كتاب دوري 10 لسنة 2009 بشأن دعاوى الاسرة
دعاوى الاسرة من الدعاوى الهامة التي تتعلق بكيان الاسرة المصرية وتؤثر فيه ، لذا فإن تحقيق العدالة الناجزة يجب ان يكون دائما هو هدف وغاية السادة القضاة ورؤساء دوائر الاسرة.
ونظرا لما تلاحظ من فحص دعاوى الاسرة ، ان بعضا منها يتم تأجيله لآجال طويلة – قد تضر بمصالح اطرافها – لأسباب اجرائية واخرى موضوعية فإننا نهيب بالسادة القضاة ورؤساء دوائر محاكم الاسرة الى مراعاة الاتي :
اولا : في الدعاوى التي يتم تأجيلها لإعلان المدعى عليه خارج البلاد وتكون الدعوى ناشئة عن زيجة تمت بعد تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 المعدل للائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين ( بموجب وثيقة الزواج الجديدة المتضمنة بيان العنوان الذي يرغب الزوج او الزوجة في توجيه الاعلانات اليه فيه ) فانه في حالة عدم تمام الاعلان لكون المدعى عليه خارج البلاد يتم التصريح لطالب الاعلان ان يعلنه على موطنه المختار الثابت بتلك الوثيقة سواء كان عنوانه بالخارج معلوما او غير معلوم . وفي حالة خلو وثيقة الزواج – السالف الاشارة اليها – من بيانات العنوان او كان العنوان ناقصا او غير صحيح فيتم اعلانه بقلم الكتاب اعمالا لنص المادة 12 / 1 من قانون المرافعات . وعلى المحكمة تفعيل نص المادة 68 من قانون المرافعات بتوقيع الغرامة المنصوص عليها على المحضرين والعاملين بقلم الكتاب اذا تسببوا بإهمالهم في تأخير الاعلان .
ثانيا : ألا يتم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم ، وألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة اسابيع ، وعلى المحكمة تفعيل نص المادتين 97 ، 99 من قانون المرافعات بتوقيع الجزاءات الواردة بهما .
ثالثا : أن يشتمل قرار تأجيل الدعوى على كافة الاسباب التي ترغب المحكمة في استيفائها جملة واحدة ، لتكون الدعوى مهيأة للفصل فيها – طالما سمح القانون بذلك – وألا يتم تأجيل الدعوى لأسباب مكررة وآجال متعددة لان ذلك يطول امد التقاضي فيها دون مبرر .
رابعا : ألا يترتب على الطلبات العارضة او التدخلات ارجاء الفصل في الدعوى الاصلية ، متى امكن ، اذا كانت صالحة للحكم فيها (م 127 مرافعات) .
خامساً : تدخل نيابة شئون الاسرة وجوبيا في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاسرة (م 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004) ، وتعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة بالراي فيها (م 91) مرافعات . لذا فيكتفى حتى يتحقق ذلك الاجراء ان تقدم النيابة مذكرة بالراي أيا ما كان وجه الراي ، ولا يتعين تأجيل الدعوى لتقدم النيابة مذكرة بالراي النهائي ، لما فيه من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
سادسا : في حالة ما اذا رفعت الدعوى بعد ان تم اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية ، وتم تعديل الطلبات امام المحكمة او اضافة طلب جديد ، فانه لا حاجة الى ان يتم احالة الدعوى الى مكتب التسوية لإجراء مساعي الصلح في الطلب المعدل او المضاف ويتم المضي في نظر الدعوى وفقا للطلبات الختامية فيها .
سابعا : نظرا للأعباء الجسام التي تقوم بها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية لذا فيرجى مراعاة عدم ندب اخصائيين التسوية بمكاتب التسوية لأية مأموريات ويتم الاستعانة بالخبيرين المعارين للمحاكمة .
ثامنا : ان تعطي المحكمة ، في الدعاوى التي يوجب فيها القانون ندب حكمين ، اجلا واحدا للطرفين اذا طلب تسمية حكمين من اهلهما ، فإن لم يفعلا جاز للمحكمة ان تندب الخبيرين المعاونين لها او غيرهما كحكمين .
تاسعا : استخدام النموذج الملحق بالكتاب الدوري بإرفاقه برول السيد رئيس المحكمة خلال تداول الدعوى ليتم التأشير فيه بما تم من اجراءات لازمة للفصل في الدعوى ، حتى يتسنى استيفاء كافة مستندات الدعوى واجراءاتها قبل حجزها للحكم وحتى لا تضطر المحكمة الى اعادة الدعوى الى المرافعة أو القضاء بحكم استجواب لما فيها من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
عاشرا : انه في حالة حجز الدعوى للحكم يتم تحديد جلسة الحكم – على اقصى أمد – في الشهر التالي للشهر الذي تم حجز الدعوى فيه .
حادي عشر: العمل على تفعيل دور القاضي الايجابي في ادارة الدعوى خاصة فيما يتعلق ببيان دخل المدعى عليه ويساره في دعاوى المطالبة بالنفقات وكذا قدرته على سداد متجمد النفقة فيما يتعلق بدعاوى الحبس ، بأن تستمع المحكمة – على سبيل الاستئناس – في جلسة المرافعة دون احالة الى التحقيق الى اقوال أي شخص موثوق به – ذكرا كان او انثى – يحضره احد الطرفين دون حلف يمين .
ثاني عشر : انه في دعاوى النفقات يتعين على المحكمة في حالة طلب المدعي نفقة مؤقتة لحين صدور حكم في الدعوى ان تصدر قرارها بالنفقة المؤقتة ولا تمتنع عن ذلك .
ثالث عشر : انه في دعاوى رد منقولات الزوجية اذا اقامت المدعية دعواها بطلب رد منقولات الزوجية بموجب قائمة منقولات الزوجية – الغير مطعون عليها او متنازع فيها – والممهورة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه ، فلا يستلزم لإجابة المدعية الى طلباتها عرض المنقولات عليها او احالة الدعوى للتحقيق .
رابع عشر : ان يكتفى في دعاوى الحبس المقامة لامتناع المدعى عليه عن سداد متجمد النفقة بتقديم المدعية صورة رسمية من الصورة التنفيذية المودعة لدى بنك ناصر الاجتماعي ، مع الزام المدعية بتقديم شهادة من بنك ناصر الاجتماعي مشتملة على تاريخ بدء صرف النفقة ومقدار المبلغ المنصرف شهرياً.
تحريرا في 26 / 9 / 2009 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2009 الخاص بدعاوى الأسرة