials rendering it recognizable by technical means of detection.

CHAPTER VI – WORKS AND INSTALLATIONS CONTAINING DANGEROUS FORCES

Article 17 – International special sign

1. The international special sign for works and installations containing dangerous forces, as provided for in Article 56, paragraph 7, of the Protocol, shall be a group of three bright orange circles of equal size, placed on the same axis, the distance between each circle being one radius, in accordance with Figure 5 illustrated below.

2. The sign shall be as large as appropriate under the circumstances. When displayed over an extended surface it may be repeated as often as appropriate under the circumstances. It shall, whenever possible, be displayed on flat surfaces or on flags so as to be visible from as many directions and from as far away as possible.

3. On a flag, the distance between the outer limits of the sign and the adjacent sides of the flag shall be one radius of a circle. The flag shall be rectangular and shall have a white ground.

4. At night or when visibility is reduced, the sign may be lighted or illuminated. It may also be made of materials rendering it recognizable by technical means of detection.
الملحق 3:
Annex II.

Identity Card for Journalists on Dangerous Professional Missions

البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة