قاعدة العدالة ( قاعدة المساواة ) أو( العمومية ):

مفهومها: مساهمة كل فرد في تحمل أعباء الدولة وفقاً لمقدرته التكليفية، أي ما يعود عليه من دخل. أي أن يتم توزيع الأعباء الضريبة على المكلفين بصورة عادلة على جميع الأشخاص و الدخول بلا استثناء وبصورة تتناسب مع مقدرة المكلف المالية.
أي بالقدر الذي تتساوى فيه تضحيته مع تضحية غيره من الخاضعين للضريبة. ويتم ذلك بتطبيق:

– العدالة الأفقية: تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة.

– العدالة الرأسية: تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة.

ويتم قياس الظروف بالنسبة للمكلفين وفقاً للمبادئ التالية:
 مبدأ المنفعة الحدية: وهي المنفعة المضافة للوحدات الإضافية في الدخل. فالضرائب يمكن أن تربط بالمنفعة الحدية للمكلف وبالتالي يتم معاملة المتشابهين في المنفعة معاملة متشابهة ومعاملة المختلفين في المنفعة معاملة مختلفة.

– مبدأ المنفعة من الضرائب: وهي ما يدفعها المكلف من الضرائب يجب أن يتناسب طردياً مع المنفعة المستلمة. فالمكلفون الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة يجب أن يدفعوا ضرائب عالية و العكس صحيح.

– المقدرة على الدفع: وهي مقدرة المكلف على الدفع بغض النظر عن المنافع المتحصل عليها. فالمكلف الذي لدية قدرة عالية على الدفع يتوجب عليه أن يدفع ضريبة أعلى و العكس صحيح.
يلاحظ أن كل مبدأ من هذه المبادئ يواجهه صعوبة في التطبيق للوصول إلى عدالة تامة. ولكن يمكن عن طريق هذه المبادئ التوصل إلى عدالة نسبية تستطيع الإدارة التشريعية الاعتماد عليها عند فرض الضرائب.

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

قاعدة المساواة أو العمومية في التشريع الضريبي